القـــرار عدد : 1304
المؤرخ في : 19/11/2008
مـلف عـدد : 177/07/8
السيد المدير العام للأمن الوطني
ضــد
السيـد …………………
المملكة المغربية
وزارة العـدل
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط
باسم جلالـة الملك
المبدأ
إن إحالة الموظف إلى التقاعد أو الاستفادة من المغادرة الطوعية لا تحول دون استفادته من الترقية إذا كان استحقاقه لها أسبق على تاريخ حذفه من الأسلاك بتاريخ 19/11/2008.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : السيد المدير العام للأمن الوطني .
المستأنف من جهة
وبين : السيد ……………………..، الساكن برقم ……………………..، سلا.
ينوب عنه الأستاذ ……………………………، محام بهيئة الرباط.
المستأنف عليه من جهة ثانية
وبحضور:
- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ فاتح نوفمبر 2007 من طرف المدير العام للأمن الوطني ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/04/2007 تحت عدد 697 في الملف رقم 654/06 ش.و.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/01/2008 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 07/03/2008 من طرف الجهة المستأنفة الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في النازلة بتاريخ 28-05-2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05-11-2008.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور نائب المستأنف عليه وتخلف الطرف المستأنف رغم التوصل.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد نفيل لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إجراء بحث للتحقق من تسجيل المستأنف عليه في لائحة الترقي واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/11/2008 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.
بعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكــــل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ فاتح نوفمبر2007 من طرف المدير العام للأمن الوطني ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 28-06-2006 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بسلك رجال الأمن منذ سنة 1974 وتدرج في مراتب الأمن إلى أن رقي سنة 2000 إلى درجة ضابط شرطة وأنه أحيل إلى المعاش بتاريخ 01-07-2005 في إطار المغادرة الطوعية وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لمهنة رجال الأمن فإن المدة التي يجب أن يقضيها الموظف كضابط شرطة ليرقى إلى مرتبة ضابط شرطة ممتاز هي أربع سنوات، إلا أنه قضى أكثر من هذه المدة دون أن تتم ترقيته إلى الدرجة المذكورة بخلاف بعض زملائه اللذين متعوا بهذه الترقية خلال سنة 2004 لكونهم لم يقدموا طلب المغادرة الطوعية. لذا التمس المدعي القول والحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من درجة ضابط شرطة إلى درجة ضابط شرطة ممتاز وبالتالي صرف التعويض الخاص بالمغادرة الطوعية بناء على آخر ترقية وصرف معاشه كذلك بناء على الراتب المستحق له بمقتضى الترقية الجديدة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد تبادل مذكرات الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 09/11/2006 الحكم التمهيدي عدد 949 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر. وبعد إنجازه حسب الثابت في المحضر المؤرخ في 09-01-2007 وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستنفادهما لأوجه الدفاع أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 01-07-2004 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل الإدارة العامة للأمن الوطني المصاريف، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
- في السبب الأول:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون ذلك أن المستأنف عليه كان عالما علما يقينيا بوضعيته الإدارية ابتداء من 30-06-2005 تاريخ إحالته إلى التقاعد في إطار المغادرة الطوعية بحيث أن قرار الإحالة المذكور تضمن الوضعية الإدارية التي أحيل إليها المستأنف عليه سلما ورتبة بشكل شامل وتام، إلا أنه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 28-06-2006 أي بعد مرور أجل 60 يوما المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وان المحكمة الإدارية تجاوزت هذه المقتضيات معتبرة أن احتساب الأجل المذكور يجب أن يتم انطلاقا من تاريخ تحقق علم المستأنف عليه اليقيني بعدم ترقيته استنادا إلى إعلان الإدارة عن نتائج الترقي. وأنه وتماشيا حتى مع هذا الإعتبار فإنه تحقق للمستأنف عليه العلم اليقيني بنتائج الترقية وبعدم ترقيته ابتداء من 20 غشت 2005 تاريخ الإعلان عنها بنشرها بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني وبتوزيعها على كافة المصالح الخارجية قصد النشر. لذا ومادام البت في طلب تسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه متوقف على البت في قرارات إدارية تحصنت بمرور الأجل فإن المحكمة الإدارية لما قضت لفائدة المستأنف عليه تكون قد خرقت نص المادة 23 المشار إليها أعلاه.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف من جهة أن إحالة المستأنف عليه إلى المعاش في إطار المغادرة الطوعية كانت بتاريخ فاتح يوليوز 2005 في حين أن الإدارة المستأنفة لم تقم بإعداد لائحة الترقي إلى درجة ضابط شرطة ممتاز برسم سنة 2004 والبت في الترقيات موضوع هذه اللائحة إلا في تاريخ لاحق لتاريخ إحالة المستأنف عليه إلى المعاش، مما لا يسوغ معه الإحتجاج في مواجهته بتحصن قرار الإحالة إلى المعاش بمرور الأجل القانوني للطعن فيه، ذلك أن هذا القرار لا يمثل الوضعية الإدارية النهائية للمستأنف عليه بل مجرد وضعية مؤقتة يتعين إعادة النظر فيها في حالة ما إذا تم البت في مسألة ترقيته بصورة إيجابية.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الإدارة المستأنفة لم تدل بما يثبت تبليغها المستأنف عليه بنتائج الترقية موضوع لائحة الترقي برسم سنة 2004 المشار إليها أعلاه وبالتالي ما يفيد علمه اليقيني بهذه النتائج مما يكون معه الاحتجاج بكون دعوى المدعي قد قدمت خارج الأجل القانوني للطعن في القرارات المشار إليها غير مرتكز على أساس ويبقى معه سبب الإستئناف المثار في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.
- في السبب الثاني:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته من جهة اعتبرت بأن الترقية المطالب بها آلية تتوقف فقط على توافر شرط الأقدمية المتطلب قانوناً في حين أنها –أي الترقية المطلوبة- خلاف ذلك تخضع لعدة شروط منها التوفر على المنصب المالي الشاغر والإقتراح ثم الإختيار الذي يعتمد على مقاييس دقيقة كالقيمة المهنية للمرشح والإنتاجية والسلوك والتنقيط وآراء الرؤساء كما أن المحكمة من جهة أخرى اكتفت بسرد مباديء عامة بشأن ضوابط مراقبة القضاء للسلطة التقديرية التي تملكها الإدارة في المفاضلة بين موظفيها واختيار بعضهم للترقية، دون أن توضح أين أخطأت الإدارة في النازلة وأين تجلى التخطي في الترقية علما بأن كل من تمت ترقيتهم في هذا الصدد هم ممن لازالوا يزاولون مهامهم ويتمتعون بأقدمية مماثلة أو تتجاوز أقدمية المستأنف عليه. هذا إضافة إلى أن العمل القضائي مستقر على أن الإدارة تملك السلطة التقديرية في مجال ترقية موظفيها ولا رقابة عليها في ذلك إلا بإثبات الإنحراف في استعمال سلطتها وهو ما لم يثبت في نازلة الحال.
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في سبب الاستئناف فإن المحكمة الإدارية اعتبرت أن الترقية المطالب بها ترقية بالإختيار وليست آلية يتطلب للإستفادة منها توفر شرط الأقدمية بالإضافة إلى الشروط الأخرى المتمثلة في توفر المنصب المالي الشاغر والقيمة المهنية للموظف من إنتاجيته وسلوكه وتنقيطه وأراء رؤسائه إلى غير ذلك من الشروط اللازمة للإستفادة من هذه الترقية. وأن المحكمة الإدارية استجابت عن صواب لطلب المستأنف عليه الرامي إلى ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ممتاز لتوفره على شرط أقدمية الأربع سنوات المنصوص عليه في الفصل 22 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني على اعتبار أنه تمت ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ابتداء من فاتح يوليوز 2000، ولتخلف الإدارة المستأنفة عن الإدلاء بالمعايير والإعتبارات المعتمدة من طرفها لترقية زملاء المستأنف عليه اللذين هم في نفس وضعيته وبالتالي بيان أوجه المفاضلة المعتمدة في هذا الشأن، لاسيما وأن الإدارة تقر بأنها قامت بترقية زملاء المستأنف عليه اللذين يتمتعون بنفس أقدميته مبررة ذلك بكونهم لازالوا يمارسون مهامهم، في حين أن هذا السبب لا يرقى كمبرر للمفاضلة مادامت الإحالة إلى التقاعد أو الإستفادة من المغادرة الطوعية لا تحول دون استفادة الموظف من الترقية إذا كان استحقاقه سبق تاريخ حذفه من الأسلاك، مما يكون معه سبب الإستئناف غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهــذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكـــل:بقبول الإستئناف.
في الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
السيد …………………………………………………….. رئيسا
السيد……………………………………… مقررا
السيد …………………………………………..عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد …………………………..
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة …………………………………………
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المؤرخ في : 19/11/2008
مـلف عـدد : 177/07/8
السيد المدير العام للأمن الوطني
ضــد
السيـد …………………
المملكة المغربية
وزارة العـدل
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط
باسم جلالـة الملك
المبدأ
إن إحالة الموظف إلى التقاعد أو الاستفادة من المغادرة الطوعية لا تحول دون استفادته من الترقية إذا كان استحقاقه لها أسبق على تاريخ حذفه من الأسلاك بتاريخ 19/11/2008.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : السيد المدير العام للأمن الوطني .
المستأنف من جهة
وبين : السيد ……………………..، الساكن برقم ……………………..، سلا.
ينوب عنه الأستاذ ……………………………، محام بهيئة الرباط.
المستأنف عليه من جهة ثانية
وبحضور:
- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ فاتح نوفمبر 2007 من طرف المدير العام للأمن الوطني ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/04/2007 تحت عدد 697 في الملف رقم 654/06 ش.و.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/01/2008 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 07/03/2008 من طرف الجهة المستأنفة الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في النازلة بتاريخ 28-05-2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05-11-2008.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور نائب المستأنف عليه وتخلف الطرف المستأنف رغم التوصل.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد نفيل لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إجراء بحث للتحقق من تسجيل المستأنف عليه في لائحة الترقي واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/11/2008 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.
بعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكــــل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ فاتح نوفمبر2007 من طرف المدير العام للأمن الوطني ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 28-06-2006 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بسلك رجال الأمن منذ سنة 1974 وتدرج في مراتب الأمن إلى أن رقي سنة 2000 إلى درجة ضابط شرطة وأنه أحيل إلى المعاش بتاريخ 01-07-2005 في إطار المغادرة الطوعية وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لمهنة رجال الأمن فإن المدة التي يجب أن يقضيها الموظف كضابط شرطة ليرقى إلى مرتبة ضابط شرطة ممتاز هي أربع سنوات، إلا أنه قضى أكثر من هذه المدة دون أن تتم ترقيته إلى الدرجة المذكورة بخلاف بعض زملائه اللذين متعوا بهذه الترقية خلال سنة 2004 لكونهم لم يقدموا طلب المغادرة الطوعية. لذا التمس المدعي القول والحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من درجة ضابط شرطة إلى درجة ضابط شرطة ممتاز وبالتالي صرف التعويض الخاص بالمغادرة الطوعية بناء على آخر ترقية وصرف معاشه كذلك بناء على الراتب المستحق له بمقتضى الترقية الجديدة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد تبادل مذكرات الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 09/11/2006 الحكم التمهيدي عدد 949 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر. وبعد إنجازه حسب الثابت في المحضر المؤرخ في 09-01-2007 وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستنفادهما لأوجه الدفاع أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 01-07-2004 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل الإدارة العامة للأمن الوطني المصاريف، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
- في السبب الأول:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون ذلك أن المستأنف عليه كان عالما علما يقينيا بوضعيته الإدارية ابتداء من 30-06-2005 تاريخ إحالته إلى التقاعد في إطار المغادرة الطوعية بحيث أن قرار الإحالة المذكور تضمن الوضعية الإدارية التي أحيل إليها المستأنف عليه سلما ورتبة بشكل شامل وتام، إلا أنه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 28-06-2006 أي بعد مرور أجل 60 يوما المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وان المحكمة الإدارية تجاوزت هذه المقتضيات معتبرة أن احتساب الأجل المذكور يجب أن يتم انطلاقا من تاريخ تحقق علم المستأنف عليه اليقيني بعدم ترقيته استنادا إلى إعلان الإدارة عن نتائج الترقي. وأنه وتماشيا حتى مع هذا الإعتبار فإنه تحقق للمستأنف عليه العلم اليقيني بنتائج الترقية وبعدم ترقيته ابتداء من 20 غشت 2005 تاريخ الإعلان عنها بنشرها بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني وبتوزيعها على كافة المصالح الخارجية قصد النشر. لذا ومادام البت في طلب تسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه متوقف على البت في قرارات إدارية تحصنت بمرور الأجل فإن المحكمة الإدارية لما قضت لفائدة المستأنف عليه تكون قد خرقت نص المادة 23 المشار إليها أعلاه.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف من جهة أن إحالة المستأنف عليه إلى المعاش في إطار المغادرة الطوعية كانت بتاريخ فاتح يوليوز 2005 في حين أن الإدارة المستأنفة لم تقم بإعداد لائحة الترقي إلى درجة ضابط شرطة ممتاز برسم سنة 2004 والبت في الترقيات موضوع هذه اللائحة إلا في تاريخ لاحق لتاريخ إحالة المستأنف عليه إلى المعاش، مما لا يسوغ معه الإحتجاج في مواجهته بتحصن قرار الإحالة إلى المعاش بمرور الأجل القانوني للطعن فيه، ذلك أن هذا القرار لا يمثل الوضعية الإدارية النهائية للمستأنف عليه بل مجرد وضعية مؤقتة يتعين إعادة النظر فيها في حالة ما إذا تم البت في مسألة ترقيته بصورة إيجابية.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الإدارة المستأنفة لم تدل بما يثبت تبليغها المستأنف عليه بنتائج الترقية موضوع لائحة الترقي برسم سنة 2004 المشار إليها أعلاه وبالتالي ما يفيد علمه اليقيني بهذه النتائج مما يكون معه الاحتجاج بكون دعوى المدعي قد قدمت خارج الأجل القانوني للطعن في القرارات المشار إليها غير مرتكز على أساس ويبقى معه سبب الإستئناف المثار في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.
- في السبب الثاني:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته من جهة اعتبرت بأن الترقية المطالب بها آلية تتوقف فقط على توافر شرط الأقدمية المتطلب قانوناً في حين أنها –أي الترقية المطلوبة- خلاف ذلك تخضع لعدة شروط منها التوفر على المنصب المالي الشاغر والإقتراح ثم الإختيار الذي يعتمد على مقاييس دقيقة كالقيمة المهنية للمرشح والإنتاجية والسلوك والتنقيط وآراء الرؤساء كما أن المحكمة من جهة أخرى اكتفت بسرد مباديء عامة بشأن ضوابط مراقبة القضاء للسلطة التقديرية التي تملكها الإدارة في المفاضلة بين موظفيها واختيار بعضهم للترقية، دون أن توضح أين أخطأت الإدارة في النازلة وأين تجلى التخطي في الترقية علما بأن كل من تمت ترقيتهم في هذا الصدد هم ممن لازالوا يزاولون مهامهم ويتمتعون بأقدمية مماثلة أو تتجاوز أقدمية المستأنف عليه. هذا إضافة إلى أن العمل القضائي مستقر على أن الإدارة تملك السلطة التقديرية في مجال ترقية موظفيها ولا رقابة عليها في ذلك إلا بإثبات الإنحراف في استعمال سلطتها وهو ما لم يثبت في نازلة الحال.
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في سبب الاستئناف فإن المحكمة الإدارية اعتبرت أن الترقية المطالب بها ترقية بالإختيار وليست آلية يتطلب للإستفادة منها توفر شرط الأقدمية بالإضافة إلى الشروط الأخرى المتمثلة في توفر المنصب المالي الشاغر والقيمة المهنية للموظف من إنتاجيته وسلوكه وتنقيطه وأراء رؤسائه إلى غير ذلك من الشروط اللازمة للإستفادة من هذه الترقية. وأن المحكمة الإدارية استجابت عن صواب لطلب المستأنف عليه الرامي إلى ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ممتاز لتوفره على شرط أقدمية الأربع سنوات المنصوص عليه في الفصل 22 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني على اعتبار أنه تمت ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ابتداء من فاتح يوليوز 2000، ولتخلف الإدارة المستأنفة عن الإدلاء بالمعايير والإعتبارات المعتمدة من طرفها لترقية زملاء المستأنف عليه اللذين هم في نفس وضعيته وبالتالي بيان أوجه المفاضلة المعتمدة في هذا الشأن، لاسيما وأن الإدارة تقر بأنها قامت بترقية زملاء المستأنف عليه اللذين يتمتعون بنفس أقدميته مبررة ذلك بكونهم لازالوا يمارسون مهامهم، في حين أن هذا السبب لا يرقى كمبرر للمفاضلة مادامت الإحالة إلى التقاعد أو الإستفادة من المغادرة الطوعية لا تحول دون استفادة الموظف من الترقية إذا كان استحقاقه سبق تاريخ حذفه من الأسلاك، مما يكون معه سبب الإستئناف غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهــذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكـــل:بقبول الإستئناف.
في الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
السيد …………………………………………………….. رئيسا
السيد……………………………………… مقررا
السيد …………………………………………..عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد …………………………..
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة …………………………………………
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire