الجرائم المرتكبة ضد الموظف العمومي

الإيذاء أو العنف ضد الموظف العمومي
عاقب الفصل 267 من القانون الجنائي على العنف والإيذاء الذي يرتكب ضد الموظف العمومي بقوله: " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها."


وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض، أو إذا أرتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو أرتكب ضد أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أية عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه،  فإن العقوبة تكون الإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس، الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
العناصر التكوينية للجريمة:
•العنصر المادي:
ويتمثل فيما يلي:
1) استعمال العنف أو الإيذاء بجميع أشكاله.
2) أن ينصب العنف أو الإيذاء على أحد رجال القضاء أو الموظف العمومي أو رؤساء أو رجال القوة العامة.
3) أن يقع الإيذاء أو العنف أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.
•العنصر المعنوي:
ويتمثل في ارتكاب الفاعل للعنف أو الإيذاء ضد الموظف العمومي أو ضد من ذكروا في الفصل 267 ق.ج وذلك عن قصد وعمد منه.
عقوبة العنف أو الإيذاء ضد الموظف:
الأصل في هذه الجريمة أنها جنحة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين (الفصل 267/1 ق.ج).
لكن العقوبة ترفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا ترتب عن العنف أو الإيذاء إراقة دم أو جرح أو مرض أو ارتكب مع سبق الإصرار والترصد أو ارتكب ضد أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة (الفصل 267/2 ق.ج) حيث تضل العقوبة حبسية فقط.
لكن هذه الجنحة تتحول إلى جناية و يعاقب عليها بعقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أية عاهة مستديمة (الفصل 267/3 ق.ج).
أما إذا ترتب عن العنف أو الإيذاء موت دون نية إحداثه فإن العقوبة هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل 267/4 ق.ج).
أما إذا كان الموت قد نتج عن العنف مع توفر نية إحداث الموت فالعقوبة هي الإعدام (الفصل 267/5 ق.ج).
هذا ويجوز للمحكمة أن تحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس.
جريمة العصيان
نص الفصل 300 من القانون الجنائي على ما يلي: " كل هجوم أو مقاومة بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا، والتهديد بالعنف  يعتبر مماثلا للعنف نفسه."
العناصر التكوينية لجريمة العصيان:
•العنصر المادي:
ويتكون من العناصر التالية:
1.فعل الهجوم أو المقاومة بالعنف أو الإيذاء أو التهديد بالعنف،  ويعتبر، مرتكبا لجريمة العصيان كذلك كل من حرض عليه سواء بخطب ألقيت في أماكن أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات (الفصل 304 ق.ج).
2.ارتكاب هذا العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة.
3.كون الضحية كان يقوم بتنفيذ أوامر وقرارات السلطة العامة أو بتنفيذ أنظمة أو قرارات أو أحكام القضاء أو الأوامر القضائية.
•العنصر المعنوي:
وهو القصد الجنائي الذي يتحقق بقيام الفاعل بمقاومة عمدية بالعنف أو الإيذاء ضد موظف أو ممثل سلطة عامة مع علمه بصفة هذا الموظف وكون هذا الأخير يقوم بتنفيذ أوامر السلطة العامة.
العقوبة:
تختلف عقوبة جريمة العصيان باختلاف عدد المرتكبين للعصيان وكذا باستعمال السلاح أو عدم استعماله.
فالعصيان المرتكب من شخص أو شخصين بدون استعمال سلاح يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 60 إلى 100 درهم. فإذا استعمل السلاح فالعقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 100 إلى 500 درهم (الفصل 301/1 ق.ج).
لكن العصيان الذي يرتكب من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 100 إلى 1000 درهم (الفصل 302/2 ق.ج). أما إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة فالعقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 إلى 1000 درهم (الفصل 302/2  ق.ج). أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر فتطبق عليه العقوبة السابقة لوحده.
وزيادة على العقوبات السابقة فيجوز الحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة لمدة ما بين خمس وعشر سنوات (الفصل 305 ق.ج).
وقد نص الفصل 306 ق.ج على عذر قانوني معف من العقاب على العصيان،  حيث يعفى من العقاب كل من ساهم في تجمع دون أن يقوم فيه بعمل أو وظيفة لكنه انسحب منه عند أول إنذار من السلطة العامة.
أما الفصل 307 ق.ج فقد عاقب على العصيان المرتكب من شخص أو أكثر محبوسين بسبب جريمة أخرى، حيث تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل الجريمة الأصلية، وهذا استثناء من الفصل 120  ق.ج (الفصل 307/1 ق.ج). وفي حالة الحكم بالبراءة أو عدم المتابعة أو الإعفاء من أجل الجريمة الأصلية فإن مدة الحبس الاحتياطي لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان (الفصل 307/2 ق.ج).
أما الفصل 308 ق.ج فقد عاقب في فقرته الأولى بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة لا تقل عن 120 درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات، وكل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها.
وأما إذا كان التعرض على هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإن العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة المشار أليها سابقا.
أما محاولة العصيان فغير معاقب عليها لعدم وجود نص خاص بذلك.
الإهانـة
لم يعرف المشرع المغربي الإهانة لكنه ذكر الوسائل التي تتحقق بها هذه الجريمة وذلك حماية للموظفين العموميين من تعسفات الأفراد، حيث نص الفصل 263 ق.ج على ما يلي:
" يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة،  أثناء الجلسة،  فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال،  يجوز لمحكمة القضاء، علاوة ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه بالطريقة التي تحددها على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى".
العناصر المكونة للجريمة:
•العنصر الأول: الفعل المادي :
وهذا الفعل يتحقق بالوسائل المذكورة في الفصل 263 ق.ج وهي:
-الإهانة بالأقوال: ويتم ذلك عن طريق التفوه بأقوال ماسة بالاحترام الواجب للموظفين.
-الإهانة بالإشارات: وهي كل حركة تعبر عن الاحتقار والاستخفاف بالشخص الموجه إليه.
-الإهانة بالتهديدات: ويتم عن طريق توجيه تهديدات للموظف، تفيد معنى الإهانة. 
-الإهانة بإرسال أو وضع أشياء معينة: من شأنها إهانة الموظف وهي تتسع بمختلف الأشياء التي تتحقق بها الإهانة.
-الإهانة بالكتابة: وتؤخذ الكتابة هنا بمفهومها الواسع حيث تشمل أية رسالة كيفما كانت طريقة كتابتها حتى ولو كانت على شكل أسطوانة أو شريط مسجل.
-الإهانة بالرسوم: وتتضمن جميع الرسوم وكذا النقوش والصور والرموز،  والمشرع نص على الإهانة بكتابة أو رسوم غير علنية علما أن الإهانة بكتابة أو رسم علني تشكل جنحة معاقب عليها بمقتضى الفصل 44 وما يليه من ظهير 15/11/1958 (قانون الصحافة).
وقد اعتبر المشرع من قبيل الإهانة قيام شخص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم وقوعها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطات القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم فيها (الفصل 264 من ق.ج).
•العنصر الثاني : صفة الضحية:
حيث يشترط المشرع أن تكون الضحية من بين الأشخاص الذين هدف المشرع إلى حمايتهم وهم:
−رجال القضاء.
−الموظفون العموميين (أنظر مفهوم الموظف في الفصل 224 من ق.ج).
−رؤساء القوة العمومية.
−رجال القوة العمومية.
كما أن الضحية هنا بطبيعة الحال يجب أن تتعرض للإهانة أثناء مزاولتها لمهامها أو بسبب مزاولتها.
أن يكون القصد من الإهانة هو المساس بشرف الموظف العمومي أو بشعوره أو بالاحترام الواجب لسلطته.
•العنصر الثالث: النية الإجرامية:
ويتحقق بانصراف إرادة الفاعل إلى المساس بشرف الموظف العمومي مع علمه أنه يحمل إحدى الصفات المذكورة في الفصل 263 من ق.ج.
العقوبة:      تعاقب الإهانة بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم (الفصل 263/1) من ق.ج وتطبق نفس العقوبة على إهانة الهيئات المنظمة (الفصل  265 من ق.ج). كما تطبق نفس العقوبة أيضا على مرتكبي الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية الرامية إلى التأثير على قرارات القضاة قبل صدور الحكم الغير القابل للطعن في قضية ما، أو تلك الرامية إلى تحقير المقررات القضائية والتي من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله (الفصل 263 ق.ج).
لكن المشرع شدد العقوبة إلى الحبس من سنة إلى سنتين إذا وقعت الإهانة على أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في المحكمة أثناء الجلسة (الفصل 263/2 ق.ج).
كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بنشر حكمها و إعلانه بالطريقة التي تحددها على نفقة المحكوم عليه شرط ألا تتجاوز النفقات مبلغ الحد الأقصى (5000 درهم) للغرامة المقررة في الفصل (263/3 ق.ج).
أما محاولة الإهانة فلا عقاب عليها لعدم وجود نص خاص يعاقب عليها، على اعتبارها جنحة فقط.
جريمة الاعتقال التحكمي
تدخل جريمة الإيقاف أو الاعتقال التحكمي في باب شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، ذلك أن هذه الجريمة تمس بالحرية الشخصية للمواطن وان الموظف العمومي مكلف بحمايتها لكون هذه الحرية محمية دستوريا في الفصل العاشر من الدستور المغربي الذي ينص على أنه "لا يلقى القبض على أحد ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون."
وطبقا لهذا المبدأ الدستوري فقد عمل المشرع المغربي على حماية هذه الحرية الشخصية وعاقب على المساس بها في الفصل 255 من ق.ج بقوله :
" كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصاتهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440."

العناصر التكوينية للجريمة:
يتبين من خلال مضمون الفصل 225 من ق.ج. أعلاه أن هذه الجريمة تتطلب عنصرين لتحققهما وهي:
•العنصر المادي :
ويتجلى في:
1- فعل مادي يتمثل في إعطاء الأمر أو مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية أو الحقوق الوطنية للفرد، وذلك كاعتقال شخصي بدون مبرر قانوني أو منعه من حق التجول و الاستقرار أو التصويت أو الترشيح أو حرمانه من الوظائف العامة أو حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات...الخ.
أما الاعتقال التحكمي فهو احتجاز شخص داخل مؤسسة أو مكان مخصص لذلك أو أي مكان آخر لفترة زمنية وذلك خارج الحالات المنصوص عليها قانونا أو بدون أمر السلطة العامة.
2- كون الفاعل قاضي أو موظف عمومي أو ممثل السلطة أو القوة العامة، ويباشر هذا العمل التحكمي أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها.
ومفهوم الموظف العمومي حدده الفصل 224 من ق.ج بقوله :
" يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة  وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها."
أما إذا ارتكب هذا العمل التحكمي من طرف الأشخاص العاديين فيخضع لأحكام الفصول من 436 إلى 440 من ق.ج.
•العنصر المعنوي:
وهو القصد الجنائي  أي اتجاه إرادة الفاعل إلى اعتقال الشخص وحرمانه من حريته بدون حق أو حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية.
العقوبة:      عقوبة العمل التحكمي هي التجريد من الحقوق الوطنية وهي عقوبة جنائية نظرا لخطورة هذا العمل التحكمي الماس بحرية وحقوق الأشخاص التي حماها المشرع دستوريا وفي مختلف القوانين الأخرى (الفصل 225/1 من ق.ج.).
وتطبق هذه العقوبة أيضا على الرئيس الذي يأمر المرؤوس بالعمل التحكمي إذا أثبت المرؤوس أنه تصرف بناءا على أمر من رئيسه حيث يتمتع بعذر قانوني معف من العقاب ويعاقب الرئيس الذي أصدر الأمر (الفصل 225/2 من ق.ج.).
أما إذا كان العمل التحكمي قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو لأهواء شخصية فتطبق العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440 ق.ج.
وزيادة على هذه العقوبات المقررة للعمل التحكمي، فإن المشرع المغربي رتب عند ثبوت هذا العمل التحكمي مسؤولية مدنية على الفاعل حيث نص الفصل 226 من ق.ج. على ما يلي :
 " الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني."
كما أن الفصل 227 من ق.ج عاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل موظف عمومي أو أحد رجال القوة العمومية أو مفوضي السلطة العامة، المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية إذا رفض أو أهمل الاستجابة لطلب إثبات حالة اعتقال تحكمي ولو يقدم دليلا على كونه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية.
كما تطبق عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية على كل عضو في الهيئة القضائية أو ضابط شرطة قضائية حرك متابعة أو قام بإجراء ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية في غير حالات التلبس وقبل حصوله على رفع تلك الحصانة (الفصل 229/ ق.ج).
ويعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي أيضا طبقا للفصل 228 من ق.ج ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 100 إلى 500 درهم كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص للمعتقلين قام بالأفعال التالية:
−تسلم معتقلا بدون وثائق قانونية مبررة لذلك طبقا للفصل 653 من ق.م.ج.
−رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من ق.م.ج وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق يمنع الاتصال بالمعتقل. 
−رفض تقديم السجلات إلى من له الحق في الاطلاع عليها.
جريمة العنف غير المشروع
نص الفصل 231 ق.ج على ما يلي :
" كل قاضي أو موظف عمومي، أو أحد رجال مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستغل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تحديد العقوبات على النحو التالي :
إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقرة لتلك الجنحة.
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد."
العناصر التكوينية للجريمة :
•الركن المادي :
ويتكون من أربعة عناصر وهي :
1- فعل مادي يتمثل في استعمال العنف ضد الأشخاص أو الأمر باستعماله.
2- كون هذا العنف بدون مبرر شرعي.
3- صفة الموظف العمومي بمفهوم الفصل 224 من ق.ج.
4- ارتكاب العنف أثناء مزاولة الوظيفة أو بسبب مزاولتها.
•الركن المعنوي :
ويتمثل في توجيه الإرادة إلى ارتكاب هذا الفعل من طرف الموظف العمومي أثناء مزاولته لمهامه.
•الركن القانوني :
 العقوبة تكون حسب خطورة الفعل تبعا لأحكام الفصول 401 إلى 403 من ق.ج، فإذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية فإن العقوبة تكون الضعف، وإذا كانت جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد

Aucun commentaire: