الحكم ببراءة الموظف من التهم المنسوبة إليه لا يحول دون متابعته تأديبيا إذا ما شكلت الأفعال التي برئ منها مخالفة مهنية


القرار عدد: 1098

المؤرخ في: 15/10/2008

ملـف عدد: 178/08/5



السيـد : ………………..
ضــد

السيـد المدير العام للأمن الوطني و من معه
 

المملكة المغربية

وزارة العــــدل

محكمة الاستئنـاف الإداريـة

بالربـــــاط





                                                   



                                

                                

                                                     

   
باسـم جلالــة الملــك

المـبــدأ

لئن تمت تبرئة المستأنف من التهم المنسوبة إليه في إطار المتابعة الجنائية، فإن وسائل الإثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي، وبالتالي فإن الحكم ببراءة الموظف من التهم المنسوبة إليه لا يحول دون متابعته تأديبيا إذا ما شكلت الأفعال التي برئ منها مخالفة مهنية.





بتاريـخ 15 أكتوبر2008

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين     : السيد ……………….. حي……………………..الدار البيضاء.

نائبه : الأستاذ ……………………………………. المحامي بهيئة الرباط. 
المسـتـأنف من جهــــة

وبين: السادة :

         - المدير العام للأمن الوطني بمكاتبه بالرباط.

         - وزيرالداخليةبمكاتبه بالرباط.

          - الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

          - وزير المالية بمكاتبه بالرباط.

          - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
    المستأنف عليهم من جهة أخرى



بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد ……………. بواسطة نائبه الأستاذ ................بتاريخ 2/4/2008 ضد الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/5/2006 تحت عدد 761 في الملف عدد 178/1/05 القاضي برفض الطلب.

وبناء على تبليغ المقال الاستئنافي إلى الطرف المستأنف عليه و عدم جوابه رغم التوصل.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

        وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 80. 03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/09/2008.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم و تخلفهم عن الحضور.

بعد تلاوة المستشار المقرر السيد ……………. لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد …………… الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/10/2008 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.


و بعد المداولة طبقا للقانون



فـي الشـكـل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد ………………..بواسطة نائبه الأستاذ ...................بتاريخ 2/4/2008 ضد الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.



فـي المـوضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف و محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 7 مارس 2005 تقدم المدعي (المستأنف) بواسطة ناائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يشتغل بصفوف [Previous Hit] الأمن [Next Hit] [Previous Hit] الوطني [Next Hit] و سبق أن أحيل على المجلس التأديبي على خلفية متابعته و محاكمته أمام محكمة الاستئناف بالرباط في الملف الجنائي ارهاب عدد 870/2003/22 وصدر قرار التشطيب عليه من أسلاك الشرطة، معتبرا هذا القرار غير مشروع وأنه تم اتخاذه بناء على سبب غامض ومتسما بتجاوز السلطة، لكونه سبق أن تمت تبرأته مما نسب إليه بمقتضى القرار عدد 644 الملف الجنائي ارهاب ابتدائي عدد 870/2003/22 الصادر بتاريخ 21/1/2003 و الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف في إطار الملف جنائي إرهاب استئنافي عدد 3/2004/28 بتاريخ 14/7/2004 الذي أصبح نهائيا فإلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى رفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/11/2005 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 6/3/2006 وتبادل المذكرات واستنفاد الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.




أسباب الاستئنــــاف

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به ذلك أنه تمت تبرأته مما نسب إليه بمقتضى حكم نهائي مما كان يجب وضع حد للمتابعة التأديبية والتي صدر على إثرها قرار العزل المطعون فيه.

لكن حيث ولئن كان المستأنف قد تمت تبرأته من التهم المنسوبة إليه في إطار المتابعة الجنائية، فإن وسائل الإثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي، ذلك أن الحكم ببراءة الموظف من التهم المنسوبة إليه لا يحول دون متابعته تأديبيا إذا ما شكلت الأفعال التي برئ منها مخالفة مهنية.

وحيث يتبين من الإطلاع على أوراق الملف خاصة تصريح المستأنف الذي أفضى به للضابطة القضائية بالدار البيضاء المضمن في المحضر المرفق بالمذكرة الجوابية للإدارة المستأنف عليها، أنه أي المستأنف أكد بكونه كانت له علاقة بالمسمى ………….. (الذي كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن) وأنه كان يعلم بانتمائه للسلفية الجهادية.

وحيث إن الموقف السلبي الذي سلكه المستأنف بعدم تبليغه بالشخص المذكور رغم أنه أي المستأنف كان وقتئذ يعمل بالفصيلة الرابعة كرئيس دورية برتبة مساعد رقيب وهي المهمة التي كانت تقتضي منه القيام بممارسة مهامه بنوع من اليقظة والحزم كرجل أمن، يجعله مخلا بما تفرضه عليه واجباته المهنية، وبالتالي يكون قرار العزل المتخذ في حقه مشروعا وغير متسم بتجاوز السلطة،    والحكم المستأنف حينما نحا هذا المنحى صائبا وواجب التأييد.


لهذه الأسبـــــــاب




قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا و غيابيا

في الشكــل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و كانت الهيئة مركبة من :

السيد ………………………….      رئيســا

السيد ……………………………….        مـقـررا

السيد ……………………………… عضــوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد …………………..

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ………………………….


الرئيس                                    المقرر                           كاتب الضبط

Aucun commentaire: