النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني

الجريدة الرسمية عدد5817 الصادرة بتاريخ 14 ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010)
ظهير شريف رقم 1.09.213 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بيان الأسباب:
تجسيدا لإرادتنا في توطيد ما تحقق في بلادنا في مجال الأمن من مكتسبات؛
 واستجابة لما يصبو إليه المواطنون من العيش في المزيد من الطمأنينة والأمان، في إطار دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة؛وإيمانا من جلالتنا الشريفة بما تبدله أسرة الأمن الوطني العزيزة، للحفاظ على طمأنينة واستقرار الوطن، والتصدي بكل احترافية للمحاولات المقيتة للاعتداءات الآثمة، أيا كان مصدرها وشكلها؛وتأكيدا لموصول عطفنا ورضانا وتقديرنا البالغ لتضحيات هذه الأسرة بالغالي والنفيس، واهتمامنا بماهي جديرة به من عناية فائقة في النهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية؛وتعبيرا لكافة أطر هذه الأسرة، على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكافة أجهزتها، من مختلف الرتب والمسؤوليات، عن تقديرنا وإشادتنا بما تتحلى به، على الدوام، من التزام وتفان وإخلاص ونكران ذات، في أداء واجبها الوطني والمهني ، آناء الليل وأطراف النهار، وفي السراء والضراء؛وحرصا من جانبنا على مد أسرة الأمن الوطني بكل الإمكانيات ووسائل العمل اللازمة، للنهوض بمهامها الجسيمة، وفق توجيهاتنا السامية، في انضباط ويقظة وحزم وتعبئة، للسهر على احترام النظام العام، وعلى أمن وطمأنينة رعايانا الأوفياء، في إطار دولة الحق وسيادة القانون؛واقتناعا من جلالتنا الشريفة بضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية لأسرة الأمن الوطني، اعتبارا للتطورات المستجدة في محيطها الوظيفي العام، وتوسيع ودعم الحقوق والضمانات الممنوحة لهذه الأسرة؛واعتبارا لما تخضع له أسرة الأمن من التزامات، وما تتحمله من أعباء استثنائية عند أدائها لمهامها، أو بسبب قيامها بها؛واعتبارا للأحوال الاجتماعية لأفراد أسرة الأمن الوطني، وما يكتنف مهامها الوقائية والزجرية من إكراهات وصعوبات، تصل في كثير من الأحيان إلى مقارعة الأخطار، حفاظا على الأمن العمومي؛وتحفيزا لهذه الأسرة على مضاعفة الجهود، والقيام بواجبها المهني والوطني في التصدي لكل مظاهر الجريمة، بعزم لا يلين وإرادة لا تفل، في إطار سيادة القانون التي تكفل حقوق الجميع، وفي طليعتها حق المجتمع في الأمن والسكينة والاستقرار، حتى يبقى المغرب دار أمن واستقرار في ظل رعايتنا،لهذه الأسبابوبناء على الدستور ولا سيما الفصلين 29 و 30 منه؛وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956)بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تتميمه ولا سيما الفصل الأول منه؛وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه،أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:الباب الأول
أحكام عامةالمادة 1
تسري على موظفي الأمن الوطني الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا وكذا مقتضيات النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.كما تسري عليهم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه التطبيقية.الباب الثاني
مهام المديرية العامة للأمن الوطنيالمادة 2
مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بالمديرية العامة للأمن الوطني، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، مهمة المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.الباب الثالث
النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطنيالمادة 3
يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.
يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات وعند الاقتضاء، كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني، مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.المادة 4
يمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء،ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار،دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي.الفصل الأول
وضعيات الموظفينالمادة 5
يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية:1. وضعية القيام بالوظيفة؛
2. وضعية الإلحاق؛
3. وضعية التوقف المؤقت عن العمل؛
4. الوضع رهن الإشارة.الفصل الثاني
الحقوق والضماناتالمادة 6
تتكون الأجرة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.المادة 7
يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أوإهانات أو سب أو قذف.وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة.وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.المادة 8
يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.تمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة التسلسلية التابع لها الموظف.المادة 9
مع مراعاة الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل درجة، يمكن أن يوظف في أسلاك موظفي الأمن الوطني، بصفة مباشرة وبناء على طلبهم، أزواج أو أبناء موظفي الأمن الوطني المتوفين أثناء ممارسة عملهم، وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية.المادة 10
يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها، بعد استئذان المدير العام للأمن الوطني بذلك، شريطة التقيد بواجب الحياد والوفاء لمؤسسات المملكة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376  الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.الفصل الثالث
الواجبات والالتزاماتالمادة 11
تسري على موظفي الأمن الوطني أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.المادة 12
عملا بأحكام المادة السابقة، لا يجوز لموظفي الأمن الوطني على وجه الخصوص:- الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية؛
- الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه.يلتزم موظفو الأمن الوطني بالقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، كما يتعين عليهم الالتزام بقواعد الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولوبعد انتهاء مهامهم.المادة 13
يجب على كل موظف أن يمتثل، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه، لتعليمات رئيسه التسلسلي، ما لم يكن الأمر الصادر إليه مخالف للقانون.المادة 14
يمنع على كل موظف أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها.وللمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها.المادة 15
يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني لمزاولة وظائفهم، سواء بالنهار أو بالليل، ولوخارج أوقات العمل العادية. ويمكن أن تعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية إما بفترات للراحة أو بتعويض يؤدى لهم وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.المادة 16
يلزم موظفو الأمن الوطني بالتدخل، من تلقاء أنفسهم، خارج أوقات العمل العادية، لتقديم العون لكل شخص في خطر، ولمنع وزجر أي عمل من شأنه المساس بالنظام العام، ولحماية الأفراد والجماعات من الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات.
ويعتبر الموظف الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو استنجاد من الغير، بمثابة من يمارس مهام الوظيفة بغض النظر عن الساعة التي تم فيها التدخل ومكانه وظروفه.المادة 17
يلزم موظفو الأمن الوطني بالإقامة في أماكن تعيينهم، أو داخل حدود مسافة يتم تحديدها، بالنسبة لكل منطقة، بمقرر للمدير العام للأمن الوطني. غير أنه، يمكن الترخيص لهم، وبصفة استثنائية، بالإقامة خارج منطقة مقر عملهم. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال،اعتبار الترخيص الاستثنائي مبررا لأي تغيب أو تأخر عن نوبة عمل.ويمكن دعوة موظفي الأمن الوطني للعمل، مؤقتا، خارج أماكن تعيينهم أو عملهم، كلما تطلبت ذلك ضرورة المصلحة. المادة 18
يخول مسؤولو وأطر وأعوان الأمن تعويضا مناسبا عن السكن أو سكنا وظيفيا في حالة توفره، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي.المادة 19
يلزم موظفو الأمن الوطني بارتداء الزي النظامي وبحمل لوازم المهنة. ولاتستثنى من ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص خاص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني، إذا كانت طبيعة المهام أو ضرورة المصلحة تقتضي ذلك.تحدد الخصائص المميزة للزي الرسمي بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني.الفصل الرابع
التأديبالمادة 20
تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:المجموعة الأولى:- الإنذار؛
- التوبيخ؛المجموعة الثانية:- الحذف من لائحة الترقي؛
- الإنزال من الرتبة؛
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها6 أشهر؛
- الإنزال من الدرجة.المجموعة الثالثة :- الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛
- العزل.
المادة 21
تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.تتقادم هاتان العقوبتان بعد مرور فترة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وتنمحي آثارهما القانونية تلقائيا، وينقطع التقادم إذا صدرت أية عقوبة أخرى ضده خلال هذه الفترة. المادة 22
توقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:1. الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط، أو عمل جماعي مخالف للنظام العام؛
2. الانقطاع غير المبرر عن العمل.المادة 23تعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام.لا تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية والتي تدحض الوجود المادي للوقائع التي تم على أساسها إجراء المتابعات التأديبية.الفصل الخامس
التوقف النهائي عن العملالمادة 24
ينتج التوقف النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من أسلاك موظفي الأمن الوطني وفقدان صفة الموظف عن:
1. الاستقالة المقبولة قانونا؛
2. الإعفاء؛
3. العزل؛
4. الإحالة إلى التقاعد.المادة25 
يحدد سن إحالة موظفي الأمن الوطني إلى التقاعد في ستين (60) سنة.غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك،تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين، وذلك:- بعد استئذان جنابنا الشريف، بالنسبة لموظفي الأمن الوطني المعينين بظهير شريف؛
- بقرار للمدير العام للأمن الوطني، بالنسبة لباقي موظفي الأمن الوطني.
الباب الرابع
أحكام مختلفالمادة 26
تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها ولا سيما منها ما يلي:- تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها؛
- إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتائهم وأفراد أسرهم؛
- إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة؛
- تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة؛
- إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.تحدد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب تشريع خاص.المادة 27
تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).المادة 28
طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115  الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة والتوقيع من قبل السلطات الحكومية المعنية.
المادة 29
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431(23 فبراير 2010)
وقعه بالعطف:
 الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.

مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

الجريدة الرسمية عدد 5857 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1431 (19 يوليو2010 )
ظهير شريف رقم 1.10.146 صادر في 3 شعبان 1431 ( 16 يوليو 2010)
 بتنفيذ القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين،
وحرر بالحسيمة في 3 شعبان1431 ( 16 يوليو 2010)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء :عباس الفاسي.


قانون رقم 08.10
يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

الباب الأول
الهدف و المقر
المادة 1
مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المحدثة بموجب المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 بتاريخ 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010 ) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفيها، مؤسسة لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشار إليها في هذا النص ب "المؤسسة".
مقر المؤسسة بالرباط .
المادة 2
تضطلع المؤسسة بالمهام المسندة إليها بموجب المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 السالف الذكر لصالح موظفي الأمن الوطني الذين يجب عليهم الانخراط فيها.
الباب الثاني
التنظيم و التسيير
المادة 3
تتكون أجهزة المؤسسة من :
1)مجلس التوجيه والتتبع؛
2)اللجنة المديرية ؛
3)اللجان الجهوية للتتبع.
يمكن للمؤسسة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إحداث أي جهاز تراه ضروريا للقيام بمهامها، وذلك على مستوى كل عمالة أو إقليم.

الفرع الأول
مجلس التوجيه و التتبع
المادة 4
يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي :
- تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة، ولاسيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها ؛
- تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على أنظار الإدارة قصد المصادقة عليه ؛
- المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛
- تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة وفق التشريعات ذات الصلة ؛
- المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم ؛
- المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف ؛
-  تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة ؛
- تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية بقرار إداري ؛
- تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
- ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة ؛
- دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛
- اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
- البت في قبول الهبات والوصايا.
يمكن لمجلس التوجيه والتتبع؛ كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
المادة 5
يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من ستة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 6
يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
ولايمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.

الفرع الثاني
اللجنة المديرية
المادة 7
تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
المادة 8
 تناط باللجنة المديرية المهاد التالية :
- تحضير أشغال مجلس التوجيه والتتبع وتنفيذ قراراته؛
- القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والتتبع بإحداث وإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد ولذوي حقوقهم؛
-  إدارة وتدبير الأعمال المشار إليها في البند السابق ؛
- إبداء الآراء والمقترحات المتعلقة بإحداث وإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
المادة 9
يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها .
ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها . ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ويمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والتتبع.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها،
يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والتتبع قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.
يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
 المادة 10
تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع واجتماعات اللجنة المديرية ويعد محاضر في شأنها.
يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والتتبع.
ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 11
 يعهد إلى أمين المال بما يلي :
-تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها ، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها ؛
-إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛
-توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛
-إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والتتبع.
ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

الفرع الثالث
اللجان الجهوية للتتبع
المادة 12
تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.
ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والتتبع وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.
المادة 13
تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والتتبع وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون.
يرجح رأي الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي و المراقبة
المادة 14
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في الموارد :
-الإعانات المالية للدولة المدرجة في قانون المالية ؛
-واجبات اشتراك المنخرطين؛
-حصيلة المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
-الإعانات الممنوحة من قبل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
-الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين؛
-الهبات والوصايا؛
-المداخيل المتفرقة.
في النفقات :
- النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة.
تخصص الدولة بدون عوض للمؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.
المادة 15
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة المحدثة بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
المادة 16
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي على أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.
الباب الرابع
الموظفون- أحكام متفرقة
المادة 17
يوضع رهن إشارة المؤسسة الموظفون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، داخل المصالح المكلفة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
ويحتفظون بهذه الصفة بالمديرية العامة للأمن الوطني بجميع حقوقهم في الأجر والترقية والتقاعد.
المادة 18
تحدد في ست سنوات مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين الذين انتخبوا لأول مرة داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع تعادل تلك المتبقية لممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 19
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين ممثلي الإدارة في مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
المادة 20
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وفي انتظار الموافقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير الداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة.
المادة 21
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.