النقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ القـانـون الأسـاسـي ـ


البــاب الأول
ـ التسمية ـ المقر ـ التركيبة ـ الأهداف
الفصل الأول :
تسميتها " النقابة الوطنية للصحافة المغربية "
الفصل الثاني :
مقرها المركزي هو الكائن ب27 شارع الأمير مولاي عبد الله بالرباط ويمكن نقله إلى مكان آخر .
الفصل الثالث :
تتكون النقابة من الصحافيين المغاربة العاملين بصفة منتظمة في إحدى أو عدة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الموجود مقرها في المغرب أو المعتمدة فيه ، الذين يلتزمون بمقتضيات هذا القانون الأساسي ، وهي نقابة مهنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل خصوصا ظهير 16 يوليوز 1957 المنظم للنقابات .
الفصل الرابع :
تدافع النقابة عن المصالح المعنوية والمادية والمهنية للصحافيين المنخرطين فيها، كما تدافع عن حرية الصحافة والإعلام .
وتهدف النقابة إلى الدفاع عن القضايا المعنوية والمادية والمهنية الخاصة بالإعلام الوطني.
ولها صلاحية تمثيل المنخرطين لدى الحكومة والسلطات الإدارية في كل المساعي التي تستدعي القيام بها . كما تمثلها لدى المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية .
الفصل الخامس :
يمكن للنقابة الانخراط في المنظمات المهنية الدولية والجهوية بقرار من المجلس الإداري .
الباب الثاني
– العضوية –
الفصل السادس :
الانخراط الفردي في النقابة نوعان :
ـ عضو عامل وهو الذي يخضع للتعريف الوارد في القانون الأساسي للصحفي المهني طبقا للمواد 1و2و19 باستثناء التقنيين المساعدين .
ـ عضو منتسب وهو الذي يساهم في وسيلة إعلام كصحفي متدرب أو متعاون أو مراسل أو كاتب مواظب ، ويقتصر حق التصويت والترشيح على الأعضاء العاملين .
الفصل السابع :
يحال ملف العضوية بالنسبة للفرد على مكتب فرع النقابة الذي يضمنه ملاحظاته ويحيله على المكتب الوطني .
يبت المكتب الوطني في طلبات العضوية بناء على مقتضيات القانون الداخلي ، وفي حال رفض أي طلب عضوية يحق للمرشح الاستئناف أمام المجلس الإداري للنقابة الذي يمكنه أن يقرر قبول طلب العضوية باقتراع سري بأغلبية الثلثين .
حقوق والتزامات العضو
الفصل الثامن :
يدفع كل عضو في النقابة حصة اشتراك سنوية يحدد مبلغها كل سنة في المجلس الإداري، ولا يتحقق الانخراط نهائيا إلا بعد أن يستوفي الملف جميع الوثائق والواجبات التي تثبت صفته المهنية، ويعتبر كل متأخر عن تسوية وضعيته موقوفا عن مزاولة نشاطه داخل النقابة .
الفصل التاسع :
يمكن للعضو العامل أو المنتسب الانسحاب من النقابة في أي وقت كان . واذا كان الانسحاب من خلال استقالة، فإنها توجه كتابيا إلى الكتابة العامة للنقابة .
الفصل العاشر :
يمكن للنقابة اتخاذ قرار بالتوقيف المؤقت أو الطرد النهائي لعضو من الأعضاء بسبب مس بقوانين النقابة أو بأخلاقيات المهنة . ويتخذ قرار من هذا القبيل بتصويت سري بأغلبية أعضاء المكتب الوطني ويحق للمعني الاستئناف لدى المجلس الإداري طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
الفصل الحادي عشر :
عندما يتوقف العضو عن ممارسة العمل الصحافي بصفة تلقائية يفقد عضويته في النقابة. وفي حالة التوقف نتيجة نزاع، تظل العضوية سارية حتى يحسم في الموضوع .
الباب الثـالث: هياكل النقابة
الفصل الثاني عشر :
تتكون النقابة من الهياكل التالية :
1ـ المؤتمر الوطني وهو أعلى سلطة في النقابة ، ينعقد مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من المجلس الإداري للنقابة ولا يمكن تأجيله أكثر من سنة .
ويضم المؤتمر مندوبين عن الفروع وأعضاء المجلس الإداري ويحدد المجلس الإداري عدد المندوبين وطريقة انتدابهم على أن لا يقل مجموع مندوبي المؤتمر عن ثلاثة أضعاف المجلس الإداري .
2ـ المجلس الإداري ويتكون من 73 صحافيا عضوا عاملا . ويشكل المؤتمر المجلس الإداري قبل نهاية أشغاله، استنادا إلى مقاييس الكفاءة والمواظبة وتمثيل كل القطاعات مع مراعاة التوازن القطاعي والجهوي.
ويعقد المجلس الإداري دورته العادية مرة كل أربعة أشهر على الأقل بدعوة من المكتب الوطني .
ويقدم المكتب الوطني في اجتماع المجلس الإداري تقريرا عن التسيير العام للنقابة ، يقترح جدول الأعمال من طرف المكتب الوطني في الاجتماع العادي . يمكن عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من المكتب الوطني أو تلتي أعضاء المجلس ، ويقترح جدول الأعمال الطرف الداعي للاجتماع .
ويحق للمجلس الإداري، أن يختار في إحدى دوراته العادية أعضاء جددا، تعويضا لأعضاء تخلوا أو تم إعفاؤهم طبقا للقانون الداخلي من مهامهم بالمكتب الوطني .
يحق للمجلس الإداري أن يشكل من بين أعضائه العاملين، هياكل قطاعية أو لجان أو مكاتب نقابية حسب الشروط الخاصة بكل مؤسسة، يمنحها صلاحيات التأطير والتمثيل. ويحدد القانون الداخلي شروط تكوين هذه الهياكل.
الفصل الثالث عشر :
يقدم المكتب الوطني التقريرين الأدبي والمالي في المؤتمر العادي للنقابة .
الفصل الرابع عشر :
تتكون لجنة مراقبة دائمة من المجلس الإداري وتتكلف بمتابعة المواظبة ومراقبة الحسابات وتقدم تقريرها لدورات المجلس الإداري في بداية أعماله .
تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس الإداري في أول دورة له .
الفصل الخامس عشر :
يعقد المجلس الإداري أول اجتماع له ليختار من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبين له مكلفين بمهام .
كما يختار المجلس من بين أعضائه، باقي أعضاء المكتب الوطني على ألا يزيد مجموع أعضاء المكتب عن 17 عضوا .
يوزع المكتب الوطني المهام بين أعضائه في أول اجتماع له .
ويحدد القانون الداخلي صلاحيات الكاتب العام ونائبيه وباقي أعضاء المكتب الوطني ، ومسطرة عمله.
الفصل السادس عشر
يجتمع المكتب الوطني مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الكاتب العام أو من ينوب عنه أو بدعوة من نصف أعضائه . وتحدد الجهة الداعية للاجتماع جدول الأعمال .
ويشكل المكتب الوطني سكرتارية تتكلف بالقضايا المستعجلة على أن يحدد قانون داخلي منهجية عملها .
ويشكل المكتب الوطني لجانا وظيفية ومجموعات عمل في موضوعات وقضايا تهم النشاط الإعلامي والثقافي والاجتماعي للنقابة والمهنة ، وينضم كل عضو من المجلس الإداري وجوبا إلى لجنة من اللجان .
الفصل السابع عشر :
للمكتب الوطني وحده صلاحية تمثيل النقابة ولا يحق لأي هيئة من هيئات النقابة أن تقوم مقامه ، ويمثل الكاتب العام النقابة أمام العدالة .
الفصل الثامن عشر :
تتشكل فروع جهوية للنقابة تحت إشراف المكتب الوطني متى توفرت الشروط الضرورية التي يحددها القانون الداخلي .
الفصل التاسع عشر :
يمكن للمكتب الوطني أن يستدعي كتاب الفروع لحضور أشغال المجلس الإداري كلما رأى ذلك ضروريا لغاية استشارية أو تعبوية .
الفصل العشرون :
لا يسمح بتفويض التصويت، ويمكن الترشيح في هيآت النقابة للعضو الذي انتمى للنقابة على الأقل مدة ثلاث سنوات.
الفصل الواحد والعشرون:
ينعقد مؤتمر استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الإداري ولصلاحية المداولات، فإن حضور نصف أعضاء النقابة ضروري، ولا يمكن التداول إلا في المواضيع المطروحة في جدول الأعمال ويقترح جدول الأعمال من الطرف الداعي للمؤتمر.
الفصل الثاني والعشرون:
يعرض المكتب الوطني على المجلس الإداري مشروع قانون داخلي يتضمن التدقيق في شروط العضوية، ومقتضيات تعويض أعضاء المكتب الوطني الذين تخلوا أو أعفوا من مهامهم، وواجبات العضو الأخلاقية والنقابية،
وينص القانون الداخلي على شروط التنظيم القطاعي ولجان المؤسسات والمكاتب النقابية وصلاحيات المكتب الوطني . كما يحدد شروط المحاسبة.
الفصل الثالث والعشرون:
يمكن لثلاثة أرباع أعضاء النقابة المسجلين حل النقابة في جمع عام استثنائي يستدعى له كل أعضاء النقابة برسالة مضمونة.
ولا يجري في أية حالة توزيع الاعتمادات المتبقية على أعضائها.
يتم توزيع هذه الاعتمادات لصالح الأعمال الاجتماعية ذات المصلحة العامة حسب القوانين الجاري بها العمل .

Aucun commentaire: