المملكة المغربية ن.ب/1
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
نسخة الحكم المحفوظ بكتابة
قسم الإلغاء الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 1893
بتاريخ : 27-9-2007
ملف رقم : 31-07 غ
القاعدة
1- موظف معين بظهير شريف لا يمكن عزله إلا بموجب ظهير شريف ...نعم .
- إقدام المدير العام للأمن الوطني على تحريك المتابعة التأديبية باستدعاء المعني بالأمر لحضور المجلس التأديبي وتفعيل عقوبة العزل قبل حصوله على موافقة جلالة الملك ولا صدور ظهير شريف بالعزل...تجاوز الاختصاصات ...قرار منعدم ...نعم.
2- تجاوز أجل الأربعة أشهر دون أن يصدر أي قرار تأديبي عن صاحب الاختصاص ودون تسوية وضعية الموظف الموقوف ...مخالفة للفقرة الثالثة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية...نعم...الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمادية منذ تاريخ التوقيف ...نعم .
باسم جلالةالملك
بتاريخ 27/9/2007 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه:
بين : السيد….. ، عميد الشرطة................................... من جهة
وبين: 1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط 2- السيد المدير العام للأمن [Previous Hit] الوطني [Next Hit] بإدارة [Previous Hit] الأمن [Next Hit] [Previous Hit] الوطني [Next Hit] بالرباط 3- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .
................................................... من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 26/1/2007 يوضح فيه أنه يعمل عميد الشرطة وعين كرئيس للدائرة الثانية بفاس وتم توقيفه عن العمل منذ تاريخ 25/4/2004 وعرض على المجلس التأديبي بشأن أفعال لم يتم اطلاعه عليها ، ورغم نفيها وعلى إثر بحث أجرته لجنة تحقيق استدعي من جديد أمام المجلس التأديبي بتاريخ 26/4/2005 واقترح عزله فتبناه المدير العام للأمن الوطني ، موضحا أنه لم يصدر أي قرار على الجهة المختصة بعزله ورغم ذلك فإنه يوجد في حالة عزل فعلي وبما أنه قد مرت أكثر من أربعة أشهر على توقيفه دون أن يصدر ظهير بعزله ، لذلك يلتمس تسوية وضعيته الإدارية والمادية في إطار الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية منذ تاريخ توقيفه .
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 21 مارس 2007 الرامي إلى الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إمكانية المطالبة بالحق مرتين لأنه سبق للمدعي أن تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بدعوى سجلت تحت عدد 483/1/2007.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/3/2007 تحت عدد 357 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22/5/2007 التي حضرها المدعي ودفاعه دون الإدارة رغم التوصل .
وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 10/5/2007 وتاريخ 4/6/2007 أكد فيهما كتاباته السابقة .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/7/2007 .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/9/2007 التي أكد فيها السيد المفوض الملكي تقريره الرامي إلى عدم قبول الطلب ، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب بعلة أنه سبق للمدعي أن تقدم بتاريخ 1/12/2005 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط فتح له ملف عدد 483/1/2005 .
لكن حيث بالرجوع إلى وثائق الملف سيما الحكم المستدل به من طرف الوكيل القضائي للمملكة تحت عدد 873 الصادر بتاريخ 19/6/2006 الذي قضى بعدم قبول الطلب تبين من جهة أنه ينصب على طلب إلغاء قرار إداري اعتبرته المحكمة غير مؤثر في المركز القانوني للمدعي ، وأنه خلافا لذلك فالأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب تسوية الوضعية الإدارية والمادية للمدعي وبالتالي يختلف عن الطلب موضوع الملف السابق ، وأنه من جهة أخرى لم يتم الإدلاء بما يفيد أن ذلك الحكم قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به .
وحيث بالنظر إلى ما ذكر يكون الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده .
وحيث باستبعاد الدفع المذكور يبقى الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث التمس المدعي تسوية وضعيته الإدارية والمادية بأداء راتبه والتعويضات منذ تاريخ توقيفه في 25/4/2005 .
وحيث يستفاد من وثائق الملف أنه تم توقيف المدعي بتاريخ 25/4/2005 وتم عرضه على المجلس التأديبي بتاريخ 29/6/2005 الذي اقترح عقوبة العزل من أسلاك الإدارة .
وحيث بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتباره نصا عاما يطبق في حالة سكوت الأنظمة الأساسية الخاصة فيما لا يتعارض مع روحها ، فإن سلطة التسمية هي التي تختص بحق التأديب ، وأنه لما كان الفصل 29 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني قد أسند حق التسمية إلى المدير العام للأمن الوطني فإنه استثنى من ذلك الموظفين المعينين طبق الشروط المحددة في نص خاص ، وأنه من بين الاستثناءات المذكورة ما يتعلق بتعيين عمداء الشرطة الذي يرجع إلى نظر الجناب الشريف حسب مقتضيات المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.99.205 بتاريخ 29/9/1999 بتفويض سلطة التعيين .
وحيث لما كان تعيين المدعي عميدا للشرطة قد تم بموجب ظهير ملكي شريف فإن عزله لا يمكن أن يتم إلا بموجب نفس الآلية القانونية، مما يجعل تفعيل المدير العام للأمن الوطني لاقتراح المجلس التأديبي بعزل المدعي دون الحصول على الموافقة المولوية السابقة ، تجاوزا لاختصاصاته بسبب عيب عدم الاختصاص الجسيم ، مما يجعله قرارا منعدما .
وحيث من جهة أخرى فبالرجوع إلى الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتبين أن المشرع ميز بين حالتين : حالة التوقيف غير المقترن بمتابعة زجرية والتوقيف المقترن بتلك المتابعة ، وأنه في نازلة الحال لما كان التوقيف غير مقترن بوجود متابعة زجرية فإن الموظف تسوى وضعيته طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 73 المذكور التي تنص على أنه : "في حالة توقيف الموظف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف ، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبهبأكمله" .
وحيث بالرجوع إلى الفقرة المذكورة أعلاه يتبين أنها قيدت الإدارة بضرورة تسوية وضعية الموظف الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف تحت طائلة تقاضيه مرتبه بأكمله من جديد إن لم يصدر أي قرار عند انتهاء هذا الأجل .
وحيث طالما لم تدل الإدارة بما يفيد صدور ظهير شريف بعزل المدعي على إثر اقتراح المجلس التأديبي ، فإنها تصبح ملزمة بتسوية وضعيته الإدارية والمادية عقب انصرام أربعة أشهر على توقيفه الاحتياطي .
وحيث بالنظر إلى ما ذكر ، يكون المدعي محقا في تسوية وضعيته في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية منذ تاريخ توقيفه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
المنطوق
وتطبيقا للمواد 3-5-7-8 و11 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية والفصلين 65 و73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.99.205 بتاريخ 29/9/1999 بتفويض سلطة التعيين والفصل 29 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمادية منذ تاريخ توقيفه في 25/4/2005 ، مع تحميل المدعى عليه الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه......................................
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire