المملكة المغربية 4-1 ( 101-06 غ ) م ر
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
قسم الإلغاء الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 173
بتاريخ : 8/2/2007
ملف رقم : 101-06 غ
القاعدة
1- سبب القرار الإداري ... إثبات الصحة المادية للوقائع وتكييفها القانوني ...
2- عدم إثبات الإدارة لصحة الواقعة المادية إضافة إلى الخطإ في تكييف جزء منها يجعل قرار العزل منعدم السبب في جزء منه وغير متناسب في جزء آخر... إلغاؤه ... نعم .
باسم جلالةالملك
بتاريخ 8/2/2007 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد ---، الساكن ب __ سلا .
نائبه : الأستاذ _______ ،المحامي بهيئة الرباط .
...................................................منجهة
وبين : - السيد المدير العام للأمن الوطني بمكاتبه بالرباط.
.......................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـــــــــــــــــخ 15/6/2006 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن أنه يعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني بدرجة حارس أمن منذ سنة 1988 وأنه في سنة 1993 انتقل للعمل بمصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن الرباط ، وأنه من جملة المهام التي تسند إليه إنجاز أبحاث ميدانية حول بعض الأشخاص المرشحين لتحمل بعض المسؤوليات بالإدارات المغربية ، وأن المصلحة التابع لها توصلت ببرقية مديرية لإجراء أبحاث حول 19 شخصا ، من بينهم السيد سعيد زنيبر ، فتبين أن عنوانه مغلوطا ، فقام بعدة أبحاث إلى أن توصل إلى رقم هاتفه المحمول ، واتصل به يوم 28/7/2005 بعد علمه أنه يعمل بسطات كمدير جهوي للإسكان ، فطلب منه توفير سيرة ذاتية وصورتين فوتوغرافيتين قصد تسهيل عمل عناصر الأمن بسطات ، كما أخذ رقم بطاقته الوطنية لإنجاز برقية إلى أمن سطات، غير أنه فوجئ يوم 28/7/2005 ببرقية توقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي بتاريخ 13/10/2005 دون أن توفر له ضمانات الدفاع ، فصدر في حقه قرار بالعزل ، موضحا أنه قرار غير مشروع لمخالفة القانون ولانعدام السبب ولعدم التناسب، ملتمسا الحكم بإلغائه .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 9/5/2006 الرامية إلى عدم قبول الطلب لمخالفته الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ، ورفضه موضوعا لثبوت خرق الطاعن لضوابط العمل ولإفشاء السر المهني .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 2/6/2006 الرامية إلى تأكيد ما جاء في المقال الافتتاحي، مع إجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 602 الصادر بتاريخ 15/6/2006بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر .
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/10/2006 .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الإدارة بتاريخ 8/11/2006 الرامية إلى تأكيد كتاباتها.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/12/2006 .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-01-2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفعت الإدارة بعدم قبول الطلب بعلة مخالفته لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية .
لكن ، حيث طالما أن الأمر يتعلق بإلغاء قرار العزل الصادر عن المدير العام للأمن الوطني ، فإن الاكتفاء بتوجيه الدعوى ضد هذا الأخير دون باقي الأطراف المنصوص عليها في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ، يبقى سليما وفقا لما تواتر عليه الاجتهاد القضائي الذي دأب على قبول طلبات الإلغاء الموجهة ضد مصدر القرار استثناء على قواعد تمثيل الأشخاص المعنوية العامة المنظمة بموجب الفصل 515 المشار إليه أعلاه ، مما يكون معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده .
وحيث باستبعاد الدفع المذكور ، يبقى الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر بعزل الطاعن من أسلاك [Previous Hit] الأمن [Next Hit] [Previous Hit] الوطني [Next Hit] .
وحيث أسس الطاعن طلبه على عيب مخالفة القانون وعيب انعدام السبب الذي ترتبت عنه عدم ملاءمة العقوبة للفعل .
وحيث فيما يخص عيب مخالفة القانون ، فالثابت أن الطاعن قد تمتع بحقوق الدفاع من خلال استدعائه بوقت كان لحضور المجلس التأديبي ، واطلاعه على ملفه التأديبي وإعلامه بالأخطاء المنسوبة إليه قبل انعقاد المجلس التأديبي بأكثر من خمسة أيام ، الشيء الذي يجعل هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها .
وحيث فيما يخص عيب انعدام السبب ارتباطا بمحل القرار الإداري الذي أصبح غير ملائم للفعل ، فالثابت أن الإدارة تنسب إلى الطاعن إفشاء السر المهني بنية الابتزاز من خلال اتصاله عبر الهاتف بأحد الأشخاص موضوع بحث إداري لترشيحه لمنصب سام وانتحال الهوية .
لكن ، حيث ثبت من خلال البحث المجرى بمكتب القاضي المقرر أن أسلوب الاتصال المباشر بالأشخاص موضوع الأبحاث الإدارية معمول به لدى مصالح الاستعلامات العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني ، كما ثبت أيضا أن العناصر العاملة بالمصالح المذكورة لا تقدم أسماءها الحقيقية وإنما تقدم أسماء متداولة بينها من قبيل الإسم الذي تقدم به الطاعن لمحاوره(الشخص موضوع البحث الإداري ) .
وحيث لئن أقر الطاعن أنه فعلا اتصل هاتفيا بالشخص موضوع البحث الإداري قصد التعرف على مكان إقامته بعد ما تعذر عليه إيجاده بالعنوان الذي زودته به الإدارة ، ومطالبته له بتحضير صورتين وسيرة ذاتية لتسهيل مهام عناصر الأمن حيث يتواجد مقر سكنى المعني بالأمر، فإن ذلك لا ينطوي على إفشاء للسر المهني بنية الابتزاز طالما أن الإدارة لم تدل بأية شكاية صادر عن الشخص موضوع البحث يتمسك فيها بأن الطاعن أراد ابتزازه ولا تجسيدات ذلك الابتزاز ، كما أنها لم تبذل أي جهد للعمل على استدعائه لحضور جلسة البحث قصد الاستماع إليه رغم تكليفها بذلك .
وحيث إن الخطأ المهني الذي ارتكبه الطاعن هو تجاوز حدود مهامه ، ذلك أنه عند اتصاله بالشخص موضوع البحث وتأكده من حقيقة تواجده خارج دائرة النفوذ الترابي لولاية الأمن التي يعمل بمصالحها ، فقد كان عليه ألا يستمر في محاورته وإرشاده قصد تحضير الصورتين والسيرة الذاتية ، إذ في هذه الحالة ، فقد كان ملزما برفع الأمر إلى رؤسائه قصد إحالة أمر البرقية الخاصة به إلى الإدارة العامة للأمن [Previous Hit] الوطني [Next Hit] لتحيلها على ولاية [Previous Hit] الأمن [Next Hit] المختصة ترابيا .
وحيث لما كان قرار العزل قد صدر اعتقادا من الإدارة أن الطاعن ارتكب مخالفة إفشاء السر المهني بنية الابتزاز ، والحال أن التكييف السليم للخطإ هو تجاوز حدود المهام دون ثبوت سوء النية ، فإن العقوبة المذكورة تصبح غير ملائمة لهذا الخطإ ، ويتعين الحكم بإلغائها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 و20 و21 و22 و23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ....................
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire