أنواع التشريعات في القانون المغربي
يعرف القانون من الناحية الموضوعية على أنه مجموع القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة والتي تتسم بالديمومة والاستقرار لمدة زمنية معينة.
وتتنوع التشريعات في القانون المغربي تبعا للجهة التي وضعتها- البرلمان أو الحكومة- وتبعا لمجال موضوع التشريع، بالإضافة إلى الدستور الذي يسمو هذه التشريعات جميعا.
1. الدستور
الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة، وطبيعتها، ونظام تسييرها، والمبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق والواجبات والحريات العامة الجماعية والفردية، واختصاصات المؤسسات الوطنية العليا و علاقاتها فيما بينها. وتعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية، وعليه لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية مخالفتها وإلا حكم بعدم دستوريته.
2. القوانين التنظيمية
القوانين التنظيمية هي التي نص الدستور على أنها كذلك، وقد جعلها المشرع الدستوري المغربي من اختصاص البرلمان و منها:
• القوانين التنظيمية التي تبين الشروط و الإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الانتخاب .
• تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية، طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
3. القانون العادي
يضم القانون العادي مجموعة التشريعات:
– الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور
– النظام الأساسي للقضاة.
– النظام الأساسي للوظيفة العمومية
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين.
– النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
– 4 الظهائر الشريفة
يستأثر الملك بالوظيفة التشريعية في حالة غياب البرلمان إما بانتهاء ولايته انتهاء عاديا أو عن طريق الحل أو في حالة الاستثناء سدا للفراغ التشريعي عن طريق ظهائر شريفة معتبرة بمثابة قانون (عادي أو تنظيمي) تمييزا لها عن الظهائر الشريفة التي يصدرها الملك لتنفيذ القانون.
5 – المراسيم التنظيمية المستقلة.
يقصد بالسلطة التنظيمية المستقلة التشريع في جميع المجالات باستثناء تلك التي أعطيت للبرلمان صراحة بموجب مقتضيات الدستور وتمارس بموجب مراسيم تسمى المراسيم المستقلة، و هي مراسيم تصدر دون الاستناد إلى قانون قائم فهي قائمة بذاتها لا تستند إلى قانون آخر تعمل على تنفيذه.
ولا تختلف المراسيم المستقلة عن القانون العادي إلا من حيث الجهة التي أصدرتها ، و الموضوعات التي صدرت فيها. فهي مثل القوانين العادية من حيث هي عامة ومجردة وملزمة كما أنها تتمتع بالاستقلال في علاقتها مع القانون لأنها تتم في إطار المجال الذي حدده الدستور للسلطة التنظيمية.
6 –المراسيم التشريعية
وهي التشريعات المتخذة بناء على على الدستور تسمح للحكومة اتخاذ تشريعات بإذن من البرلمان أو ما يصطلح عليه” بتفويض التشريع”وتسمى أيضا” مراسيم قوانين”.
7 – المراسيم التطبيقية
تختلف المراسيم التطبيقية أو التنفيذية عن المراسيم التنظيمية في كونها “ترتبط بنص تشريعي قائم، والمرسوم الذي يتخذه رئيس الحكومة في هذا الخصوص يصدر لتنفيذ الأمور القانونية التي يتضمنها هذا النص.
يعرف القانون من الناحية الموضوعية على أنه مجموع القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة والتي تتسم بالديمومة والاستقرار لمدة زمنية معينة.
وتتنوع التشريعات في القانون المغربي تبعا للجهة التي وضعتها- البرلمان أو الحكومة- وتبعا لمجال موضوع التشريع، بالإضافة إلى الدستور الذي يسمو هذه التشريعات جميعا.
1. الدستور
الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة، وطبيعتها، ونظام تسييرها، والمبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق والواجبات والحريات العامة الجماعية والفردية، واختصاصات المؤسسات الوطنية العليا و علاقاتها فيما بينها. وتعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية، وعليه لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية مخالفتها وإلا حكم بعدم دستوريته.
2. القوانين التنظيمية
القوانين التنظيمية هي التي نص الدستور على أنها كذلك، وقد جعلها المشرع الدستوري المغربي من اختصاص البرلمان و منها:
• القوانين التنظيمية التي تبين الشروط و الإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الانتخاب .
• تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية، طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
3. القانون العادي
يضم القانون العادي مجموعة التشريعات:
– الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور
– النظام الأساسي للقضاة.
– النظام الأساسي للوظيفة العمومية
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين.
– النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
– 4 الظهائر الشريفة
يستأثر الملك بالوظيفة التشريعية في حالة غياب البرلمان إما بانتهاء ولايته انتهاء عاديا أو عن طريق الحل أو في حالة الاستثناء سدا للفراغ التشريعي عن طريق ظهائر شريفة معتبرة بمثابة قانون (عادي أو تنظيمي) تمييزا لها عن الظهائر الشريفة التي يصدرها الملك لتنفيذ القانون.
5 – المراسيم التنظيمية المستقلة.
يقصد بالسلطة التنظيمية المستقلة التشريع في جميع المجالات باستثناء تلك التي أعطيت للبرلمان صراحة بموجب مقتضيات الدستور وتمارس بموجب مراسيم تسمى المراسيم المستقلة، و هي مراسيم تصدر دون الاستناد إلى قانون قائم فهي قائمة بذاتها لا تستند إلى قانون آخر تعمل على تنفيذه.
ولا تختلف المراسيم المستقلة عن القانون العادي إلا من حيث الجهة التي أصدرتها ، و الموضوعات التي صدرت فيها. فهي مثل القوانين العادية من حيث هي عامة ومجردة وملزمة كما أنها تتمتع بالاستقلال في علاقتها مع القانون لأنها تتم في إطار المجال الذي حدده الدستور للسلطة التنظيمية.
6 –المراسيم التشريعية
وهي التشريعات المتخذة بناء على على الدستور تسمح للحكومة اتخاذ تشريعات بإذن من البرلمان أو ما يصطلح عليه” بتفويض التشريع”وتسمى أيضا” مراسيم قوانين”.
7 – المراسيم التطبيقية
تختلف المراسيم التطبيقية أو التنفيذية عن المراسيم التنظيمية في كونها “ترتبط بنص تشريعي قائم، والمرسوم الذي يتخذه رئيس الحكومة في هذا الخصوص يصدر لتنفيذ الأمور القانونية التي يتضمنها هذا النص.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire