انتهاك حرمة المنازل( 230و441)


تمهيد
 نص الدستور المغربي في الفصل 10منه (الفقرة الثانية )على أن "المنزل لا تنتهك حرمته  . ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون".
 وعاقب الفصل 230ق ج على انتهاك حرمة المسكن الذي يرتكبه الموظف العمومي بهذه الصفة .
وبالإضافة إلى ذلك فإن ق.م.ج أحاط المنزل بعدة ضمانات .لكن ما هو المنزل الذي يحميه المشرع وينظر إليه نظرة احترام؟
(الفصل 511.ق.ج ينص على أنه :"يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى وكذلك جميع ملحقاته كالساحات وحواضر الدواجن والخزين والإسطبل أو أية بنية أخرى داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج العام ".
أولا :انتهاك حرمة المسكن الذي يرتكبه الموظف العمومي بهذه الصفة (الفصل 230)
النص القانوني :
الفصل 230 وهو ينص على أن:"كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو موظفي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل بهذه الصفة مسكن أحد الأفراد رغم عدم رضائه في غير الأحوال التي قررها القانون ,يعاقب بالحبس شهر إلى سنة وغرامة من 200درهم إلى 500درهم. وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل ".
العناصر التكوينية :
أولا:العنصر المادي:
1- فعل مادي يتمثل في دخول الموظف العمومي بهذه الصفة إلى مسكن الغير ومفهوم الموظف العمومي هو المشار إليه في الفصل 24السالف ذكره .
أما انتهاك حرمة المنزل الذي يرتكبه الأشخاص العاديون فيخضع لأحكام الفصل 441 ق. ج .
2- دخوله في غير الأحوال التي قررها القانون .
وعلى هذا إذا كان دخوله قانونيا فلا نكون أمام جريمة انتهاك حرمة المنزل .
ويكون دخوله قانونيا ـ إذا كان القانون يؤهله لذلك ـ في الأحوال التالية :
ـ في حالة البحث التمهيدي مع التقيد بالساعات القانونية ويعد الحصول على رضا صاحب المنزل المكتوب بخط يده أو المضمن في محضره .
ـ في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة  ويكون الدخول داخل الساعات القانونية إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو إذا وجهت نداءات الاستغاثة من داخله  أو وجود نص قانوني خاص .
ـ في حالة تقديم مساعدة لشخص في خطر .
ـ في حالة تنفيذ إنابة قضائية ـ إنما داخل الساعات القانونية .
ـ في حالة تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية التي تسمح بالدخول إلى المساكن إذا كان ذلك ضروريا كما في حالة الإفراغ أو الحجز.
3- انعدام رضاء صاحب المسكن ويتجلى في معارضة الشخص دخول هذا الموظف العمومي إلى منزله دون مبرر قانوني,ومقاومته وما إلى ذلك.
ثانيا: العنصر المعنوي:
يتجلى في القصد الجنائي أي علم الموظف العمومي أنه يدخل مسكن الغير وفي غير الأحوال التي يبيح له فيها هذا الدخول قانونا.
العقوبة :
هي الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من200 درهم إلى 500 درهم لكن إذا ثبت هذا الموظف العمومي أنه تصف بناء على أمر صادر من رؤساءه في مادة تدخل في اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب ,وفي هذه الحالة تطبق لعقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده .(الفصل 230 الفقرة الثانية).

Aucun commentaire: