= للمنزل حرمة دستورية (الفصل 10 من الدستور).
= حرمة المنزل من ضمن الحقوق الفردية.
= انتهاك الحرمة منظم قانونا، و يسمح بها القانون من أجل المصلحة العامة.
دخول ضابط الشرطة القضائية وفقا للقانون إلى المنازل يصطلح عليه بالتفتيــش و هو إجراء أو إجراءات يقوم بها إما ضابط الشرطة القضائية أو ممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق و الهدف منه هو دخول منازل الخواص بغرض التأكد من وقوع الجرائم.
+ تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر.
+ إيقاف أشخاص مبحوث عنهم إما بموجب مذكرة بحث أو أوامر قضائية.
+ حجز أشياء أو أدوات استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة أو محصلة من الجريمة.
و التفتيش منظم بنصوص قانونية و بالتالي مخالفة هذه النصوص تعرض مخالفها لعقوبات جنائية نص المشرع عليها في الفصل 230 من ق.ج الذي يعاقب بعقوبة شهر إلى سنة و غرامة ما بين 200 إلى 500 درهم.
و يختلف التفتيش عن حق مراقبة الأماكن العمومية الذي يدخل في اختصاص الشرطة الإدارية التي تنص عليه نصوص إدارية و تنظيمية.
+ ميز المشرع بين شروط التفتيش في حالة التلبس و غيرها من الحالات لكن ما المقصود بالمنزل؟ بالرجوع إلى الفصل 511 من القانون الجنائي يعرف المنزل و يعطيه مفهوما واسعا و شاملا.
الشروط العامة لتفتيش المنازل.
= أن يقوم بهذا الإجراء ضابط الشرطة القضائية مختصا زمانيا و مكانيــا و أحيانا نوعيا.
= أن يتم التفتيش داخل الوقت القانوني طبقا للمادة 62 من الساعـة 6 صباحا إلى 9 ليلا.
= لا يجوز استثناء تفتيش المنازل خارج هذه الساعات في ثلاث حالات:
+ حالة صدور استغاثة من داخل المنزل.
+ طلب صاحب المنزل أو رضاه مكتوب في الحالات العادية أما الحالات الاستعجالية ستتم الإشارة إليها عند بيان ذلك.
+ وجود نص قانوني يسمح بالدخول(الفصل 10 من ظهير المخدرات).
المادة 62 الفقرة الثالثة المتعلقة بقانون الإرهاب و في الحالات التي يقررها القانون.
و العبرة باحترام الوقت القانوني، هي بوقت الدخول و ليس بوقت الانتهاء و عليه فالتفتيش الذي يستمر بعد التاسعة ليلا يعد قانونيا كلما تطلب الأمر ذلك إذا كان الدخول ما بين السادسة و التاسعة بشرط أن يستمر التفتيش بصفة مستمرة دون انقطاع، و يعفى ضابط الشرطة من احترام الوقت القانوني إذا قام بتفتيش محل يمارس فيه نشاط أو عمل ليلي بصفة معتادة، المادة 62 الفرقة الثانية.
والعبرة باحترام وقت الدخول هو ساعة الدخول و ليس بداية التفتيش، احترام الساعات القانونية للتفتيش يلزم به جميع ضباط الشرطة القضائية (سامون، عاديون).
لكن بالنسبة لقاضي التحقيق إذا كان بصدد تفتيش منزل المتهم وقام بهذا التفتيش شخصيا بصدد ارتكاب جريمة يوصف جناية أو جريمة إرهابية فيجوز له تفتيش المنزل خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة طبقا للمادة 102.
= إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
= أن يقع التفتيش في منزل المتهم.
= أن يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق شخصيا و يمكن أن يثبت عنه في حالة الاستعجال القصوى إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية قاضيا آخر أو ضابط للشرطة القضائية.
= أن يحضر هذا الإجراء ممثل النيابة العامة.
= اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على السر المهني بالرجوع للمادة 59 من ق.م.ج إذا وقع التفتيش بمحل يلزم القانون مستعمله بكتمان السر المهني فإن ضابط الشرطة القضائية يجب عليه اتخاذ التدابير للحفاظ على هذا السر، هذه التدابير هي:
*استعمال أقل العناصر الممكنة ذوي الثقة.
*إمكانية استدعاء رئيس أو زعيم أو نقيب المهنة أو النشاط.
*اطلاع ضابط الشرطة القضائية بصفة منفردة على ما يشكل سرا مهنيا.
*إشعار النيابة العامة قبل القيام بهذا الإجراء.
*عدم استمرار أو الاطلاع على وثائق أو أشياء ليست لها علاقة بالتفتيش.
*حجز الأشياء و الوثائق المكونة للسر المهني بطريقة تحول دون الاطلاع عليها.
*الاستعانة بأمناء الحرف و المهن و النشاط أو زعمائها لتحديد مجال السر المهني.
و نشير أن المشرع عاقب على إفشاء السر المهني طبقا للمادة 61 مـن ق.م.ج و 446 من القانون الجنائي بعقوبات حبسية مع الغرامة و إمكانية فتح ملف تأديبي للمخالف.
تجدر الملاحظة إلى انه طبقا للمادة 59 الفقرة الرابعة من ق.م.ج فقد منع على ضابط الشرطة القضائية تفتيش مكاتب المحامون و خول هذا الإجراء لقضاء النيابة العامة بحضور نقيب المحامين أو ممثله.
حضور صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين لعملية التفتيش المادة 60 من ق.م.ج للإشارة لابد من احترام الترتيب الذي جاء في النص صاحب المنزل ثم نائبه ثم الشاهدين الذي يستحسن أخذهم من الأقرباء أو الجيران أو الغير، فهل يحق للشاهدين رفض عملية التفتيش اللذين ليس لهم علاقة بالقضية؟ فرفض الحضور لا يجرمه أي نص قانوني و إذا لم يوجد غير هذين الشاهدين يجب أن نميز بين حالة التلبس الذي يجبر ضابط الشرطة القضائية الشاهدين عن عدم مغادرة مكان التفتيش أما حالة البحث التمهيدي فليس من حقه إلزامهم بالحضور نظرا لعدم وجود نص تشريعي.
= حضور صاحب المنزل لا يعني موافقته على إجراء التفتيش في حالة التلبس لان التفتيش يتم بقوة القانون.
= حضور صاحب المنزل في حالة البحث التمهيدي يستوجب رضاه الصريح بخط يده في حالة رفضه يمتنع ضابط الشرطة القضائية بإجراء التفتيش.
فالمشرع لم يحدد صيغة قانونية للرضى المكتوب:
" أنا الموقع أسفله (الهوية الكاملة) أشهد على نفسي و عن طيب خاطر مني أني اسمح لضابط الشرطة القضائية (الاسم العائلي و الشخصي و مقر العمـل) و مساعديه بتفتيش منزلي الكائن (تحديد العنوان) و حجز ما يراه ضروريا للبحث في القضية المعروضة عليه رغم أني أعلم مسبقا بعد إخباره لي بذلك أني استطيع منعه قانونا من القيام بهذا الإجراء.
التوقيع: و الاسم العائلي و الشخصي"
و إذا كان الشخص لا يعرف القراءة أو الكتابة يضمن رضاه الصريح و إذنه في محضر طبقا للمادة 79 من ق.م.ج و يسمى محضر الإذن بالتفتيش الذي يكون مستقلا عن محضر التفتيش.
ملاحظة عامة:
= لابد من الحصول على إذن بالتفتيش قبل الدخول للمنزل.
= الإذن يجب أن يحرر بخط يد صاحب المنزل.
= إذا كان لا يعرف القراءة أو الكتابة يحرر إذنه الصريح في محضر مستقل
= في حالة البحث التمهيدي يجب إشعار صاحب المنزل برفض هذا الإجراء قانونا.
= كشرط جوهري ليبطل إجراء التفتيش لابد من حضور صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين.
= في حالة البحث التمهيدي مع وجود الإذن الصريح قد نكتفي بحضور النائب أو الشاهد.
= إذا كان التفتيش في أماكن توجد بها نساء فان ضابط الشرطة القضائية ينتدب امرأة لهذا الغرض( قد تكون موظفات الأمن - أو الأعوان القضائيين أو امرأة ذات الثقة) ما لم يكن الضابط امرأة.
= يمكن ل ضابط الشرطة القضائية أثناء التفتيش في التلبس أو غيره أن يستدعي أي شخص تفيد تصريحاته أو يتوفر على معلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق المحجوزة و أن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد أخذ إذن النيابة العامة (المادة 60 الفقرة الثالثة).
*حضور ضابط الشرطة القضائية مدني إذا قام بالتفتيش ضابط الشرطة عسكري نصت على هذا الشرط المادة 40 من قانون العدل العسكري إذا قام بالتفتيش ض.ش عسكري في مؤسسة غير منتمية للدفاع الوطني أو في منازل الخواص فعليه أخذ إذن النيابة العامة و إجراء التفتيش بحضور ضابط شرطة مدني، نفس الشيء ينطبق على قيام ضباط الشرطة القضائية المنتمون للإدارات العمومية بتفتيش منازل الخواص.
*تحرير محضر التفتيش: لا بد من توثيق إجراء التفتيش في محضر قانوني طبقا للمادة 59 الفقرة الأولى لكون المادة 23 أيضا تستوجب تحرير المحاضر على العمليات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية.
و هذا المحضر يحرر سواء كان التفتيش إيجابيــــا أو سلبيا و يتضمن محضر التفتيش العناصر التالية:
- تحديد أسباب و دوافع التفتيش.
- تحديد المكان المراد تفتيشه.
- تحديد اليــوم و ساعة التفتيش (ساعة البداية و النهاية).
- الإشارة إلى حضور صاحب المنزل أو نائبـــــــــــه أو شاهدين.
- الإشارة إلى وجود رضى صاحب المنزل في حالة البحث التمهيــــــــــدي.
- تحديد الأشياء المكتشفة ووصفها وصفا دقيقا مع تحديد مكان اكتشافها.
- الإشارة إلى أن واقعة الاكتشاف تمت بمنزل المعني و بحضور صاحبه أو نائبه أو شاهدين و تحت أنظارهم.
- الإشارة إلى ردود فعل صاحب المنزل و تصريحه عن علاقته بالأشياء المكتشفة.
- توقيع الأطراف اللذين حضروا التفتيش(صاحب المنزل نائبه أو شاهديـــن) أو يشار إلى امتناعهم أو الابصام أو تعذره.
-الإشارة إلى وجود إذن النيابة العامة في الحالات التي يقرها القانون( جرائم إرهابية، جرائم المخدرات).
- توقيع المحاضر(المادة 60 الفقرة 4).
جزاء الإخلال بهذه القواعد.
نظرا لخطورة و أهمية تفتيش المنازل فقد تعرض قانون المسطرة الجنائية بنص صريح لجزاء الإخلال بالمقتضيات المذكورة حيث رتب عن الإخلال بطلان إجراء التفتيش و بطلان ما قد يترتب عنه من إجراء طبقا للقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل"(المادة 63) و عليه يبطل إجراء التفتيش إذا لم تحترم الإجراءات التالية:
+أن يقوم غير ضابط الشرطة القضائية .
+ عدم احترام الأوقات القانونية المادة 62.
+ إفشاء السر المهني.
+ تفتيش مكتب محامي(المادة59).
+ عدم حضور الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 60.
+ عدم الحصول على إذن صاحب المنزل في حالة البحث التمهيدي.
+ تفتيش النساء من طرف ضابط شرطة رجل.
+ عدم تحرير محضر يوثق إجراء التفتيش.
*للإضافة فقط: عدم تعيين ضابط الشرطة القضائية للمحجوزات تعيينا دقيقا.
قواعد عامة لكل حالة التفتيش الايجابي.
إذا كان التفتيش سلبيا يحرر ضابط الشرطة محضرا بهذا الإجراء.
وإذا كان التفتيش إيجابيا يحرر أيضا بشأنه محضرا و يتم إتباع القاعدة الثلاثية في التفتيش:-الاكتشاف - العرض - الحجز.
1-الاكتشاف: اكتشاف شيء له علاقة بالجريمة موضوع البحث هو الذي يجعل من التفتيش إيجابي و حتى يكون الاكتشاف قانونيا فيجب أن يتم بالمكان المعين للتفتيـــــــش و بحضور و تحت أنظار صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين و تأكيدا لصحة الاكتشاف يتم الدخول للمنزل بطريقة قانونية, ملازمة صاحب المنزل لضابط الشرطة القضائيــــة و بعد معاينة المكان و جس الأشخاص الموجودين فيه وقائيا و حراستهم و تفاديا لأية تطورات(هروب، انتحار، اعتداء، إتلاف محجوزات..) , يتم تفتيش من طرف ضابط الشرطة القضائية و مساعديه غرفه بغرفة وفق خطة مبنية على: الدقة في البحث .
- تحديد ماهية و نوعية الشيء المراد العثور عليه صور الأوصاف.
- مسح المكان مسحا دقيقا حسب الحجم المراد العثور عليه.
- توزيع الأدوار بين عناصر التفتيش.
- تحديد مكان اكتشاف الأشياء المعثور عليها.
- وصف الشيء المعثور عليه وصفا دقيقا يحول دون إتلافه أو وقوع لبس فيه أو في طبيعته، وذلك بالوصف المجرد و أخذ صور له و الاستعانة بالخبراء بوصفه وصفا دقيقا و تقنيا و علميا.
- حجز الأشياء المكتشفة تحت أنظار صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين.
- رفع البصمات و الآثار قبل لمسها.
2-العرض: بعد اكتشاف الشيء المعثور عليه و وصفه وصفا دقيقا و رفع البصمات يعرض مباشرة على صاحب المنزل و نائبه أو الشاهدين و لذلك لثلاثة أهداف مهمة:
+إثبات واقعة الاكتشاف بالمنزل موضوع التفتيش.
+أن التفتيش تم بحضوره و تحت أنظاره.
+التعرف على الأشياء و تحديد علاقتهم بها و هذا الهدف الثالث خاص بصاحب المنزل فقط.
ملاحظة: يمنع القيام بعرض الأشياء المكتشفة على صاحب المنزل إذا كان هو المتهم في الجريمة إذا كان في إطار إنابة قضائية و سمح قانون المسطرة الجنائية الجديدة في المادة 60 الفقرة الثالثة لضابط الشرطة القضائية في حالة اكتشافه لشيء أثناء التفتيش أن يستدعي أي شخص للاستماع إليه و من شأنه أن يمده بمعلومات عن الأفعال و الأشيــاء و الوثائق المحجوزة و يرغمه على الحضور بعد رفضه بعد إذن النيابة العامة.
3-الحجز: و هو آخر عملية يقوم بها ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 59 الفقرة 5، حيث تحصى الأشياء و الوثائق المحجوزة بعد وصفها وصفا دقيقا و تلف و توضع في أغلفة أو أوعية أو أكياس أو صناديق أو غير ذلك حسب طبيعتها و نوعيتهـــا و كميتها ثم يقوم ضابط الشرطة القضائية بختم هذه المحجوزات بالشمع الأحمـر و خاتم المصلحة و طابعه الخاص، و إذا تعذر إحصاء المحجوزات فورا يختم عليها ضابط الشرطة مؤقتا إلى حين الختم النهائي و تتم هذه الإجراءات (الحجز)بحضور الأشخاص الذين حضروا عملية التفتيش( صاحب المنزل - نائبه - شاهدين - المساعدين – الخبراء) و كل من حضر العملية و يوقع هؤلاء على المحضر المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية إذا كان المحجوز مما لا يمكن حجزه نظرا لطبيعته أو حجمه أو كميته أو صعوبة و خطورة نقله أو الخوف عليه من إتلافه فيتعين إخبار النيابة بهذه الصعوبة التي غالبا ما تلجأ إما لتسخير خبير مختص، أو تعيين حارس قضائي و إما أحد أطراف القضية أو شخص له إلمام بالمحجوزات (أمين حرفة أو غيره...).
إرجاع الأشياء إلى أصحابها في بعض الحالات يمكن رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها و هو إجراء يمكن ذوي الحقوق من أن يتسلموا فورا ممتلكاتهم المنقولة التي سلبت منهم من جراء فعل جرمي كالسرقة و النصب و خيانة الأمانة و الاختلاس و ذلك تجنبا لحرمانهم منها أو تلفها أو تضررها بالمستودعات البلدية أو مستودع المحاكـم أو الأماكن المحجوزة فيها في انتظار حكم نهائي بشأنهــا.
و هذا الإجراء مخول فقط للنيابة العامة و قاضي التحقيق طبقا للمــــواد 40-49-106 من ق.م.ج و عليه فهذا الإجراء لا يقوم به ضابط الشرطة القضائية بنفسه بل بعد استشارة النيابة العامة أو قاضي التحقيق و بالتالي لابد من توفر الشروط التالية للرد أو الإرجاع.
1) حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
2) كون الأشياء المراد إرجاعها ليست لازمة لسير الدعوى و لا بالخطيــرة و لا بالقابلة للمصادرة.
3) عدم وجود نزاع حول ملكيتها.
4) التأكد من هوية المالك و إدلاءه ما يفيد ملكيته بالشيء( وثائق شهود...).
5) تقديم طلب من صاحب أو مالك المحجوز (شفوي أو كتابي).
6) أن تسلم المحجوزات مباشرة و شخصيا لمن له الحق فيها أو نائبه.
7) تحرير محضر رسمي لعملية التسليم و الرد يتضمن العناصر التالية (اذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق - تقديم طلب من طرف صاحب المحجوز أو مالكه - الإشارة إلى هوية المالك - الإشارة إلى ما يفيد ملكيته للمحجوز - تعيين المحجوز المراد إرجاعه تعيينا دقيقا( الوصف - الطبيعة - النوع -الماهية -الوزن -الكم -صالح الاستعمال أو به أعطاب) الإشارة إلى واقعة تسلم المحجوزات و اعتراف صاحب الطلب بذلك الإشارة إلى ملاحظات أو إضافات تتعلق بأعطاب أو نقص أو غيرها.
8) الإشارة إلى تعهد مالك المحجوز بوضع الشيء المحجوز رهن إشارة العدالة كلما تطلب الأمر ذلك.
الحجز العرضي: نقصد به كون ضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بتفتيش قانوني بصدد البحث عن أدلة الإثبات للجريمة المكلف بها يعثر عرضا أثناء عملية التفتيش على أشياء أو وثائـق أو أدوات ليست لها علاقة بموضوع الجريمة و إنما لها علاقة بجريمة مستقلة أو أن الأشياء المعثور عليها عرضا تشكل في حد ذاتها جريمة كون القانون يجرم استعمالهــا أو حيازتها و يوجب مصادرتها بغض النظر عن استعمالها في ارتكاب الجرائم و عليه يتبع ضابط الشرطة القضائية نفس الإجراءات القضائية و يشعر النيابة العامة أو قاضي التحقيق لاستصدار تعليمات إما بإجراء مسطرة مستقلة أو ضم القضيتين معا.
الأماكن المستثناة من التفتيش:
منع القانون ضابط الشرطة القضائية من تفتيش الأماكن التالية إما للحصانة القانونية أو الدبلوماسية أو غيرها التي تتمتع بها هذه الأماكن.
=القصور و الإقامات الملكية. =السفارات و ملحقاتها. =إقامة السفراء و القناصلة. =مقرات المنظمات الدولية. =مكاتب المحامون. =المؤسسات العسكرية التي تضم أسرار الدفاع الوطني. = بعض الإدارات العمومية التي تضم أسرار أمن الدولة.
هذه المؤسسات و الأماكن لا يمنع فيها التفتيش مطلقا و إنما تخضع مسطرة تفتيشها لإجراءات إدارية و قانونية من بينها إشعار السلطات القضائية و أخذ إذنها - الحفاظ على أسرار هذه الأماكن - موافقة المشرفين عليها - حضور المشرف عليها أو من يمثلــــــــه - تكليف جهة معينة بالتفتيش (مكتب محامي من طرف قاضي من النيابة العامة).
= حرمة المنزل من ضمن الحقوق الفردية.
= انتهاك الحرمة منظم قانونا، و يسمح بها القانون من أجل المصلحة العامة.
دخول ضابط الشرطة القضائية وفقا للقانون إلى المنازل يصطلح عليه بالتفتيــش و هو إجراء أو إجراءات يقوم بها إما ضابط الشرطة القضائية أو ممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق و الهدف منه هو دخول منازل الخواص بغرض التأكد من وقوع الجرائم.
+ تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر.
+ إيقاف أشخاص مبحوث عنهم إما بموجب مذكرة بحث أو أوامر قضائية.
+ حجز أشياء أو أدوات استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة أو محصلة من الجريمة.
و التفتيش منظم بنصوص قانونية و بالتالي مخالفة هذه النصوص تعرض مخالفها لعقوبات جنائية نص المشرع عليها في الفصل 230 من ق.ج الذي يعاقب بعقوبة شهر إلى سنة و غرامة ما بين 200 إلى 500 درهم.
و يختلف التفتيش عن حق مراقبة الأماكن العمومية الذي يدخل في اختصاص الشرطة الإدارية التي تنص عليه نصوص إدارية و تنظيمية.
+ ميز المشرع بين شروط التفتيش في حالة التلبس و غيرها من الحالات لكن ما المقصود بالمنزل؟ بالرجوع إلى الفصل 511 من القانون الجنائي يعرف المنزل و يعطيه مفهوما واسعا و شاملا.
الشروط العامة لتفتيش المنازل.
= أن يقوم بهذا الإجراء ضابط الشرطة القضائية مختصا زمانيا و مكانيــا و أحيانا نوعيا.
= أن يتم التفتيش داخل الوقت القانوني طبقا للمادة 62 من الساعـة 6 صباحا إلى 9 ليلا.
= لا يجوز استثناء تفتيش المنازل خارج هذه الساعات في ثلاث حالات:
+ حالة صدور استغاثة من داخل المنزل.
+ طلب صاحب المنزل أو رضاه مكتوب في الحالات العادية أما الحالات الاستعجالية ستتم الإشارة إليها عند بيان ذلك.
+ وجود نص قانوني يسمح بالدخول(الفصل 10 من ظهير المخدرات).
المادة 62 الفقرة الثالثة المتعلقة بقانون الإرهاب و في الحالات التي يقررها القانون.
و العبرة باحترام الوقت القانوني، هي بوقت الدخول و ليس بوقت الانتهاء و عليه فالتفتيش الذي يستمر بعد التاسعة ليلا يعد قانونيا كلما تطلب الأمر ذلك إذا كان الدخول ما بين السادسة و التاسعة بشرط أن يستمر التفتيش بصفة مستمرة دون انقطاع، و يعفى ضابط الشرطة من احترام الوقت القانوني إذا قام بتفتيش محل يمارس فيه نشاط أو عمل ليلي بصفة معتادة، المادة 62 الفرقة الثانية.
والعبرة باحترام وقت الدخول هو ساعة الدخول و ليس بداية التفتيش، احترام الساعات القانونية للتفتيش يلزم به جميع ضباط الشرطة القضائية (سامون، عاديون).
لكن بالنسبة لقاضي التحقيق إذا كان بصدد تفتيش منزل المتهم وقام بهذا التفتيش شخصيا بصدد ارتكاب جريمة يوصف جناية أو جريمة إرهابية فيجوز له تفتيش المنزل خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة طبقا للمادة 102.
= إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
= أن يقع التفتيش في منزل المتهم.
= أن يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق شخصيا و يمكن أن يثبت عنه في حالة الاستعجال القصوى إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية قاضيا آخر أو ضابط للشرطة القضائية.
= أن يحضر هذا الإجراء ممثل النيابة العامة.
= اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على السر المهني بالرجوع للمادة 59 من ق.م.ج إذا وقع التفتيش بمحل يلزم القانون مستعمله بكتمان السر المهني فإن ضابط الشرطة القضائية يجب عليه اتخاذ التدابير للحفاظ على هذا السر، هذه التدابير هي:
*استعمال أقل العناصر الممكنة ذوي الثقة.
*إمكانية استدعاء رئيس أو زعيم أو نقيب المهنة أو النشاط.
*اطلاع ضابط الشرطة القضائية بصفة منفردة على ما يشكل سرا مهنيا.
*إشعار النيابة العامة قبل القيام بهذا الإجراء.
*عدم استمرار أو الاطلاع على وثائق أو أشياء ليست لها علاقة بالتفتيش.
*حجز الأشياء و الوثائق المكونة للسر المهني بطريقة تحول دون الاطلاع عليها.
*الاستعانة بأمناء الحرف و المهن و النشاط أو زعمائها لتحديد مجال السر المهني.
و نشير أن المشرع عاقب على إفشاء السر المهني طبقا للمادة 61 مـن ق.م.ج و 446 من القانون الجنائي بعقوبات حبسية مع الغرامة و إمكانية فتح ملف تأديبي للمخالف.
تجدر الملاحظة إلى انه طبقا للمادة 59 الفقرة الرابعة من ق.م.ج فقد منع على ضابط الشرطة القضائية تفتيش مكاتب المحامون و خول هذا الإجراء لقضاء النيابة العامة بحضور نقيب المحامين أو ممثله.
حضور صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين لعملية التفتيش المادة 60 من ق.م.ج للإشارة لابد من احترام الترتيب الذي جاء في النص صاحب المنزل ثم نائبه ثم الشاهدين الذي يستحسن أخذهم من الأقرباء أو الجيران أو الغير، فهل يحق للشاهدين رفض عملية التفتيش اللذين ليس لهم علاقة بالقضية؟ فرفض الحضور لا يجرمه أي نص قانوني و إذا لم يوجد غير هذين الشاهدين يجب أن نميز بين حالة التلبس الذي يجبر ضابط الشرطة القضائية الشاهدين عن عدم مغادرة مكان التفتيش أما حالة البحث التمهيدي فليس من حقه إلزامهم بالحضور نظرا لعدم وجود نص تشريعي.
= حضور صاحب المنزل لا يعني موافقته على إجراء التفتيش في حالة التلبس لان التفتيش يتم بقوة القانون.
= حضور صاحب المنزل في حالة البحث التمهيدي يستوجب رضاه الصريح بخط يده في حالة رفضه يمتنع ضابط الشرطة القضائية بإجراء التفتيش.
فالمشرع لم يحدد صيغة قانونية للرضى المكتوب:
" أنا الموقع أسفله (الهوية الكاملة) أشهد على نفسي و عن طيب خاطر مني أني اسمح لضابط الشرطة القضائية (الاسم العائلي و الشخصي و مقر العمـل) و مساعديه بتفتيش منزلي الكائن (تحديد العنوان) و حجز ما يراه ضروريا للبحث في القضية المعروضة عليه رغم أني أعلم مسبقا بعد إخباره لي بذلك أني استطيع منعه قانونا من القيام بهذا الإجراء.
التوقيع: و الاسم العائلي و الشخصي"
و إذا كان الشخص لا يعرف القراءة أو الكتابة يضمن رضاه الصريح و إذنه في محضر طبقا للمادة 79 من ق.م.ج و يسمى محضر الإذن بالتفتيش الذي يكون مستقلا عن محضر التفتيش.
ملاحظة عامة:
= لابد من الحصول على إذن بالتفتيش قبل الدخول للمنزل.
= الإذن يجب أن يحرر بخط يد صاحب المنزل.
= إذا كان لا يعرف القراءة أو الكتابة يحرر إذنه الصريح في محضر مستقل
= في حالة البحث التمهيدي يجب إشعار صاحب المنزل برفض هذا الإجراء قانونا.
= كشرط جوهري ليبطل إجراء التفتيش لابد من حضور صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين.
= في حالة البحث التمهيدي مع وجود الإذن الصريح قد نكتفي بحضور النائب أو الشاهد.
= إذا كان التفتيش في أماكن توجد بها نساء فان ضابط الشرطة القضائية ينتدب امرأة لهذا الغرض( قد تكون موظفات الأمن - أو الأعوان القضائيين أو امرأة ذات الثقة) ما لم يكن الضابط امرأة.
= يمكن ل ضابط الشرطة القضائية أثناء التفتيش في التلبس أو غيره أن يستدعي أي شخص تفيد تصريحاته أو يتوفر على معلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق المحجوزة و أن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد أخذ إذن النيابة العامة (المادة 60 الفقرة الثالثة).
*حضور ضابط الشرطة القضائية مدني إذا قام بالتفتيش ضابط الشرطة عسكري نصت على هذا الشرط المادة 40 من قانون العدل العسكري إذا قام بالتفتيش ض.ش عسكري في مؤسسة غير منتمية للدفاع الوطني أو في منازل الخواص فعليه أخذ إذن النيابة العامة و إجراء التفتيش بحضور ضابط شرطة مدني، نفس الشيء ينطبق على قيام ضباط الشرطة القضائية المنتمون للإدارات العمومية بتفتيش منازل الخواص.
*تحرير محضر التفتيش: لا بد من توثيق إجراء التفتيش في محضر قانوني طبقا للمادة 59 الفقرة الأولى لكون المادة 23 أيضا تستوجب تحرير المحاضر على العمليات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية.
و هذا المحضر يحرر سواء كان التفتيش إيجابيــــا أو سلبيا و يتضمن محضر التفتيش العناصر التالية:
- تحديد أسباب و دوافع التفتيش.
- تحديد المكان المراد تفتيشه.
- تحديد اليــوم و ساعة التفتيش (ساعة البداية و النهاية).
- الإشارة إلى حضور صاحب المنزل أو نائبـــــــــــه أو شاهدين.
- الإشارة إلى وجود رضى صاحب المنزل في حالة البحث التمهيــــــــــدي.
- تحديد الأشياء المكتشفة ووصفها وصفا دقيقا مع تحديد مكان اكتشافها.
- الإشارة إلى أن واقعة الاكتشاف تمت بمنزل المعني و بحضور صاحبه أو نائبه أو شاهدين و تحت أنظارهم.
- الإشارة إلى ردود فعل صاحب المنزل و تصريحه عن علاقته بالأشياء المكتشفة.
- توقيع الأطراف اللذين حضروا التفتيش(صاحب المنزل نائبه أو شاهديـــن) أو يشار إلى امتناعهم أو الابصام أو تعذره.
-الإشارة إلى وجود إذن النيابة العامة في الحالات التي يقرها القانون( جرائم إرهابية، جرائم المخدرات).
- توقيع المحاضر(المادة 60 الفقرة 4).
جزاء الإخلال بهذه القواعد.
نظرا لخطورة و أهمية تفتيش المنازل فقد تعرض قانون المسطرة الجنائية بنص صريح لجزاء الإخلال بالمقتضيات المذكورة حيث رتب عن الإخلال بطلان إجراء التفتيش و بطلان ما قد يترتب عنه من إجراء طبقا للقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل"(المادة 63) و عليه يبطل إجراء التفتيش إذا لم تحترم الإجراءات التالية:
+أن يقوم غير ضابط الشرطة القضائية .
+ عدم احترام الأوقات القانونية المادة 62.
+ إفشاء السر المهني.
+ تفتيش مكتب محامي(المادة59).
+ عدم حضور الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 60.
+ عدم الحصول على إذن صاحب المنزل في حالة البحث التمهيدي.
+ تفتيش النساء من طرف ضابط شرطة رجل.
+ عدم تحرير محضر يوثق إجراء التفتيش.
*للإضافة فقط: عدم تعيين ضابط الشرطة القضائية للمحجوزات تعيينا دقيقا.
قواعد عامة لكل حالة التفتيش الايجابي.
إذا كان التفتيش سلبيا يحرر ضابط الشرطة محضرا بهذا الإجراء.
وإذا كان التفتيش إيجابيا يحرر أيضا بشأنه محضرا و يتم إتباع القاعدة الثلاثية في التفتيش:-الاكتشاف - العرض - الحجز.
1-الاكتشاف: اكتشاف شيء له علاقة بالجريمة موضوع البحث هو الذي يجعل من التفتيش إيجابي و حتى يكون الاكتشاف قانونيا فيجب أن يتم بالمكان المعين للتفتيـــــــش و بحضور و تحت أنظار صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين و تأكيدا لصحة الاكتشاف يتم الدخول للمنزل بطريقة قانونية, ملازمة صاحب المنزل لضابط الشرطة القضائيــــة و بعد معاينة المكان و جس الأشخاص الموجودين فيه وقائيا و حراستهم و تفاديا لأية تطورات(هروب، انتحار، اعتداء، إتلاف محجوزات..) , يتم تفتيش من طرف ضابط الشرطة القضائية و مساعديه غرفه بغرفة وفق خطة مبنية على: الدقة في البحث .
- تحديد ماهية و نوعية الشيء المراد العثور عليه صور الأوصاف.
- مسح المكان مسحا دقيقا حسب الحجم المراد العثور عليه.
- توزيع الأدوار بين عناصر التفتيش.
- تحديد مكان اكتشاف الأشياء المعثور عليها.
- وصف الشيء المعثور عليه وصفا دقيقا يحول دون إتلافه أو وقوع لبس فيه أو في طبيعته، وذلك بالوصف المجرد و أخذ صور له و الاستعانة بالخبراء بوصفه وصفا دقيقا و تقنيا و علميا.
- حجز الأشياء المكتشفة تحت أنظار صاحب المنزل أو نائبه أو شاهدين.
- رفع البصمات و الآثار قبل لمسها.
2-العرض: بعد اكتشاف الشيء المعثور عليه و وصفه وصفا دقيقا و رفع البصمات يعرض مباشرة على صاحب المنزل و نائبه أو الشاهدين و لذلك لثلاثة أهداف مهمة:
+إثبات واقعة الاكتشاف بالمنزل موضوع التفتيش.
+أن التفتيش تم بحضوره و تحت أنظاره.
+التعرف على الأشياء و تحديد علاقتهم بها و هذا الهدف الثالث خاص بصاحب المنزل فقط.
ملاحظة: يمنع القيام بعرض الأشياء المكتشفة على صاحب المنزل إذا كان هو المتهم في الجريمة إذا كان في إطار إنابة قضائية و سمح قانون المسطرة الجنائية الجديدة في المادة 60 الفقرة الثالثة لضابط الشرطة القضائية في حالة اكتشافه لشيء أثناء التفتيش أن يستدعي أي شخص للاستماع إليه و من شأنه أن يمده بمعلومات عن الأفعال و الأشيــاء و الوثائق المحجوزة و يرغمه على الحضور بعد رفضه بعد إذن النيابة العامة.
3-الحجز: و هو آخر عملية يقوم بها ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 59 الفقرة 5، حيث تحصى الأشياء و الوثائق المحجوزة بعد وصفها وصفا دقيقا و تلف و توضع في أغلفة أو أوعية أو أكياس أو صناديق أو غير ذلك حسب طبيعتها و نوعيتهـــا و كميتها ثم يقوم ضابط الشرطة القضائية بختم هذه المحجوزات بالشمع الأحمـر و خاتم المصلحة و طابعه الخاص، و إذا تعذر إحصاء المحجوزات فورا يختم عليها ضابط الشرطة مؤقتا إلى حين الختم النهائي و تتم هذه الإجراءات (الحجز)بحضور الأشخاص الذين حضروا عملية التفتيش( صاحب المنزل - نائبه - شاهدين - المساعدين – الخبراء) و كل من حضر العملية و يوقع هؤلاء على المحضر المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية إذا كان المحجوز مما لا يمكن حجزه نظرا لطبيعته أو حجمه أو كميته أو صعوبة و خطورة نقله أو الخوف عليه من إتلافه فيتعين إخبار النيابة بهذه الصعوبة التي غالبا ما تلجأ إما لتسخير خبير مختص، أو تعيين حارس قضائي و إما أحد أطراف القضية أو شخص له إلمام بالمحجوزات (أمين حرفة أو غيره...).
إرجاع الأشياء إلى أصحابها في بعض الحالات يمكن رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها و هو إجراء يمكن ذوي الحقوق من أن يتسلموا فورا ممتلكاتهم المنقولة التي سلبت منهم من جراء فعل جرمي كالسرقة و النصب و خيانة الأمانة و الاختلاس و ذلك تجنبا لحرمانهم منها أو تلفها أو تضررها بالمستودعات البلدية أو مستودع المحاكـم أو الأماكن المحجوزة فيها في انتظار حكم نهائي بشأنهــا.
و هذا الإجراء مخول فقط للنيابة العامة و قاضي التحقيق طبقا للمــــواد 40-49-106 من ق.م.ج و عليه فهذا الإجراء لا يقوم به ضابط الشرطة القضائية بنفسه بل بعد استشارة النيابة العامة أو قاضي التحقيق و بالتالي لابد من توفر الشروط التالية للرد أو الإرجاع.
1) حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
2) كون الأشياء المراد إرجاعها ليست لازمة لسير الدعوى و لا بالخطيــرة و لا بالقابلة للمصادرة.
3) عدم وجود نزاع حول ملكيتها.
4) التأكد من هوية المالك و إدلاءه ما يفيد ملكيته بالشيء( وثائق شهود...).
5) تقديم طلب من صاحب أو مالك المحجوز (شفوي أو كتابي).
6) أن تسلم المحجوزات مباشرة و شخصيا لمن له الحق فيها أو نائبه.
7) تحرير محضر رسمي لعملية التسليم و الرد يتضمن العناصر التالية (اذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق - تقديم طلب من طرف صاحب المحجوز أو مالكه - الإشارة إلى هوية المالك - الإشارة إلى ما يفيد ملكيته للمحجوز - تعيين المحجوز المراد إرجاعه تعيينا دقيقا( الوصف - الطبيعة - النوع -الماهية -الوزن -الكم -صالح الاستعمال أو به أعطاب) الإشارة إلى واقعة تسلم المحجوزات و اعتراف صاحب الطلب بذلك الإشارة إلى ملاحظات أو إضافات تتعلق بأعطاب أو نقص أو غيرها.
8) الإشارة إلى تعهد مالك المحجوز بوضع الشيء المحجوز رهن إشارة العدالة كلما تطلب الأمر ذلك.
الحجز العرضي: نقصد به كون ضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بتفتيش قانوني بصدد البحث عن أدلة الإثبات للجريمة المكلف بها يعثر عرضا أثناء عملية التفتيش على أشياء أو وثائـق أو أدوات ليست لها علاقة بموضوع الجريمة و إنما لها علاقة بجريمة مستقلة أو أن الأشياء المعثور عليها عرضا تشكل في حد ذاتها جريمة كون القانون يجرم استعمالهــا أو حيازتها و يوجب مصادرتها بغض النظر عن استعمالها في ارتكاب الجرائم و عليه يتبع ضابط الشرطة القضائية نفس الإجراءات القضائية و يشعر النيابة العامة أو قاضي التحقيق لاستصدار تعليمات إما بإجراء مسطرة مستقلة أو ضم القضيتين معا.
الأماكن المستثناة من التفتيش:
منع القانون ضابط الشرطة القضائية من تفتيش الأماكن التالية إما للحصانة القانونية أو الدبلوماسية أو غيرها التي تتمتع بها هذه الأماكن.
=القصور و الإقامات الملكية. =السفارات و ملحقاتها. =إقامة السفراء و القناصلة. =مقرات المنظمات الدولية. =مكاتب المحامون. =المؤسسات العسكرية التي تضم أسرار الدفاع الوطني. = بعض الإدارات العمومية التي تضم أسرار أمن الدولة.
هذه المؤسسات و الأماكن لا يمنع فيها التفتيش مطلقا و إنما تخضع مسطرة تفتيشها لإجراءات إدارية و قانونية من بينها إشعار السلطات القضائية و أخذ إذنها - الحفاظ على أسرار هذه الأماكن - موافقة المشرفين عليها - حضور المشرف عليها أو من يمثلــــــــه - تكليف جهة معينة بالتفتيش (مكتب محامي من طرف قاضي من النيابة العامة).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire