تقادم عمليات الاتجار في المخدرات - المساطر المرجعية - إغفال ضمها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني - تطبيق المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية.

القاعدة
لما كانت وقائع فعل الاتجار في المخدرات، ممثلة في كل عمليات الاتجار بين المتهم ومختلف زبنائه، من طائفة الأفعال التي تتكون بالطبيعة من أفعال واحدة ومتعددة ارتكبت في آن واحد أو في أوقات متوالية ؛ فإن مراقبة مدى تقادمها، قانونا ومنطقا وواقعا، يتعين أن تنصب على آخر فعل من تلك الأفعال المكونة لها، فضلا عن أنها تستوعب، وفق ذات المنطق، كل ما يرد بمختلف المساطر المرجعية المتعلقة بتلك العمليات، والتي تسبِق آخر فعل من أفعال الاتجار المكونة لها، دون اللاحقة منها، والتي أُغفل ضمها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ؛ مما يكون معه قضاء المحكمة في المساطر السابقة ببراءة هذا الأخير، حائلا من الناحية الإجرائية والمسطرية دون متابعته مرة أخرى من أجل نفس الوقائع المكونة لفعل الاتجار في المخدرات، تطبيقا للمادة 398 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى العمومية (المتابعة) بخصوصها.

المملكــة المغربية
محكمـة الاستئنــاف بالقنيطــرة
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

أصل القرار محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية -القنيطرة
ملف جنحي رقم : 8198-2103-16
حكم عدد :
صادر بتاريـخ : 05-01-2017

المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة: تقادم عمليات الاتجار في المخدرات - المساطر المرجعية - إغفال ضمها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني - تطبيق المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية.
      باســـم جلالـــــة الملـــــك وطبقا للقانون
      أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 05 يناير 2017، الحكم الابتدائي الآتي نصه :
بين السيد :
وكيل الملك بهذه المحكمة ؛
   من جهــة                                                
وبين المسمى :
ج. ل، (..) (في حالة اعتقال).

المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، والاتجار في الخمور بدون رخصة، وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 1 و2 و8 من ظهير 21-05-1974، وقرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967، والفصل 181 و213 و223 و280 و281 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
من جهــة أخرى

الوقائع

بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن سيدي قاسم عدد 872 المؤرخ في 29-11-2016، والذي يستفاد منه، أن العناصر المذكورة قد توصلت، خلال بداية شهر نونبر الأخير، بإشعار من نظيرتها بأمن سيدي سليمان، مفاده أن هذه الأخيرة أوقفت المتهم، وتم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة، من أجل قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والخمور المهربة، وذلك بالنظر إلى أنه يشكل موضوع بحث بموجب حوالي 96 مسطرة مرجعية من أجل قضايا مماثلة، أولها عدد 135-ش. ق، مؤرخة في 05-04-2008، وآخرها عدد 654-ش. ق، مؤرخة في 02-09-2016. 
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم في محضر قانوني، اعترف بإدمانه على استهلاك المخدرات، وأنه منذ سنة 2008، بدأ في ترويج مخدر الشيرا والكيف وأوراق التبغ المهرب طابا، بحسب كيلوغرام أو كيلوغرامين من مخدر الشيرا كل شهر، و20 كيلوغرام إلى 30 كيلوغرام من مخدر الكيف وطابا، كما كان يتولى ترويج الخمور المهربة نوع فودكا، والتي كان يجلبها من مدينة الفنيدق. مضيفا، أنه استمر على ذلك الحال إلى غاية سنة 2012، حيث توقف عن التعاطي لذلك النشاط المحظور، لمدة حوالي 6 أشهر، إلا أنه، وبعد مرور تلك المدة، عاد واستأنف نشاطه المذكور، لكن هذه المرة في ترويج الخمور المهربة فقط دون غيرها، واستمر على هذا الحال إلى أن توفي والده خلال شهر شعبان الفارط، حينها توقف عن ترويج الخمور بالمرة إلى أن تم توقيفه من قبل عناصر أمن سيدي سليمان.
وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهم، فصرح أنه لا يتاجر نهائيا في أي نوع من أنواع المخدرات، ولم يسبق له أنه قام بذلك، أما بالنسبة للخمور، فإنه بالفعل كان يتاجر فيها لمدة لم تدم أكثر من أربعة أشهر، ثم انقطع عن ذلك إلى أن تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي شهر أكتوبر المنصرم، مما تقررت متابعته من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03-01-2017، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه. وبعد التحقق من هويته، وإشعاره بالمنسوب إليه، أكد سابق تصريحاته المدلى بها أمام السيد وكيل الملك، موضحا أنه لم يسبق له أن تاجر في المخدرات، وأنه كان يتاجر في الخمور، نافيا كل ما جاء في المساطر المرجعية بخصوص اتجاره في المخدرات. وأعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك الذي التمس من خلالها الحكم بالإدانة. وتناول الكلمة دفاع المتهم، فدفع، أساسا، بسبقية البت، ملتمسا التصريح بسقوط الدعوى العمومية في شقها المتعلق بالاتجار في الخمور بدون رخصة، مدليا بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عدد 565، مؤرخ في 28-11-2016، في الملف عدد 528-2013-2016، قضى ببراءته من أجل الاتجار في المخدرات ومسكها بصفة غير مشروعة، وإدانته من أجل الاتجار في الخمور بدون رخصة، وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح. كما دفع، في الشق المتعلق بالاتجار في المخدرات، بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها. والتمس احتياطيا الحكم ببراءة مؤازره من أجل الاتجار في المخدرات لانعدام حالة التلبس، وتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف بخصوص الاتجار في الخمور. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، تقرر اختتام المناقشات وحجز القضية للتأمل لآخر الجلسة، التي مددت لجلسة 05-01-2017.

وبعد التأمل وطبقا للقانون
من حيث الدفع بتقادم فعل الاتجار في المخدرات
حيث تقدم دفاع المتهم بدفع يرمي إلى التصريح بسقوط الدعوى العمومية في شقها المتعلق بالاتجار في المخدرات، وذلك لتقادم مدة ارتكابها.
وحيث تتقادم الدعوى العمومية بشأن الجنح، بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة، تبتدئ من يوم ارتكابها، طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه، ومراعاة لهذا المقتضى، فإن مناط بسط المحكمة رقابتَها على مدى تقادم الوقائع موضوع المتابعة من عدمه، تتحدد في طبيعة الفعل المكون لها ؛ إذ تختلف باختلاف ما إذا كانت عناصر هذا الأخير ناجزة فور ارتكابه على شكل فعل واحد، أو تظل متعاقبة الأفعال من حيث الزمن، دون أن تخرج هذه الأفعال عن "النوع الواحد".
وحيث لما كانت وقائع فعل الاتجار في المخدرات، ممثلة في كل عمليات الاتجار بين المتهم ومختلف زبنائه، من طائفة الأفعال التي تتكون بالطبيعة من أفعال واحدة ومتعددة ارتكبت في آن واحد أو في أوقات متوالية ؛ فإن مراقبة مدى تقادمها، قانونا ومنطقا وواقعا، يتعين أن تنصب على آخر فعل من تلك الأفعال المكونة لها.
وحيث إنه، وبرجوع المحكمة إلى ملابسات القضية ووثائقها، تبين أن آخر فعل من شأنه أن يشكل عنصرا من عناصر وقائع الاتجار في المخدرات وفق المحرر آنفا، قد ارتكب بتاريخ 31-03-2016، بحسب المسطرة المرجعية عدد 256 المنجزة من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سيدي سليمان، وأن قرار رفع وإقامة الدعوى العمومية من طرف السيد وكيل الملك بخصوص ذات الوقائع، كان بتاريخ 19-12-2016، مما تكون مدة التقادم المحددة في الأربع سنوات، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لم تنقضِ بعد ؛ الأمر الذي يتعين معه على المحكمة عدم الاستجابة لهذا الدفع، والتصريح بعدم قبوله.

من حيث الدفع بسبقية البت في فعل الاتجار في الخمور
حيث تقدم دفاع المتهم بدفع ثان مفاده: أن الدعوى قد سبق البت فيها بناء على الحُكم الابتدائي المدلى به في الملف، عدد 565، مؤرخ في 28-11-2016، في الملف عدد 528-2013-2016، حيث قُضِي بإدانة مؤازره من أجل الاتجار في الخمور بدون ترخيص.
وحيث إنه، وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف، تبين لها أنه خلو من أي وثيقة تفيد كون الحكم المذكور غير مطعون فيه بالاستئناف أو النقض، مما يتعذر معه التثبت من مدى صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به أم لا.
وحيث لا موجب لسقوط الدعوى العمومية نتيجة سبقية البت، طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، إلا إذا تعلق الأمر بصدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به ؛ الأمر الذي نعدم دليله في نازلة الحال، مما تقرر معه التصريح بعدم قبول هذا الدفع أيضا. 

من حيث الدعـــــوى العــمــومــيـــة
من حيث جنحة الاتجار في المخدرات
حيث توبع المتهم -من بين ما توبع به- من طرف السيد وكيل الملك من أجل الاتجار في المخدرات.
وحيث إنه، ومراعاة لما حُرِّر آنفا من كون وقائع فعل الاتجار في المخدرات تستوعب، منطقا وقانونا وواقعا، كل عمليات المتاجرة بين المتهم ومختلف زبنائه أنجزت في آن واحد أو في أوقات متوالية، فإن من باب أولى اعتبارها، شاملة، أيضا، لكل ما يرد بمختلف المساطر المرجعية المتعلقة بتلك العمليات، والتي سبِقت آخر فعل من أفعال الاتجار المكونة لها، دون   اللاحقة منها، والتي أُغفل ضمُّها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني.
وحيث إنه، ونزولا عند هذه النتيجة، واستحضارا للحكم الابتدائي المذكورة مراجعه أعلاه، القاضي ببراءة المتهم من أجل الاتجار في المخدرات، والذي بتت بمقتضاه المحكمة المصدرة له في الدعوى العمومية المؤسسة على المسطرة عدد 764-ج. ج-ش. ق، المؤرخة في 29-10-2016، وهي مسطرة لاحقة على كل تلك المساطر المرجعية 96 التي يحاكم من أجلها المتهم أمام هذه المحكمة، والمنجز آخرها بتاريخ 02-09-2016، تحت عدد 654-ش. ق ؛ يكون بتها ذاك بتا قضائيا في نفس وقائع الفعل موضوع المتابعة، والمتعاقب الأفعال بطبيعته، وهو: "الاتجار في المخدرات".
وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية على أن: "كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر".
وحيث إنه، وإعمالا لهذا المقتضى، فإن الحكم الابتدائي المذكور أعلاه، لما قضى ببراءة المتهم من أجل نفس الوقائع المكونة لفعل الاتجار في المخدرات، كان من غير القانوني، إجرائيا ومسطريا، متابعته مرة أخرى من أجلها ؛ مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى العمومية الجارية ضده في حدود هذا الشق.

من حيث باقي المنسوب إليه
من حيث جنحة المسك غير المشروع للمخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل
حيث توبع المتهم، أيضا، من طرف السيد وكيل الملك من أجل المسك غير المشروع للمخدرات، وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل.
وحيث إنه، وبعد تفحص وثائق القضية، تبين أن المتهم، وساعة توقيفه، لم يضبط وهو متحوز بأي نوع من المواد المعتبرة مخدرة قانونا، ولا بأي بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك.
وحيث إنه، وتبعا لذلك، فلا دليل للمحكمة على ثبوت جنحتي المسك غير المشروع للمخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل ضد المتهم، بالنظر إلى خلو الملف من كل وسيلة قاطعة تثبت ارتكابه لها، لاسيما أمام عدم وجود أي مخدرات أو بضائع محجوزة ؛ مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في نفس المادة من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن :"الأصل في الإنسان البراءة"، وأن الأحكام الجنائية "لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين".

من حيث استهلاك المخدرات والاتجار في الخمور بدون رخصة
حيث توبع المتهم، أيضا، من طرف السيد وكيل الملك من أجل استهلاك المخدرات والاتجار في الخمور بدون رخصة.
وحيث اعترف المتهم تمهيديا، وفي محضر قانوني، بإدمانه على استهلاك المخدرات، وأنه كان يتولى ترويج الخمور المهربة إلى حدود وفاة والده خلال شهر شعبان الفارط، حينها توقف عن ترويج الخمور بالمرة قبل أن تم توقيفه من قبل عناصر أمن سيدي سليمان.
وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف السيد وكيل الملك، فاعترف أنه بالفعل كان يتاجر في الخمور المهربة لمدة لم تدم أكثر من أربعة أشهر، ثم انقطع عن ذلك إلى أن تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي شهر أكتوبر المنصرم.
وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف المحكمة، أكد سابق تصريحاته المدلى بها أمام السيد وكيل الملك، موضحا أنه كان يتاجر في الخمور المهربة.
وحيث إن "المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس" طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي نعدمه في نازلة الحال.
وحيث لا تقوم لجنحة استهلاك المخدرات قائمة، حسب الفصل 8 من ذات الظهير المذكور، إلا إذا تم استعمال إحدى المواد والنباتات المعتبرة مخدرة بصفة غير مشروعة، الأمر الذي لا نعدمه نازلة الحال، ما دام أن المتهم نفسه يعترف تمهيديا أنه مدمن على استهلاك المخدرات.
حيث يشترط المشرع لقيام جنحة الاتجار في الخمور بدون ترخيص ؛ حسب الفصل 1 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 17-07-1967 ؛ أن يتعلق الأمر بعملية الشراء وإعادة البيع في إحدى المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، دونما أي سلوك للمسطرة القانونية المتمثلة في استصدار إذن من قبل السلطة الإدارية المحلية، الأمر الذي لا ينتفي، هو الآخر، في نازلة الحال، طالما أن المتهم، وحسب اعترافه المتواتر، كان يتولى المضاربة في الخمور المهربة خارج دائرة القانون إلى حدود شهر شعبان الفارط.
وحيث إنه، واستنادا إلى ما سلف، فإن جنحة استهلاك المخدرات والاتجار في الخمور بدون رخصة، تبقى ثابتة في حق المتهم، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة اقتناعها بإدانته من أجلها.
وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل المتهم صائر الدعوى، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ارتأت المحكمة، تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تطبيقا للمادتين 636 و638 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.

لهذه الأسبـــاب
تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا:
    في الدفع بالتقادم: بعدم قبوله ؛
    في الدفع بسبقية البت: بعدم قبوله ؛
    في الدعوى العمويمة:

في الاتجار في المخدرات: بعدم قبول الدعوى العمومية (المتابعة) المثارة في حق المتهم بخصوصها ؛
في باقي المنسوب إليه: ببراءة المتهم من أجل المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، وإدانته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها (2.500,00) درهم، وتحميله الصائر، والإجبار في الأدنى.
وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة:
  الأستاذ:           عبد الـــرزاق الــجبـــاري      رئــيــســـــــا
بحضور السيد      عبد الصديق فضيلات       ممثلا للنيابة العامة
 وبمساعدة السيد       المهدي الرفيق           كاتبا للضبط
الرئيــس                                كاتب الضبط

Aucun commentaire: