مفهوم الجريمة

أولا : التعريف :
يعرف القانون الجنائي بأنه مجموعة من القواعد القانونية تنظم مبادئ التجريم والعقاب وتحدد الافعال المكونة للجرائم كما تنظم إجراءات البحث و التحقيق فيها ومسطرة المحاكمة و تنفيدها .
ولعل هده القواعد كلها بالقانون الجنائي ترجع الى اهم الجرائم و أخطرها و هي الجناية لدلك أضيف إليها وسمي بالقانون الجنائي وهو بهدا المفهوم بشمل قواعد الموضوع و قواعد الشكل أي المسطرة الجنائية .
إلا ان هناك من يطلق لفظ القانون الجنائي على القواعد المزضزعية دون الشكلية ، بمعنى أنه يشمل القواعد التي تنظم التجريم و المسؤلية الجنائية وتحدد الجرائم و العقويات مه تحديد نظام تدابير الامن أو التدبير الوقائي ، أما المسطرة الجنائية فتشمل القواعد القواعد المنظمة لأجراءات البحث و التحقيق و المحاكمة وتنفيد العقوبة .
مفهوم الجريمة :
لقد مان مفهوم الجريمة مشتركا بين القنونين المدني و الجنائي قبل ان يستقل القانون الجنائي عن القانون المدني . ولدلك يلزم لتحديد معنى الجريمة إضافة لفظ الجريمة الجنائية أو الجريمة المدنية .
إلا ان لفظ الجريمة فقي الميدان المدني لم تعد مستعملة لا في الفقه ولا في التشريع الحديث وحل محلها الخطأ او التبعة كأساس للمسؤولية المدنية وبدلك أصبح   لفظ الجريمة من المصطلحات الخاصة بالقانون الجنائي .
وبالرجوع الى الفصل 110من القانون الجنائي المغربي نجده عرف الجريمة بأنها {عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي معاقب عليه بمقتضاه }و العلة في اعتبار العمل او الترك مجرما هو ما يحدث هدا الفعل اوالترك من اضطراب اجتماعي.
ولا يجرم المشرع الافعال سواء كانت ايجيابية أو سلبية إلا أدا كانت مضرة بالمجتمع ، وبهدا القيد أصبح المشرع الجنائي لا يتحكم في موضوعي التجريم والعقاب ، بدون ضوابط فحيث الفعل أوالترك غير ضار بمصالح المجتمع فلا يمكن و الحالة هده تجريمه أو العقاب عنه .
كما ان مفهوم الجريمة لا يتحقق قانونا إلا بوجود نص قانوني يجرم الفعل أو الامتناع ويعاقي عليه أو لا، وبكونه يؤدي الى اضطراب اجتماعي .
وقد عرف الفقه الجريمة بمايلي { الجريمة هي كل فعل أو امتناع جرم المشرع اتيانه في نص من النصوص الجنائية ، وقرر له عقوبة أو تدبيرا وقائيا بسسب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي ويكون هدا الفعل أو الامتناع صادرا عن شخص أهل للمساءلة الجنائية }.
والجريمة تستلزم وجود نص تشريعي وهدا هو الركن القانوني ، وتستوجب ارتكاب الفعل او الامتناع عن الفعل ، وهدا هو الركن المادي وتستلزم إضافة الى دلك بحث المسؤولية الجنائية بحيث لا يسأل هدا الشخص عن هدا الفعل أو الترك إلا إدا قام به بإرادة و اختيار وهدا هو الركن المعنوي .
ويلزم توفر الاركان السابقة حيث يتوقف وجود الجريمو على وجودها ولدلك تسمى بالاركان العامة .

Aucun commentaire: