استقلال المتابعة التأديبية عن المتابعة الزجرية... حدوده وآثاره


      المملكة المغربية                           3-1  (29-07 غ )                م ر
         وزارة العدل                                
  المحكمة الإداريةبالرباط
قسم الإلغاء                                             أصل  الحكم  المحفوظ بكتابة
                                                       الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
   حكم رقم :   375 

   بتاريخ : 1/3/2007
   ملف رقم : 29/07 غ



القاعدة

- استقلال المتابعة التأديبية عن المتابعة الزجرية... حدوده وآثاره .

- إذا صرح القضاء الزجري بانتفاء الفعل المتابع به الموظف تنمحي آثاره على المتابعة التأديبية طالما أن الإدارة استندت إلى نفس الفعل في التأديب  ... نعم .

- انعدام سبب المتابعة التأديبية ... نعم .

باسم جلالة الملك
          بتاريخ 1/3/2007
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :             


الحكم الآتي نصه :



بين : السيد.

عنوانه: _ سلا .  .

نائبه: الأستاذ _  ، المحامي بهيئة الرباط .


                           ......................................... من جهة



و بين : - المدير العام للأمن الوطني بمكاتبه بالرباط .




                                   ........................................ من جهة أخرى




الوقائع



بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/01/2007 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن أنه كان موظفا  بسلك رجال [Previous Hit] الأمن [Next Hit] [Previous Hit] الوطني [Next Hit] برتبة مقدم شرطة منذ 01/10/1990 وأنه بتاريخ 8/10/2004 استمع إليه من طرف الشرطة القضائية على إثر وشاية كاذبة بتلقيه رشاوى من أحد مروجي المخدرات بمدينة سلا ، وبعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية ، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية قرارا بتاريخ 6/6/2005 في الملــــــــــف 34/2005/2 بإلغاء القرار القضائي السابق وبعد التصدي الحكم ببراءته ، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة ، فصدر قرار المجلس الأعلى عدد 792/4 بتاريــــــــــخ 19/4/2006 في الملف الجنحي عدد 18865/05 برفض طلب النقض ، موضحا أنه ظل طيلة تلك الفترة محروما من أجرته ، وبتاريخ 11/07/2006 استدعى للمثول أمام المجلس التأديبي ، فصدرت في حقه عقوبة العزل ابتداء من 12/07/2006 ، موضحا أن قرار معاقبته يتسم بالتجاوز في السلطة لعيوب الشكل وانعدام السبب ومخالفة القانون ، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن مع استدعائها لجلسة 22/02/2007 ، فلم تجب رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى إجراء بحث ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .



وبعد المداولة طبقا للقانون



في الشكل : حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر بعزل الطاعن من صفوف [Previous Hit] الأمن [Next Hit] [Previous Hit] الوطني [Next Hit] ابتداء من 12/7/2006 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن كان موقوفا في إطار الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نتيجة لتورطه في ارتكاب جريمة الارتشاء ، وتمت متابعته أمام محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب مجموعة كبيرة من المتهمين في إطار الملف عدد 02/05/34 فأصدرت القرار عدد 674 بتاريخ 6/6/2005 قضت ببراءته إلى جانب عدد آخر من المتهمين ، وهو القرار الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعدما رفض المجلس الأعلى بتاريخ 19/04/2006 في الملف عدد

18865/05 طلب النقض الذي كان قد تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط  ، وإثر توصل الإدارة بذلك القرار عملت على استدعاء الطاعن

لحضور المجلس التأديبي بتاريخ 11/07/2006 ، فأصدرت قرارا بعزله  .



وحيث بالنظر إلى ظروف إصدار قرار التوقيف والمتابعة التأديبية ، يتبين أن هذه الأخيرة كانت نتيجة للمتابعة الزجرية التي كانت جارية في حق الطاعن ، وأنه لئن كانت المبادئ المتواتر عليها قضاء أن المتابعة التأديبية مستقلة عن المتابعة الزجرية ، فإن الاستقلال المذكور يبقى نسبيا على مستوى الجهة المخولة بتحريك كل متابعة ووسائل الإثبات التي ينفرد بها كل نظام قانوني ، ولا يمس الوقائع متى كانت واحدة في كلتا المتابعتين .

وحيث لما كانت المتابعة الزجرية المتعلقة بجريمة الإرتشاء غير ثابتة في حق الطاعن بدليل الأحكام والقرارات القضائية الصادرة باسم جلالة الملك عن أعلى الهيئات القضائية وفقا لما أشير إليه أعلاه ، فإن من نتائج ذلك أن تصبح سلطة الإدارة في تحريك المتابعة التأديبية مقيدة بحدود الوقائع الثابتة التي انتهى إليها القضاء الزجري ، وأنه لئن كان مبدأ استقلال المتابعة التأديبية عن المتابعة الزجرية يسمح لها بتحريك آليات التأديب متى أمكن تكييف الوقائع  في اتجاه استخراج مخالفات إدارية وإخضاعها للعقاب ، فإن ذلك يبقى مشروطا بعدم تجاوز الحقائق والوقائع الثابتة

بموجب الأحكام القضائية النهائية وبإعطاء التكييف السليم للمخالفة الإدارية وإثبات ما يجسدها ماديا دون أن يكون للمعطيات الظرفية العامة والخاصة المحيطة بالمرفق الذي

ينتمي إليه الموظف أي تأثير على طريقة تكييف الوقائع واستخلاص المخالفات الإدارية وعلى العقوبات التي قد تكون مناسبة لها .

وحيث انصرفت الإدارة منذ البداية إلى توقيع الجزاء كنتيجة حتمية من خلال استبعادها للبراءة التي  حصل عليها الطاعن أثناء المحاكمة الزجرية رغم  أنها حقيقة قضائية لها حجتها على الكافة ، معتمدة في ذلك على أوصاف لمخالفات إدارية لم توضح تجسيداتها ولا ما يثبتها من الناحية المادية ؛ ذلك أن التصرفات المنسوبة إلى الطاعن ظلت غامضة  ولم يثبت أنه تعرف على أحد مروجي المخدرات خارج نطاق عمله ، كما أن سمعته وكذا سمعة الجهاز الذي ينتمي إليه قد تم تطهيرها – بالنسبة إليه – من خلال الأحكام والقرارات القضائية التي أقرت براءته ، مما لم يعد معه مسوغ لتحريك المتابعة التأديبية في حقه .

وحيث بالنظر إلى ما ذكر ، يكون القرار المطعون فيه قد بني على سبب غير صحيح ومخالفا للقانون ، ويتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .


المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 و20 و21 و22 و23 من  القانون رقم  90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :



فيالشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك   .





بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.................................

                   الرئيس  والمقرر               كاتبالضبط

Aucun commentaire: