عقاب المشاركة في الجريمة ، في القانون الجنائي المغربي

يتببين من الفصل 130 من القانون الجنائي المغربي ما يلي :
1- ان الشريك يتأثر بارتفاع او انخفاظ عقوبة هده الجريمة بسبب ظروف وملابسات ارتكابها .
2- لا يسري على الشريك ارتفاع أو انخفاظ العقوبة أو الاعفاء منها نهائيا لسبب يرجع الى صفة شخصية الفاعل الاصلي وقد أكد دلك الفصل 130 الدي يقول : { .. و لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن توفرت فيه }.
أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة و التي تغلط العقوبة او تخفضها ، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها .
كما عاقب المشرع على الافاعل التالية :
- القيام بأية ةسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلمات بنية استخدامها ، او مع العلم أنها ستستخدم كليا او جزئيا لارتكاب عمل ارهابي ، سواء وقع العمل المدكور أو لم يقع ، تقديم مساعدة أو مشورة لهدا الغرض   - النصوص عليها في الفصل 4-218 و التي يمكن اعتبارها صورة من صور المشاركة بالعقوبة التالية :
* فيما يخص الاشخاص الطبيعيين ، بالسجن من 5 سنوات الى 20سنة   و بغرامة من 500.000 الى 2.000.000 درهم .
* فيما يخص الاشخاص المعنوية ، بغرامة من 1.000.000 الى 5.000.000 درهم دون الاحلال بالعقوبة التي يمكن إصدارها على مسييرها أو المستخدمين العامليين بها المتورطين في الجرائم .
ترفع عقوبة السجن الى عشر سنوات و الى ثلاثين سنة ، كما ترفع الغرامة الى الضعف :
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال   التهيلات التي توفرها مزاولة نشط مهني .
- عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة .
- في حالة العود .
يمكن علاوة على دلك الحكم على الشخص المدان من اجل تمويل الارهاب بمصادرة ممتلكاته كليا او جزئيا .
وقد اعتبر الفصل 2-218 من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم النصوص عليها في هدا القانون أو دفعه الى القيام بها أو حرضه على دلك يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة كما جاء في الفصل 6-218 ما يلي :{ بالاضافة الى حالات المشاركة النصوص عليها في الفصل 129 من هدا القانون ، يعاقب بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة ، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا ارهابيا أو يساهم او يشارك فيه ، أسلحة او دخائر أو أدوات تنفيد الجريمة ، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو ترسل }.

Aucun commentaire: