الجريدة الرسمية عدد 2363 بتاريخ 07/02/1958
الحمد لله وحده ؛
ظهير شريف رقم 1.57.238 يطبق بموجبه على أصناف مختلفة من العملة والمستخدمين المدنيين المشتغلين في خدمة الجماعات العمومية الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيه 1927 المتعلق بمنح تعويض عن الآفات الناجمة عن الشغل
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو عام 1927 المتعلق بمنح تعويض عن آفات الشغل وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه.
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 رجب 1361 الموافق لـ 17 يوليوز 1942 المطبق بموجبه على المستخدمين المعاونين والموظفين المتمرنين حق الانتفاع بالقوانين المتعلقة بآفات الشغل وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل 1
إن مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه والصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو 1927 المتعلق بمنح تعويض عن آفات الشغل تطبق على المستخدمين المياومين والمؤقتين والمتعاقدين بموجب القانون العادي والمعاونين أو المتمرنين الموظفين في إدارات الدولة أو في البلديات أو الذين يتقاضون أجورهم من اعتمادات الميزانية الخاصة بالعمالات وذلك على شرط مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصول الموالية لهذا الفصل ويبقى حق الانتفاع بمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه نافذا لفائدة المتمرنين الملحقين بالمؤسسات العمومية ومؤسسات الاستغلال بالنيابة والمؤسسات صاحبة الامتيازات المستقرة بالمغرب بشرط أن تتحمل هذه الجماعات وتصرف من ميزانيتها الخصوصية النفقات التي يستلزمها التعويض عن الآفات التي يتحمل أن تطرأ على المعنيين بالأمر.
كما تطبق هذه المقتضيات على :
أ-مستخدمي الأقسام الداخلية ومكاتب تدبير النفقات ومحلات توزيع الأغذية على تلامذة معاهد التعليم العمومي ؛
ب-المستخدمين الذين يستأجرهم مديرو أو مديرات مدارس التعليم الابتدائي الأوربي أو الإسلامي لصيانة الأقسام المدرسية أو تنظيفها وذلك عندما تطرأ الحادثة بسبب تلك الأشغال أو أثناء إنجازها.
ولتطبيق ظهيرنا الشريف هذا فإن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية مديري شؤون الأقسام الداخلية ومكاتب تدبير النفقات ومتعهدي محلات توزيع الأغذية على التلاميذ تلك المؤسسات المشار إليها في المقطع أ) أعلاه ومديري ومديرات المدارس المشار إليهم في المقطع ب).
الفصل 2
يمنح المستخدمون المشار إليهم في الفصل الأول والذين يتقاضون مرتبا شهريا مجموع أجرتهم خلال مدة عجزهم المؤقت عن الشغل.
ويمنح المستخدمون الذين يتقاضون أجورهم مياومة مجموع أجرتهم خلال الثلاثة شهور الأولى مدة عجزهم المؤقت وثلثي الأجرة المذكورة ابتداء من الشهر الرابع.
ويمنح المستخدمون الذين يتقاضون أجورهم حسب ساعات العمل نصف تلك الأجور خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى التي تلي يوم وقوع الحادثة وثلثي الأجور المذكورة ابتداء من اليوم التاسع والعشرين.
الفصل 3
يجب على المصلحة التي كانت تشغل المصاب أن تواصل له خلال عجزه المؤقت دفع التعويضات ذات الصبغة العائلية التي يحق له قبضها.
الفصل 4
إذا كانت جميع العمليات اللازمة للتسمية لم تتم بعد فإن ترسيم مصاب في وظيفته لا يحرمه هو أو ورثته من الانتفاع بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن يكون العمل جاريا بمفعول ترسيمه بتاريخ يسبق تاريخ وقوع الحادثة.
الفصل 5
في حالة ما إذا أدت حادثة شغل إلى عجز تام ومستمر يبقى العمل جاريا بدفع التعويضات العائلية للمصاب الذي لم يبق مستخدما لصالح الجماعة العمومية التي أصيب أثناء قيامه بعمل لفائدتها.
وفي حالة وقوع حادثة شغل أدت إلى موت مستخدم تمنح هذه التعويضات العائلية لورثته.
الحمد لله وحده ؛
ظهير شريف رقم 1.57.238 يطبق بموجبه على أصناف مختلفة من العملة والمستخدمين المدنيين المشتغلين في خدمة الجماعات العمومية الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيه 1927 المتعلق بمنح تعويض عن الآفات الناجمة عن الشغل
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو عام 1927 المتعلق بمنح تعويض عن آفات الشغل وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه.
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 رجب 1361 الموافق لـ 17 يوليوز 1942 المطبق بموجبه على المستخدمين المعاونين والموظفين المتمرنين حق الانتفاع بالقوانين المتعلقة بآفات الشغل وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل 1
إن مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه والصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو 1927 المتعلق بمنح تعويض عن آفات الشغل تطبق على المستخدمين المياومين والمؤقتين والمتعاقدين بموجب القانون العادي والمعاونين أو المتمرنين الموظفين في إدارات الدولة أو في البلديات أو الذين يتقاضون أجورهم من اعتمادات الميزانية الخاصة بالعمالات وذلك على شرط مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصول الموالية لهذا الفصل ويبقى حق الانتفاع بمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه نافذا لفائدة المتمرنين الملحقين بالمؤسسات العمومية ومؤسسات الاستغلال بالنيابة والمؤسسات صاحبة الامتيازات المستقرة بالمغرب بشرط أن تتحمل هذه الجماعات وتصرف من ميزانيتها الخصوصية النفقات التي يستلزمها التعويض عن الآفات التي يتحمل أن تطرأ على المعنيين بالأمر.
كما تطبق هذه المقتضيات على :
أ-مستخدمي الأقسام الداخلية ومكاتب تدبير النفقات ومحلات توزيع الأغذية على تلامذة معاهد التعليم العمومي ؛
ب-المستخدمين الذين يستأجرهم مديرو أو مديرات مدارس التعليم الابتدائي الأوربي أو الإسلامي لصيانة الأقسام المدرسية أو تنظيفها وذلك عندما تطرأ الحادثة بسبب تلك الأشغال أو أثناء إنجازها.
ولتطبيق ظهيرنا الشريف هذا فإن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية مديري شؤون الأقسام الداخلية ومكاتب تدبير النفقات ومتعهدي محلات توزيع الأغذية على التلاميذ تلك المؤسسات المشار إليها في المقطع أ) أعلاه ومديري ومديرات المدارس المشار إليهم في المقطع ب).
الفصل 2
يمنح المستخدمون المشار إليهم في الفصل الأول والذين يتقاضون مرتبا شهريا مجموع أجرتهم خلال مدة عجزهم المؤقت عن الشغل.
ويمنح المستخدمون الذين يتقاضون أجورهم مياومة مجموع أجرتهم خلال الثلاثة شهور الأولى مدة عجزهم المؤقت وثلثي الأجرة المذكورة ابتداء من الشهر الرابع.
ويمنح المستخدمون الذين يتقاضون أجورهم حسب ساعات العمل نصف تلك الأجور خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى التي تلي يوم وقوع الحادثة وثلثي الأجور المذكورة ابتداء من اليوم التاسع والعشرين.
الفصل 3
يجب على المصلحة التي كانت تشغل المصاب أن تواصل له خلال عجزه المؤقت دفع التعويضات ذات الصبغة العائلية التي يحق له قبضها.
الفصل 4
إذا كانت جميع العمليات اللازمة للتسمية لم تتم بعد فإن ترسيم مصاب في وظيفته لا يحرمه هو أو ورثته من الانتفاع بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن يكون العمل جاريا بمفعول ترسيمه بتاريخ يسبق تاريخ وقوع الحادثة.
الفصل 5
في حالة ما إذا أدت حادثة شغل إلى عجز تام ومستمر يبقى العمل جاريا بدفع التعويضات العائلية للمصاب الذي لم يبق مستخدما لصالح الجماعة العمومية التي أصيب أثناء قيامه بعمل لفائدتها.
وفي حالة وقوع حادثة شغل أدت إلى موت مستخدم تمنح هذه التعويضات العائلية لورثته.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire