لقد حقق التطور التقني لتكنولوجيا المعلوميات مزايا كثيرة ومنافع جمة للبشرية شملت جميع مناحي الحياة، لكنه حمل في طياته كذلك مخاطر كثيرة، الأمر الذي حتم على الأنظمة التشريعية نهج إستراتيجية متكاملة لمواجهة الإجرام المعلوماتي، وذلك عن طريق سن قوانين جنائية فعالة تتناول كافة أدوار أجهزة العدالة الجنائية في المجتمع تشريعية وقضائية وتنفيذية، وتضمن تحقيق التوازن بين حق الأفراد في الاستخدام الحر والتام لتكنولوجيا المعلوميات وبين حماية خصوصياته. فهذا مطلب في الواقع ليس من السهولة بمكان تحققه في إطار العمل الانفرادي لكل دولة على حدة لاسيما وأن الجرائم التي ترتكب في بيئة الأنظمة المعلوماتية هي جرائم عابرة للحدود، وفي ظل هذا الوضع أصبح لزاما تكثيف الجهود على الصعيد الدولي لمكافحة أخطار الجرائم المعلوماتية والحد من انتشارها، حفاظا على حركية تطور وتقدم المجتمعات، خصوصا وأن هذه الأخيرة – على درجات تفاوتها من حيث توافر البنى التحتية الاتصالية، ومن حيث استخدام الانترنيت – مقبلة نحو الانصهار بشكل تدريجي في بوتقة المعلوميات.
وقد استجابت فعلا بعض المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية وأصدرت توصيات وتوجيهات بعضها ملزمة على أعضائها بإدراجها في قوانينها الداخلية.
وفي إطار الجهود الانفرادية للدول لاحظنا- من خلال تعرضنا لمدى ملائمة النصوص الجنائية التقليدية لبعض جرائم الاعتداء على الأموال- إقدام جل الدول المتقدمة على صياغة نصوص جنائية جديدة تستوعب وتؤطر الجرائم التي تطال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
ولاحظنا كذلك في إطار نفس الدراسة أن المشرع المغربي جدد ترسانته الجنائية بإصداره العديد من القوانين الخاصة بمكافحة بعض الجرائم التي ترتكب في بيئة أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، من أبرزها نصوص قانون رقم 03-07 المتعلق بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والمتمم للمجموعة الجنائية، وأيضا ما تضمنه القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة من جريمة التحرش الجنسي عن طريق شبكات المعلوميات. كما أن المشرع المغربي سعى إلى إدراك ما اعتبره بعض الباحثين والمهتمين قصورا أو نقصا في توفير الحماية من جريمة الاستيلاء غير المشروع على البيانات المعلوماتية عن طريق النسخ أو الحفظ، وذلك بإخضاع هذه البيانات بأنواعها المختلفة لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها، واعتبارها من المصنفات المحمية قانونا إذا توافرت فها شروط محددة ورتب على المس بحق من حقوق مؤلفها كتقليدها أو تقليد مضمونها أو جزء منه عقوبات حبسية ومالية.
وبهذه النصوص يكون المشرع المغربي قد وفر، وبحق، حماية قانونية جنائية استجابت إلى حد كبير لمعالجة بعض أنواع الجرائم التي ترتكب في بيئة الأنظمة المعلوماتية وبشكل يقتدى به.
وانطلاقا من النتائج المتوصل إليها في إطار هذا البحث المتواضع جدا، نخلص – إذا جاز لنا أن ندلي بدلونا في الدلاء- إلى المقترحات التالية:
1- إن البيانات والبرامج المعلوماتية كيانات معنوية لها قيمة اقتصادية كبيرة تفوق أحيانا القيمة المادية لنظام المعالجة الآلية، لذا ينبغي الاعتراف بها، وإحاطتها بنفس الحماية المقررة للمال المادي. خصوصا وان في ذلك ايجابيات كثيرة منها: تشجيع الابتكارات في المجال المعلوماتي، وحصر التحايل والتلاعب في البيئة المعلوماتية.
2- إن المعلومات والبيانات المعلوماتية ذات الطابع الشخصي من عناصر حماية الحياة الخاصة للأفراد، لذا يتعين إحاطتها بنفس الحماية التي أنيتت بعناصر الخصوصية المادية كالمراسلات والمسكن وغيرها. فجمع واستغلال البيانات والمعلومات الشخصية بشكل غير مشروع سواء تم لحساب الغير أو الدولة فيه إجحاف لحقوق الأفراد وحرياتهم. وقد تفطن المشرع الفرنسي لهذه الخطورة فجرمها وعاقب عليها بمقتضى المواد (40 إلى 44) من قانون 6 يناير 1978 المتعلق بحماية الحياة الخاصة من مخاطر المعلوماتية، والمعدل بمقتضى قانون 1992 في المواد(16-226 إلى 22-226).
3- إن من السمات الأساسية للإجرام المعلوماتي كونه لا يعترف بحدود، وبالتالي لن يتأتى تطويقه بشكل يضمن تحقيق حماية جنائية فعالة للبرامج والبيانات المعلوماتية إلا بتكثيف الجهود الدولية عن طريق إبرام اتفاقات دولية تستمد منها التشريعات الجنائية الوطنية ضوابط نصوصها التجريمية.
4- وأخيرا، وضع استراتيجيات متناسقة ومتكاملة تساعد على توحيد السياسات الجنائية في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال أجهزة العدالة الجنائية أو في التدريب أو في مجال التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة هذا النوع من الإجرام.
وقد استجابت فعلا بعض المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية وأصدرت توصيات وتوجيهات بعضها ملزمة على أعضائها بإدراجها في قوانينها الداخلية.
وفي إطار الجهود الانفرادية للدول لاحظنا- من خلال تعرضنا لمدى ملائمة النصوص الجنائية التقليدية لبعض جرائم الاعتداء على الأموال- إقدام جل الدول المتقدمة على صياغة نصوص جنائية جديدة تستوعب وتؤطر الجرائم التي تطال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
ولاحظنا كذلك في إطار نفس الدراسة أن المشرع المغربي جدد ترسانته الجنائية بإصداره العديد من القوانين الخاصة بمكافحة بعض الجرائم التي ترتكب في بيئة أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، من أبرزها نصوص قانون رقم 03-07 المتعلق بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والمتمم للمجموعة الجنائية، وأيضا ما تضمنه القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة من جريمة التحرش الجنسي عن طريق شبكات المعلوميات. كما أن المشرع المغربي سعى إلى إدراك ما اعتبره بعض الباحثين والمهتمين قصورا أو نقصا في توفير الحماية من جريمة الاستيلاء غير المشروع على البيانات المعلوماتية عن طريق النسخ أو الحفظ، وذلك بإخضاع هذه البيانات بأنواعها المختلفة لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها، واعتبارها من المصنفات المحمية قانونا إذا توافرت فها شروط محددة ورتب على المس بحق من حقوق مؤلفها كتقليدها أو تقليد مضمونها أو جزء منه عقوبات حبسية ومالية.
وبهذه النصوص يكون المشرع المغربي قد وفر، وبحق، حماية قانونية جنائية استجابت إلى حد كبير لمعالجة بعض أنواع الجرائم التي ترتكب في بيئة الأنظمة المعلوماتية وبشكل يقتدى به.
وانطلاقا من النتائج المتوصل إليها في إطار هذا البحث المتواضع جدا، نخلص – إذا جاز لنا أن ندلي بدلونا في الدلاء- إلى المقترحات التالية:
1- إن البيانات والبرامج المعلوماتية كيانات معنوية لها قيمة اقتصادية كبيرة تفوق أحيانا القيمة المادية لنظام المعالجة الآلية، لذا ينبغي الاعتراف بها، وإحاطتها بنفس الحماية المقررة للمال المادي. خصوصا وان في ذلك ايجابيات كثيرة منها: تشجيع الابتكارات في المجال المعلوماتي، وحصر التحايل والتلاعب في البيئة المعلوماتية.
2- إن المعلومات والبيانات المعلوماتية ذات الطابع الشخصي من عناصر حماية الحياة الخاصة للأفراد، لذا يتعين إحاطتها بنفس الحماية التي أنيتت بعناصر الخصوصية المادية كالمراسلات والمسكن وغيرها. فجمع واستغلال البيانات والمعلومات الشخصية بشكل غير مشروع سواء تم لحساب الغير أو الدولة فيه إجحاف لحقوق الأفراد وحرياتهم. وقد تفطن المشرع الفرنسي لهذه الخطورة فجرمها وعاقب عليها بمقتضى المواد (40 إلى 44) من قانون 6 يناير 1978 المتعلق بحماية الحياة الخاصة من مخاطر المعلوماتية، والمعدل بمقتضى قانون 1992 في المواد(16-226 إلى 22-226).
3- إن من السمات الأساسية للإجرام المعلوماتي كونه لا يعترف بحدود، وبالتالي لن يتأتى تطويقه بشكل يضمن تحقيق حماية جنائية فعالة للبرامج والبيانات المعلوماتية إلا بتكثيف الجهود الدولية عن طريق إبرام اتفاقات دولية تستمد منها التشريعات الجنائية الوطنية ضوابط نصوصها التجريمية.
4- وأخيرا، وضع استراتيجيات متناسقة ومتكاملة تساعد على توحيد السياسات الجنائية في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال أجهزة العدالة الجنائية أو في التدريب أو في مجال التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة هذا النوع من الإجرام.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire