قرار المغادرة الطوعية لا يحصن وضعية إدارية غير نهائية


المملكة المغربية         5-1   ( 653/06 ش و )                        م ر

  وزارة العدل

  المحكمة الإدارية بالرباط                

                                                               أصل الحكم المحفوظ بكتابة

   قسم القضاء الشامل                                 الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط

   حكم رقم : 696



   بتاريخ   : 12/4/2007
   ملف رقم : 653/06 ش و
القاعدة
1-  قرار المغادرة الطوعية لا يحصن وضعية إدارية غير نهائية ... تأخر الإدارة في البت في ترقيات مستحقة قبل المغادرة الطوعية يفتح المجال أمام الموظف للمطالبة بمراجعة تلك الوضعية على ضوء الموقف النهائي للإدارة منها الذي  أصبح واضحا بعد تلك المغادرة ... نعم .
2-  يبقى الموظف مستجمعا شرط الصفة للتقاضي بشان حقوق وظيفية ناشئة قبل انفصام الرابطة الوظيفية ... نعم .
3-  المغادرة الطوعية لا تجب سوى الوضعيات الإدارية النهائية ... عدم تمتيع  الموظف بترقية كانت محل دراسة قبل المغادرة الطوعية ولم تظهر نتائجها إلا بعدها بكثير رغم توفره على شروطها ... استحقاقه للترقية ... نعم .           
باسم جلالةالملك

بتاريخ 12/4/2007

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

الحكم الآتي نصه :

بين :

عنوانه : الكزا الرباط .

نائبه : الأستاذ ، محام بهيئة الرباط .

                 .................................................... من جهة

وبين : - المديرية العامة للأمن الوطني ، في شخص السيد المدير العام بمكاتبه بالرباط .

- وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .

- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .

- المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة بمكاتبه بالرباط .

- الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط .

- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

         ................................................... من جهة أخرى



                              



الوقائع

         

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/07/2006 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعية أنه التحق بسلك رجال الأمن منذ سنة 1974 وأحيل على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية بتاريخ 01/07/2005 ، موضحا أنه كان قد رقي إلى درجة ضابط شرطة خلال سنة 2000 وأنه كان يتعين ترقيته إلى ضابط شرطة ممتاز خلال سنة 2004 ، وأن زملاءه الذين تمت ترقيتهم معه إلى درجة ضابط شرطة قد استفادوا من الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز بالنظر إلى استجماع عنصر أقدمية أربع سنوات ، وأنه حرم من تلك الترقية بسبب استفادته من المغادرة الطوعية ، مع العلم أن منشور وزير تحديث القطاعات العامة يوصي بضرورة تسوية الترقيات ، لذلك فهو يلتمس تسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى ضابط شرطة ممتاز وصرف التعويض الخاص بالمغادرة الطوعية بناء على تلك الترقية مع صرف معاشه على أساسها ، والنفاذ المعجل .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 20/07/2006 الرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل ورفضه موضوعا لكون المغادرة الطوعية تجب كل منازعة حول ترقيات سابقة .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 28/07/2006 الرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل ولانعدام الصفة ، ورفضه موضوعا لعدم توفر المدعي على شروط الترقية .

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعي بتاريـــــــــــــخ 25/8/2006 الرامية إلى تأكيد استحقاقه للترقية خلال سنة 2004 وأن الإدارة لم تبت فيها إلا خلال شهر غشت 2005 ولم يعلم بها ، ملتمسا الحكم وفق طلباته .

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 04/10/2006 الرامية إلى رد دفوعات الإدارة والحكم وفق طلباته .

وبناء على الحكم عدد 949 الصادر بتاريخ 09/11/2006 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر .

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 9/1/2007 .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 2/2/2007 الرامية إلى الحكم وفق طلباته .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01/03/2007 .

وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/3/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى رفض الطلب ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .



و بعد المداولة طبقا للقانون



في الشكل : حيث دفعت الإدارة بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل ولتقديمه من غير ذي صفة .

لكن ، حيث فيما يخص الدفع بتقديم الطلب خارج الأجل ، فإنه لئن كان الاجتهاد القضائي  قد تواتر على تقييد دعاوى الوضعية الفردية بإخضاعها لأجل تقديم دعوى الإلغاء متى كانت التسوية المطلوبة تقتضي مراجعة قرارات إدارية تحصنت ، ففي نازلة الحال لئن كان قرار إحالة المدعي على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1/7/2005 محددا وضعيته الإدارية في درجة ضابط شرطة  فالثابت أن الإدارة كانت خلال تلك الفترة بصدد  دراستها جداول الترقي إلى درجة ضابط ممتاز  ، ولم تعلن عن نتائجها إلا بتاريخ لاحق لإحالته على المغادرة الطوعية ، مما لا ينبغي معه مواجهته بتحصن القرار المجسد للمغادرة الطوعية باعتباره في هذه النازلة لا يكرس  سوى وضعية مؤقتة يتحتم مراجعتها على ضوء نتائج الترقي متى كانت هذه الأخيرة إيجابية بالنسبة إليه .

وحيث بالنظر إلى ما ذكر ، فإن مواجهة المدعي بالأجل لا ينبغي أن تنطلق من صدور قرار بإحالته على التقاعد  في إطار المغادرة الطوعية ، وإنما انطلاقا من تحقق علمه اليقيني بعدم ترقيته استنادا إلى إعلان الإدارة عن نتائج الترقي ، ويلقى على الإدارة عبء إثبات تحقق ذلك العلم ، وهو ما لم يثبت في نازلة الحال ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .

وحيث فيما يخص الدفع المستمد من انعدام الصفة لدى المدعي طالما أنه أحيل على التقاعد وانقطعت صلته الوظيفية بالإدارة ، فإنه لئن كانت الإحالة المذكورة تؤدي إلى فقدان صفة الموظف ومن ثم فقدان الصفة للمطالبة قضائيا بحقوق  وظيفية يدعى بنشوئها خلال تاريخ لاحق لتك الإحالة ، فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق بحق وظيفي (الترقية) نشأ أثناء قيام الرابطة النظامية (خلال سنة 2004) ولم يتم الكشف عن الموقف النهائي  للإدارة منه إلا بتاريخ لاحق للإحالة على التقاعد ، لتبقى صفة  المطالبة به قائمة ولا تتأثر بتاريخ ذلك الموقف النهائي ، مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا .

وحيث باستبعاد الدفعين المذكورين ، يبقى الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة ضابط ممتاز ابتداء من 01/07/2004 ، مع ترتيب الآثار القانونية على مستوى مراجعة التعويض عن المغادرة الطوعية وراتب المعاش ، والنفاذ المعجل .

وحيث أسس المدعي طلبه على استجماعه لشروط الترقي من أقدمية ونقط وكفاءة مهنية ، إضافة إلى مبدإ المساواة طالما أن زملاءه الذين كانوا قد ولجوا معه درجة [Previous Hit] ضابط [Next Hit] [Previous Hit] الشرطة [Next Hit] خلال سنة 2000 تمتعوا بالترقية إلى ضابط ممتاز سنة 2004 .



وحيث تمسكت الإدارة بكون المغادرة الطوعية تجب كل منازعة في وضعية إدارية سابقة باعتبارها إنهاءا اتفاقيا للوضعية النظامية ، فضلا عن أن الترقية بالاختيار ليست آلية وإنما تتوقف على توفر مجموعة من المعايير إلى جانب الأقدمية ، كتوفر النصاب المالي والنقط المحصل عليها والاقتراح وخلو الملف التأديبي من أي عقوبة .

لكن ، حيث لئن كان العمل القضائي قد تواتر على أن الإحالة على المغادرة الطوعية تجب كل منازعة في وضعية إدارية سابقة ، فإنه ينبغي أن يفهم من ذلك أن المغادرة الطوعية تعد إقرارا من الموظف بسلامة وضعيته النهائية السابقة على طلب المغادرة الطوعية دون الوضعية الإدارية (الترقية ) التي لم تصبح بعد نهائية ولم يتشكل موقف الإدارة منها إلا بتاريخ لاحق لتلك المغادرة .

وحيث إن ما يعضد هذا التوجه بمضمونه الدقيق أن الإدارة مطالبة بالتسوية العاجلة – في إطار المغادرة الطوعية – للوضعيات المعلقة لبعض موظفيها حتى تستوفيهم حقهم الناشئ  عن الرابطة الوظيفية ، وأنه متى ثبت أن الإدارة لم تبت في وضعية إدارية إلا بعد الاستجابة لطلب المغادرة الطوعية ، فالنتيجة إذن ألا يترتب عن المغادرة الطوعية استقرار المراكز التي ظلت غير نهائية.

وحيث في نازلة الحال ، فالثابت أن الإدارة لم تعلن عن الترقيات الخاصة بسنة 2004 (موضوع النزاع) إلا بعد أن أقدمت على إحالة المدعي على المغادرة الطوعية ، فتبقى هذه الأخيرة غير معبرة عن رضى الموظف بالوضعية الإدارية التي أحيل عليها لتوقفه على شرط معلق هو البت  النهائي في ترقيات سابقة ، مما يتعين معه رد ما تمسكت به الإدارة في هذا الشأن .

وحيث فيما يخص معايير الترقي ، فقد اكتفت الإدارة بإيراد عموميات مستمدة من قواعد قانونية دون إثبات أن الملف الإداري للمدعي يحول بينه وبين الترقية المطلوبة ، رغم تكليفها خلال جلسة البحث بالإدلاء بتنقيط المدعي والنصاب المالي المتوفر لسنة 2004 وتفعيل المعايير التي اعتمدتها في ترقية الموظفين .

وحيث من جهة أخرى ، فإن تمسكها بتعرض المدعي لعقوبة التوبيخ خلال سنة 1984 لا يعتبر مبررا لحرمانه من الترقية خلال سنة 2004 بالنظر لطول المدة الفاصلة بين صدور تلك العقوبة وتاريخ استحقاق الترقية (2004 سنة) ، وكذا لكونه سبق أن استفاد من الترقية إلى درجة مفتش ممتاز خلال سنة 1989 ثم إلى درجة ضابط شرطة خلال سنة 2000 مما يجب آثار تلك العقوبة على الترقيات اللاحقة.

وحيث طالما أن المدعي قد تمت ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ابتداء مـــــــن 01/07/2000 ، فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني يصبح متوفرا على شرط الأربع سنوات ابتداء مـــــــــــن 01/07/2004 الذي يخوله التنافس مع باقي الموظفين للترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ، وأنه أمام عدم إثبات الإدارة لما يبرر إقصاءه من تلك المنافسة مقابل ترقية زملائه الذين هم في نفس وضعيته ، فإنه يبقى محقا في الترقية المذكورة.

وحيث يترتب عن الإقرار بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 1/7/2004 مراجعة راتبه وكذا  التعويض الخاص بالمغادرة الطوعية وراتب معاشه .

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره ويتعين رفضه .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .



المنطوق



و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8  من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والفصل 22 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني .



لهذه الأسباب



حكمت  المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب .

وفي الموضوع : بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 01/07/2004 مع ترتيب الآثار القانونية  على  ذلك وبتحميل الإدارة العامة للأمن الوطني المصاريف .









بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه......................................




الرئيس و المقرر                                          كاتب الضبط

Aucun commentaire: