المملكة المغربية 4-1 (602/7/04) م ر
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :481
بتاريخ :21/03/2006
ملف رقم :602/7/04
القاعدة
أخطاء الإدارة التي تلحق أضرارا بالغير ترتب مسؤوليتها وإلزامها بجبر الضرر .
باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 21/03/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
__
الحكم الآتي نصه :
بين : السيدة _______ _.
عنوانها : عمارة س رقم 18 حي الطيارات الرباط .
نائبها : الأستاذ ______ ، المحامي بهيئة الرباط .
.........................................................من جهة
وبين : 1- الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن الوطني .
2- السيد وزير الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
3- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
4- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
..................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى ، المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/6/04، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها الأستاذ ________ أنها كانت على موعد مع السفر إلى جمهورية مصر العربية (القاهرة) بعد أن جهزت جميع الوثائق الضرورية بما فيها التأشيرة وأداء جميع مصاريف الرحلة المنظمة من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا ، وأثناء وصولها إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ، فوجئت بإيقافها من طرف رجال الأمن في الوقت المحدد لانطلاق الرحلة ومنعها من الصعود إلى الطائرة واقتيادها إلى الإدارة بالمطار ، وثم تجريدها من جواز سفرها دون تحديد نوع هذا المبرر أو سبب منعها من ممارسة حقها في التجول كما يضمنه دستور البلاد ، وأنها قضت ليلة كاملة بدائرة الشرطة وفي سباح يوم 20/8/2003 تم الإفراج عنها والاعتذار لها على أساس أن هناك خطأ وقع بالحاسوب بحيث كان يتضمن إسما مشابها لاسمها لسيدة مبحوث عنها ، مما يعتبر معه هذا التصرف إجراء إداريا غير مبرر ومخالف للقانون ومشوب بالشطط في استعمال السلطة ، وألحق بها أضرار بالغة الأهمية ماديا ومعنويا ، لأجله تلتمس الحكم على إدارة [Previous Hit] الأمن [Next Hit] [Previous Hit] الوطني [Next Hit] في شخص مديرها العام بأدائها لها تعويضا ماديا قدره 12000 درهم وتعويضا معنويا قدره 10000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن المدعى عليهم بتاريخ 28/9/04 مفادها أن إدارة الأمن بالمطار لم ترتكب أي خطا تستحق عنه المسائلة ، وأن إجراءاتها سليمة من الناحية القانونية لأجله يلتمس رفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/12/2004 مفادها أن المدعى عليهم اعترفوا وأكدوا الخطأ المرتكب من طرفهم بمذكرتهم الجوابية لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2/6/2005 القاضي بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد المستشار المقرر وما هو مضمن بمحضرها من تصريحات.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 4/10/2005 مفادها أن إجراءات أمن المطار سليمة وأن مسؤولية الدولة غير ثابتة وكذا الضرر المزعوم ، لأجله يلتمس التصريح بعدم قول الطلب لعدم ارتكاز ادعاءات المدعية على أساس .
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/01/2006 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــــخ 7/3/2006 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، وعدم حضورهم رغم تبليغهم الأمر بالتخلي ، اعتبرت القضية جاهزة ، وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي فقام بتلاوة تقريره الكتابي الرامي إلى رفض الطلب ، فضم إلى ملف المحكمة التي قررت وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة اليوم .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث جاء الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, لذا فهو مقبول.
في الموضوع: حيث يهدف طلب المدعية السيدة________إلى الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من جراء إيقافها من طرف رجال الأمن ومنعها من الصعود إلى الطائرة واقتيادها إلى الإدارة بالمطار وتجريدها من جواز وتذاكر سفرها دون وجود أي مبرر لمنعها من السفر إلى أن أفرج عنها في اليوم الموالي أي 20/8/2003 بعدما تم الاعتذار لها على أساس أن هناك خطا وقع بالحاسوب الذي كان يتضمن اسما مشابها لاسمها يتعلق بسيدة أخرى كان مبحوث عنها .
وحيث تبين للمحكمة أن خطأ الإدارة المدعى عليها ثابت في نازلة الحال وأن تذرعها بمجرد تشابه في الأسماء كمبرر لإيقاف المدعية ومنعها من السفر رفقة مجموعة سياحية واحتجازها بالمطار لمدة 24 ساعة لا يمكن الأخذ به، سيما وأن الإدارة لم تدل بما يفيد وجود شخص مبحوث عنه وقتها يحمل نفس الاسم علما بأن أرقام البطاقة الوطنية والبيانات الأخرى المحددة لهوية الأشخاص تعتبر كافية لتمييز بعضهم عن الآخر رغم تشابه الأسماء ، مما يجعل مبررات الإدارة في هذه النازلة غير جديرة بالاعتبار ولا تحول دون قيام مسؤوليتها عن الأضرار التي قد تكون لحقت بالمدعية من جراء ذلك .
وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ونظرا لظروف القضية وملابساتها ارتأت تحديد التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمدعية من جراء حرمانها من التوجه إلى جمهورية مضر العربية ضمن مجموعة سياحية في إطار رحلة منظمة في مبلغ 6000,00 درهم أما الأضرار المعنوية المتمثلة في إحساس لمدعية بالمهانة من جراء ذلك ومن جراء احتجازها بدون حق لمدة 24 ساعة فقد قررت المحكمة تحديد التعويض عنها في مبلغ 5000,00 درهم .
وحيث يتعين تبعا لذلك الحكم باستحقاق المدعية للتعويضين المذكورين وبجعل الصائر حسب النسبة ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم وجود ما يبرره .
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية الستعويضا عن الضرر المادي قدره 6000,00 درهم وتعويضا عن الضرر المعنوي قدره 5000,00 درهم وجعل الصائر حسب النسبة ورفض ما عدا ذلك .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .................................
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire