محضر المواجهة


نعني بالمواجهة الإجراءات المسطرية إجراء مقابلة بين طرفين أو أكثر تناقضت تصريحاتها الأولية أو لدفع احدهما إلى تغيير تصريحاته لفائدة البحث، كما تعني المواجهة مواجهة شخص طرف في القضية بأدلة تثبت عكس تصريحاته (وثائق-نتائج خبرة علمية -صور- بصمات- محاضر- شهود...)
قد تشتبه المواجهة أحيانا مع عملية التعرف بحيث يشكلان أحيانا إجراء واحــد و بالتالي يجمعان في محضر واحد، و لنجاح إجراء المواجهة يجب إتباع الفوائد التالية:
1) وجود ضرورة للقيام بهذا الإجراء لفائدة البحث كما هو الحال في حالة وجود أو توافر تصريحات متناقضة لأطراف القضية + وجود أدلة علمية تنفذ تصريحات معينة.
2) تركيز ضابط الشرطة القضائية  على النقط الرئيسية للمواجهة و إعداده لخطة مسبقة لضمان نجاح العملية.
3) في حالة وجود تناقضات في التصريحات يجب تفادي علم كل طرف بتصريحات الطرف الأخر.
4) عدم إخبار أطراف المواجهة بموضوع الاجتماع.
5) تهيئ ظروف الزمان و المكان و اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان سلامة الأطراف.
6) تحديد نوع الأسئلة الواجب طرحها و الواجب تفاديها كذلك.
7) الاطلاع المسبق على تصريحات أطراف المواجهة و تلخيص أهم نقاطها و عناصرها.
8) الاستعانة بعدد مهم من المساعدين لتسجيل تصريحات الأطراف و إن أمكن تصوير أطوار المواجهة.
9) اللجوء إلى جس الأشخاص خصوصا المشتبه بهم تفاديا لهروبهم أو وقوع اعتداء.
10) إقناع أطراف المواجهة في حالة رفضهم لها بأهميتها في البحـث و في حالة إصرارهم على عدم الامتثال لهذه العملية يشار إليها في المحضر.
11) تحديد هوية أطراف المواجهة و صفتهم في القضية(شهود،مشتكى بهم،خبراء،شاكي...).
12) الإشارة إلى حضور أطراف المواجهة وجها لوجه أمام ضابط الشرطة القضائية .
13) الإشارة إلى حضور أولياء الأمور أو ممثل الأطراف أو من يسمح لهم القانون بذلك.
14) البداية بتذكير أطراف المواجهة بضرورة الالتزام بآداب الحــوار و الاحترام المتبادل وجود جرائم يعاقب عليها القانون ( اهانة ض ش ق ، السب ، القذف، إيذاء مع تذكيرهم بعدم تناول الحديث إلا بترخيص مـن ض ش ق و تجنب الحوارات الثنائية إلا إذا ظهرت أهميتها في البحث.
15) تذكير كل طرف من أطراف المواجهة بملخص من تصريحاته السابقة و استفساره عن ما إذا كان لازما متمسكا بها.
16) محاولة إقناع أطراف المواجهة بقبول الحقيقة و تفادي المواجهة.
17) ترك الفرصة أحيانا لأطراف المواجهة في مشادة كلامية لا تتجاوز حدود الاحترام بل و أحيانا و بإجراءات أمنية(جس سابق، تصفيد، عدم خطورة المواجهة- قرب و سرعة التدخل...)
18) ترك أطراف المواجهة بمفردهم و مراقبتهم عن قرب من مكان شفاف.
19) تدوين الأحداث الطارئة أثناء المواجهة (اعتداء، هروب، سب، قذف، اهانة...).
20) إشارة إلى نتائج المواجهة.
21) إخبار السلطات القضائية بنتائج المواجهة.
22) توثيق المواجهة بنتائجها الايجابية و السلبية في محضر.
23) اللجوء في أسرع وقت في الإجراءات المفيدة المترتبة عن المواجهة(انتقال، حجز، تفتيش…).
24) تجنب إخضاع المتهم في إنابة قضائية للمواجهة لكون ذلك يبطل المسطرة.

محتويات محضر المواجهة.
1 احترام الشروط الشكلية و الجوهرية.
2 تحديد الإطار القانوني للبحث.
3 إعطاء ملخص للإجراءات السابقة و مراجعها.
4 تحديد الأسباب و دوافع اللجوء إلى المواجهة( تناقض التصريحات، وجود أدلة مادية و علمية، ظهور معلومات جديدة.
5 الإشارة إلى هوية أطراف المواجهة وصفتهم.
6 الإشارة إلى بعض الأشخاص المسموح لهم قانونا بحضور المواجهة(مساعدين- أولياء أمور، ممثلي الإدارات و المؤسسات، ممثل السلطة القضائية...)
7 تحديد مكان و زمان المواجهة.
8 تحديد نقط التناقض و العناصر المهمة و الأساسية للمواجهة.
9 الإشارة إلى اتخاذ الترتيبات الأمنية لضمان سلامة و نجاح العملية(جس وقائي، حراسة مشددة، تصفيد...).
10 الإشارة إلى تذكير كل طرف بملخص تصريحاته السابقة مع تحديد ما إذا كان مازال متشبثا بها.
11 تدوين تصريح كل طرف حول كل نقطة أو عنصر من عناصر المواجهة.
12 اللجوء إلى أسئلة استفسارية لأطراف المواجهة لفائدة البحث.
13 الإشارة إلى ردود فعل أطراف المواجهة (اعتراف، بكاء، انهيار، رفض كلام، اعتداء...).
14 اللجوء إلى الإشارة للأحداث الطارئة أثناء المواجهة )هروب، مضاعفات صحية، اعتداء…).
15 الإشارة إلى نتائج المواجهة إما بتشبث كل طرف بتصريحاته السابقة أو تراجع  عنها أو باعتراف بمعلومات جديدة من احدهم.
16 الإشارة إلى تشبث كل طرف بما أسفرت عليه عملية المواجهة.
17 الإشارة إلى إخبار النيابة العامة بتاريخ المواجهة و تضمين تعليماتها بالمحضر مع استشارتها للقيام ببعض الإجراءات المسطرية(حراسة نظرية، معاينة، تفتيش، إيقاف حجز...)
18 العمل على توقيع المحضر من أطراف المواجهة و المساعدين و من حضروا العملية (ترجمان،ولي أمر،ممثل إدارة جهة معينة…).

Aucun commentaire: