قراءة ذ عبدالله بورحي
سئل الدكتور محمد مياد عن موقف المشرع المغربي من السب والقدف عبر البريد الالكتروني الاداري الذي يتلقاه الموظف عبر بريده الالكتروني الإداري
فكان جوابه : .....إذا أردت رأيي الشخصي فإنه يتعين التعامل مع هـذه التصرفات طبقا لما أمرنا الله سبحانه، بالقول: سلاما، أما إذا رغبت في معرفة العقوبة التي أقرها المشرع المغربي لهذا التصرف المشين، فيتعين بداية التذكير بأن هذا الفعل يكون جريمة إلكترونية تصدى لها المشرع بحزم من خلال جملة من النصوص التشريعية نذكر على وجه الخصوص ما يلي :
أولا : قانون الصحافة والنشر:
يتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.58.378الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر كما وقع تعديله ولا سيما بمقتضى القانون رقم 77.00 .
وهكذا فقد نص الفصل 44 من هذا القانون على أنه يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس بشرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها . ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة. ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى لو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة .
وحسب منطوق الفقرة الرابعة من الفصل 71 من القانون أعلاه ، تثار المتابعة بشكاية من الموظف المعني أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل .
يستشف مما ذكر أن كل شخص موظف كان ضحية سب أو قذف سواء جاء في صيغة محررات كتابية ورقية أو إلكترونية من شخص معروف،عليه أن يتقدم بشكاية ضد هذا الأخير إلى وزير العدل والحريات ، ونفس الأمر إذا كان الجاني نكرة ، وهذه هي القاعدة ،لأن القذف عن طريق البريد الالكتروني لا يتم إلا من طرف جبان . وآنذاك يمكن للنيابة العامة أن تقوم بالتحريات اللازمة للوصول إلى الجاني ولو تطلب الأمر الاستعانة بالخبراء في المجال المعلوماتي وكذا إصدار أمر إلى شركة المواصلات المعنية من أجل رفع السرية عن هوية المشتبه فيه وتتبع مصدر القذف والسب .
ولا غرو أن الشخص الذي يعمل على نشر أو تحويل الرسالة الالكترونية التي توصل بها من الجاني أو الغير والمتضمنة قذفا أو سبا يعتبر مساهما في الجريمة الالكترونية هذه على اعتبار أنه ارتكب عملا من أعمال التنفيذ المادي له وتكون عقوبته مثل الجاني الأصلي .
ثانيا: الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات:
طبقا للقانون رقم 07.03، المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 11 نونبر 2003، فإنه يمكن للمجني عليه تقديم شكاية إلى النيابة العامة بناء على مقتضيات الفصل 3ـ 607 من القانون الجنائي وذلك باعتبار أن الجاني دخل إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال ، وتكون عقوبته الحبس من شهر إلى 3 أشهر والغرامة من 2000 إلى 10000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وبالموازاة مع ذلك باستطاعة المتضرر تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق المختص ، حيث يمكن لهذا الأخير أن يأمر بالتقاط كافة الاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، وهذا الإجراء الذي نصت عليه المادة 108 من المسطرة الجنائية مخول كذلك للوكيل العام للملك ، حيث يمكن لهذا الأخير الالتماس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وخاصة في الجرائم التي تمس بالأمن العام .
وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض بأن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة مادامت قد ثبتت له حالة الضرورة انطلاقا من وقائع القضية والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق.( قرار عدد 1817/3 بتاريخ 11يوليوز2007 في الملف الجنحي رقم 6638/6/3/07 منشور سنة 2008 بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68 ص 355 ).
وقد علقت على هذا القرار المحامية العامة الأستاذة أمينة الجراري بالقول بأن المشرع أعطى صلاحيات الأمر بالتقاط المكالمات ـ قياسا الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعدـ لجهتين اثنين هما النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي لم يقيد المشرع سلطته بأي قيد لا من حيث نوع الجريمة ولا ظروفها ، وإنما كلما اقتضت ضرورة البحث….( التعليق منشور بنفس المصدر ص 361 وما يليها ) .
ثالثا: قانون مكافحة الإرهاب:
أضاف المشرع المغربي إلى مقتضيات القانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28ماي 2003 بابا خصص لمعاقبة الأفعال الارهابية، واعتبر بمقتضى الفصل 1ـ 218 الفقرة 7 أعمالا إرهابية الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتكون عقوبتها من 10 إلى 20 سنة ، ويعاقب بنفس العقوبة المشارك، ويقصد بالمشارك على الخصوص كل من يقدم للجاني أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.كما عاقب الفصل 8ـ 218 من نفس القانون بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
وعليه فإن كل من تستر على من خرق المعطيات الآلية يعتبر إرهابيا بالمشاركة ويعاقب بنفس عقوبة الإرهابي الأصلي.
رابعا : مسؤولية الجناية عن إهانة الموظف أثناء أو بسبب قيامه بوظيفته:
غير خاف أن المشرع الجنائي منح حماية خاصة للموظفين العموميين مهما كان النظام الأساسي الذي ينتمون إليه ، وذلك بأن خول السلطة القضائية بمقتضى الفصل 263 معاقبة مقترف الفعل ألجرمي بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000درهم كل من أهان الموظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب القيام بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفه أو بشعوره أو الاحترام الواجب لسلطته.
خامسا : مسؤولية الدولة عن تعويض الموظف المتضرر:
يبقى من حق الموظف المتضرر من جريمة السب أو القذف عن طريق البريد الالكتروني الإداري الرجوع على إدارته بالتعويض ـ تزامنا مع المطالبة بالتعويض تجاه الجاني ـ عن الضرر المعنوي الذي لحقه ، متى تراخت في حمايته من الإهانة .
وهذا ما لمح إليه الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية عندما نص على أنه يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم.
وخلاصة القول فإنه: ” لا يعذر أحد بجهله للقانون”، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
سئل الدكتور محمد مياد عن موقف المشرع المغربي من السب والقدف عبر البريد الالكتروني الاداري الذي يتلقاه الموظف عبر بريده الالكتروني الإداري
فكان جوابه : .....إذا أردت رأيي الشخصي فإنه يتعين التعامل مع هـذه التصرفات طبقا لما أمرنا الله سبحانه، بالقول: سلاما، أما إذا رغبت في معرفة العقوبة التي أقرها المشرع المغربي لهذا التصرف المشين، فيتعين بداية التذكير بأن هذا الفعل يكون جريمة إلكترونية تصدى لها المشرع بحزم من خلال جملة من النصوص التشريعية نذكر على وجه الخصوص ما يلي :
أولا : قانون الصحافة والنشر:
يتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.58.378الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر كما وقع تعديله ولا سيما بمقتضى القانون رقم 77.00 .
وهكذا فقد نص الفصل 44 من هذا القانون على أنه يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس بشرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها . ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة. ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى لو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة .
وحسب منطوق الفقرة الرابعة من الفصل 71 من القانون أعلاه ، تثار المتابعة بشكاية من الموظف المعني أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل .
يستشف مما ذكر أن كل شخص موظف كان ضحية سب أو قذف سواء جاء في صيغة محررات كتابية ورقية أو إلكترونية من شخص معروف،عليه أن يتقدم بشكاية ضد هذا الأخير إلى وزير العدل والحريات ، ونفس الأمر إذا كان الجاني نكرة ، وهذه هي القاعدة ،لأن القذف عن طريق البريد الالكتروني لا يتم إلا من طرف جبان . وآنذاك يمكن للنيابة العامة أن تقوم بالتحريات اللازمة للوصول إلى الجاني ولو تطلب الأمر الاستعانة بالخبراء في المجال المعلوماتي وكذا إصدار أمر إلى شركة المواصلات المعنية من أجل رفع السرية عن هوية المشتبه فيه وتتبع مصدر القذف والسب .
ولا غرو أن الشخص الذي يعمل على نشر أو تحويل الرسالة الالكترونية التي توصل بها من الجاني أو الغير والمتضمنة قذفا أو سبا يعتبر مساهما في الجريمة الالكترونية هذه على اعتبار أنه ارتكب عملا من أعمال التنفيذ المادي له وتكون عقوبته مثل الجاني الأصلي .
ثانيا: الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات:
طبقا للقانون رقم 07.03، المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 11 نونبر 2003، فإنه يمكن للمجني عليه تقديم شكاية إلى النيابة العامة بناء على مقتضيات الفصل 3ـ 607 من القانون الجنائي وذلك باعتبار أن الجاني دخل إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال ، وتكون عقوبته الحبس من شهر إلى 3 أشهر والغرامة من 2000 إلى 10000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وبالموازاة مع ذلك باستطاعة المتضرر تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق المختص ، حيث يمكن لهذا الأخير أن يأمر بالتقاط كافة الاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، وهذا الإجراء الذي نصت عليه المادة 108 من المسطرة الجنائية مخول كذلك للوكيل العام للملك ، حيث يمكن لهذا الأخير الالتماس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وخاصة في الجرائم التي تمس بالأمن العام .
وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض بأن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة مادامت قد ثبتت له حالة الضرورة انطلاقا من وقائع القضية والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق.( قرار عدد 1817/3 بتاريخ 11يوليوز2007 في الملف الجنحي رقم 6638/6/3/07 منشور سنة 2008 بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68 ص 355 ).
وقد علقت على هذا القرار المحامية العامة الأستاذة أمينة الجراري بالقول بأن المشرع أعطى صلاحيات الأمر بالتقاط المكالمات ـ قياسا الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعدـ لجهتين اثنين هما النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي لم يقيد المشرع سلطته بأي قيد لا من حيث نوع الجريمة ولا ظروفها ، وإنما كلما اقتضت ضرورة البحث….( التعليق منشور بنفس المصدر ص 361 وما يليها ) .
ثالثا: قانون مكافحة الإرهاب:
أضاف المشرع المغربي إلى مقتضيات القانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28ماي 2003 بابا خصص لمعاقبة الأفعال الارهابية، واعتبر بمقتضى الفصل 1ـ 218 الفقرة 7 أعمالا إرهابية الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتكون عقوبتها من 10 إلى 20 سنة ، ويعاقب بنفس العقوبة المشارك، ويقصد بالمشارك على الخصوص كل من يقدم للجاني أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.كما عاقب الفصل 8ـ 218 من نفس القانون بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
وعليه فإن كل من تستر على من خرق المعطيات الآلية يعتبر إرهابيا بالمشاركة ويعاقب بنفس عقوبة الإرهابي الأصلي.
رابعا : مسؤولية الجناية عن إهانة الموظف أثناء أو بسبب قيامه بوظيفته:
غير خاف أن المشرع الجنائي منح حماية خاصة للموظفين العموميين مهما كان النظام الأساسي الذي ينتمون إليه ، وذلك بأن خول السلطة القضائية بمقتضى الفصل 263 معاقبة مقترف الفعل ألجرمي بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000درهم كل من أهان الموظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب القيام بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفه أو بشعوره أو الاحترام الواجب لسلطته.
خامسا : مسؤولية الدولة عن تعويض الموظف المتضرر:
يبقى من حق الموظف المتضرر من جريمة السب أو القذف عن طريق البريد الالكتروني الإداري الرجوع على إدارته بالتعويض ـ تزامنا مع المطالبة بالتعويض تجاه الجاني ـ عن الضرر المعنوي الذي لحقه ، متى تراخت في حمايته من الإهانة .
وهذا ما لمح إليه الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية عندما نص على أنه يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم.
وخلاصة القول فإنه: ” لا يعذر أحد بجهله للقانون”، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire