التعويض عن الساعـات الإضافيـة



يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية. المادة 197 تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196أعلاه، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير. المادة 198 يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق . المادة 199 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات، وتحسب ابتداء منها. تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها. المادة 200 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله ، إما بسبب فصله من الشغل، أو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر، أو من يوم عطلة. يسري نفس الحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع. المادة 201 تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ؛ و50 % إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية. ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50 % وإلى 100 %، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية. المادة 202 يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي: 1-التعويضات العائلية 2-الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب 3-المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله . المادة 203 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: -تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184 -عدم التقيد بأحكام المادة 187 -تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة188 -عدم التقيد بأحكام المادة 189 -تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190 -عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الإستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية -تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد -عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة201 -احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة 202.  تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم. المادة 204 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.

Aucun commentaire: