جريمة التـهـديـد في القانون الجنائي المغربي


هو عمل من أعمال العنف المعنوي ويتمثل في توعد شخص بسوء إما بأقوال أو بمكتوبات مجهولة المصدر أو معلومته، أو بصور أو رموز أو علامات، وتعاقب المدونة الجنائية عن التهديدات في الفصول 425 إلى 429، ويمكن أن تكون التهديدات بسيطة أو مقرونة بأوامر أو شروط.
· التهديدات البسيطة:
هي التهديدات التي تتوعد شخصا معينا بالسوء فقط دون أن تكون مقرونة لا بأوامر ولا بشروط مثال : سأحرق منزلك أو سأقتلك، فهذه التهديدات تعاقب إذا ما توفرت فيها الأركان التالية:
- أن تكون التهديدات مقصودة.
- أن يكون موضوعها جناية ضد الأشخاص أو الأموال.
- أن يكون مجسما أو مكتوبا.
 وسائل الاثباث في جريمة التهديد :

1-الدليل الكتابي بمعنى محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضامينها الى ان يتبث العكس.ودلك بالمعاينة التي يجريها ضابط الشرطة القضائية للفعل مباشرة.

2-الاعتراف الدي هو شهادة من المتهم على نفسه, الا ان هدا الاعتراف خاضع للسلطة التقديرية للقضاة.

3-شهادة الشهود وهي تكون مباشرة وهي التي يتم فيها اتصال الشاهد مباشرةبالواقعة محل الاثباث الا ان هده الشهادة لايمكن ان تؤدي دورها في الاثباث الا ادا كانت خالية من موانع الشهادة.

Aucun commentaire: