الباب الأول الصحافيون المهنيون الفصل الأول التعريف
المادة 1 :
يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته الرئيسية وبصورة منظمة ومؤدي عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب ، ويطلق على هذه الهيئات اسم " منشآت الصحافة " فيما يلي من هذا القانون؛ على أن لا يكون للمعني بالأمر أي وضع مهني نظامي آخر .
وتقوم مهمته على التنقيب عن الأخبار أو استخدامها أو تحريرها أو التعليق عليها ، إما عبر الكتابة أو الوسائل السمعية البصرية أو الفوتوغرافية أو بالرسم اليدوي أو الكاريكاتير .
المادة 2 :
يعتبر متدربا الصحافي الذي تتوفر فيه هذه الشروط دون أن يكون قد مضى سنتين كاملتين من الممارسة المهنية .
المادة 3 :
يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين والرسامين ، ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال .
المادة 4 :
يدخل ضمن الصحافيين المهنيين المحررين والمصورين الفوتوغرافيين ورسامي الكاريكاتير والمصورين العاملين في الميدان التلفزي المزاولين في مجلات الإخبار والإنتاج .
المادة 5 :
تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات الإعلامية العمومية .
المادة 6 :
من حق الصحافي المهني الوصول إلى مصادر الخبر ويحق له الحصول على المعلومات والوثائق من الإدارات والهيئات العمومية باستثناء المحظورة بالقانون .
وعلى الإدارات العمومية والهيئات تزويد الصحافي بالمعلومات التي يطلبها .
وفي حالة رفض تقديم المعلومات المطلوبة وجب تعليل الرفض كتابيا .
المادة 7 :
يقوم الصحافي المهني في نطاق مهمته بتقصي المعطيات ولا يتعرض تبعا لاحترامه لهذا المبدأ لأية مضايقة مادية أو معنوية.
الفصل الثاني : بطاقة الصحافة
المادة 8 :
لا يسمح بحمل صفة صحفيين مهنيين أو من في حكمهم لأجل الاستفادة من الامتيازات التي تتخذها السلطات الإدارية أو أي شخص آخر من القطاع العام أو الخاص لصالح ممثلي الصحافة المكتوبة أو المنطوقة إلا لمن يتوفرون على بطاقة صحافة مسلمة وفق الشروط المقررة بعده .
المادة 9 :
تسلم لجنة بطاقة الصحافة التي لها صلاحيات تقريرية بطاقة الصحافة بعد التداول في كافة المعطيات المرتبطة بذلك ، وتتكون هذه اللجنة من :
أ – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام رئيسا
ب – أربعة ممثلين عن المنظمات النقابية للصحفيين الأكثر تمثيلية .
ج – أربعة ممثلين لمنشآت الصحافة
المادة 10 :
تحدد بمرسوم طريقة وشروط تعيين هؤلاء الممثلين وكذا كيفية تسيير لجنة بطاقة الصحافة واستقبال ملفات الترشيح الخاصة ببطاقة الصحافة .
المادة 11 :
يجب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة معللا ويبلغ كتابة .
المادة 12 :
تراعي لجنة بطاقة الصحافة الشرط الأخلاقي في دراسة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة .
المادة 13 :
تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين المهنيين لمن يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 1 أعلاه المزاولين مهنتهم منذ ما لا يقل عن سنتين .
وتسلم بطاقة الصحافة خاصة بمن يعتبرون في حكم الصحفيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه .
وتحدد بمرسوم إجراءات تسليم بطاقات الصحافة وتجديدها وكذا نموذجها ومدة صلاحيتها .
المادة 14 :
تقوم لجنة بطاقة الصحافة بسحب بطاقة الصحافة في حالة صدور حكم نهائي يقضي بإدانة الصحافي من أجل ارتكابه أفعالا تخل بالأخلاق ولهذا الغرض يدعى صاحب بطاقة الصحافة للمثول أمام اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل قصد الإدلاء بملاحظاته وإذا استحال حضوره يحق للمعني بالأمر أن ينتدب من يحضر نيابة عنه كما يحق له أن يستعين بمستشار أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحات مكتوبة في حالة تعذر المثول أو الإنابة .
ويبلغ قرار اللجنة إلى المعني بالأمر كتابة
المادة 15 :
إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى منشآت الصحافة ، وجب على الهيئة المعنية أن تخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام التي يمكنها إما أن تغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة وإما أن تشرع إن اقتضى الحال في القيام بإجراءات السحب المقررة في المادة 9 أعلاه .
المادة 16 :
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالتزوير واستعمال الوثائق المزورة ، كل من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح قصد الحصول على بطاقة الصحافة أو استعمال بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة ، أو انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني أو من حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثالث
أحكام خاصة بعمل الصحفيين المهنيين
المادة 17 :
تطبق أحكام التشريع الخاص بالشغل والتغطية الاجتماعية والصحية على الصحفيين المهنيين ما لم تكن متنافية مع الأنظمة الأساسية للعاملين بالمؤسسات العمومية ومع أحكام هذا الفصل .
المادة 18 :
إذا وقع فسخ عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مهني أو من حكمه وبين واحدة أو اكثر من المنشآت الصحفية فإن مدة الإعلام السابق تحدد فيما يخص الطرفين المتعاقدين بشهر واحد إن كانت مدة إنجاز العقد لا تزيد على ثلاث سنوات وبثلاثة أشهر إن استغرق إنجاز العقد أكثر من ثلاثة سنوات .
المادة 19 :
إذا كان الفصل من العمل بفعل المشغل استحق الصحفي المفصول تعويضا عن ذلك لا يجوز أن يقل عن المبلغ الذي يمثل عن كل سنة أو عن جزء من سنة من العمل مجموع شهرين من آخر تقاضاها .
وإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات ، جاز للطرفين اللجوء إلى لجنة تحكيمية لتحديد التعويض المستحق . وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء منهم مديرا منشأتين صحفيتين وصحفيان متوفران على بطاقة الصحافة .
ويعين الطرفان المعنيان أحد حكمي المشغلين وأحد حكمي المأجورين .وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام تعيين الحكمين الآخرين .
ويرأس اللجنة قاض.
وإذا ارتكب الصحفي المهني أو من في حكمه أخطاء جسيمة أو أخطاء متكررة جاز للجنة المذكورة إما تخفيض التعويض وإما إلغاؤه .
وتصدر اللجنة قرارها داخل أجل ثلاثة أشهر ، ويكون قرار اللجنة التحكيمية ملزما . ويصير قابلا للتنفيذ طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية .
المادة 20 :
تطبق أحكام المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل صحفي مهني أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية :
1 – بيع منشأة الصحافة ،
2- انتهاء صدور اليومية أو الدورية ، وإغلاق وكالة الأنباء أو منشأة الإذاعة والتلفزة لأي أسباب
3- حدوث تغيير ملحوظ على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير بالنسبة للصحفي وضعية من شأنها أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته .
وفي هذه الحالات ، لا يلزم الشخص الذي يفسخ العقد باحترام مدة الإعلام السابق المحدد في المادة 13 أعلاه .
المادة 21 :
تستحق أجرة خاصة عن كل عمل منصوص عليه صراحة في
عقد الشغل المبرم بين إحدى منشآت الصحافة وصحفي مهني أو من في حكمه.
ويجب دفع أجرة كل عمل تطلب القيام به إحدى المنشآت الصحفية ولا يتم نشره أو إذاعته .
المادة 22 :
يلزم مديرو منشآت الصحافة بمنح الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم عطلة أسبوعية لا تقل عن يوم ونصف اليوم ويحق لمدير المنشأة التصرف في هذه العطلة من باب التناوب في الاستفادة منها بين الصحافيين العاملين في نفس المؤسسة أو التعويض عنها وذلك وفقا لأحكام الشغل الجاري بها العمل أو طبقا لما تنص عليه مقتضيات اتفاقيات الشغل المبرمة .
ويتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بإجازة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثين يوما (30 يوما) خلال الخمس سنوات الأولى من العمل ، وترفع مدة الإجازة إلى 45 يوما فيما زاد على الفترة المذكورة .
المادة 23 :
تعتبر باطلة ولا عمل بها كل اتفاقية تتنافى أحكامها وأحكام المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون باستثناء تلك التي تمنح امتيازات للصحفيين .
المادة 24 :
الصحفي المهني المعتمد في المغرب هو مراسل واحدة أو أكثر من منشآت الصحافة الموجودة مقرها الرئيسي بالخارج إذا كان يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة مقابل أجر .
المادة 25 :
يعتبر في حكم الصحفيين المهنيين المعتمدين المصورين الفوتوغرافيون والمصورون بالميدان التلفزي ومساعدوهم .
المادة 26 :
تحدث للأشخاص المشار إليهم في المادة 19 أعلاه بطاقة صحفي مهني معتمد وللأشخاص الوارد بيانهم في المادة 20 بطاقة صحفي يعتبر في حكم معتمد .
وتتولى الإدارة تسليم البطاقتين المذكورتين .
المادة 27 :
يجب على الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم المعتمدين أن يزاولوا مهنتهم في دائرة احترام السيادة الوطنية والآداب المهنية والنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
في حالة عدم التقيد بأحكام المادة 21 أعلاه تقوم الإدارة بسحب بطاقة الصحفي.
الباب الثالث : أحكام متفرقة
المادة 28 :
ينسخ الظهير الشريف بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1361 ( 18 أبريل 1942) المعتبر بمثابة النظام الأساسي للصحفيين المحترفين ، كما وقع تغييره وتتميمه .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire