الأجير و التنظيم النقابي


موقع الأجير من التنظيم النقابي يتحدد في رأيي  بعدة  عناصر ، منها حق المشاركة و الانخراط في النقابة و التأسيس النقابي ن وحرية المساهمة في  الاختيار  و تحمل  المسؤولية ،  ومنها دور النقابة  و الجهازالنقابي في تقمص حقوق الأجير كفرد و كيف تحاول الدفاع عنه و ما هي الشروط القانونية التي يتم فيها بلورة الدفاع عن حقوقالأجير .
القسم الأول : موقع الأجير من التنظيم النقابي
الاجير والحرية النقابية:
 يبدأ موقع الأجير في هذا المجال أولا في  حرية  تأسيس  النقابة  و ادارتها  في  اطار ظهير 16/7/1957 ، الذي لا يشترط في الأأجير لكي يكون عضوا في هذه المبادرة  التأسيسية  للمنظمة  النقابية إلا أن يكون مغربيا يتعاطى مهنة معينة و يبلغ سن 18 و ألا يكون محروما من حقوقه المدنية و السياسية .
و في إطار الانخراط هناك حرية الانتماء بمفهوم اختيار بين  عدة نقابات ،  إذ أنه  من  الممكن أن يكون هناك بعض النقابات مسايرة لوجحهة رب العمل و بالتالي يمكن أن تستخدم عدة  و سائل  لدفع  العمال  للإنخراط  فيها ، في حين تطالهم يد الطرد أو العقوبات التأديبية في حالة ما إذا توجهوا إلى منظمة نقابية لا تميل إليها رب العمل .
حرية الانخراط   حرية الانتماء و الاختيار في هذا الانخراط
ليس هناك نص صريح ف القانون المغربي يؤكد على هذا المبدا رغم أنه منبثق من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان  ومنبثق كذلك من الاتفاقيةرقم87 المتعلقة بالحق النقابي لمنظمة الشغل الدولية رغم  أن المغرب لم يصادق عليها فهي ملزمة له نظرا لأنها تتعلق بحق من حقوق الإنسان .
غير أننا نجد فصلا في ظهير 1957 ن يشير إلى الحق في الانسحاب مما يمكن معه القول بأن هناك اقرار للحق في الانخراط بالمفهوم المعاكس ن على  أن اقرار هذا الحق بهذه الصورة لا يشكل اية ضمانة فعالة للأجير ، إذ أن هناك عدة وسائل ضغط يمارسها رب العمل لحمل الأجير على الانخراط في النقابة أو الانسحاب منها ، كما يمكن أن تمارسها جهات إدارية ، وكذا النقابة ذاتها بواسطة الخدمات الاجتماعية و الاسعافية و هذا ما يحمانا على التساؤل عن الضمانات القانونية التيتحمي الاجير في ممارسة حرية الانخراط .
الحق في ممارسة النشاط  النقابي:
الأجير من حقه ما دام يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن يتحمل المسؤولية في الأجهزة المسيرة للنقابة , لكن النشاط النقابي لا يقتصر على ذلك فهو يتضمن عدة أوجه تنطلق أساسا من الفصل الأول من ظهير 16/7/1957 , الذي يتحدث عن الوظيفة النقابية و يحصرها في الدفاع عن المصالح المهنية للعمال أو الوظيفة المطلبية , و في سبيل ذلك فالأجير له الحق في المساهمة في كل التظاهرات النقابية .
و ليس هناك اتفاقية إطار تتضمن تحديدا لبعض الحقوق , و تضمن الممارسة الفعلية للانشطة النقابية , غير أننا نستأنس بالمادة 8 من توصيات المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية الذي وقع تجميده منذ سنة 1960 .
ضمانات الحرية النقابية أثناء العمل:
في هذا الصدد عملية الاستخدام تكون مناسبة لاجراء تمييز ضد العمال المنقبين و يكون على الجهاز المختص في ميدان التشغيل أن يراقب عملية الاستخدام لأنه فيها يكون الانطلاق في الخروقات التي تبقى مصاحبة للعامل , و لا نجد في القانون أي نص صريح يحرم ذلك , على عكس ما نجده في قانون الوظيفة العمومية الذي يؤكد على أن الانتماء إلى النقابات أو عدم الانتماء إليها لا ينبغي أن يؤكد في التوظيف أو الترقي أو التعيين و هو ما لا نجده في قانون الشغل .
إن هذه الوضعية القانونية لاحظتها لجنة مراقبة تطبيق الاتفاقيات التابعة لمنظمة الشغل الدولية عندما سألت الحكومة المغربية بصدد عدم احترامها للاتفاقية رقم 98 المتعلقة بالحق في التنظيم و المفاوضات الجماعية سنة 1978 و أكدت ذلك في تقريرها الصادر سنة 1989 , و لقد كان جواب المندوب الحكومي هو أن الحكومة بصدد إنجاز مشروع لمدونة الشغل و هو يتضمن ما يوفر ضمانات حقيقية ضد التمييز في الاستخدام الذي قد يطال العمال المنقبين .
هناك كذلك الحماية النقابية أثناء العمل , و ينبغي القول هنا كذلك أنه لا توجد مقتضيات قانونية تحمي ممارسة الأجير للحرية النقابية , و إننا نجد عدة أمثلة في هذا الصدد , فأثناء ممارسة السلطة التأديبية فيما يخص العمال المنقبين تتخذ أشكال متعددة كتعطيل الترقية و الانزال من الدرجة و الغرامات و هي اجراءات تنطوي على جزاءات متسترة , تضعف من الضمانات الفعلية , و يتجلى ذلك في ممارسة الأجير لحق الاضراب الذي نص عليه الفصل 14 من الدستور , رغم عدم وجود قواعد قانونية من شأنها أن تحمي الأجير في ممارسة حق الاضراب .
حماية الاطار النقابي:
إذا نحن أجرينا مقارنة , بين وضعية الاطار النقابي ووضعية مندوبي العمال , نجد أن هناك نوعا من الامتياز إذ أن  مرسوم أكتوبر 1962 يتحدث على أن قرار الطرد لا يتخذ في حق الاطار النقابي إلا بعد أخذ رأي مفتش الشغل , غير أن المجلس الأعلى في أحد قراراته يقول بأن رأي مفتش الشغل ليس إلا رأيا استشاريا .
القسم الثاني : موقع التنظيم النقابي من الاجراء
لقد أصبحت النقابة الآن كمؤسسة لها كيان على المستوى الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و أصبح معترف بها لدى الهيئات التشريعية , و تطبيقا لظهير 16/7/1957 , أصبحت تقوم بنوعين من المهام .
أولا ـ الدفاع عن مطالب الاجراء:
و محددات الوظيفة المطلبية للنقابة نذكرها انطلاقا من الفصل 3 من الدستور و هو تمثيل المصالح المهنية , أي أن الأجير يعيش مطالبه و حاجياته في جو جماعي , و يستطيع أن يتعرف على مصالحه القانونية نظرا  للوظيفة التثقيفية الت  تقوم بها المنظمة النقابية ،و انطلاقا من هذه الممارسة يتم تكريس الصبغة الجماعية لعلاقات الشغلالتي تمثل أحد العناصر الاساسية في المفهوم الاجتماعي للمؤسسة ووظيفة تمثيل المصالح هاتة ،تعني إن هناك مخاطب واحد هو امنظمة النقابية التي تمثل  المجموعة العمالية على المستوى المؤسسة أو على مستوى القطاع أو لدى السلطات الادارية و المحلية و السلطات القضائية .
وتطرح اشكالية قانونية في هذا المجال ،إذ إن وظيفة تمثيل المصالح تتجاذب بين الهيئة النقابية وهيئة مندوبي العمال ،إذ هناك بعض المؤسسات العمومية التي ترفض أن تتفاوض مع النقابات العمالية و تفضل أن تتحاور مع مندوبي العمال  وتعتبر أن الشرعية هي لهؤلاء المندوبين و هو في رأيي لا يتفق مع النصوص الواضحة .
ثانيا ـ التدخل لجانب الأجير إداريا و قضائيا
ففيما يخص الواجهة الادارية ، يمكن أن يتم تدخل النقابة بشكل استثنائي و حسب موازن القوى ،أو يتم بشكل منظم في شكل لجن المؤسسة وهو شكل غير موجود بالمغرب أو عن طرؤيق مجالس تاديبية.
أما بخصوص الواجهة القضائية فان يطرح سؤال اساسي وهو هل يمكن أن تتدخل النقابة إلى جانب اجير لتؤازر أمام القضاء أم لا؟
من الناحية القانونية ليس هناك نص واضح ، رغم أن هناك أراء متضاربة حول أحقية النقابةفي التدخل للدفاع عن المصالح الجماعية للمهنة
ثالثا ـ المفاوضة الجماعية:
المنظمة النقابية في إطاردفاعها عن المصالح المهنية تسلك أساسا طريقين ،إما أن تمارس الاضراب ، أو تمارس المفاوضات . والمفاوضة لها مستويات ، من جهة مستوى المؤسسة أي الوحدة الإنتاجية من خلال الوضع الداخلي لها مثلا رغم أن مشروع المدونة المتعلقة بقانون الشغل نصت على أن وضع النظام الداخلي يتم بعد مشورة  مندوبي الشغل و دون أن يترتب جزاء عن مخالفة هذه القاعدة ، مع العلم أنه بالنسبة لمندوبي الشغل بطرح التساؤل هل يقومون فعلا و يمارسون المشاركة في كل المستويات و خاصة ، بالتسبة لمسطرة التأديب أم أن مهمتهم تبقى مقتصرة على الوساطة فقط .

Aucun commentaire: