قانون المسطرة الجنائية

قانون المسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016

القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائيةكما تم تعديله بالقوانين التالية :

1- القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6644؛
2- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490؛
3- القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)، ص 5235؛
4- القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432(26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
5- القانون رقم 37.10  القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)، ص 5123؛
6- القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4390؛
7- القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196؛
8- القانون رقم 24.05 بتعديل و تتميم المادتين 523 و 530 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.112 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر2005)، ص 3141؛
9- القانون رقم 23.05 بتعديل المادة 528 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 14(23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426(فاتح ديسمبر2005)، ص 3140؛
10- القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755.



ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423    (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

- - -

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي



قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

ديباجة
أصبح الاقتناع راسخاً بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل تعديلات مهمة على ذلك القانون. وكرس في فصله الأول قناعته بتغيير قانون 1959 معتبراً ما تضمنه قانون الإجراءات الانتقالية مجرد تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين دخول »القانون الجديد للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق«.
وقد كشفت الممارسة اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية أو بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها وتقديم حلول وأجوبة لما تطرحه من إشكاليات. كما أن مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من أجل ملاءمة قانونه مع التوجه العالمي. يضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان ببلادنا، والحرص على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية، و بناء دولة الحق والقانون.
وقد وجدت أسباب أخرى دعت إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية والتعجيل بإخراجه إلى حيز التطبيق من بينها:
- إن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة الأصعدة، وأصبح محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم كفايتها، أو لكون الآجال المسطرية طويلة أو غير محددة بالمرة؛
- تصاعد ظاهرة الجريمة، وظهور أنواع جديدة من الجرائم مرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية، أبان عن قصور المسطرة الجنائية الحالية في مكافحتها؛
- تضخم عدد القضايا المعروضة على العدالة الجنائية بشكل بات معه البت في قدر هائل منها بواسطة تشكيلات القضاء الجماعي يؤدي إلى زيادة تراكمها رغم بساطة بعضها.
وعلى العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه عالمياً و احترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى، عناصر أساسية شكلت نقطة مركزية أثناء إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959، والظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الجنائية الصادر سنة 1974 لجعلهما يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق والقانون مع تلافي كل السلبيات التي أفرزتها تجربة الأربعين سنة الأخيرة من الممارسة باستحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي مع الحفاظ على الأسس المستقرة في التراث القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان بمقتضى التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية خلال التسعينات سواء فيما يتعلق بمدة الحراسة النظرية أو توفير حق الدفاع للمتهمين أو إشعار عائلات المعتقلين بوضعهم تحت الحراسة النظرية، أو حقهم في أن يعرضوا على طبيب لمعاينتهم بطلب منهم أو إذا عاين القاضي ما يبرر ذلك ودعم هذه المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان في الوقت الراهن.
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الضروري تبني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة تشريعياً. وفي هذا الصدد فإن القانون الحالي يحتوي بالإضافة إإلى الكتاب التمهيدي على ثمانية كتب هي:
- الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛
- الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛
- الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛
- الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛
- الكتاب الخامس: المساطر الخاصة؛
- الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛
- الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية؛
- الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.
وقد اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة، ولذلك فقد حرص على إقرار المبادئ التالية:
- أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف؛
- أن تتضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وسلطات الحكم؛
- أن تتم محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس الأفعال على أساس نفس القواعد؛
- أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي. وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون؛
- أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛
- أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وأن يكون له الحق في مؤازرة محام؛
- أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية؛
- أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛
- كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.
ويمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي:
• قرينة البراءة:
نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد « بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً ».
والجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي: « كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبالإضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة، فإن قانون المسطرة الجنائية أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها:
- اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛
- تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية؛
- ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛
- حقه في الاتصال بمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية، وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال تلك الفترة؛
- حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛
- إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق بالصحف بناء على طلب من يعنيه الأمر أو النيابة العامة؛
- منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته.
•دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات:
 حرص القانون الجديد على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها، وفي هذا الصدد أصبح القاضي ملزماً بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره. وأعيدت صياغة المقتضيات المتعلقة بإثبات الجرائم بشكل واضح.
كما نصت المادة 293 صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه. وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان « لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة »، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد قد نص على خضوع الاعتراف نفسه للسلطة التقديرية للقضاة.
•تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة:
حرص قانون المسطرة الجنائية على تكريس هذا المبدأ الذي نادى به الإعلان العالميلحقوق الإنسان (المادة 10) ، وبينت خصوصياته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تم تدعيم هذا المبدأ وتعزيزه بالنص صراحة على ضمانات أخرى من بينها:
- ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو استعانته بشخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، وإمضاء المترجم على المحضر (المادة 21)؛
- التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة (المادة 47) بالإضافة لترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم؛
- تقوية دور المحامي أثناء الاستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم في حالة تلبس، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطلاق سراحه (المادتان 73 و74)؛
- تحديد آجال لإنجاز الإجراءات القضائية وللبت في القضايا لتحقيق السرعة والفعالية في أداء العدالة الجنائية ولا سيما في قضايا المعتقلين، ومن ذلك ما نصت عليه (المواد 180، 196، 215، 234، 381، 528 و 540...)؛
- فتح طرق أخرى لتبليغ الاستدعاءات والمقررات القضائية بإمكانها تسريع وتيرة البت في القضايا. وتتمثل هذه الطرق في اللجوء إلى الوسائل والكيفيات المشار إليها في الفصول 37، 38، و39 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة للتبليغ بواسطة الأعوان القضائيين وأعوان المحاكم أو بالطريقة الإدارية.
- الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع المغربي في معاملة المرأة. والنص في هذا الخصوص على احترام حرمة النساء وعدم تفتيش المرأة إلا بواسطة جنسها (المادتان 60 و81).
- تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء، بالنص على زيارة المؤسسات السجنية من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وذلك بكيفية دورية ومنتظمة. علاوة على الدور الذي تقوم به اللجنة الإقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل، والتي دعم القانون الجديد تركيبتها البشرية بإشراك فعاليات المجتمع المدني (الجمعيات المهتمة) وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية المشاركة فيها، وتمديد صلاحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين (المواد 249، 616، 620 و621).
- تقوية مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائية، حيث أصبح متعيناً على وكيل الملك معاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع على الأقل، للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه. كما أصبحت النيابة العامة ملزمة بتقييم أداء ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم. وهو ما سيمكن رؤساءهم الإداريين من التعرف بكيفية منظمة على مؤهلاتهم وقدراتهم ومجهوداتهم في مجال الشرطة القضائية، معالمحافظة على صلاحيات الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف كسلطة تأديبية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية.
 - النص على إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية وتبليغها للوكلاء العامين للملك للسهر على تطبيقها (المادة 51).
- النص على وجوب أن تكون التعليمات التي يعطيها وزير العدل للنيابة العامة - بحكم تبعيتها له- مكتوبة (المادة 51).
- تعريف المحضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية وتحديد الشكليات المتطلبة في إنجازه توخياً للدقة والضبط وسلامة الإجراءات.
- وجوب إشعار المشتكي بقرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة بشأن شكايته داخل 15 يوماً من اتخاذه ليمكنه سلوك الإجراءات التي يخولها له القانون للحفاظ على حقوقه.
- توضيح مسطرة التعاون القضائي مع الدول الأجنبية، وإدراج مسطرة تسليم المجرمين ضمن قانون المسطرة الجنائية بشكل ملائم لمقتضيات القانون الدولي.
- تناول القانون مسطرة الإكراه البدني بكيفية منسجمة مع ما تضمنه القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ، سواء من حيث مدة الإكراه البدني أو من حيث المسطرة أو أسباب الإعفاء (المواد 635 وما يليها إلى 647) واعتبر الإعسار سببا لعدم تطبيق الإكراه، وأقر مراقبة قضائية مسبقة على طلبات الإكراه، مع الإبقاء على حق الطعن في صحة إجراءاته أو في الصعوبات التي تعترض تطبيقه، ورفع السن الأدنى لتطبيق الإكراه البدني من 16 إلى 18 سنة وخفض السن الأقصى إلى 60 سنة بدل 65 سنة.
- تمت مراجعة بعض آجال رد الاعتبار بتخفيضها على نحو يكفل إعادة إدماج الأشخاص المستفيدين منه في المجتمع (المواد 688 و689 و692).
وبالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية فإن القانون أتى بمستجدات هامة الهدف منها توفير ظروف مثلى للمحاكمة العادلة وتدعيم مبادئ حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية وحماية حقوق الأفراد متهمين كانوا أم ضحايا أو شهوداً من جهة، وإعطاء نظام العدالة الجنائية الوسائل الضرورية لمكافحة الجريمة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والقانون المقارن من جهة أخرى آخذاً بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لنظام العدالة الجنائية ببلادنا.
ومن أهم المستجدات:
أولاً: آليات جديدة لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا
اتجه القانون نحو القضاء الفوري على آثار الجريمة والحفاظ على الوضعيات التي كانت قائمة قبل ارتكابها، كما أوجد آلية جديدة ترمي إلى رأب الصدع الذي يمكن أن يطال العلاقات الاجتماعية، مستهدفاً تحقيق الصلح بين الخصوم، علما أن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين كان قد تبنى هذا التوجه وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، حيث قرر استحداث » خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة تشمل آليات للوساطة والعدالة التصالحية« وقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول ممارساتها في هذا الشأن.
1. إرجاع الحالة في حالة الاعتداء على الحيازة إلى ما كانت عليه:
وهي سلطة تمكن النيابة العامة من إرجاع الحيازة إلى الأشخاص الذين كانت لديهم بمقتضى حكم قضائي ثم انتزعت منهم بفعل اعتداء جرمي يتم بعد تنفيذ الحكم باسترداد الحيازة، وهو إجراء سيكون من شأنه تلافي استمرار اثر الجريمة قائما في انتظار صدور حكم قد تطول إجراءاته. ويقع هذا الإجراء تحت مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه أو يعدله (المادتان 40 و49).
2. رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها:
وهو إجراء يمكن ذوي الحقوق من أن يتسلموا فوراً ممتلكاتهم المنقولة التي سلبت منهم من جراء فعل جرمي كالسرقة أو خيانة الأمانة، وتجنب حرمانهم منها أو تلفها أو تضررها بمستودعات المحاكم في انتظار صدور حكم نهائي. وذلك ما لم تكن محل نزاع أو لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة(المادتان 40 و49).
3. الصلح بين الخصوم:
أصبح التشريع الجنائي الدولي الحديث يولي اهتماماً كبيراً لضحايا الجرائم الذين تم تجاهلهم وإقصاؤهم في وقت تنامى فيه الاهتمام بالجناة. ولذلك فإن من أسباب الاطمئنان إلى العدالة الجنائية تمكن الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية حبية دون اللجوء إلى حكم قضائي، علماً أن من أسباب استقرار الأمن واستتباب الطمأنينة بالمجتمع تحقيق تصالح بين طرفي الخصومة المباشرين. وهو ما يؤدي إلى رأب الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطرابات والحد من النزعات الانتقامية لدى الضحايا. وهذا التدبير أحدث حلاً وسطاً بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما النيابة العامة إذ سيمكن من تجنب متابعة المتهم وفي نفس الوقت يقدم حلاً للضحية بالحفاظ على حقوقه ويصون حقوق المجتمع.
 ويهم هذا التدبير جنحاً محددة على سبيل الحصر تتسم بكونها لا تعتبر خطيرة على النظام العام ويقتصر ضررها الظاهر على أطرافها الذين يعتبر رضاهم ضرورياً لتحقيق المصالحة.
وقد قيد هذا التدبير بمراقبة القضاء الذي له أن يتأكد من وقوعه بحضور الأطراف ودفاعهم قبل إقراره بأمر قضائي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه (المادة 41).
4. إيقاف سير الدعوى
إن بعض النزاعات التي تقع بين الأفراد وترفع إلى المحاكم، يكون من شأن استمرار عرضها على القضاء التأثير على الروابط والعلاقات الإنسانية القائمة بين طرفي النزاع خاصة حين لا يكون الضرر الإجتماعي ذا أهمية بالغة.
ورغبة في الحفاظ على هذه الروابط التي يؤدي الحكم فيها إلى أضرار لا تتحقق معها المصلحة العامة، فقد أحدث هذا القانون آلية جديدة نصت عليها المادة 372 يمكن بمقتضاها للمحكمة في بعض الجرائم، إذا تنازل الطرف المتضرر أثناء سريان الدعوى، أن تأمر بإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة، مع إمكانية مواصلة النظر في الدعوى بطلب من النيابة العامة كلما طرأت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ما لم تكن قد انقضت بأحد أسباب السقوط كالتقادم وغيره.
وتتوخى هذه الإمكانية الحفاظ على الروابط الاجتماعية وإذكاء فضائل التعايش والتسامح.
5. السند التنفيذي للنيابة العامة في المخالفات
إن المسطرة التي كان معمولاً بها تعطي للقضاة حق إصدار أوامر قضائية في غيبة الأطراف في المخالفات التي لا يعاقب عنها بعقوبات سالبة للحرية ولا يظهر فيها متضرر وذلك بناء على ملتمسات النيابة العامة، وهو ما يضعنا أمام مسطرة طويلة ومعقدة تستهلك وقتاً طويلاً ومجهوداً فائقاً من عدة أطراف (الشرطة القضائية – كتابة النيابة العامة – وكيل الملك – كتابة الضبط – القاضي) لينتهي الأمر بصدور أمر بغرامة بسيطة يملك المحكوم عليه حق التعرض عليها.
وقد استهدف القانون تقليص وقت البت في هذا النوع من القضايا واختزال المجهودات البشرية والمادية التي تنفق لإنجازه، ومنح للنيابة العامة حق اقتراح أداء غرامة جزافية لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، وفي حالة عدم موافقته تعرض القضية على القضاء للبت فيها وفقاً للمسطرة الحضورية العادية، وبالمقابل فإن الاقتراح يصبح سنداً قابلاً للتنفيذ في حالة قبول المخالف به أو عدم تعرضه عليه (المواد 375 إلى 382).
6. دور النيابة العامة في حماية المجتمع ومحاربة الجريمة:
نظراً لتنامي وتزايد ظاهرة الجريمة وتعقد أساليبها وامتداد أنشطة شبكاتها عبر حدود الدول واستغلالها لوسائل التكنولوجيا الحديثة. وحرصاً على تفادي التأخير في إنجاز الأبحاث والحيلولة دون فرار المشتبه فيهم، فقد جاء هذا القانون بمقتضيات تخول للنيابة العامة (وقاضي التحقيق كذلك) وسائل جديدة للبحث عن أدلة لإثبات الجرائم وضبط مرتكبيها من أجل محاكمتهم، من بينها:
أ) سحب جواز السفر وإغلاق الحدود:
بالإضافة للإمكانية المتاحة أمام هيئة الحكم وهيئة التحقيق بمقتضى المادة 182، يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي أن تسحب جواز سفر المشتبه فيه وتغلق الحدود في وجهه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً،ويمكن تمديد هذا الأجل لغاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وينتهي مفعول الإجراءين في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية (المادتان 40 و49).
وهذا الإجراء يتيح للأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة فرصة كافية للتثبت من الجرائم وجمع الأدلة، ويعتبر بالنسبة للمشتبه فيه إجراء ناجعاً في عدة أحوال إذ يمكنه من وقت أوسع للبحث عن وسائل للدفاع عن نفسه، ويعد في نفس الوقت إجراء كفيلاً بضمان حضور المتهم من غير اللجوء إلى وضعه تحت الحراسة النظرية.

ب) التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها:
هذه الإمكانية مخولة لقاضي التحقيق، كلما اقتضتها ضرورة التحقيق. ويمكن كذلك للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإذن له كتابة بالتقاط المكالمات وكافة الاتصالات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال المختلفة وتسجيلها. ويتم ذلك تحت سلطته ومراقبته.
ونظراً لخطورة الإجراء فإن القانون اعتبره إجراء استثنائياً ووضعه أساساً بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه، واستثناء وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث في قضية غير معروضة على التحقيق يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس الأول للقيام بهذا الإجراء في بعض الجرائم شديدة الخطورة على أمن المواطن وسلامة الوطن. وفي حالة الاستعجال القصوى يمكن للوكيل العام للملك بكيفية استثنائية إذا كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات، أن يبادر إلى القيام بذلك الإجراء و إشعار الرئيس الأول على الفور، والذي عليه أن يقرر بشأن قرار الوكيل العام للملك خلال أربع وعشرين ساعة.
وقد حدد القانون مدة وشكليات هذا الإجراء بكل دقة وأحاطه بقيود صارمة تكفل حماية حرمة الأشخاص وعدم استغلال هذه الإمكانية خلافاً للقانون، وفرض عقوبات على مخالفتها (المواد من 108 إلى 116).
ج) إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض:
منح هذا القانون لوكيل الملك وللوكيل العام للملك الصلاحية لإصدار أوامر دولية بإلقاء القبض لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين. ولقد كانت هذه النقطة تشكل عائقاً أمام النيابة العامة يحول دون أدائها لدورها كاملاً في محاربة الجريمة إذا غادر مرتكبوها التراب الوطني.
وفي القضايا الجنحية التي لا يمكن عرضها على قاضي التحقيق لإصدار مثل هذا الأمر فإن الجناة والمشتبه فيهم يظلون بمنأى عن يد القضاء المغربي بسبب عدم إمكانية نشر الأوامر بإلقاء القبض التي تصدرها النيابة العامة في حقهم على الصعيد الدولي، نظراً لعدم وجود نص صريح يمنحها حق إصدار هذه الأوامر.
ويتوخى هذا القانون من هذا المقتضى الذي تضمنته المادتان 40 و49 تحقيق الفعالية اللازمة للعدالة الجنائية.
ثانياً: توفير أجوبة ملائمة للانحراف البسيط والمتوسط
بالنظر لكثرة بعض القضايا التي لا تكتسي خطورة بالغة، والتي أضحت تؤثر على سير وأداء عمل القضاء الجنائي، وتستغرق من الجهد والوقت ما ينبغي تخصيصه للقضايا المعقدة والشائكة، فقد قدم المشروع جواباً لذلك عبر آليتين:
1.القضاء الفردي؛
2.الأمر القضائي في الجنح.
1: القضاء الفردي
رغم أن تجربة القضاء الفردي كانت محل انتقاد جعل المشرع يعتنق نظام القضاء الجماعي منذ تعديل سنة 1993، إلا أنه لا يمكن إنكار الدور الإيجابي الذي لعبه القضاء الفردي خلال الحقبة التي طبق فيها في تصفية العديد من القضايا بالسرعة المطلوبة. ولذلك فإن القانون بتبنيه للقضاء الفردي من جديد في البت في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبساً أو مجرد غرامة فقط، يكون قد توخى الحرص على سرعة وفعالية نظام العدالة الجنائية في معالجة هذا النوع من القضايا. وذلك مع ترك البت في القضايا الجنحية المهمة إلى القضاء الجماعي، مما سيوفر لهذا النوع من القضايا حظا أوفر من العناية ستنعكس بالإيجاب على مستوى المقررات القضائية (المادة 374).
2: الأمر القضائي في الجنح
أوجد القانون مسطرة مبسطة للجنح البسيطة التي يعاقب عنها فقط بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم ولا يظهر فيها مطالب بالحق المدني، إذا كانت ثابتة بمقتضى محضر أو تقرير. و تمكن هذه المسطرة القاضي من إصدار أمر بأداء الغرامة بناء على ملتمس النيابة العامة، والبت في غيبة المتهم والمسؤول عن الحق المدني بأمر يمكنهما التعرض عليه بعد تبليغه. ويتيح التعرض فرصة المحاكمة الحضورية العادية (المادة 383).
ثالثاً: ثنائية التحقيق
بالنظر إلى أن ظهير الإجراءات الانتقالية كان قد حول البت في الجنايات إلى محاكم الاستئناف ونقل قضاة التحقيق إلى هذه المحاكم، فإن التحقيق في الجنح أصبح رهيناً بوجود نص قانوني صريح يجيزه، وهو ما جعل مجموعة من الجنح التي تكتسي أهمية بالغة كالجرائم الاقتصادية وتزوير الوثائق، غير مشمولة بمسطرة التحقيق وهو ما قد لا يساعد على الكشف عن الحقيقة، علماً بأن تقليص مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية قد أثر بدوره على نتائج الأبحاث في الحالات التي لم يكن ممكناً فيها الإفراج عن المشتبه فيهم.
وبالنظر لخطورة بعض الجنح والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات حبسا أو أكثر.
وبالنظر كذلك إلى أن مشروع القانون الجنائي المرتقب قد يتبنى عقوبات تتجاوز خمس سنوات لبعض الجنح ذات الخطورة.
فقد أتى القانون بمسطرة التحقيق الاختياري بالنسبة للجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر بالإضافة للجنح التي يجيز أو يوجب نص خاص التحقيق فيها.
ولتحقيق هذه الغاية فقد تم إحداث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم الابتدائية بالإضافة لاستمرار المؤسسة الموجودة لدى محاكم الاستئناف
رابعاً: بدائل للاعتقال الاحتياطي (الوضع تحت المراقبة القضائية)
لا يتضمن قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 أي تدبير بديل للاعتقال الاحتياطي ذي بعد إنساني، ولا يوفر ذلك القانون لقاضي التحقيق إمكانيات بديلة مهمة وفعالة من شأنها ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق الجنائي في إطار المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع. ولذلك تم إحداث نظام الوضع تحت المراقبة القضائية.
ويتوخى القانون الجديد من إقرار هذه التدابير إيجاد آليات تكفل سير تطبيق الإجراءات القضائية دون اللجوء إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي الذي أصبح منتقداً لعدة اعتبارات إنسانية واجتماعية (المواد من 159 إلى 174).
خامساً: الجديد في طرق الطعن
1: استئناف القرارات الصادرة عن غرف الجنايات
لا يتوفر المتهم الذي يحاكم أمام غرفة الجنايات – ولو من أجل جنحة– سوى على درجة واحدة من التقاضي، علماً أن هذه الغرف تصدر أحكاماً تصل لحد الإعدام والسجن المؤبد بشأن الجنايات؛ في حين يتوفر المتهم الذي تحاكمه المحكمة الابتدائية على الحق في الاستئناف ولو كان متابعاً من أجل جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة بسيطة فقط.
وهذا الوضع منتقد لأنه يهدر حق المتهم في التوفر على درجتين من درجات التقاضي، ويمس بمبدأ المحاكمة العادلة.
ولذلك فقد جاء القانون الجديد بمقتضيات تنص على إمكانية الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف من قبل أطراف الدعوى.
ولتوفير مزيد من الضمانات للمحاكمة العادلة فإن غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن تتكون من رئيس وأربعة مستشارين لم يسبق لهم النظر في القضية. مع العلم أنه ضمانا لحسن سير العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين فإن هذه الغرفة توجد بنفس محكمة الاستئناف التي توجد بها غرفة الجنايات التي أصدرت الحكم الابتدائي (المادة 457).
2: الطعن بالنقض في القرارات الجنائية القاضية بالبراءة أو الإعفاء
إن الوضع الحالي لا يتيح الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات إذا قضت بالبراءة أو بالإعفاء، ولذلك فإن المستفيد الوحيد من هذه الوضعية هو المتهم الذي لا يمكن للنيابة العامة أن تطعن بالنقض في مواجهته إذا صرحت غرفة الجنايات ببراءته أو بإعفائه.
والواقع أن هذه وضعية منتقدة، لكونها لا تضع الخصوم على قدم المساواة حيث يمكن للمتهم الطعن بالنقض في حالة إدانته، و لا يتاح هذا الحق للنيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع ومدافعة عن النظام العام في حالة استفادة المتهم من البراءة أو من الإعفاء من العقوبة.
وهي من جهة أخرى لا تتيح الفرصة لتصحيح الأخطاء التي قد تعتري قرارات غرفة الجنايات، والتي – في حالة حدوثها – تجعل المتهم يفلت من العقاب رغم فظاعة الجرم المرتكب من قبله، علماً أن الطعن بالنقض لفائدة القانون لا يوفر إمكانية إصلاح الخطأ إلا من الناحية المبدئية، إذ لا يسمح بمعاقبة المتهم أو إعادة محاكمته رغم قبول الطعن (النقض لفائدة القانون).
ولذلك فإن القانون الجديد تخلى عن هذا المقتضى الذي كان مقررا في الفصل 576 من قانون 1959.
3: الطعن بإعادة النظر
أحدث القانون وسيلة طعن جديدة هي الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض  حفاظاً على حقوق الأطراف، وذلك في الحالات الآتية:
- ضد القرارات الصادرة استناداً إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
- من أجل تصحيح أخطاء مادية؛
- إذا أغفل القرار البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى بعض وسائل استدل بها؛
- في حالة عدم تعليل قرار محكمة النقض؛
- ضد القرار الصادر بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد (المادتان 563 و 564 ).
سادساً: التوجهات الكبرى لحماية الأحداث
إذا كان الهدف الذي توخاه القانون الجديد هو حماية الأحداث الجانحين وتقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، فإنه لم يقصر هذه الحماية على الحدث الجانح أو ضحية الجريمة فقط، وإنما شمل بها الأحداث الموجودين في وضعية صعبة كذلك (المواد من 512 إلى 517).
وقد سلك القانون الجديد في معالجته لقضايا الأحداث اعتماد مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية وأقر عدة مقتضيات لبلوغ ذلك الهدف، من بينها:
- رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ميلادية كاملة (المادة 458)؛
- إحداث نظام قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية وإعطائه دوراً فاعلاً في حماية الأحداث، بالإضافة لتكريس الدور الذي يقوم به المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف؛
- إحداث هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث يرأسها وجوباً قاض مكلف بالأحداث. وعلى غرار ذلك أوكل للوكيل العام للملك تعيين قاضي النيابة العامة الذي يضطلع بمهام الأحداث (المادتان 467 و485). كما نهج نفس السبيل بتخصيص فئة من ضباط الشرطة القضائية مكلفين بالأحداث (المادة 19)، انسجاما مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقواعد بكين النموذجية حول جنوح الأحداث؛
- إسناد حق رعاية الصلح في الجنح التي يرتكبها أحداث للنيابة العامة، التي أصبح بإمكانها أيضاً المطالبة بإيقاف سير الدعوى العمومية المرفوعة ضد الحدث في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر (المادة 461)؛
 - وإذا كان القانون الجديد قد راعى حماية الحدث وأوجد لذلك مسطرة تأخذ بعين الاعتبار مصلحته الفضلى وتقوم على تقويم سلوكه وتحسين تربيته وتهذيبه، فإنه قد أوجد لذلك آليات وأساليب متعددة منها نظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 وتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 ونظام الحرية المحروسة الذي تطرقت إليه المواد من 496 إلى 500.
 وتهدف هذه الأنظمة جميعاً إلى بلوغ غاية وحيدة وتحقيق مطلب سام هو حماية الحدث من الانحراف وتقويم سلوكه لإعادة إدماجه في المجتمع.
وقد أشرك القانون في تحقيق هذه الغاية الآباء والأوصياء والكفلاء وكل شخص جدير بالثقة بالإضافة إلى المؤسسات والمصالح العمومية والجمعيات والمؤسسات الخصوصية المهتمة بالطفولة أو المكلفة بالتربية أو التكوين المهني أو المعدة للعلاج أو التربية الصحية.
وأعطى لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الصلاحية المخولة لقضاة التحقيق ومكنهما من إجراء أبحاث يمكن على ضوئها « تحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث و إنقاذه ».
ولم يفت القانون الجديد أن يراعي خطورة بعض الأحداث والحفاظ على سلامتهم، فأعطى لضابط الشرطة القضائية إمكانية الاحتفاظ بالحدث الذي يجري في حقه بحث، في مكان مخصص لمدة لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية بعد موافقة النيابة العامة. ولا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لأوليائه أو كانت سلامته أو ضرورة البحث تقتضي ذلك. وعلى ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ كل التدابير اللازمة لتفادي إيذاء الحدث (المادة 460).
وفي نفس الإطار، سمح بصفة استثنائية بإيداع الأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بالسجن، إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر غيره. وفي هذه الحالة حرص القانون على صون حرمة الحدث وعدم اختلاطه مع من قد يهدد سلوكه أو سلامته وذلك بالاحتفاظ به في مكان أو جناح خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء، وإبقائه منفرداً بالليل حسب الإمكان (المادة 473).
وإذا اقتضت الضرورة إصدار حكم بعقوبة سالبة للحرية على الحدث الجانح، فإن المحكمة تكون ملزمة بتعليل مقررها تعليلاً خاصاً. كما أن العقوبة المقررة للجريمة تخفض إلى النصف دون أن تزيد عن السجن من 10 سنوات إلى 15 سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة (المادتان 482 و 493).
وأوجب القانون إشعار عائلة الحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته متى تم الاحتفاظ به لدى الشرطة القضائية (المادة 460) أو إذا تمت متابعته (المادة 475) أو تقرير نظام الحرية المحروسة في حقه (المادة 500).
كما أوجب فصل قضيته عن شركائه أو المساهمين معه من المتهمين الرشداء، وحافظ على سرية جلسات الأحداث وسرية السجلات وخصوصية السجل العدلي الخاص بهم (المواد 461 و476 و478 و505 و506 و507).
ونص القانون كذلك على طرق الطعن في مقررات الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، ومكن قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث من تغيير التدابير المأمور بها في حق الحدث كلما اقتضت ذلك مصلحته (المادة 501 وما بعدها).
ومن أوجه الحماية المقررة لفائدة الحدث ما نصت عليه المادة 466 حول منع نشر بيان عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث أو نشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين، مع السماح بنشر الحكم دون الإشارة فيه لاسم الحدث بأية إشارة تمكن من التعرف على هويته.
وعلى العموم فإن القانون توخى رعاية الأحداث وتقويم سلوكهم وحمايتهم، ولعل أهم مستجداته في هذا الباب ما تضمنته المواد 512 إلى 517 التي اهتمت بتنظيم كيفية حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وذلك دون أن يكون هؤلاء قد ارتكبوا فعلاً جرمياً ولا كانوا ضحية لفعل جرمي، وإنما يوجدون بفعل ظروف تهدد تربيتهم أو صحتهم أو أخلاقهم على حافة الانحراف.
وهذه الحماية مقررة لفائدة الحدث الذي يقل عمره عن ست عشرة سنة إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو أخلاقه أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق الإجرامية، أو إذا كان الحدث مارقاً من سلطة أوليائه أو اعتاد الفرار من مدرسته أو هجر إقامة وليه أو لم يعد يتوفر على مكان صالح يستقر به.
ويحق لقاضي الأحداث أن يخضع الحدث الموجود في وضعية صعبة لواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة 471.
سابعاً: حضور القضاء في مجال تطبيق العقوبة
إن قانون المسطرة لسنة 1959 لا يتضمن أي مقتضيات تهم قاضي تطبيق العقوبة. ولتدارك هذا النقص أحدث القانون الجديد مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة الذي عهد إليه في كل محكمة ابتدائية باختصاصات لتتبع تنفيذ العقوبة بكيفية تسمح بإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع. وقد أسندت إليه صلاحيات من بينها:
- زيارة المؤسسات السجنية مرة كل شهر على الأقل؛
- تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وتسييرها فيما يتعلق بقانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب؛
- تتبع وضعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها من طرف المحاكم ومسك بطاقات خاصة بالسجناء؛
- الإطلاع على سجلات الاعتقال؛
- تقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط والعفو؛
- التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني.
ولعل في إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة تدعيم ضمانات حقوق الدفاع وصيانة كرامة المعتقل بالإضافة إلى استمرار الحماية القضائية للمحكوم عليه لما بعد صدور الحكم. وهو شيء ايجابي لأن صلة القضاء بالمحكوم عليهم كانت تنتهي بمجرد صدور الحكم ليصبح تنفيذه بيد جهاز إداري (المادتان 596 و 640).
وإذا كانت هذه أهم الخطوط العريضة للقانون الجديد، فإنه حافظ بشكل إجمالي على أهم المكتسبات في حقوق الإنسان ورسخ عدة اجتهادات قضائية أساسية في شكل نصوص قانونية، وبلور كافة الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة كما تنص عليها المواثيق الدولية.
ومن الناحية الشكلية فان القانون الجديد استهدف تحسين تبويب مقتضياته وصياغتها صياغة واضحة.


الكتاب التمهيدي
الباب الأول: قرينة البراءة
المادة 1
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية .
يفسر الشك لفائدة المتهم.
الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

المادة 2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق فيإقامةدعوى مدنيةللمطالبة بالتعويضعنالضررالذيتسببتفيهالجريمة.
الباب الثالث: الدعوى العمومية
المادة 3
تمارسالدعوىالعموميةضدالفاعلالأصليللجريمةوالمساهمينوالمشاركينفيارتكابها.
يقيمالدعوىالعمومية ويمارسهاقضاة النيابةالعامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفونالمكلفونبذلكقانوناً.
يمكنأنيقيمهاالطرفالمتضررطبقاللشروطالمحددةفيهذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.
المادة 4
تسقطالدعوىالعموميةبموت الشخصالمتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل،وبصدور مقرر اكتسبقوةالشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندماينصالقانون صراحةعلىذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة5
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
- خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
- أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
- سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.
لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 6 
ينقطع أمد تقادم الدعوىالعمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أوتأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.
 يقصد بإجراءاتالمتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلىهيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
يقصد بإجراءاتالتحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيقالإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.
يسري هذا الانقطاع كذلكبالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة.
يسريأجلجديدللتقادمابتداءمنتاريخآخرإجراءانقطعبهأمده،وتكونمدتهمساويةللمدةالمحددةفيالمادةالسابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.
الباب الرابع: الدعوى المدنية
المادة 7
يرجعالحق فيإقامةالدعوىالمدنيةللتعويض عن الضرر الناتجعنجناية أو جنحةأومخالفة،لكلمنتعرضشخصياً لضررجسمانيأوماديأومعنويتسببتفيهالجريمةمباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
يمكنللدولةوللجماعاتالمحليةأنتتقدمبصفتهاطرفامدنيا،لمطالبة مرتكبالجريمةبأنيردلها المبالغالتيطلبمنهادفعهالموظفينأو لذويحقوقهمطبقاللقانونالجاريبهالعمل.
المادة 8
يمكنأنتقامالدعوىالمدنيةضدالفاعلينالأصليين أوالمساهمينأوالمشاركينفي ارتكابالجريمة، وضدورثتهمأوالأشخاصالمسؤولينمدنياًعنهم.
المادة 9
يمكنإقامةالدعوىالمدنيةوالدعوىالعموميةفيآنواحدأمامالمحكمةالزجريةالمحالةإليهاالدعوىالعمومية.
تختصهذهالمحكمةسواءكانالمسؤولعنالضررشخصاذاتياأومعنوياخاضعاللقانونالمدني. كماتختصبالنظر فيالقضاياالمنسوبةلأشخاصالقانونالعامفيحالةماإذاكانتدعوىالمسؤوليةناتجةعنضررتسببتفيهوسيلةمنوسائلالنقل.
المادة 10
يمكنإقامةالدعوىالمدنية، منفصلةعنالدعوىالعمومية،لدىالمحكمةالمدنيةالمختصة.
غيرأنهيجبأنتوقفالمحكمةالمدنيةالبتفيهذهالدعوىإلىأنيصدرحكمنهائيفيالدعوىالعموميةإذا كانت قد تمت إقامتها.
المادة 11
لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.
غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.
المادة 12
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً،فإنوقوعسببمسقطللدعوىالعموميةيتركالدعوىالمدنيةقائمة،وتبقىخاضعةلاختصاصالمحكمةالزجرية.
المادة 13
يمكنللطرفالمتضررأنيتخلىعندعواهأويصالحبشأنهاأويتنازلعنهادونأنيترتبعنذلكانقطاعسيرالدعوىالعموميةأوتوقفها،إلاإذاسقطتهذهالدعوىتطبيقاللفقرةالثالثةمنالمادةالرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 بعده.
المادة 14
تتقادمالدعوىالمدنيةطبقاللقواعدالمعمولبهافيالقانونالمدني.
إذاتقادمتالدعوىالعموميةفلايمكنإقامةالدعوىالمدنيةإلاأمامالمحكمةالمدنية.






الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها
القسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم
الباب الأول: سرية البحث والتحقيق
المادة 15
تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.
كلشخصيساهمفيإجراءهذهالمسطرةملزمبكتمانالسرالمهنيضمنالشروط وتحتطائلةالعقوباتالمقررةفيالقانونالجنائي.
الباب الثاني: الشرطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 16
يمارسمهامالشرطةالقضائيةالقضاةوالضباطوالموظفونوالأعوانالمبينونفيهذاالقسم.
يسيروكيلالملكأعمالالشرطةالقضائيةفيدائرةنفوذه.
المادة 17
توضعالشرطةالقضائيةفيدائرةنفوذكلمحكمةاستئنافتحتسلطةالوكيلالعامللملك ومراقبةالغرفة الجنحيةبمحكمة الاستئنافالمشارإليهافيالفرعالخامسمنهذاالباب.
المادة 18
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
المادة 19
تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية:
أولا: ضباط الشرطة القضائية؛
ثانياً: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛
ثالثاً: أعوان الشرطة القضائية؛
رابعاً: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية
المادة 20
يحملصفةضابطللشرطةالقضائية:
- المديرالعامللأمنالوطنيوولاةالأمن والمراقبونالعامونللشرطة وعمداءالشرطةوضباطها؛
- ضباطالدركالملكيوذووالرتبفيهوكذاالدركيونالذينيتولون قيادةفرقة أومركزللدركالملكيطيلةمدةهذهالقيادة؛
- الباشوات والقواد.
- المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون .
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
- لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛
- للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.
المادة 21
يباشرضباطالشرطةالقضائيةالسلطاتالمحددةفيالمادة18.
يتلقونالشكاياتوالوشايات ويجرونالأبحاثالتمهيدية،طبقاللشروطالمنصوصعليهافيالبابالثانيمنالقسمالثاني من الكتاب الأولالآتيبعده.
يمارسونالسلطاتالمخولةلهمبمقتضىالبابالأولمنالقسمالثاني من الكتاب الأولالآتيبعدهفيحالةالتلبسبجنايةأوجنحة.
يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه.
يحقلهمأنيلتمسوامباشرةمساعدةالقوةالعموميةلتنفيذمهامهم.
المادة 22
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.
يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها. كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا.
في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة.
إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه.
يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات السابقة.
المادة 1-22
يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.
يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائيةتعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.
المادة 23
يجبعلىضباطالشرطةالقضائيةأنيحرروامحاضربماأنجزوهمنعملياتوأنيخبرواوكيلالملكأو الوكيل العام للملك المختص فورابمايصلإلىعلمهممنجناياتوجنح.
يجبعلىضباطالشرطةالقضائية،بمجردانتهاءعملياتهم، أنيوجهوامباشرةإلىوكيلالملك أو الوكيل العام للملكأصولالمحاضرالتييحررونهامرفقةبنسختينمنهامشهودبمطابقتهماللأصل،وكذاجميعالوثائقوالمستنداتالمتعلقةبها.
توضعالأشياءالمحجوزةرهنإشارةوكيلالملك أو الوكيل العام للملك.
يجبأنتشيرالمحاضرإلىأنلمحررهاصفةضابطالشرطةالقضائية.
المادة 24
المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.
يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.
إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.
يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.
يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.
يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.
الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية
المادة 25
أعوانالشرطةالقضائيةهم:
أولا: موظفوالمصالحالعاملةللشرطة؛
ثانيا: الدركيونالذينليستلهمصفةضابطالشرطةالقضائية؛
ثالثاً: خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
المادة 26
تناطبأعوانالشرطةالقضائيةالمهامالتالية:
أولا:مساعدةضباطالشرطةالقضائيةفيمباشرةمهامهم؛
ثانيا:إخباررؤسائهمالمباشرينبجميعالجرائمالتيتبلغإلىعلمهم؛
ثالثا:جمعكلالمعلوماتالمؤديةإلىالعثور على مرتكبيها،وفقالأوامررؤسائهمونظامالهيئةالتيينتمونإليها.
الفرع الرابع: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
المادة 27
يمارسموظفووأعوانالإداراتوالمرافقالعموميةالذينتسندإليهمبعضمهامالشرطةالقضائيةبموجبنصوصخاصة،هذهالمهامحسبالشروطوضمنالحدودالمبينةفيهذهالنصوص.
المادة 28
يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.
يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فوراً ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات و يوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض.
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقىأمرابالتسخيرمنالوالي أو العاملعملابالمقتضياتأعلاه،وعلىكلموظفبلغإليهأمر القيامبحجزعملابنفسالمقتضيات،أنيمتثللتلكالأوامر وأنيخبربذلكفوراممثلالنيابةالعامةالمشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا تبين للنيابة العامة أنالقضيةمناختصاصالمحكمةالعسكرية،فإنهاتوجهالوثائقإلىالسلطةالحكوميةالمكلفةبالدفاعالوطني وتأمرفوراعندالاقتضاءبتقديمالأشخاصالملقىعليهمالقبضإلىالسلطةالمختصةوهمفيحالةاعتقالوتحتالحراسة.
الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية
المادة 29
تراقبالغرفةالجنحيةبمحكمةالاستئنافأعمالضباطالشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.
المادة 30
يحيلالوكيلالعامللملكلدىمحكمةالاستئنافإلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كلإخلالينسبلضابط من ضباطالشرطةالقضائيةأثناءقيامهبمهامه.
المادة 31
تأمر الغرفةالجنحية بمحكمة الاستئناف، بعدإحالةالقضيةإليهاوتقديمالوكيلالعامللملكلملتمساتهالكتابية، بإجراءبحثوتستمعلأقوالضابطالشرطةالقضائيةالمنسوبإليهالإخلال.
يجبأنيستدعىهذاالأخيرللاطلاععلىملفهالمفتوحلهبالنيابةالعامةلمحكمةالاستئنافبصفتهضابطاللشرطةالقضائية.
يمكنهاختيار محاملمساعدته.
المادة 32
يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية:
- توجيه ملاحظات؛
- التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.
يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، وفقاً للشروط والكيفيات العادية.
المادة 33
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أنضابطالشرطةالقضائيةارتكبجريمة،أمرتعلاوةعلىماذكربإرسالالملفإلىالوكيلالعامللملك.
المادة 34
تبلغالمقرراتالمتخذةضدضباطالشرطةالقضائية بناءعلىالمقتضياتالسابقة،إلىعلمالسلطاتالتيينتمونإليهابمبادرةمنالوكيلالعامللملك.
المادة 35
تطبقمقتضياتهذاالفرععلىجميعالموظفينوأعوانالإداراتوالمرافقالعمومية،الذينتخولهمنصوصخاصةبعضمهامالشرطةالقضائية،عندمايمارسونهذهالمهام،حسبالشروطوضمنالحدودالمبينةفيهذهالنصوص.
الباب الثالث: النيابة العامة
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 36
تتولىالنيابةالعامة إقامة وممارسةالدعوىالعموميةومراقبتهاوتطالببتطبيقالقانون،ولهاأثناءممارسةمهامها الحقفيتسخيرالقوةالعموميةمباشرة.
المادة 37
تمثلالنيابةالعامةلدىكلمحكمةزجرية وتحضرمناقشاتهيئاتالحكم.ويجبالنطقبجميعالمقرراتبحضورها.
تقومالنيابةالعامةبإشعارالوكيلالقضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أوالموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العموميةوتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها.
تسهرالنيابةالعامةعلىتنفيذالمقرراتالقضائية.
المادة 38
يجبعلىالنيابةالعامةأنتقدمملتمساتكتابية،طبقاللتعليماتالتيتتلقاها،ضمنالشروطالمنصوصعليهافيالمادة 51.وهيحرةفيتقديمالملاحظاتالشفهيةالتيترىأنهاضروريةلفائدةالعدالة.
الفرع الثاني: وكيل الملك
المادة 39
يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، فيدائرةنفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أوبناءعلىشكايةأيشخصمتضرر.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يجبعليهأنيخبرالوكيلالعامللملكبالجناياتالتيتبلغإلىعلمهوكذابمختلفالأحداثوالجرائمالخطيرةأو التيمنشأنهاأنتخل بالأمن العام.
المادة 40
يتلقى وكيل الملكالمحاضروالشكاياتوالوشاياتويتخذبشأنهامايراهملائماً.
 يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.
يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر– إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، وبوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
المادة 41
يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان.
يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان.
يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
 يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:
- أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً؛
- تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك        و المعني بالأمر على المحضر.
يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه.
 يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس.
المادة 42
يجبعلىكلسلطةمنتصبة وعلىكلموظفبلغإلىعلمهأثناءممارستهلمهامهارتكابجريمة،أنيخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميعمايتعلقبالجريمةمنمعلوماتومحاضرووثائق.
المادة 43
يجبأيضاعلىكلمنشاهدارتكابجريمة تمسبالأمنالعامأوبحياةشخصأوأموالهأنيبلغ وكيلالملكأو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
إذا كان الضحية قاصراً أو معاقاً ذهنياً، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.
المادة 44
يرجعالاختصاصالمحلي إمالوكيلالملكفيمكانارتكابالجريمة،وإمالوكيلالملكفيمحلإقامةأحدالأشخاصالمشتبهفيمشاركتهفيارتكابها،وإمالوكيلالملكفيمكانإلقاءالقبضعلىأحدهؤلاءالأشخاصولوتمهذاالقبضلسببآخر.
المادة 45
يسيروكيلالملكفي دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر.
 يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم خلال السنة.
يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
يتعين عليه أنيقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورةلذلك،دون أن تقل هذهالزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسةالنظرية.
 يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك بملاحظاته وبما يعاينه منإخلالات.
يتخذ الوكيلالعام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك لوزير العدل.
المادة 46
إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر وزير العدل فوراً .
المادة 47
إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس.
يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء.
إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385.
في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقاً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم.
يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره.
يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة. كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.
الفرعالثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
المادة 48
يمثلالنيابةالعامةأماممحكمةالاستئنافالوكيلالعامللملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه.
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله.
المادة 49
يتولىالوكيلالعامللملك السهرعلىتطبيقالقانون الجنائيفيمجموعدائرةنفوذمحكمةالاستئناف.
يمارسسلطتهعلىجميع قضاةالنيابةالعامةالتابعينلدائرةنفوذه وكذاعلىضباطوأعوانالشرطةالقضائيةوعلىالموظفينالقائمينبمهامالشرطةالقضائيةاستناداإلىالمادة17أعلاه.
وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضرالموجهةإليهويتخذبشأنهامايراهملائمامنالإجراءات أويرسلهامرفقةبتعليماتهإلىوكيلالملكالمختص.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه .
 ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
تطبق مقتضيات المادة 73 إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.
المادة 50
يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
المادة 51
يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها .
وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفاتللقانونالجنائي، وأنيأمرهكتابةبمتابعةمرتكبيهاأويكلفمنيقومبذلك،أوأنيرفعإلىالمحكمةالمختصة مايراهالوزيرملائمامن ملتمساتكتابية.
الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق
المادة 52
يعينالقضاةالمكلفونبالتحقيقفيالمحاكمالابتدائيةمنبينقضاةالحكمفيهالمدةثلاثسنواتقابلةللتجديد بقرار لوزير العدل، بناءعلىاقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.
يباشرهؤلاءالقضاةمهامهموفقماهومنصوصعليهفيالقسمالثالثبعده.
لايمكن لقضاة التحقيق، تحتطائلةالبطلان،أنيشاركوافيإصدارحكمفيالقضاياالزجريةالتيسبقأنأحيلتإليهمبصفتهمقضاةمكلفينبالتحقيق.
المادة 53
إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحالمانعمؤقتدونممارستهلمهامه، فيمكن لرئيسها في حالة الاستعجال، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام.
المادة 54
لايمكنلقاضيالتحقيقإجراءتحقيقإلابناءعلىملتمسمحالإليهمنالنيابةالعامة،أوبناءعلىشكايةمرفقةبتنصيبالمشتكيطرفاًمدنياً.
يحقلهعندممارستهلمهامه،أنيسخر القوةالعموميةمباشرة.
يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل.
المادة 55
يختص قاضي التحقيق محلياً، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
القسم الثاني: إجراءات البحث
الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 56
تتحققحالةالتلبسبجنايةأوجنحة:
أولاً:إذاضبطالفاعل أثناءارتكابهالجريمة أوعلىإثرارتكابها؛
ثانياً: إذاكانالفاعل مازالمطاردابصياحالجمهور على إثر ارتكابها؛
ثالثا:إذاوجدالفاعل بعدمروروقت قصيرعلىارتكابالفعلحاملاأسلحةأوأشياءيستدلمعهاأنهشاركفيالفعلالإجرامي،أووجدعليهأثر أوعلاماتتثبتهذه المشاركة.
يعدبمثابةتلبسبجنايةأوجنحة،ارتكابجريمةداخلمنزلفيظروفغيرالظروفالمنصوصعليهافيالفقراتالسابقةإذاالتمسمالك أو ساكنالمنزل منالنيابة العامةأومنضابطللشرطةالقضائيةمعاينتها.
المادة 57
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة.
وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة.
يعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها.
يقوم ضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء بأخذ البصمات من مكان ارتكاب الجريمة، وله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها .
المادة 58
يمنععلىكلشخصغيرمؤهل قانوناًأنيغيرحالةالمكان الذي وقعت فيه الجريمة،أوأنيقومبإزالةأيشيءمنهقبلالقيامبالعملياتالأوليةللبحثالقضائي،وذلكتحتطائلةغرامةتتراوحبين 1.200و10.000درهم.
غيرأنهيسمح،بصفةاستثنائية،بهذهالتغييراتأوهذهالإزالاتإذاكانتتفرضهاضرورةالمحافظةعلىالسلامةأوالصحةالعموميةأوتقديمالإسعافاتللضحايا.
إذاكانالقصدمنمحوالأثرأوإزالةالأشياءهوعرقلةسيرالعدالة،تكونالعقوبة هيالحبسمنثلاثةأشهرإلىثلاثسنواتوغرامةمن3.000درهمإلى12.000درهم.
المادة 59
إذاكاننوعالجناية أو الجنحةممايمكنإثباتهبحجزأوراقووثائق أوأشياءأخرىفيحوزةأشخاصيظنأنهمشاركوافيالجريمة،أويحوزونمستندات أوأشياءتتعلقبالأفعالالإجرامية،فإنضابطالشرطةالقضائيةينتقلفوراإلىمنزلهؤلاءالأشخاصليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه.
وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها .
وفيماعداحالاتالمسبأمنالدولة، فلا يحق إلالضابطالشرطةالقضائيةومعهالأشخاصالمشارإليهمفيالمادة60وحدهم الاطلاععلىالأوراقأوالمستنداتقبلالقيامبحجزها.
إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني.
إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة .
تحصىالأشياءوالوثائقالمحجوزةفورا وتلف أو توضعفيغلاف أو وعاء أو كيسويختمعليها ضابط الشرطة القضائية.وإذااستحالذلك،فإنضابطالشرطةالقضائية يختمعليهابطابعه.
إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها مؤقتاً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.
تتمهذهالإجراءاتبحضور الأشخاصالذين حضرواالتفتيش،ويحرر ضابطالشرطةالقضائيةمحضرابماقامبهمنعمليات.
المادة 60
يطبقمايلي،معمراعاةمقتضياتالمادةالسابقة:
أولا: إذاكانالتفتيشسيجريبمنزلشخصيشتبهفيمشاركتهفيالجريمة،وجبأنيتمالتفتيشبحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛
ثانيا: إذاكانالتفتيشسيجرىفيمنزلشخصمنالغيريحتملأنيكون فيحيازتهمستنداتأوأشياءلهاعلاقةبالأفعالالإجرامية،فإنهيجبحضورهذاالشخصلعمليةالتفتيش،وإذاتعذرذلكوجبأنيجريالتفتيشطبقالماجاءفيالفقرةالسابقة.
تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها؛
ثالثاً: يمكنلضابطالشرطةالقضائيةأنيستدعيأيشخصلسماعه،إذاتبينلهأنبوسعهذاالشخصأنيمدهبمعلوماتحولالأفعالأوالأشياءأوالوثائقالمحجوزة،وأنيرغمهعلىالحضورفيحالةامتناعه بعد إذن النيابة العامة؛
رابعا:توقعمحاضرالعملياتمنطرفالأشخاصالذينأجريالتفتيشبمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين، أو يشارفيالمحضرإلىامتناعهمعنالتوقيع أو الإبصام أو تعذره.
المادة 61
كلإبلاغأوإفشاءلوثيقةوقعالحصولعليهامنتفتيشإلى شخصليستلهصلاحيةقانونيةللاطلاععليها،يتمدونموافقةالمشتبهفيهأوذويحقوقه أوالموقععلىالوثيقة أوممنوجهتإليه،ولوكانذلكلفائدةالبحث، يعاقبعليهبالحبسمنشهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 2.000 درهم.
المادة 62
لايمكنالشروعفيتفتيشالمنازلأومعاينتهاقبلالساعةالسادسةصباحاوبعدالساعةالتاسعةليلا،إلاإذاطلبذلكربالمنزل أو وجهتاستغاثةمنداخله،أوفيالحالاتالاستثنائيةالتيينصعليهاالقانون. غيرأنالعملياتالتيابتدأتفيساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف.
لاتطبقهذهالمقتضياتإذاتعينإجراءالتفتيشفيمحلاتيمارس فيها عمل أو نشاط ليليبصفةمعتادة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتهابصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلاً بإذن كتابي من النيابة العامة .
المادة 63
يعملبالإجراءاتالمقررة فيالمواد59 و60و 62أعلاهتحتطائلةبطلانالإجراءالمعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.
المادة 64
إذاتعينالقيامبمعايناتلاتقبلالتأخير،فلضابطالشرطةالقضائيةأنيستعينبأيشخصمؤهللذلك، علىأنيعطيرأيهبمايمليهعليهشرفهوضميره.
المادة 65
يمكنلضابطالشرطةالقضائيةأنيمنعأيشخص مفيد في التحرياتمنالابتعادعنمكانوقوعالجريمةإلىأنتنتهيتحرياته.
يجبعلىكلشخصظهرمنالضروريمعاينةهويتهأوالتحققمنها،بناءعلىطلبمنضابطالشرطةالقضائية،أنيمتثلللعملياتالتييستلزمهاهذاالتدبير.
وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة الاعتقال لمدة تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام وغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 66
إذاتطلبتضرورةالبحثأنيحتفظضابطالشرطةالقضائيةبشخص أوعدةأشخاصممنأشيرإليهم فيالمادة65أعلاهليكونوارهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله و بحقوقه، و من بينها حقه في التزام الصمت .
يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة.
إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي،فإنمدةالحراسة النظريةتكونستاوتسعينساعةقابلةللتمديدمرةواحدة،بناءعلى إذن كتابي من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة .
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه ، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية .
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.
يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. ويمكن لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.
يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فوراً تقريراً في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون، على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.
يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد.
يجبمسكسجلترقم صفحاته وتذيل بتوقيعوكيلالملكفيكلالمحلاتالتييمكنأنيوضعفيهاالأشخاصتحتالحراسة النظرية.
تقيدفيهذاالسجلهويةالشخصالموضوعتحتالحراسة النظرية وسببذلكوساعةبداية الحراسة النظرية وساعةانتهائها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له.
يجبأنيوقعفيهذاالسجلالشخصالذيوضعتحتالحراسة النظرية وضابطالشرطةالقضائيةبمجردانتهائها،وإذاكانذلكالشخصغيرقادرعلىالتوقيع أو الإبصام، أورفضالقيامبهيشارإلىذلكفيالسجل.
يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل.
تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها.
المادة 67
يجبعلىكلضابطمنضباطالشرطةالقضائيةأنيبينفيمحضرسماعأيشخصوضعتحتالحراسة النظرية،يوموساعةضبطه،ويوموساعةإطلاقسراحه أوتقديمهإلىالقاضيالمختص.
يجبأنتذيلهذهالبيانات،إمابتوقيعالشخصالمعنيبالأمر أو بإبصامهوإمابالإشارة إلىرفضهذلكأواستحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.
يجبتضمينبياناتمماثلةفيالسجلالمنصوص عليه في المادة السابقة.
يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر. ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.
المادة 68
إذاتعلقالأمربهيئاتأومصالحيلزمفيهاضباطالشرطةالقضائيةبمسك دفترالتصريحات،تعينعليهمأنيضمنوافيهذاالدفترالبياناتوالتوقيعاتالمشارإليهافيالمادةالسابقة.
تدرجبياناتمماثلةفيالمحضر الذييوجهإلىالسلطةالقضائية.
توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها.
المادة 69
يحررضابطالشرطةالقضائيةفوراالمحاضرالتيأنجزهاتنفيذاللمادة 57 ومابعدهاإلىالمادة 67 ويوقع على كلورقةمنأوراقها.
المادة 70
تسريمقتضياتالمادة 57 ومابعدهاإلىالمادة 69 علىقضاياالتلبسبالجنحفيجميعالأحوالالتيينصفيهاالقانونعلىعقوبةالحبس.
المادة 71
يستلزم حضورممثلالنيابةالعامةفيحالوقوعجنايةأوجنحةتخليضابطالشرطةعنالعملية.ويتولىالقاضيالمذكوركلأعمالالشرطةالقضائيةالمنصوصعليهافيهذاالباب،ويمكنهأيضاأنيكلفأيضابطللشرطةالقضائيةلمواصلة العمليات.
المادة 72
يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها، ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر.
علاوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه.
المادة 73
إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة الجنايات.
يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. ويمكنه أيضاً أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، إذا تعلق الأمر بالمتابعة من أجل جنحة. وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74 بعده.
يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء.
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر.
إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.
يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 74
إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمراً بإيداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالاً واستنطاقه عن هويته والأفعال المنسوبة إليه، كما يمكن أن يقدمه للمحكمة حراً بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية.
يحق للمحامي أن يحضر هذا الاستنطاق، كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه.
يراعى في تقدير الكفالة المالية – عند الاقتضاء – مقتضيات المادة 184من هذا القانون. ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم.
تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ.
تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185 وما يليها إلى 188.
يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء.
إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 الآتية بعده.
يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك، أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 75
إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.
يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب. وله أن يأمر أياً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.
يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق التحقيق ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.
وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر، ولو أدى ذلك إلى خرق مقتضيات المادة 90 الآتية بعده.
المادة 76
يحق فيحالةالتلبسبجنايةأوجنحةيعاقبعليهابالحبس لكلشخصضبطالفاعلوتقديمهإلىأقربضابطللشرطةالقضائية.
المادة 77
يتعينعلىضابطالشرطةالقضائيةالذيأشعربالعثورعلىجثةشخصماتبسببعنفأوغيره،وظلسببموتهغيرمعروفأويحيطبهشك،أنيخبربذلكفوراالنيابة العامة،وأنينتقلفيالحالإلىمكان العثور على الجثةويجريالمعايناتالأولى.
يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة.
يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم.
يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة.
الباب الثاني: البحث التمهيدي
المادة 78
يقومضباطالشرطة القضائيةبأبحاثتمهيدية،بناءعلىتعليماتالنيابة العامة أوتلقائيا.
يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.
المادة 79
لايمكندخولالمنازلوتفتيشهاوحجزمابهامنأدواتالاقتناعدونموافقةصريحةمنالشخصالذيستجريالعمليات بمنزله.
تضمنهذهالموافقةفيتصريحمكتوببخطيدالمعنيبالأمر،فإنكان لايعرفالكتابةيشارإلىذلكفيالمحضركمايشارفيهإلىقبوله.
تسريفيهذهالحالةمقتضياتالمواد 59 و 60 و 62 و63.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية .
المادة 80
إذاتعلقالأمر بجنايةأوجنحةيعاقبعليهابالحبس،وكانتضرورةالبحثالتمهيديتقتضيمنضابطالشرطةالقضائيةإبقاءشخصرهنإشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعينلزوماتقديمه إلى وكيلالملك أو الوكيل العام للملك قبلانتهاءهذهالمدة.
يمكن لوكيلالملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماعإلىالشخصالذيقدمإليه،أنيمنحإذنامكتوبابتمديدالحراسة النظرية مرة واحدة لمدةأربعوعشرينساعة.
إذاتعلقالأمربالمسبأمنالدولةالداخليأوالخارجي، فإنمدةالوضعتحتالحراسة النظرية تحدد في ست وتسعين ساعةقابلةللتجديدمرةواحدةبإذنكتابيمن النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابةالعامة .
ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة.
يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام. كما يحق للمحامي المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.
 يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فوراً تقريراً في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول .
يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد.
المادة 81
يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية.
لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش، وإذا تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك، ما لم يكن الضابط امرأة.
تسري مقتضيات هذه المادة أيضاً في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
المادة 82
يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 أعلاه.
الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة
فرع فريد: التسليم المراقب
المادة 1-82
التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.
يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة، الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة، أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها.
المادة 2-82
يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب.
تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به.
يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن.
يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع.
المادة 3-82
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.
القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين
الباب الأول: حماية الضحايا
المادة 82-4
يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.
يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.
المادة 82-5
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:
- رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛
- حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
- تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين  82-6 و82-7 أدناه، حسب الأحوال.
المادة 1-5-82
إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.
يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.
يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.
الباب  الثاني: حماية الشهود والخبراء
المادة 82-6
يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية  أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق – حسب الأحوال - تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و7 و8 من المادة 82-7 بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.
المادة 82-7
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أوالاتجار بالبشر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود  والخبراء:
-1 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
 -2إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
 -3تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
 - 4عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
5  -الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
- 6  وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
7 - إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
8  -توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
المادة 82-8
إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها.
الباب الثالث: حماية المبلغين
المادة 82-9
يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 82-7 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد  أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 82-7 أعلاه.
خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.
الباب الرابع: نطاق الحماية
المادة 82-10
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.
القسم الثالث: التحقيق الإعدادي
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 83
يكون التحقيق إلزاميا:
1) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛
2) في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛
3) في الجنح بنص خاص في القانون .
يكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.
المادة 84
يجريالتحقيقبناءعلىملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس.
يمكنتقديمهذاالملتمس ضدشخصمعينأومجهول.
يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأيشخصبصفتهفاعلاأصليا أومساهما أومشاركافيالوقائعالمعروضةعليه بناء على ملتمس النيابة العامة.
إذاعلمقاضيالتحقيقبوقائعلميشرإليهافيملتمسإجراءالتحقيق،تعينعليهأنيرفعحالاإلىالنيابةالعامةالشكاياتوالمحاضرالمتعلقةبها.
فيحالةتقديمشكايةمرفقةبالمطالب المدنية للمشتكي،يتمالإجراءوفقالمانصتعليهالمادة93 بعده.
المادة 85
يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة.
علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها للأصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86 الآتية بعده.
المادة 86
إذاتعذرعلىقاضيالتحقيقأنيقومشخصياًببعضإجراءاتالتحقيق،جازلهبصفةاستثنائيةأنيكلفبإنابةقضائيةضباطاللشرطةالقضائيةلتنفيذهذهالإجراءات،ضمنالشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و190 و193 بعده.
الباب الثاني: القاضي المكلف بالتحقيق
المادة 87
يقوم قاضيالتحقيقإلزاميافيمادةالجنايات،واختياريافيمادةالجنحبإجراءبحثحولشخصيةالمتهموحالتهالعائليةوالاجتماعية.
ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراءبحثحولالتدابيرالكفيلةبتسهيلإعادةإدماجالمتهم فيالمجتمع،إذاكانتسنه تقلعن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي.
يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة السابقة وإما أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث.
يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.
المادة 88
يمكنلقاضيالتحقيق أنيأمرفيأيوقتباتخاذجميعالتدابيرالمفيدةوأنيقررإجراءفحصطبيأويكلفطبيبابالقيامبفحصطبينفساني.
يجوز لهبعد تلقيرأيالنيابةالعامةأنيأمربإخضاعالمتهملعلاجضدالتسمم،إذا ظهرأنهذاالأخيرمصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات العقلية.
يباشرهذاالعلاجإمافيالمؤسسةالتييوجدفيهاالمتهمرهنالاعتقالوإما فيمؤسسةمتخصصةحسبالشروطالمنصوصعليهاقانوناً، وتتوقف مسطرةالتحقيقأثناءمدةالعلاجويحتفظسندالاعتقالبمفعوله.
إذاطلبالمتهمأومحاميهإجراء فحوص عليهأو إخضاعه للعلاج، فلايمكنرفضالطلبإلابأمرمعلل.
المادة 89
يمكنللنيابةالعامةعندوضعهاملتمسفتحالتحقيق أنتطلبمنقاضيالتحقيقالقيام بكلإجراءمفيدلإظهار الحقيقة،وبأيإجراءضروريللحفاظعلىالأمنوخاصةوضعالمتهمرهنإشارةالعدالة.
يمكنهاأنتطلببملتمسات إضافيةالقيامبنفسالإجراءاتأثناءمراحلالتحقيقإلى غايةإنهائه.
ويمكنهالنفسالغايةأنتطلبتسليمهاملفالإجراءات شريطةإرجاعهإلىقاضيالتحقيقفيظرفأربعوعشرينساعة.
يتعين على قاضي التحقيق إذاارتأىألاموجبللقيامبالإجراءاتالمطلوبة من طرف النيابة العامة،أنيصدربذلكأمرامعللا خلالالخمسةأيامالمواليةلتقديمملتمسالنيابة العامة،معمراعاةالفقرةالأخيرةمنالمادة134 من هذا القانون.
المادة 90
إذاتعددقضاةالتحقيقفيمحكمةواحدة، فإنللنيابةالعامةأنتعينمنيحققفيكلقضيةعلىحدة.
المادة 91
يمكنللنيابة العامةإماتلقائياوإمابناءعلىطلبمنالطرفالمدني،ويمكنأيضاً للمتهمتقديمملتمسمعللللغرفةالجنحيةبمحكمةالاستئنافيرميإلىسحبقضيةمن قاضللتحقيقوإحالتهاإلىقاضآخرللتحقيقضمانالحسنسيرالعدالة.
يجبأنتبتالغرفةفيالطلبداخلعشرةأياممنتاريختوصلهابه ولايقبلمقررهاأيطعن.
ليسلهذاالملتمسأيأثرموقف لسير البحث.
الباب الثالث: تنصيب الطرف المدني
المادة 92
يمكن لكل شخصادعىأنهتضررمنجنايةأوجنحةأنينصبنفسهطرفامدنيا عند تقديم شكايتهأمامقاضيالتحقيقالمختص،مالمينصالقانونعلىخلافذلك.
المادة 93
يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.
 يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول.
لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمساتبعدمإجراءتحقيق،إلاإذا كانتالوقائعالمعروضةلاتستوجبقانوناإجراءالمتابعةلوجودأسبابتمس الدعوى العمومية،أوإذاكانتالوقائعلاتقبلأيتكييفجرميحتىلوافترضوجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق.
إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمراً معللاً.
يمكنللنيابة العامة، فيحالةتقديمشكايةلاتدعمهاأسبابكافية أولاتبررهاالمستنداتالمقدمة،أنتلتمسمنقاضيالتحقيقفتحتحقيقمؤقتحولأيشخصقديكشفعنهالبحث.
يمكنلقاضيالتحقيقفيهذهالحالةأنيستمعإلىالشخصأوالأشخاصالمشارإليهمفيالشكايةبصفتهمشهودا،معمراعاةالمادة118 وإطلاعالشهودعلىمقتضياتها،وذلكإلىأنيتمتوجيهالتهم،أوعندالاقتضاءتقديم ملتمساتجديدةضدشخص معين.
المادة 94
يمكنللطرفالمدنيأنيتقدمبطلباتهبعدفتحالتحقيق،وفيأيةمرحلةمنمراحله،وكيفماكاننوعالجريمة.
يمكنفيجميعالأحوالإماللنيابةالعامةأوالمتهمأوأيطرفمدني آخرأنينازعفيقبولطلباتالطرفالمدني.
تطبقمقتضياتالفقرةالثانيةمنالمادة95إذاكانالطرف المدني هوالذي أقامالدعوىالعمومية.
يبتقاضيالتحقيقبأمرقضائيبعداطلاعالنيابةالعامةعلىالملف.
المادة 95
يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية، ما لم يكن محصلاً على المساعدة القضائية، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى، ويحدد له أجل للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي.
إذاأقيمتهذهالدعوىضد قاض أو موظفعموميأوعون تابعللسلطةأوالقوةالعمومية،وظهرأنالدولةيمكنأنتتحملالمسؤوليةالمدنيةمنجراءأعمالتابعها، يتعين على قاضي التحقيقأنيشعر بإقامتهاالوكيلالقضائي للمملكة.
المادة 96
يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة.
إذالميخترالطرفالمدنيموطنا،فلايمكنهالدفعبعدمتبليغهالإجراءاتالتيكانيجبتبليغهاإليهبمقتضىالقانون.
المادة 97
يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة أمراً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.
المادة 98
إذاصدرأمربعدمالمتابعةبعدفتحتحقيقبناءعلىطلبمنالطرفالمدني وأصبح نهائياً،فيمكنللمتهمولكلالأشخاصالمشارإليهمفيالشكاية،أنيطلبوامنالمشتكيتعويضهمعنالضررأمامالمحكمةالمدنيةالمختصة،دون الإخلالبحقهمفيمتابعته بالوشايةالكاذبة.
الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز
المادة 99
يجوزلقاضيالتحقيقأنينتقلإلىأيمكانلإجراءالمعايناتالمفيدة أوللقيامبتفتيش. ويشعربذلكالنيابةالعامةالتيلممثلهاالخيارفيمرافقته.
 يساعدهفيذلكدائماكاتبالضبط.
يحررقاضيالتحقيقمحضرابماأنجزهمن أعمال.
المادة 100
يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته،أنينتقلصحبةكاتبهقصدالقيامبإجراءاتالتحقيقخارج نفوذالمحكمة التييمارسفيهامهامهإذااستلزمتذلكمتطلباتالتحقيق،ويتعينعليهأنيشعرمقدماالنيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى دائرة نفوذها.
المادة 101
يجريالتفتيشفيجميعالأماكنالتيقديعثرفيهاعلىأشياءيكوناكتشافهامفيدالإظهارالحقيقة.
ويجبفيهذهالحالةعلىقاضيالتحقيق،تحتطائلةالبطلان، أن يتقيدبمقتضياتالمواد 59 و60 و62.
المادة 102
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.
المادة 103
إذاكانالتفتيشسيجريفيغيرمنزلالمتهم،تعيناستدعاءربالمنزل أو من يشغلهلحضوره،فإنتغيبأورفض الحضورأجريالتفتيشبحضورشخصينمنأقاربهأوأصهارهالموجودينبالمكان. وإذاتعذرذلك،فيتمإجراءالتفتيشبحضورشاهدينلاتربطهماعلاقةالتبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية.
يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة .
المادة 104
إذاتبينأثناءالتحقيقمايستوجبالبحثعنوثائق، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوصعليهافيالفقرةالثالثةمنالمادة59، ويكونلقاضيالتحقيقوحدهأولضابطالشرطةالقضائيةالمنتدبمنطرفه حقالاطلاععلىالوثائققبلحجزهامالميتعلقالموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
يجبعلىالفور إحصاءجميعالأشياءوالوثائقالمحجوزةووضعالأختامعليها.
إذاأجريالحجزعلىنقودأوسبائكأوسنداتأوقيمأوأوراقتجاريةلميكنالاحتفاظبهاعيناضروريالإظهار الحقيقةأو للمحافظةعلىحقوقالأطراف،فلقاضيالتحقيقأنيأذنلكاتبالضبطفيإيداعهاإمابصندوقالإيداعوالتدبيروإمافيبنكالمغرب.
لايمكنفتحالأختاموفرز الوثائقإلابحضورالمتهممؤازرابمحاميه أوبعداستدعائهماقانونيا،مالميكنالمتهمفيحالةفرارأو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب.
إذاأجريالحجزلدىالغيرطبقاللمادة103أعلاه،فيدعىهذاالأخيرلحضورالعملية، ولايمكنلقاضيالتحقيقأنيبقيتحتالحجزسوىالأشياءوالوثائقالمفيدةلإظهارالحقيقةوالتيقديضرالكشفعنهابسيرالتحقيق.
يأمرقاضيالتحقيقبناءعلىطلبمنالمعنيينبالأمرأنتسلملهمفيأقربوقتنسخةمنالوثائقالمستمرحجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها للأصل،مالميتعارضذلكمعمتطلباتالتحقيق.
المادة 105
كلإبلاغأوإفشاءلوثيقةوقعالحصولعليهامنتفتيش، يتملفائدةشخصليستلهصلاحيةقانونيةللاطلاععليهادونالحصولعلىموافقةالمشتبهفيهأوذويحقوقهأوالموقععلىالوثيقةأومنوجهتإليه وكلاستعمالآخرلهذهالوثيقة،يعاقبعليهبالحبسمن شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم.
المادة 106
يجوزللمتهموللطرفالمدنيولكلشخصآخريدعيأنلهحقوقاعلىشيءمحتفظبهلدىالعدالة أنيقدم طلباً لقاضي التحقيق لاستردادهأو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به.
يبلغكلطلبقدمهالمتهمأوالطرفالمدنيأوالغيرللنيابةالعامةولكلالأطرافالأخرى.
يجبعلىهؤلاءتقديمملاحظاتهمداخلثلاثةأياممنتاريخالتبليغ.
يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، وله أن يأمر برد الأشياء تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة.
يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه، ولا يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق.
عندمايكونالطلبصادراعنالغير، فلمنصدرعنهأنيوجهمثلباقيالأطرافإلىالغرفةالجنحيةملاحظاتهمكتوبة،لكنلايحقلهأنيطالببوضع ملفالإجراءات رهنإشارته.
المادة 107
يبقىقاضيالتحقيقمختصابالبتفيردالأشياءالمحجوزةولوبعدصدورقراربعدمالمتابعة.
يمكنالطعن فيقراراتهأمامالغرفةالجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاًلماجاءفيالمادةالسابقة.
الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
المادة 108
يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها .
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية  أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية  أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.
يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده.
إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن.
ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.
تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال.
المادة 109
يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة السابقة كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو بالمراسلة المراد التقاطها وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية.
لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 110
يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات، أو من أي عون مكلف باستغلال شبكة أو مزود مسموح له بخدمات الاتصال، وضع جهاز للالتقاط.
المادة 111
تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها.
توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم.
المادة 112
تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا النقل يوضع في ملف القضية. ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز والألغاز.
 تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة ترجمان يسخر لهذا الغرض، ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وأن لا يفشي أسرار البحث والمراسلات، إن لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
المادة 113
يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إبادة التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية الإبادة يحفظ بملف القضية.
المادة 114
يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات المشار إليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الثاني 1418 (7 أغسطس1997) .
المادة 115
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد خلافاً للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي .
المادة 116
يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد.
الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 117
يوجهقاضيالتحقيقبواسطةأحدأعوانالقوةالعموميةاستدعاءلأيشخصيرىفائدة لسماعشهادتهقصدالحضورأمامه،وتسلملهنسخةمنالاستدعاء.
يمكناستدعاءالشهودأيضابواسطةالأعوانالقضائيينأوبرسالةمضمونةأوبالطريقةالإدارية،كمايمكنهمالحضوربمحضإرادتهم.
المادة 118
يتعينعلىكلشخصاستدعيلسماعهبصفتهشاهدا،أنيحضرويؤدياليمينالقانونيةعندالاقتضاء،وأنيدليبشهادته،وذلكتحتطائلةالعقوباتالمقررةفيالقانون.
غيرأنهيمكنللشخصالموجهةضدهشكايةمرفقةبالمطالبةبالحقالمدنيأنيرفضسماعهبصفةشاهد،وعلىقاضيالتحقيقأنيشعرهبهذاالحق،وأنيطلعهعلىالشكايةويضمنهذاالإجراءفيالمحضر،وفيحالةالرفض لا يمكن سماعالشخصالمذكور إلابصفتهمتهماً.
المادة 119
يستمعقاضيالتحقيقبمساعدةكاتبهإلىكلشاهدعلىحدة وبدونحضورالمتهم.
يحررمحضربتصريحكل شاهد.
المادة 120
إذاكانالشهوديتكلمونلغةأولهجةأو لسانايصعبفهمهعلىالمتهمين أو الأطراف أوالشهودالآخرينأوقاضيالتحقيق،فإنقاضي التحقيقيستعينإماتلقائياوإمابناءعلىطلبمنالمتهم أو الأطراف،بكلشخصقادرعلىالترجمة،شريطةأنيكونبالغامنالعمر18سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية.
إذاكانالترجمانغيرمحلفوجبأنيؤدي أمام قاضي التحقيقيميناعلىأنيترجمبأمانة.
إذاأثير أثناءالقيامبالترجمةنزاعيتعلقبأمانتها،فلقاضيالتحقيقأنيقررماإذاكانمنالملائمتعيينترجمانآخر.
المادة 121
توجهالأسئلةوتردالأجوبةعنهاكتابة إذاكانالشاهدأصماأوأبكما،فإذا كانلايعرفالكتابةيساعدهشخصاعتادالتحدثمعه،فإنلميكنمنيساعدهحاضرافأيشخصقادرعلىالتفاهممعه، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120.
يضمنفيالمحضراسمالترجمانالعائليوالشخصيوسنهومهنتهومحلسكناهواليمينالتيأداها،ويوقعالمحضر الترجماننفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك.
المادة 122
يطلبمنالشهود،قبلسماعشهادتهمحولالوقائع،أنيبينواأسماءهمالعائليةوالشخصيةوسنهموحالتهمالعائليةومهنتهمومحلسكناهم،وعندالاقتضاءقبيلتهموالفخذةالتيينتمونإليهاومايربطهمبالأطرافمنقرابةأومصاهرةودرجةهذهالعلاقةإنوجدت،وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية.
ينصفيالمحضرعلىهذهالأسئلةوالأجوبةعنها.
يجوز أن تتلىعلىالشهودالمقتضياتالجنائيةالمتعلقةبالمعاقبةعلىشهادةالزور.
المادة 123
يؤديكلشاهدبعدذلكاليمينحسبالصيغةالتالية:
» أقسم باللهالعظيمعلىأنأشهدبدونحقدولاخوف،وأنأقولالحقكلالحقوأن لاأشهدإلابالحق«.
تسمعشهادةالقاصرينالذينلم يبلغواالثامنةعشرةمنعمرهموكذاالأشخاصالمحكومعليهمبعقوبةجنائيةدونيمين.
يعفىأصولالمتهموفروعهوزوجه منأداءاليمين.
لايعدسبباللبطلانأداءاليمينمنشخص معفى منها أوفاقدالأهلية أومحروممنأداءالشهادة.
المادة 124
يدعىالشاهدبمجردالانتهاءمنأداءشهادتهإلىقراءةنصهاكمانقلتعنه،فإنتمسكبماصرحبه،يطلبمنهالتوقيعوتذييلكلصفحةعلىحدة.
إذاكانالشاهدأميا،يتلوعليهكاتبالضبطنصالشهادةثميضعالشاهدبصمتهعلىكلصفحةبدلامنتذييلالصفحاتوالتوقيععليها.
إذارفضالشاهدالتوقيعأو وضع البصمةأو تعذر عليه ذلك، نص عليه في المحضر.
يوقعالقاضيوالكاتبعلىكلصفحة،وكذلكالترجمانإنتمتالاستعانةبه.
المادة 125
يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمة و في كل العمليات المفيدة لإظهار الحقيقة.
المادة 126
يجبألاتتضمنالمحاضر أيكتابةبينالسطور،ويصادققاضيالتحقيقوكاتبالضبطوالشاهد،وعندالاقتضاءالترجمانعلىمايقعمنتشطيباتومايلحقبالهامش،وفيحالعدمالمصادقةعليهاتعتبركأنلمتكن.
يسرينفسالحكمعلىالمحضرالذيلميوقعبكيفيةصحيحةوعلىالصفحاتالتيلمتذيلأولميقعبصمهامنالشاهد، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاً للمادة 121 أعلاه.
المادة 127
يحقلكلشاهدحضرلأداءالشهادةأنيحصلبناءعلىطلبهعلىتعويضعنالحضور،وعندالاقتضاء،تعويض عنالإقامة.ولهأيضاأنيستردمصاريفالسفر.
تؤدىهذهالتعويضاتوالمصاريففورابعدأنيحددهاقاضيالتحقيقوفقاللتعريفةالقانونية.
المادة 128
إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلامأوباستدعاءبلغبصفةقانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقيدونجدوى،جازلقاضيالتحقيقبناءعلىملتمساتالنيابةالعامة، أنيجبرهعلىالحضوربواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمراً بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 12.000 درهم.
غير أنهإذاحضرالشاهدفيمابعدوقدماعتذاراًأو مبرراً،فيمكنلقاضي التحقيق بناءعلىذلكإعفاؤهمنالغرامةكلياأوجزئيابعدتقديمملتمسالنيابة العامة.
ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفسالعقوبةعلىالشاهدالذييمتنعرغمحضورهمنأداء اليمينأومنالإدلاءبشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياً أو جزئياً إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وتصدرالعقوبةالمنصوصعليهافيهذه المادة بموجبأمرقضائيغير قابل لأي طعن.
المادة 129
تنفذالشرطةأوالدرك الملكيبناءعلىتسخيرموجهمنقاضيالتحقيقالتدبيرالمتخذلإجبارالشاهدالمتخلفعنالحضور،ويقدمالشاهدفوراومباشرةإلىالقاضيالذياتخذالتدبير.
المادة 130
يعاقب بالحبس منشهرإلىثلاثةأشهروبغرامةمن1.200إلى10.000درهم أوبإحدىهاتينالعقوبتينفقطكلشخصصرحعلانيةبأنهيعرفمرتكبجناية أوجنحةورفضالجوابعلىالأسئلةالموجهةإليهفيهذاالصددمنقاضيالتحقيق.
المادة 131
إذاكانالشاهديقيمبالدائرةالقضائيةلقاضيالتحقيقوادعى تعذرحضورهأمامه،فإنقاضيالتحقيق ينتقللسماعشهادتهأويصدرلهذهالغايةإنابةقضائيةوفقاللشكلالمنصوصعليهفيالمادة189بعده.
إذاكانالشاهديقيمخارجالدائرةالقضائيةلقاضيالتحقيق،فإنالقاضييطلبمننظيرهبالمحكمةالتييقيمالشاهدفيدائرةنفوذهاأنينتقلإلىمحلإقامةالشاهدللقيام بسماع شهادته.
إذاكانالشاهدلايقيمفيالمكانالموجودفيهمقر القاضيالمنتدب،فيمكنللقاضي أنيكلفأحدضباطالشرطةالقضائيةللقيامبسماعالشهادة.
ترسلالتصريحاتالمتلقاةتنفيذاللفقراتالسابقة،مباشرةداخلظرفمختوم،إلىقاضيالتحقيقالمكلفبالقضية.
المادة 132
إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم.
المادة 133
تطبقأثناءالتحقيقالإعداديمقتضياتالمادتين 326 و327فيما يتعلقبشهادةالوزيرالأول  وباقيأعضاءالحكومةوممثليالدولالأجنبية.
الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 134
يطلبقاضيالتحقيق من المتهمبمجردمثولهالأولأمامهبياناسمهالعائليوالشخصيونسبهوتاريخومكانولادتهوحالتهالعائليةومهنتهومكانإقامتهوسوابقهالقضائية. ولهعندالاقتضاءأنيأمر بكلالتحرياتللتحققمنهويةالمتهم،بمافيذلكعرضهعلى مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي.
يشعرالقاضيالمتهمفورابحقهفياختيارمحام،فإنلميستعملحقهفيالاختيارعينلهقاضيالتحقيقبناءعلىطلبهمحامياليؤازره،وينصعلىذلكفيالمحضر.
يحقللمحاميأنيحضرالاستنطاقالمتعلقبالتحقيقفيهويةالمتهم.
يبينقاضيالتحقيقللمتهمالأفعالالمنسوبةإليهويشعرهبأنهحرفيعدمالإدلاءبأيتصريح،ويشارإلىذلكفيالمحضر.
يجبعلىقاضيالتحقيقأنيستجيبلطلبالمتهم الذي كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعهالراميإلىإخضاعهلفحصطبي، ويتعينعليهأنيأمربهتلقائياإذالاحظعلىالمتهمعلاماتتبررإجراءه،ويعينلهذهالغايةخبيرافيالطب.
علاوةعلىذلك،ينبهالقاضيالمتهمإلىوجوبإخبارهبكلتغييرفي عنوانه،ويمكنللمتهمأنيختارمحلاللمخابرةمعهفيدائرةنفوذالمحكمة.
إذاطالبتالنيابةالعامةفيملتمسهابفتحالتحقيقبإصدارأمربإيداعالمتهمفيالسجن،وارتأىقاضيالتحقيقأنلاداعيللاستجابةلهذاالطلب،فإنهيجبعليهإصدارأمربذلكداخلأربعوعشرينساعة،يبلغهفوراًإلىالنيابةالعامة.
المادة 135
يجوزلقاضيالتحقيقبالرغممنمقتضياتالمادةالسابقة،أنيقومفوراًبإجراءأياستجوابأومواجهةإذادعتلذلكحالةالاستعجالالناتجةإماعنظروفشاهديهددهخطرالموت،وإمالأنعلاماتموجودةأصبحتعلىوشكالاندثار.
يجبأنينصفيالمحضر علىأسبابالاستعجال.
المادة 136
يحقللمتهمالمعتقلبمجردمثولهلأولمرةأمامقاضيالتحقيقأنيتصلبحريةبمحاميه.
يمكنلقاضيالتحقيقأنيأمربمنعاتصالالمتهم بالغيرلمدةعشرةأيامقابلةللتجديدمرةواحدةفقط.
لايسريالمنعمنالاتصالعلىمحاميالمتهمفيجميعالأحوال.
المادة 137
يمكنللطرفالمدنيالذينصب نفسه بكيفية صحيحةقانوناأنيستعينبمحامبمجردالبدءفيأولاستماعلتصريحاته.
المادة 138
يمكنللمتهموللطرفالمدنيأثناءجميعمراحلالتحقيق،إخبارقاضيالتحقيقباسمالمحاميالذيوقععليهاختياركلواحدمنهما.
المادة 139
لايجوز سماعالمتهموالطرفالمدنيأومواجهتهماإلابحضورمحاميكلمنهماأوبعداستدعاءهؤلاءالمحامينبصفةقانونية،ما لميتنازلأحدالطرفين أوكلاهماصراحةعنمؤازرةالدفاع.
يستدعىالمحاميقبلكلاستنطاقبيومينكاملينعلى الأقلإما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر.
يجبأنيوضع ملفالقضيةرهنإشارةمحاميالمتهم،قبلكلاستنطاقبيومواحد علىالأقل.
يجبأنيوضعالملفرهنإشارة محاميالطرفالمدني،قبلكلاستماعإليهبيوم واحدعلىالأقل.
يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات.
إذانصمحضرالاستنطاقأوالمواجهةأوالاستماععلىحضور المحاميوعدمدفعهبأيإخلاليتعلقبالاستدعاءأوبالاطلاععلىملفالقضية،فإنهلايجوزللمحامي أوللطرفالذييمثلهأنيثير هذاالدفعفيمابعد.
المادة 140
لا يمكن لمحاميالمتهمولا لمحاميالطرف المدنيأنيتناولا الكلمةإلالتوجيهأسئلةأثناء استنطاقالمتهمأو مواجهته بغيرهأوأثناء الاستماعإلىالطرف المدني،بعدأنيأذنلهمابذلك قاضيالتحقيق،فإن رفضالإذنلهما بالكلمةتعينتسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به.
المادة 141
توضعمحاضرالاستنطاقاتوالمواجهاتوفقاللكيفياتالمنصوصعليهافيالمادتين 124و126.
الباب الثامن: أوامر قاضي التحقيق
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 142
يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض.
تتم هذه العمليات تحت إشرافه ومراقبته.
يمكنه لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث. كما يحق له تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور المتهم.
وله متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو محلا للمصادرة.
يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيع الأشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها.
المادة 143
يجبأنيشارفيكلأمرإلىنوعالتهمةوالنصوصالقانونيةالمطبقةعليها، وأنتبينفيههويةالمتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء.ويؤرخالأمر ويوقعهالقاضيالذيأصدرهويختمهبطابعه. وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة.
الفرع الثاني: الأمر بالحضور
المادة 144
يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.
يقومبتبليغالأمربالحضور وتسليمنسخةمنهإلىالمعنيبالأمر عونقضائيأوضابط أوعونللشرطةالقضائيةأوأحدأعوانالقوةالعمومية.
المادة 145
يجبعلىقاضيالتحقيقأنيستنطقفوراالمتهمالذيتقدمإليهبناءعلىأمربالحضور.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما.
يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق.
الفرع الثالث: الأمر بالإحضار
المادة 146
الأمربالإحضار هوالأمرالذييعطيهقاضيالتحقيقللقوةالعموميةلتقديمالمتهمأمامهفيالحال.
يقومبتبليغهذاالأمروتنفيذه أحدضباطأوأعوانالشرطةالقضائية أوعونمنالقوةالعمومية،ويعرضهعلىالمتهمويسلملهنسخةمنه.
إذاكانالشخصفيحالةاعتقال،فإنرئيسالمؤسسةالسجنيةهوالذييبلغهالأمرويسلملهنسخةمنه.
يمكنفيحالةالاستعجالنشر الأمر بالإحضار بكافةالوسائل. ويجبأنتحدد بدقةجميعالبياناتالأساسيةالواردةفيالأصلوخصوصاهويةالمتهمونوعالتهمةواسمالقاضي الصادرعنهالأمروصفته،ويوجهأصلالأمرفيأسرعوقتإلىالعونالمكلفبتنفيذه.
المادة 147
يجبأنيستنطقفيالحالالمتهمالمقدمإلىقاضيالتحقيقتنفيذاللأمربالإحضارالصادرعنه.
يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق.
إذاتعذراستنطاقالمتهمعلىالفور،ينقلإلىالمؤسسةالسجنيةحيث لايجوزاعتقالهفيهاأكثرمنأربعوعشرينساعة.
إذاانتهتهذهالمدة،ولميتمبعداستنطاقالمتهم،فيجب علىرئيسالمؤسسةالسجنيةأنيقدمهتلقائياإلىقاضيالنيابةالعامةالمختصة،الذييلتمسمنقاضيالتحقيق،وعندتغيبه،منأيقاضمنقضاةالحكماستنطاق المتهمفورا،وإلافيطلق سراحه.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما.
المادة 148
كلمتهمألقيعليهالقبضبناءعلىأمربالإحضارواحتفظبهفيالمؤسسةالسجنيةأكثرمنأربعوعشرينساعةدونأنيستنطق،يعتبرمعتقلااعتقالاتعسفيا.
كلقاضأوموظفأمربإبقاءالمتهمفيالسجن،أوسمحبإبقائهفيهعنقصد يتعرضللعقوباتالمقررةللزجرعنالاعتقالالتعسفي.
المادة 149
إذاكانالمتهمالمطلوبإحضارهبموجب أمرصادرعنقاضيالتحقيقيوجدخارجدائرةنفوذهذاالقاضي،فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض.
يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويتهويتلقىتصريحاتهبعدإشعارهبأنهحر في عدمالإدلاءبها،ثميأمربنقلهإلىمقر قاضيالتحقيقالمكلفبالقضية.
غيرأنهإذااعترضالمتهمعلىنقلهمستدلابحججقويةلنفيالتهمةعنه،فإنهينقلإلىالمؤسسةالسجنية،ويوجهفيالحالوبأسرعالوسائلإشعار بذلكإلىقاضيالتحقيقالمختص،كمايوجهإليهدونتأخيرمحضر حضور المتهممتضمناأوصافهالكاملةوجميعالبيانات التي تساعد على معرفة هويته أو على فحص ما تقدم به من حجج.
يجبأنينصفيالمحضرعلىإشعارالمتهم بحريتهفيعدمالإدلاءبأيتصريح.
يقررقاضيالتحقيقماإذاكانهناكمبرر لإصدارأمر بنقل المتهم.
المادة 150
إذاتعذرالعثورعلىالمتهمالصادرضدهأمربالإحضار،فإنالسلطةالمكلفةبالتنفيذترجعهذاالأمر إلىقاضيالتحقيقمرفوقابمحضر يثبت عدمالعثور عليه.
المادة 151
إذارفضالمتهمالامتثالللأمربالإحضارأوحاولالهروببعدأنصرحباستعدادهللامتثال،فإنهيجبرعلىذلكبالقوة العمومية.
يستعملالمكلف بالأمربالإحضار فيهذهالحالة القوةالعموميةالموجودةبأقربمكانمجاور،ويتعينعلىهذهالقوةالاستجابةلطلبالتسخيرالمضمنفينصالأمر.
الفرع الرابع: الأمر بالإيداع في السجن
المادة 152
الأمربالإيداعفيالسجنهوأمريصدرهقاضيالتحقيقإلىرئيسالمؤسسةالسجنيةكييتسلمالمتهمويعتقله اعتقالاً احتياطياً.
يبلغقاضيالتحقيقإلىالمتهمالأمربالإيداعفيالسجن،ويشيرإلىهذاالتبليغفيمحضرالاستنطاق.
يسمحهذاالأمرأيضابالبحثعنالمتهم أو بنقلهإذاكانقدبلغإليهقبلذلك.
المادة 153
لايمكنلقاضيالتحقيقأنيصدرأمرابإيداعالمتهمفيالسجنإلابعداستنطاقه، وبشرطأنتكونالأفعالالمرتكبةجنايةأوجنحةيعاقبعليهابعقوبة سالبةللحرية.
يقومالعونالمكلفبتنفيذالأمربالإيداعفيالسجنبتسليمالمتهمإلىرئيسالمؤسسةالسجنيةالذي يعطيه إشهاداً بتسليمه.
الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض
المادة 154
الأمر بإلقاءالقبضهوالأمرالصادرللقوةالعموميةبالبحثعنالمتهمونقلهإلىالمؤسسةالسجنيةالمبينةفيالأمرحيثيتمتسلمهواعتقالهفيها.
يصدرهذاالأمربعدأخذ رأي النيابةالعامةإذاكانالمتهمفيحالةفرار أومقيماخارجأراضيالمملكة،وكانتالأفعالالجرميةتوصفبأنهاجنايةأوجنحةيعاقبعليهابعقوبةسالبةللحرية.
يبلغالأمربإلقاءالقبضوينفذطبقاللكيفياتالمنصوصعليهافيالفقرتينالثانيةوالثالثةمنالمادة146.
يمكنفيحالةالاستعجالنشر الأمر المذكوروفقالماهومنصوصعليهفي الفقرة الأخيرة من نفسالمادة.
المادة 155
ينقلعلىالفور المتهمالمقبوضعليهبمقتضىأمربإلقاءالقبضإلىالمؤسسةالسجنيةالمبينةفينصذلكالأمر،بصرفالنظرعنالحالةالمنصوصعليهافيالفقرةالثانيةمنالمادة156 بعده.
يدفعرئيستلكالمؤسسةإلىالعونالمكلفبتنفيذالأمرإشهاداً بتسلمه المتهم.
المادة 156
إذاضبطالمتهمداخلدائرةنفوذقاضيالتحقيقالصادرعنهالأمر،تعينعلىهذاالقاضيأنيستنطقه خلالثمانوأربعينساعةمنالاعتقال،وإذامضتهذهالمدةدونأنيستنطق،تطبقمقتضياتالمادتين147 و148.
إذاضبطالمتهمخارجدائرةنفوذقاضيالتحقيقالصادرعنهالأمر،يقدمحالاإلىوكيلالملك أو الوكيل العام للملكللمكانالذيضبطفيهكييتعرف علىهويتهويتلقىتصريحاتهبعدإشعارهبأنلهالحريةفيالكلامأوفيالإمساكعنه،ويوجهالمحضرالمحرربذلكفيالحالإلىالقاضي المختص.
يخبروكيلالملك أو الوكيل العام للملكفينفسالوقتقاضي التحقيق المختص،ويلتمسنقلالمتهم،وإنتعذرنقلهفيالحال،فإنوكيلالملك أو الوكيل العام للملك يستشيرفيذلكقاضيالتحقيق.
إذاألقيالقبضعلىالمتهمبعدأنتخلىقاضيالتحقيقعنالقضيةبإحالتهاإلىالمحكمةالمختصة،تعينفيجميعالأحوالعلىوكيلالملك أو الوكيل العام للملكللدائرةالتيضبطفيهاالمتهمأنيسألهذاالأخيرعنهويته،وأنيشعرهعلاوةعلىذلك،بأنهيمكنهأنيتلقىمنه تصريحاته، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. وينص على هذا الإشعار في المحضر.
يتعينعلىوكيلالملك أو الوكيل العام للملك داخلأربعوعشرينساعةأنيوجههذاالمحضر إلىالنيابةالعامةلدىالمحكمةالمختصة.
المادة 157
لايجوز للعونالمكلفبتنفيذأمربإلقاءالقبضأنيدخلمنزلالضبطمتهمقبلالساعةالسادسةصباحاوبعدالتاسعةليلا.
يحقلهأنيصطحبقوةكافيةللحيلولةدونتملصالمتهممنأحكامالقانون،وتؤخذهذهالقوةمنأقربمحلللمكانالذييجبفيهتنفيذالأمربإلقاءالقبضويجبعلىهذهالقوةأنتمتثلللأوامربالتسخيرالتييتضمنهاالأمربإلقاءالقبض.
إذا تعذر ضبط المتهم، فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه ويحرر محضر بذلك.
ينجز هذا المحضر حامل الأمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا لا يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أو إذا رفضا التوقيع أو الإبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر، كما يشار إلى استجوابهما عن ذلك.
يقومحاملالأمربإلقاءالقبضبعرضالمحضرعلىضابط الشرطة المختص محلياً للتأشيرعليه،وفيحالغيابه،يقومبهذاالتأشيرضابطالشرطةالذييخلفهويحتفظبنسخةمنالمحضر.
يوجهالأمربإلقاءالقبضمعالمحضر، حسب الأحوال،إماإلى قاضي التحقيقالصادرعنهالأمروإماإلىالنيابةالعامةالمختصة.
المادة 158
تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضيالتحقيق،وعندالاقتضاء،كاتبالضبط إلىعقوباتتأديبيةفيماإذاترتبعنذلكمسبالحريةالفردية،بصرفالنظر عنالمتابعاتالجنائيةفيحالةالاعتقالالتعسفي.
الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
المادة 159
الوضع تحت المراقبةالقضائيةوالاعتقالالاحتياطيتدبيراناستثنائيان،يعملبهمافيالجناياتأو فيالجنحالمعاقبعليهابعقوبةسالبةللحرية.
الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية
المادة 160
يمكنأنيوضعالمتهمتحتالمراقبةالقضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيقلمدةشهرينقابلةللتجديدخمسمرات، خاصةلأجلضمانحضوره،مالمتكنضرورةالتحقيقأوالحفاظعلىأمنالأشخاصأوعلىالنظامالعامتتطلباعتقالهاحتياطياً.
يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة. ولهما الحق في استئنافه خلال اليوم الموالي لصدوره، طبقاً للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق بشأن الإفراج المؤقت. ويجبعلىالغرفةالجنحية بمحكمة الاستئنافأنتبتفي هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإحالة.
يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب.
يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه.
 يمكنإلغاءالوضعتحتالمراقبةالقضائيةأثناءجميعمراحلالتحقيق،إذالميحترمالمتهمالالتزاماتالمفروضةعليهبمقتضىالأمرالصادرعنقاضيالتحقيق.وفيهذهالحالة،يصدرقاضيالتحقيقضدهأمرابالإيداعفيالسجنأوأمرابإلقاء القبض، بعدأخذرأي النيابة العامة.
يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 161
يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية:
1) عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛
2) عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛
3) عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛
4) إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛
5) التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛
6) الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛
7) الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛
8) إغلاق الحدود؛
9) تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛
10) المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛
11) المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛
12) الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛
13) إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر؛
14) عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة . وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه.
يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون المذكور .
15) عدم إصدار الشيكات؛
16) عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛
17) تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛
18) إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.
المادة 162
يقوم قاضي التحقيق المكلف بالمسطرة، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة.
المادة 163
تتأكد السلطات أو الأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته. ويقومون بكل الإجراءات والأبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها. وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فوراً.
المادة 164
تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي.
المادة 165
يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع.
المادة 166
 تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 161 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق.
المادة 167
يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7من المادة 161 أعلاه، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته.
المادة 168
يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند 9 من المادة161 أعلاه، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة هويته. ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، أن توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية.
يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه.
المادة 169
يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161أعلاه، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة.
المادة 170
إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 14 من المادة161 أعلاه، فإنه يشعر بذلك عند الاقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة المهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني.
المادة 171
يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير.
تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق.
المادة 172
إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة 161، فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك المغرب.
المادة 173
تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق.
المادة 174
إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك.
الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي
المادة 175
يمكنإصدارأمربالاعتقالالاحتياطي فيأي مرحلةمنمراحلالتحقيق،ولو ضدمتهمخاضعللوضعتحتالمراقبةالقضائية.
يبلغهذاالأمر فوراوشفهياللمتهموللنيابة العامة،وفقالما هو منصوص عليهفيالفقرةالثانيةمنالمادة160.
يصدرالقاضيعندئذأمرابالإيداعفيالسجنيكونسنداللاعتقال، أوأمراًبإلقاءالقبضإنكانالمتهمفيحالةفرار.
يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبه.
المادة 176
لايجوزفيالقضاياالجنحيةأنيتجاوزالاعتقالالاحتياطيشهراًواحداً.
إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصاً، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب.
لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة.
إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمراً طبقاً لمقتضيات المادة 217 الآتية بعده، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.
المادة 177
لايمكنأنيتعدىأمدالاعتقالالاحتياطيشهرينفيالجنايات.
إذاظهرتعندانصرامهذاالأجلضرورةاستمرار الاعتقالالاحتياطي،جاز لقاضيالتحقيقتمديدفترتهبمقتضىأمرقضائيمعللتعليلاخاصايصدرهبناءعلىطلباتالنيابة العامة المدعمةأيضابأسباب.
لايمكنأنتكونالتمديداتإلافيحدودخمسمراتولنفسالمدة.
إذالميتخذقاضيالتحقيقأمرابانتهاء التحقيقأثناءهذهالمدة،يطلقسراح المتهمبقوةالقانون،ويستمرالتحقيق.
المادة 178
يجوزلقاضيالتحقيقفيجميعالقضايا،بعداستشارةالنيابةالعامة، أن يأمربالإفراجالمؤقت تلقائياً،إذاكانالإفراجغيرمقرربموجبالقانون،بشرطأنيلتزمالمتهمبالحضور لجميعإجراءاتالدعوىكلمادعيلذلك،وبأنيخبرقاضيالتحقيقبجميعتنقلاته أو بالإقامة في مكان معين، كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا الإفراج.
يمكنكذلكأنيتوقفهذاالإفراجعلىوجوبالالتزامبتقديمضمانة مالية أو ضمانة شخصية.
يمكن علاوة على ذلك أنيكونالإفراجالمؤقتمرفوقابالوضعتحتالمراقبةالقضائيةوفقاللشكلياتالمقررةفيالمواد 160 إلى 174 أعلاه.
يمكنللنيابةالعامةأيضاأنتلتمسفيكلوقتوحينالإفراجالمؤقت،وعلىقاضيالتحقيقأنيبتفيذلكخلالأجلخمسةأياممنتاريختقديمهذهالملتمسات.
المادة 179
يمكنفيكلوقتأنيقدمطلبالإفراجالمؤقتإلىقاضىالتحقيقمنطرفالمتهمأومحاميه، مع مراعاة الالتزاماتالمنصوصعليهافيالمادةالسابقة.
يجبعلىقاضيالتحقيقخلالأربعوعشرينساعةمنوقتوضعطلبالإفراج المؤقت،أنيوجهالملفإلىالنيابةالعامةلتقديمملتمساتها،وأنيشعربذلكالطرفالمدنيخلالنفسالأجلبرسالةمضمونةليمكنهالإدلاءبملاحظاته.
يجبعليهفيجميعالحالات،أنيبتفيطلبالإفراج المؤقت بأمرقضائيمعلليصدرهخلالخمسةأياممنيوموضعالطلب.
يمكنللمتهمإذالميبتقاضيالتحقيقفيطلبالإفراج المؤقتخلالأجلخمسةأيامالمحددةفيالفقرةالسابقة،أنيرفعطلبهمباشرةإلىالغرفةالجنحيةبمحكمةالاستئنافالتيتبتفيهداخلأجلأقصاهخمسةعشريوما،وذلكبعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإلا فيقع مباشرة الإفراج المؤقت عن المتهم، ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق.
يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 48 ساعة.
يحقأيضاللنيابة العامةطبقنفسالشروط والآجال،أنترفعطلباًبالإفراجالمؤقتإلىالغرفةالمذكورة.
إذاكانفيالدعوىطرفمدني،فلايمكنلقاضيالتحقيقإصدارأمرهإلابعدثمانوأربعينساعةمنتاريخإشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت.
المادة 180
يمكن في كل وقت، أن يقدم طلبالإفراجالمؤقت و يمكنأنيطلبهفيأيةمرحلةمنمراحلالمسطرةوطبقالشروطالمنصوصعليهافيالفقراتالتاليةكلمنالمتهمأومحاميهأوممثلالنيابةالعامة.
 تختصهيئةالحكم بالبتفيطلبالإفراجالمؤقتعندإحالةالقضيةإليها،فإذاكانتهذهالهيئةهي غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية،فإنالقرار الصادرعنإحدىالغرفتينيكونغيرقابللأيطعن.
فيحالةتقديمطلبنقضلميقعالبتفيهبعد،تبتفيملتمسالإفراجالمؤقتآخرمحكمةنظرتفيموضوعالقضية،ويكونقرارها غير قابللأيطعن.
تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.
تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانيةأياممنتقديم الطلب.
إذاتعينعلىهيئةالحكمأنتبتفيإحدىالحالاتالمنصوصعليهافيهذهالمادة،يستدعىالأطرافومحاموهمبواسطةرسالةمضمونة مع الإشعار بالإستلام،ويصدرالمقرربعدالاستماعإلىالنيابةالعامةوالأطرافأومحاميهمإذا حضروا.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح السراح المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161.
المادة 181
تقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
يستمر اعتقال المتهم احتياطياً خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة، سواء استعملت هذا الحق أو لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير المشروع في المخدرات. غير أنه يمكن أن يفرج عن المتهم حالا إذا وافق وكيل الملك على ذلك.
إذا قدمت النيابة العامة استئنافها في القضايا المذكورة، يبقى المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف.
إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.
يتعينعلىغرفةالجنحالاستئنافيةأنتبتخلالعشرةأياممنيومطلبالاستئناف.
لايكونللاستئنافولاللمسطرةالمواليةلهأثرموقف على سير الدعوى،وتتابعالمحكمةمناقشتهافيالجوهر.
تبتالمحكمةبدون حاجةلحضورالمتهمفيالحالاتالمشارإليهافيهذهالمادة.
المادة 182
إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجاً مؤقتاً أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضرورياً أن تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به.
يقرر لزوما حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية، إذا تعلق الأمر بأجنبي.
يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر – أيا كانت – أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه الأمر.
يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة غير قابل للطعن بالنقض.
تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها.
يعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بحبس تتراوح مدته ما بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح مبلغها ما بين 1.200 و12.000 درهم.
المادة 183
إذا متعالمتهمبالإفراجالمؤقتسواءكانذلكبكفالةأو بدونكفالة،وجبعليهقبلالإفراجعنهأنيقومبتقديمتصريحإلىكتابةضبطالمؤسسةالسجنية،يعينفيهمحلالمخابرةمعه،إمافيالمكانالذييواصلفيهالتحقيقوإمافيالمكانالذييوجدبهمقر المحكمة المحالة إليها القضية.
يخبررئيسالمؤسسةالسجنيةالسلطةالمختصةبتقديم هذاالتصريح وبمضمونه.
إذااستدعيالمتهمللحضوربعدتمتيعهبالإفراجالمؤقتولميحضر،أوإذاطرأتظروفجديدةوخطيرةتجعلاعتقالهضروريا،يمكنلقاضيالتحقيقأولهيئةالحكمالمعروضةعليهاالقضية،أنتصدرأمراقضائيافيشأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر.
إذامنحتالغرفةالجنحيةبمحكمةالاستئنافالإفراجالمؤقتبناءعلىاستئنافأمرصادرعنقاضيالتحقيق،فلايمكنلقاضيالتحقيقإصدارأمرجديدبالاعتقالإلاإذاسحبتهذهالغرفةتمتيعالمتهمبمقررهابناءعلىملتمساتكتابيةللنيابةالعامة.
المادة 184
إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:
أولاً: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.
ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي:
أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛
ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛
ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛
د) الغرامات.
يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا.
المادة 185
يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.
تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.
المادة 186
إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.
يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع.
غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.
المادة 187
يرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء.
إذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 184 ويرد الباقي.
المادة 188
يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 186، وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 187.
يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها.
تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في التنفيذ.
الباب العاشر: الإنابة القضائية
المادة 189
يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية منأيقاضآخر للتحقيق، أوأيقاض أوأيضابطمنضباطالشرطةالقضائيةالموجودةفينفسدائرةمحكمته،القيامبإجراءمايراهلازمامنأعمالالتحقيقفيالأماكنالخاضعةلنفوذكلواحد منهم.
يمكنه أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته لأي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ الإنابة في دائرة نفوذها.
يشارفيالإنابةالقضائيةإلىنوعالجريمةموضوعالمتابعة،ويؤرخهاالقاضيالصادرةعنه،ثميوقعهاويضعطابعهعليها.
لا يمكنأنيؤمرفيالإنابةالقضائيةسوىبإجراءاتالتحقيقالمتعلقةمباشرة بالجريمةالمشارإليهافيالمتابعة.
يحددقاضيالتحقيقالأجلالذييجبأنيوجهإليهخلالهضابطالشرطةالقضائيةالمحاضر التييحررها،فإنلميحددذلكالأجلتوجهإليهالمحاضرفيظرفالثمانيةأيامالمواليةليومنهايةالعملياتالمنجزةبموجبالإنابةالقضائية.
المادة 190
يمارسالقضاةأوضباطالشرطةالقضائيةالمنتدبونلتنفيذالإنابةالقضائية،ضمنحدودهذهالإنابة،جميعالسلطاتالمخولةلقاضيالتحقيق.
غيرأنه لايمكن لضباطالشرطة القضائية استجواب المتهمومواجهته معغيره،كمالايمكنهمالاستماعإلىالطرفالمدنيإلابطلبمنه.
المادة 191
يتعينعلىكلشاهداستدعيلأداءشهادتهأثناءتنفيذإنابةقضائيةالحضوروأداءاليمينوالإدلاءبشهادته.
إذالميستجبالشاهدلهذاالالتزام،تعينإشعار القاضيالصادرةعنهالإنابة،الذيلهأنيجبرهعلىالحضوربواسطةالقوةالعمومية،وأنيتخذضدهالعقوباتالمنصوصعليهافيالفقرةالأولىمنالمادة 128.
المادة 192
إذااقتضتضرورةتنفيذالإنابةأنيبقيضابطالشرطةالقضائيةشخصارهنإشارته،تطبق مقتضياتالمواد 66 و67 و68 و69 و 80المتعلقةبالوضعتحتالحراسةالنظرية ويشعر قاضي التحقيق.
المادة 193
إذاتضمنتالإنابةالقضائيةالأمربالقيامفيآنواحدبإجراءاتفيأماكنمختلفةمنترابالمملكة،فيمكنبناءعلىأمرمنقاضيالتحقيقأنتوجهنظائرمستخرجةمنهاأو نسخمطابقةللأصل إلىالسلطاتالمكلفةبتنفيذالإنابة.
يمكنأيضافيحالةالاستعجالتوجيه الإنابةالقضائيةبجميعالوسائل،غيرأنهيجبأنتوضحعندكلتوجيه،البياناتالأساسيةالمضمنةفيالأصلخصوصانوعالتهمة واسمالقاضيالصادرةعنهالإنابةوصفته.
الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
المادة 194
يمكنلكلهيئةمنهيئاتالتحقيقأو الحكمكلماعرضتمسألةتقنية، أنتأمربإجراءخبرةإماتلقائيا وإمابطلبمنالنيابةالعامة أومنالأطراف.
يقومالخبيرأوالخبراءبمهمتهمتحتمراقبةقاضيالتحقيق أوالمحكمةالمعروضةعليهاالقضية أو القاضيالذيتعينهالمحكمةعندالاقتضاء.
إذاارتأىقاضيالتحقيقأنهلاموجبللاستجابةللطلبالخاصبإجراءالخبرة،فعليهأنيصدرفيذلكأمرامعللاقابلاللاستئناف،طبق الكيفياتوضمنالآجالالمنصوصعليهافيالمادتين222 و223.
المادة 195
يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفيهذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق.
يجبأنتوضحدائمافيالمقررالصادربإجراءالخبرةمهمةالخبراء التي لايمكنأنتنصبإلاعلىدراسةمسائلتقنية.
المادة 196
إذاصدرالقراربإجراءالخبرةمنقاضيالتحقيق،يجبتبليغهإلىالنيابةالعامةوالأطراف،ويشارفيالتبليغإلى اسمالخبيروصفته،ويضمنفيهنصالمهمةالتيكلفبها.
لايقبلالقرارالصادربإجراءالخبرةالطعنبالاستئناف.
غيرأنهيمكنللنيابةالعامةوللأطرافأنيبدواملاحظاتهمخلالالثلاثةأيامالمواليةلتاريخالتبليغ،ويمكنأنتتعلقهذهالملاحظاتإماباختيارالخبيروإمابالمهمةالمنوطةبه.
المادة 197
إذاصدرالقرارعنقاضيالتحقيق،وكانمنالمتعينإجراءالخبرةعلىأشياءمنبينهاعلاماتأوموادأو منتوجاتقابلةللتغير أوالاندثار،فبإمكانالنيابة العامة أو الأطراف أو محاميهمأنيختارواخلالأجلثلاثةأيامخبراء مساعدينلمؤازرةالخبيرالمعين،وفيهذهالحالة، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء.
إذاتعددالمتهمون،تعينعليهمأنيتفقواعلىاختيارالخبيرالمساعد،ويمكنبصفةاستثنائيةفيحالةتعارضمصالحهمفقط،أنيقعالاختيارعلىخبيرينعلىالأكثر.
غيرأنهيمكنلقاضيالتحقيق،أنيصدرعندالضرورةقراراًمعللايأمرفيهالخبيرالمعينبأنيشرعفورافيإنجاز المعايناتأوالعملياتالتيلهاطابعالاستعجال.
يحرر الخبير أو الخبراء تقريراً بالمهام التي كلفوا بإنجازها.
المادة 198
تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه.
يجبأنيستدعيالخبيرالمعينالخبيرالمساعدعندإجراءجميععملياتالخبرة،ليتابعسيرهاوليقدمكلالاقتراحاتالتييراهامفيدةللقيامبالمهمةعلىأكملوجه.
يجبعلىالخبيرالمعينعندعدممراعاتهلهذهالاقتراحات،أنيشيرإلىذلكفيتقريرهوأنيبينأسبابرفضه.
المادة 199
يجبأنيحدد،فيكلقراريصدربتعيينخبير،أجليتعينعلىالخبير إنجازمهمتهخلاله.
يجوزبناءعلىطلبمنالخبير المعينتمديدهذاالأجلبموجبقرارمعلليصدرهالقاضيأوالمحكمةالتيعينته،إذااقتضتذلكأسبابخاصة.
إذالميضعالخبير المعينتقريرهضمنالأجلالمحددله، يمكنأنيستبدلفورابآخر،ويتعينعليهإذذاكأنيحيطالقاضيعلمابماقامبهمنعمليات.
يجبعليه أيضاأنيردخلالالثمانيوالأربعينساعةالأشياءوالمستنداتوالوثائقالتيقديكونعهدبهاإليهقصدإنجازمهمته،وعلاوةعلىذلكيمكنأنتتخذضدهتدابيرتأديبية.
المادة 200
يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال معقاضي التحقيق أو المحكمة أوالقاضيالمعهودإليه بذلك،كمايجبعليهأنيخبرهمبتطورعملياتهفيأيوقتوحين،لتمكينهممناتخاذكلالإجراءاتالمفيدة.
يمكندائمالقاضيالتحقيقأثناءسير عملياتهأنيستعينبخبراءإنرأىذلكمفيدا.
المادة 201
إذاطلبالخبراءأنتوضحلهممسألةلاتدخلفياختصاصهم،فيمكنلقاضيالتحقيقأنيأذنلهمفيالاستعانةبتقنيينتتمتسميتهممنبينالتقنيينالمؤهلينخاصةلذلك.
يؤديالتقنيونالمعينونعلىالوجهالمذكوراليمينأمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم التي أمرت بإجراء خبرة، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 بعده ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين.
يضافتقريرهمبكاملهإلىالتقريرالمذكورفيالمادة205.
المادة 202
يجبعلىقاضيالتحقيقأوعلىالقاضيالذيتعينهالمحكمة،أنيعرضعلىالمتهمطبقاللفقرةالرابعةمنالمادة104الأشياءالمختومعليهاالتيلمتفتحأختامهاأولميقعإحصاؤهاوذلكقبلإرسالهاإلىالخبراء،وعليهأنيحصيالأشياءالمختومعليهافيالمحضر المحرر قصد إثبات تسليمها إلى الخبراء، ويجب على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما فتحوه أو ما أعادوا فتحه من الأختام مع إحصاء الأشياء التي فتحت أختامها.
المادة 203
يمكنللخبراءأنيتلقواعلىسبيل الإخباروللقيامبمهامهمفقطتصريحاتأشخاصآخرينغيرالمتهم، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم.
إذارأواأنهناكمايستلزماستنطاق المتهم،فإنهذاالاستنطاق يقومبهبحضورهمقاضيالتحقيقأوالقاضيالذيتعينهالمحكمة،ويجريطبقالكيفياتوضمنالشروطالمنصوصعليهافيالمواد 139 و140 و141 أعلاه.
غيرأنهيمكنللخبراءالأطباءالمكلفينبفحصالمتهمأنيلقواعليهفيغيبةالقاضي والمحامينالأسئلةالضروريةلإنجازمهمتهم.
المادة 204
يمكنللأطرافأنيطلبوا،أثناءإنجازأعمالالخبرة،منقاضي التحقيق أو من المحكمةالتيأمرتبهاأنتأمرالخبراءبإجراءبعضالأبحاث، أوبالاستماعإلىكلشخصمعينقديكونبإمكانهتزويدهمبمعلوماتتقنية.
المادة 205
يحررالخبيرالمعينعندانتهاءعملياتالخبرةتقريراًيجبأنيتضمنوصفتلكالعملياتونتائجها،ويجبعليهأنيشهدبكونهأنجزشخصياالعملياتالتيعهدإليهبهاأو بكونهقامبمراقبتهاثميوقععلىتقريره.
إذاكانتلدىالخبيرالمساعدتحفظاتيريدأنيقدمها،فيضمنهافيمذكرةويجبعلىالخبيرالمعينإضافتهاإلىتقريرهمعملاحظاتهالخاصةبشأنها.
المادة 206
إذاتعددالخبراءالمعينونوحدثأناختلفتآراؤهمأوكانتلهمتحفظاتفيشأنالنتائجالمشتركة،يبينكلواحدمنهمرأيهفيالتقريرالمشتركمعإبداءتحفظاتهالمعللة.
المادة 207
يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.
المادة 208
يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة. ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقرير الخبير.
لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل. وإذا تعلق الأمر بأمر صادر عن قاضي التحقيق، فيكون هذا الأمر قابلاً للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 222 إلى غاية 224.
المادة 209
يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 و345 و346.

الباب الثاني عشر: بطلان إجراءات التحقيق
المادة 210
يجبمراعاةمقتضياتالمادتين134 و135 من هذا القانونالمنظمتينللحضورالأولللاستنطاقوالمادة139المتعلقةبحضورالمحاميأثناءالاستنطاقاتوالمواجهات،والمواد59 و60 و62و101 المنظمةللتفتيشات،وذلكتحتطائلةبطلانالإجراءالمعيبوالإجراءاتالمواليةله،معمراعاةتقديرمدىهذاالبطلانوفقالماهومنصوصعليهفيالفقرةالثالثةمنالمادة211.
المادة 211
إذا ظهر لقاضيالتحقيقأنإجراءًامنإجراءاتالتحقيقمعرض للبطلان،فعليهأنيحيلهإلىالغرفةالجنحيةللبتفيهبعداستشارةالنيابة العامةوإخبارالمتهموالطرفالمدني.
إذاظهرللنيابة العامةأوللمتهمأو للطرفالمدنيأن إجراءًامشوبابالبطلانقداتخذ،فلهمأنيطلبوامنقاضيالتحقيقأنيوجهملفالدعوىإلىالنيابةالعامة لإحالتهإلىالغرفةالجنحيةبمحكمةالاستئنافرفقةالطلبالذييبينونفيه أسبابالبطلان خلال خمسة أيام.
تقررهذهالغرفةماإذاكانيجبأنيقتصر البطلانعلىالإجراءالمقصودأويمتدكلاأوبعضاللإجراءاتاللاحقة.
المادة 212
يترتب كذلك البطلانعنخرقالمقتضياتالجوهريةللمسطرةإذاكانتنتيجتهاالمساسبحقوقالدفاعلكلطرفمنالأطراف.
يمكنلكلمتهمأوطرفمدنيأنيتنازلعنادعاءالبطلانالمقررلفائدته، ويجبأنيكونهذاالتنازلصريحا. ولايقبلتنازلالمتهمإلابحضورمحاميه أو بعد استدعائه قانونياً.
يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة.
المادة 213
تسحب من ملفالتحقيقوثائقالإجراءاتالتيأبطلتوتحفظفيكتابةالضبطبمحكمةالاستئناف،ويمنعالرجوعإليهالاستخلاصأدلةضدالأطراففيالدعوى،تحتطائلةمتابعاتتأديبيةفيحقالقضاةوالمحامين.
الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 214
يوجه قاضي التحقيقالملفإلىالنيابةالعامةبعدترقيمأوراقهمنطرفكاتبالضبطبمجردمايعتبرأنالبحثقدانتهى،وعلىالنيابةالعامةأنتوجهإلىقاضيالتحقيقملتمساتهاخلالثمانيةأيامعلىالأكثر من توصلها بالملف.
المادة 215
إذا ارتأى قاضي التحقيقأنالأفعالليستمناختصاصه،يصدرأمرابعدمالاختصاص.
يحتفظكلأمريكونقدأصدرهقاضيالتحقيقضدالمتهم بقوتهالتنفيذية.
يحيلقاضيالتحقيقداخلأجلثمانيةأيامابتداءمنصدورهذاالأمرملفالقضيةإلىالنيابةالعامة.
تحتفظإجراءاتالمتابعةوالتحقيقالمنجزةبأثرهاالقانوني.
المادة 216
يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولاً.
يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة.
يصفي صوائر الدعوى، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كلاً أو بعضاً، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف، بموجب مقرر خاص معلل، مالم يكن هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يفرج حالاً عن المتهمين المعتقلين مالم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة العامة.
ينتهي مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً بناء على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف.
ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرار الطعن أمام الغرفة الجنحية وفقاً للشروط المشار إليها في المادتين 222 و223 الآتية بعده.
المادة 217
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذاتعلقالأمربجنحة،أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة.
يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 بعده. ويخفض الأجل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 309 بعده إلى خمسة أيام إذا كان المتهم معتقلاً.
إذا تعلق الأمر بجناية، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال الملف على النيابة العامة. تطبق عندئذ أحكام المادة 215 أعلاه.
المادة 218
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات.
يجبأنيتضمنهذاالأمر هوية المتهم وبيانالأفعالالجرميةوجميعالظروفالتيمنشأنهاأنتشددأوتخففالعقوبة،وينصكذلكعلىالوصفالقانونيللجريمةمعالإشارةإلىالنصوصالمطبقة.
لا يمكنالطعنفيالأمرالمذكور إلابالنقضوفقالشروطالمنصوصعليهافيالمادتين523و524.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و420 من هذا القانون.
يبقىالأمرالصادربإلقاءالقبضعلىالمتهمأوبإيداعهفيالسجنقابلاللتنفيذ إلىأنيصبحمقررهيئةالحكممكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
يبت قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية.
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بالإحالة على المحكمة المختصة وبت في شأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 219
يجوز خلالإجراءالتحقيقإصدارأوامربعدمالمتابعةجزئيا.
المادة 220
توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق.
يشعرالمتهموالطرفالمدنيطبقالنفسالكيفياتوضمننفسالآجالبالأوامرالقضائيةبانتهاءالتحقيق،وبالأوامرالتييمكناستئنافها.
إذاكانالمتهممعتقلايخبرهبذلكرئيسالمؤسسةالسجنية.
يشعركاتبالضبطالنيابةالعامةبكلأمرقضائيفينفسيومصدوره.
المادة 221
تصدر الأوامر القضائيةالصادرةعنقاضيالتحقيقعملابمقتضياتهذاالفرع بعد ملتمسات النيابة العامة.
تشملهذهالأوامر، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه،اسمالمتهمالعائليوالشخصيونسبهوتاريخومحلولادتهوالقبيلةالتيينتميإليهاومحلسكناهومهنته.
يبينفيالأوامر القضائيةالوصفالقانونيللفعلالمنسوبللمتهم،كماتبين فيهابدقةالأسبابالتيمنشأنهاأنتدعموجود أدلةكافيةأوعدموجودها.
الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 222
يحق للنيابة العامةأن تستأنفلدى الغرفة الجنحية كلأمرقضائييصدرهقاضيالتحقيق،باستثناءالأوامرالصادرةبإجراءخبرةطبقالمقتضيات المادة196.
يتمهذاالاستئناففيصيغةتصريحيقدمإلىكتابةالضبط بالمحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيقفياليومالمواليلإشعارها بصدورالأمر.
يبقىالمتهممعتقلافيحالةصدورأمربالإفراجالمؤقتإلىحينانصرامأجلالاستئنافالمنصوصعليهفيالفقرةالسابقة،مالمتوافقالنيابةالعامةعلىالإفراجعنهفيالحال.
تسري نفس المقتضيات إذا تعلق الأمر برفع المراقبة القضائية.
يترتبعنالاستئنافالذيتقدمهالنيابةالعامةإبقاءالمتهمفيحالةاعتقالإلىأنيبتفيهذاالاستئناف.
المادة 223
يحق للمتهمأنيستأنفلدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوصعليهافيالمواد94 و152 و176 و177 و179 و194 (الفقرة الأخيرة ) و208 و216 (الفقرات 2 و3 و6 و7).
يحقلهكذلك استئنافالأمر الذي يبتفيالاختصاصالصادر عن قاضيالتحقيق،إماتلقائياوإمابناءعلىدفعالأطرافبعدمالاختصاص.
يقدمالاستئنافبتصريحإلىكتابةضبطالمحكمةالتييوجدبهامقرقاضيالتحقيقخلالالثلاثةأيامالمواليةليومتبليغالأمرإلىالمتهمطبقاللمادة220 أعلاه.
إذاكانالمتهممعتقلا،فإنهذاالتصريحيكونصحيحاإذاتلقتهكتابةالضبطللمؤسسةالسجنيةالتييجبعليهاأن تقيدهحالافيسجلخاص، وعلىرئيسالمؤسسةأنيقومبتوجيههذاالتصريحلكتابةالضبطللمحكمةفيظرفأربعوعشرينساعةوإلاتعرضلعقوباتتأديبية.
المادة 224
يمكن للطرفالمدنيأنيستأنفلدىالغرفةالجنحيةالأوامرالصادرةبعدمإجراءالتحقيق،وبعدمالمتابعة،وكذاالأوامرالتيتمسبمصالحهالمدنية.
غيرأنه لا يمكنهبأيحالمنالأحوال،أنيستأنفأمراقضائيامتعلقاباعتقالالمتهم، أومقتضىمنمقتضياتأمرقضائييتعلقبهذاالاعتقال أوبالمراقبةالقضائية.
يمكنللطرفالمدنياستئنافالأمر الذي يبتفيالاختصاصالصادر عنقاضيالتحقيقإماتلقائياأوبناءعلىدفعالأطرافبعدمالاختصاص.
يقدمالطرفالمدنياستئنافهطبقالكيفياتالمنصوصعليهافيالفقرةالثالثةمنالمادة223أعلاهخلالالثلاثةأيامالمواليةلتبليغالأمرالقضائيفيموطنه الحقيقي أوالمختار.
المادة 225
إذا قدم الاستئناف،فإنقاضيالتحقيقيوجهملفالتحقيق،أوالنسخةالمأخوذةمنه،طبقاللمادة85 إلىالنيابةالعامة لمحكمته فيظرفأربعوعشرينساعةمنتاريخالاستئناف.
وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك.
يجبعلىالوكيلالعامللملكبعدالتوصلبالملف،أنيوجههمرفقًابملتمساتهإلىالغرفةالجنحيةخلالخمسةأيامعلىالأكثرمنتاريخهذاالتوصل.
المادة 226
إذا كان الأمرالقضائيالمستأنفلا يتعلقبانتهاءالتحقيق،فلقاضيالتحقيقأنيواصلتحقيقه،مالمتصدر الغرفةالجنحية مقررابخلافذلك.
المادة 227
لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
 المادة 228
إذا صدر أمربعدممتابعةالمتهم،فلايمكنمتابعتهمنأجلنفسالفعلإلاإذاظهرتأدلةجديدة.
المادة 229
تعد أدلة جديدةشهادةالشهودوالمستنداتوالمحاضر التيلميكنفيالإمكانعرضهاعلىقاضيالتحقيقلدراستها،والتيمنطبيعتها إماأنتعززالأدلةالتيتبينأنهاجدضعيفة،وإماأنتعطيللأفعالتطوراتمفيدةلإظهار الحقيقة.
المادة 230
يحق للنيابة العامة أنتقررماإذاكانهناكمبررلالتماسإعادةالتحقيقبسببظهورأدلة جديدة.
القسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 231
تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:
أولا: فيطلباتالإفراجالمؤقتالمقدمةإليهامباشرة طبقالمقتضيات الفقرتينالرابعة والخامسة منالمادة179، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160؛
ثانيا: فيطلباتبطلانإجراءاتالتحقيقالمنصوصعليهافيالمواد210 إلى213؛
ثالثاً: فيالاستئنافاتالمرفوعةضدأوامرقاضيالتحقيقطبقاللمادة 222 ومايليها؛
رابعاً: في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون.
المادة 232
يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.
المادة 233
تجتمعالغرفةالجنحيةبدعوةمنرئيسهاأوبطلبمنالوكيلالعامللملك،كلمااقتضتالضرورةذلك.
المادة 234
يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف.
يجبأنتبتهذهالأخيرةفيقضاياالاعتقالالاحتياطيوالوضعتحتالمراقبةالقضائيةخلالالآجالالمنصوصعليهافيالمادة179 أعلاه.
المادة 235
يمكنللأطرافولمحاميهمأنيطلعواعلىالملفالمشتملعلىملتمساتالوكيلالعامللملك،ويسمحلهمبتقديممذكرات تطلع عليهاالنيابةالعامةوالأطرافالآخرون.
تودعالمذكراتفيكتابةالضبطبمحكمةالاستئناف، ويؤشرعليهاكاتبالضبطمعبيانيومإيداعها.
المادة 236
تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعدالاطلاع علىتقريرالمستشار المكلفبالقضيةودراسةالملتمسات الكتابيةللوكيلالعامللملكومذكراتالأطراف. وتصدر قرارها في جلسة علنية.
يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع.
المادة 237
لايمكنلممثلالنيابةالعامةولالكاتبالضبطحضور مداولاتالغرفة الجنحية.
المادة 238
يمكنللغرفةالجنحية،إمابطلبمنالوكيلالعامللملكأوبطلبمنأحدالأطراف أوتلقائيا،أنتأمربإجراءأيتحقيقتكميلي تراهمفيدا،ويقومبإجرائهأحدأعضائهاأوقاضيتحقيقتنتدبهالغرفةلهذهالغاية، مراعيافيذلك مقتضياتالقسمالثالث من الكتاب الأول من هذا القانونالمتعلقبالتحقيقالإعدادي.
يمكنللقاضيالمكلفبالتحقيقالتكميليأنيصدر جميعالأوامر،غيرأنالغرفةتبقىمختصةللبتفيالإفراجالمؤقتضمنالشروطالمنصوصعليهافيالفقرتينالثانيةوالرابعةمنالمادة180 أعلاه.
إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهم، فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
المادة 239
إذاأحيلإلىالغرفةالجنحيةطلببإبطالإجراء من إجراءات التحقيق،فإنهاتصرح،إذاكانلذلكموجب،ببطلانالإجراءالمعيب،وإناقتضىالحالببطلانالإجراءاتالتيتليهكلاأوبعضا،طبقالماهومنصوصعليهفيالفقرةالثالثةمنالمادة211أعلاه.
إذااقتصرتالغرفةعلىإبطالجزءمنالإجراءات،فيمكنهاأنتأمر إمابإجراءتحقيقتكميليطبقالشروطالمنصوصعليهافيالمادة238 أعلاه،وإمابإحالةالملفإلىالقاضيالمكلفبالتحقيقأوإلىأحدقضاةالتحقيقلمتابعةإجراءاتالبحث.
إذاتبينمنالإبطالالكليللمسطرة،أنهذهالأخيرةكانتمعيبةمنبدايتها،فإنالغرفةالجنحيةتحيلالمسطرةإلىالنيابةالعامةلتتخذفيشأنهاما تراه مناسباً،وتبت في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية.
المادة 240
يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.
المادة 241
عندماينتهيالتحقيقالتكميلي،تأمرالغرفة الجنحيةبإيداعملفالمسطرة بكتابةالضبط لدى محكمةالاستئناف.
تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة.
يبقىملفالمسطرةمودعابكتابةالضبطخلالثمانوأربعينساعةفيقضاياالاعتقالالاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية،ولمدةخمسةأيامفيغيرهامنالقضايا، ثم يتم إجراء المسطرة وفقاً للمادتين 235 و236 أعلاه.
المادة 242
إذاأصدرتالغرفةالجنحية قراراً بعدماختصاصقاضيالتحقيق،فإنهاتعينهيئةالحكمأوالتحقيقالتيتختصبالنظرفيالقضية.
المادة 243
إذاأيدتالغرفة الجنحية أمرابعدمالمتابعةفإنهاتصدرقرارابذلك.
إذاألغتأمرا بعدم المتابعةفإنهاتقررإحالةالقضية:
أولا: إلىالمحكمةالابتدائيةالمختصةإذاتعلقالأمربمخالفة أوجنحة تدخلفياختصاصها؛
ثانيا: إلىغرفةالجنايات إذاتبينللغرفةالجنحيةأنالأفعالتكونجناية؛
وفيهذهالحالةالأخيرة،فإنالغرفةالجنحيةتحيلإلىغرفةالجناياتالجنحوالمخالفاتغيرالقابلةللتجزئة،كمايمكنهاأنتحيلإليهاالجنحوالمخالفاتالمرتبطةبتلكالجناية.
المادة 244
يجبتحتطائلةالبطلانأنيتضمنقرارالإحالةإلىغرفةالجناياتبيانابالأفعالووصفهاالقانونيوالنصوصالمطبقة،ويمكنللغرفةالجنحيةأنتأمرفينفسالقراربإيداعالمتهمفيالسجنأوبإلقاءالقبضعليه.
المادة 245
يوقعالرئيسوكاتبالضبطعلىقراراتالغرفةالجنحية.
تبينفيهذهالقراراتأسماءالقضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط،ويشارفيهاإلىإيداعالمستنداتوالمذكراتوملتمساتالنيابةالعامة،وعندالاقتضاء،إلىحضورالأطراف.
المادة 246
تؤجلالغرفة الجنحية البت في المصاريفإذاكانقرارهالاينهيالدعوىالتينظرتفيها.
إذاكانقرارالغرفةمنهياللدعوى،فإنهاتقومبتصفيةالمصاريفوتحملهاالطرفالمحكومعليه.
غيرأنهإذاكانالطرفالمدنيحسنالنية،يمكنإعفاؤهمنالمصاريفكلاأوبعضابموجبقرارخاصمعللمالميكنهوالذيأثارالدعوىالعمومية.
تبتالغرفةفيردالأشياءالمحجوزة، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
المادة 247
تبلغقراراتالغرفةالجنحيةإلىالأطرافومحاميهمفيظرفالأربعوالعشرينساعة من صدورهابواسطةرسالةمضمونة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية .
الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية
المادة 248
يتحققرئيسالغرفةالجنحية أو من ينوب عنهمنحسنسيرمكاتبالتحقيقالتابعةلنفوذمحكمةالاستئناف، ويعملعلىألاتتأثرالمسطرةبأيتأخيرغيرمبرر.
ولهذهالغاية،فإنمكاتبالتحقيق تعدكلثلاثةأشهرلائحةبجميعالقضاياالرائجةمعالإشارةإلىتاريختنفيذآخرإجراءمنإجراءاتالتحقيق.
توجههذهاللوائحكلثلاثةأشهرإلىرئيسالغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك.
يشارفيلائحةخاصةإلىالقضاياالمتعلقة بالمتهمينالمعتقليناحتياطياً.
المادة 249
يقومرئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارةالمؤسسات السجنية التابعةلنفوذمحكمةالاستئنافمرةكلثلاثةأشهرعلىالأقل،ويتحققمنحالةالمتهمينالموجودينفيحالةاعتقالاحتياطي.
يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة.
 إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له، يوجه لقاضي التحقيق التوصيات اللازمة.
المادة 250
يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك.

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم
القسم الأول: الاختصاص
المادة 251
تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها:
1 - المحاكم الابتدائية؛
2 - محاكم الاستئناف.
الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية و فصل تنازع الاختصاص
الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
المادة 252
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
المادة 253
تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.
تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى 247 من هذا القانون.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 254
تختصغرفةالجناياتبمحكمةالاستئنافبالنظرفيالجرائمالمنصوص عليها في المادة 416 بعده.
تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون.
المادة 255
يرجعالنظر فيحالةتعددالجرائمواجتماعهابسببعدمقابليتهاللتجزئةإلىالمحكمةالمختصةبالحكم فيالجريمةالأشد.
تطبقنفسالقاعدةبصفةاختياريةإذااتحدتجرائمفيمابينهابعلاقةالارتباط.
المادة 256
تعتبرالجرائمغير قابلةللتجزئةخاصةإذاكانتمتصلةاتصالاوثيقالدرجةأنوجودبعضهالايتصوربدونوجودالبعضالآخر،أوعندماتكونمترتبةعننفسالسببوناشئةعننفسالدافعوارتكبتفينفسالزمنوفينفسالمكان.
المادة 257
تكونالجرائممرتبطةفيالأحوالالآتية:
أ)إذاارتكبتفيوقتواحدمنطرفعدةأشخاصمجتمعين؛
ب)إذاارتكبتمنطرفأشخاصمختلفينولوفيأوقاتمتباينةوفيأماكنمختلفةعلىإثراتفاقتمبينهممنقبل؛
ج)إذاارتكبالجناةجرائمللحصولعلىوسائلتمكنهممنارتكابجرائم أخرى،أوتساعدهمعلىإتمامتنفيذهاأوتمكنهممنالإفلاتمنالعقوبة.
يعتبرإخفاءالأشياءمرتبطابالجريمةالتيمكنتمنالحصولعلىالأشياءالمخفاة، أومنانتزاعهاأواختلاسهاكلاأوبعضا.
المادة 258
تختصالمحكمةالمحالةعليهاالدعوىالعموميةبالبتفيكلدفعيثيرهالمتهمللدفاععننفسه.
غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري.
لايقبلأيدفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادةإلاإذاكانمبررابوقائعأوبمستنداتتدعمادعاءاتالمتهم،وكانالدفعالمثارمنشأنهأنيجردالفعلالمرتكزعليهفيالمتابعةمنطابعالمخالفةللقانونالجنائي.وفي حالة قبول الدفع،تحدد المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
إذالمترفعالدعوىفيالأجلالمحدد،ولميدلالمتهمبمايثبتمباشرتهللإجراءاتالمتعلقةبها،تعرضالمحكمةعندفعهوتواصلالنظرفيالقضية.
المادة 259
يرجعالاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلىالمحكمةالتييقعفيدائرةنفوذهاإمامحلارتكابالجريمة،وإمامحلإقامةالمتهم أومحلإقامةأحدالمساهمين أوالمشاركينمعهفيالجريمة،وإمامحلإلقاءالقبضعليهم أو على أحدهم،ولوكانالقبضمترتباعنسببآخر.
المادة 260
لا تطبق أحكامهذاالفرعالمتعلقةبقواعدالاختصاصالعاديةعلىالأحداثالذينيقلسنهمعنثمانيةعشرعاماإلامعمراعاةالمقتضياتالمنصوصعليهافيالكتابالثالثمنهذاالقانون.
المادة 1-260
استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف  المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم ، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
الفرع الثاني:فصل تنازع الاختصاص
المادة 261
يتعينالفصلفيتنازعالاختصاصفيالأحوالالآتية:
- إذاتمت المتابعة من أجل نفس الفعلفيآنواحدأماممحاكماستئنافومحاكمأخرى،أو أمام عدةقضاةللتحقيق؛
- إذاأعلنتعدةمحاكمعنعدماختصاصهابالنظر فينفسالفعلبمقررنهائي؛
- إذاأعلنتهيئةالحكمعنعدماختصاصهابمقرر نهائي بعدأنأحيلتإليهاالقضيةبأمرمنقاضيالتحقيقأو من الغرفة الجنحية.
المادة 262
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
فيحالةوجودنزاعبينمحكمتينتخضعكلواحدةمنهمالنفوذمحكمة استئنافمختلفة، فإنالنزاعيرفعإلىالغرفةالجنائيةبمحكمة النقض.
يسرينفسالحكمفيحالةوجودنزاعبينمحكمتيناستئنافيتين، أونزاع بين محاكملاتوجدمحكمةأعلىمشتركةبينها.
المادة 263
يمكنأنيطلبالفصلفيتنازعالاختصاصكلمنالنيابةالعامة أوالمتهمأوالطرفالمدني،ويقدمهذاالطلببمذكرة تودعبكتابةالضبطللمحكمةالتيتبتفيتنازعالاختصاص.
تبلغالمذكرةلجميعالأطرافداخلخمسةأياممنيومإيداعها،ولهمأجلعشرةأياملإيداعمذكراتهمالجوابيةبكتابةالضبط.وعلىالمحكمةأنتبتداخلأجلشهرينمنتاريختبليغالمذكرة المتضمنة للطلب.
لايترتبعنتقديمالطلبولاعنالدعوىالمثارةأيأثرموقف،مالمتقررالمحكمةالتيستنظرفيتنازع الاختصاصخلافذلك،ولهذهالمحكمةأنتأمربإحضارجميعالوثائقالمفيدة،ولهاحقالبتفيصحةجميعالإجراءات التيقامتبهاالمحكمةالتيصدرإليهاالأمربالتخلي.
لايقبلمقررالمحكمةالتيبتتفيتنازعالاختصاصالتعرضأو الاستئناف.
الباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائية
الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين
المادة 264
تجريالمسطرة حسبالشكلياتالآتية،فيحقالأشخاصالآتيذكرهم،إذانسبإليهمأثناءمزاولةمهامهمأوخارجها ارتكابفعلمعاقبعليهبوصفهجناية أوجنحة.
المادة 265
إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور  أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري  أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمةبأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
المادة 266
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته.
ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
يجريالتحقيقحسبالكيفياتالمنصوصعليهافيالقسم الثالث من الكتاب الأولالخاصبالتحقيقالإعدادي.
 يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلفبالتحقيقبمجردانتهاءالبحثالملفإلىالوكيلالعامللملكلدىمحكمةالاستئنافليقدمملتمساته.
إذاتعلقالأمربجناية،يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلفبالتحقيقأمراًبإحالةالقضيةإلىغرفةالجناياتبمحكمةالاستئناف.
وإذا تعلق الأمر بجنحة، يصدر أمراً بإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية.
تكونأوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيققابلةللطعنطبقالشروطالمنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكنللطرف المدنيأنيتدخلأمامهيئةالحكمحسبالشروطالمنصوصعليهافيالمادتين 350 و351 بعده.
المادة 267
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق المدني.
المادة 268
إذانسب لباشاأوخليفةأول لعامل أو رئيس دائرة أو قائدأو لضابطشرطةقضائيةمنغير القضاةالمشارإليهمفيالموادالسابقةارتكابهلجنايةأوجنحةأثناءمزاولةمهامه،فإن الرئيسالأوللمحكمةالاستئنافالمعروضةعليهالقضيةمنطرفالوكيلالعامللملك،يقررماإذاكان يقتضيالأمرإجراءالبحث،وفيحالةالإيجابيعينمستشاراً مكلفاً بالتحقيقبمحكمته.
إذاتعلقالأمربجناية،فإنالمستشار المكلفبالتحقيقيصدر أمرابالإحالةإلىغرفةالجنايات، أماإذاتعلقالأمربجنحةفإنه يحيلالقضيةإلىمحكمةابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.
إذاكانضابطالشرطةالقضائيةمؤهلالمباشرةوظيفتهفيمجموعترابالمملكة،فإنالاختصاصيرجعإلىمحكمة النقض حسبالكيفياتالمنصوصعليهافيالمادة265.
يمكنللطرفالمدنيالتدخللدىهيئةالحكمضمنالشروطالمحددة فيالمادتين 350 و351 بعده.
الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم
المادة 269
خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون.
إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية، فللمحاكم أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض.
الفرع الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع
المادة 270
يمكنللغرفةالجنائيةبمحكمة النقض أنتسحبالدعوىمنأجلتشككمشروعمنأيهيئةللتحقيقأوهيئةللحكم،وتحيلهاإلىهيئةقضائيةمننفسالدرجة.
المادة 271
يجبأنتقدمطلباتالإحالةقبلأياستجوابأومناقشةفيالجوهر،مالمتكنالأفعالالمستندعليهاكمبررللإحالةقدطرأتأواكتشفتبعدذلك.
يودعالطلببكتابةالضبطبمحكمة النقض إما من طرفالوكيلالعامللملكلدىهذه المحكمة أو النيابةالعامةبالمحكمةالمرفوعةإليهاالدعوى، أو المتهم، أوالطرفالمدني.
 لايترتبعنإيداعالطلبأيأثرموقف،مالمتقررالغرفةالجنائيةبمحكمة النقض خلافذلك.
يبلغالطلبفورالجميعالأطرافالذينيهمهمالأمرويحدد لهمأجل عشرةأياملإيداعمذكرةبكتابةالضبطبمحكمة النقض.
تبتالغرفةالجنائيةبمحكمة النقض فيغرفةالمشورةدونحضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب،ويبلغإليهمعلىالفورالقرار الصادرعنها.
الفرع الرابع: الإحالة من أجل مصلحة عامة
المادة 272
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.
ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة،بشرطألاينتجعنذلكأيضرريعرقلظهورالحقيقةأويمس بممارسةحقوقالدفاع.
تجريالمسطرةفيالحالتينحسبالكيفياتالمنصوصعليهافيالمادةالسابقة.
القسم الثاني: تجريح القضاة
المادة 273
يمكنتجريحكلقاضمنقضاةالحكمفيالأحوالالآتية:
- إذاكانتلهأولزوجهمصلحةشخصيةمباشرةأوغيرمباشرةفيالحكمفيالدعوى؛
- إذاكانتلهأولزوجهقرابةأومصاهرةمعأحدالأطرافبمافيهادرجةأبناءالأعماموالأخوال؛
-إذاكانبينأحدالأطرافوالقاضيأوزوجهأوأصولهماأوفروعهمادعوىلاتزالجاريةأوانتهتمنذأقلمنسنتين؛
- إذاكانالقاضيدائناأومدينا لأحد الأطراف؛
-إذاكانقدسبقلهأنقدماستشارةأورافعأومثلأمامالقضاءفيقضيةأو نظرفيهابصفتهحكماأوأدلىفيهابشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
-إذاكانقدتصرفبصفتهممثلاقانونيالأحدالأطراف؛
-إذاكانتهناكعلاقةتبعيةبينالقاضيأوزوجهوأحدالأطرافأوزوجه؛
-إذاكانتبينالقاضيوأحدالأطرافصداقةأوعداوةمعروفة؛
-إذاكانالقاضيهوالمشتكي.
المادة 274
لايمكنتجريحقضاةالنيابةالعامة.
المادة 275
يتعينعلىكلقاضبينهوبينمتهمسببمنأسبابالتجريحالمنصوصعليهافيالمادة  273أوأيسببآخرلتنحيته،أنيقدمتصريحابذلكإلىالرئيس الأول لمحكمة النقض أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 278 بعده.
المادة 276
يملكحقالتجريحالمتهموالمسؤولالمدني والطرف المدني.
المادة 277
يجبعلىمنأرادتجريحقاضأنيقومبذلكقبلأيةمناقشةفيالجوهر،وإذاكانالتجريحموجهاإلىالقاضيالمكلفبالتحقيق،فيجبأنيقدمقبلأياستجواب أواستماع يتعلقبالجوهر،مالمتكنأسبابالتجريحقدطرأتأولميعلمبهاالمطالببالتجريحإلالاحقا.
المادة 278
يقدمطلبالتجريحكتابة،ويجبأنتبينفيهتحتطائلةالبطلانالوسيلةالمثارةللتجريح،وأنيرفقبجميعالحججالمفيدة ويوقعهطالبالتجريحأووكيلهالخاص.
يرفعالتجريحإلىالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافإذاكانموجهاضدقاضتابعلدائرةنفوذهذهالمحكمةوإلىالرئيسالأوللمحكمة النقض إذاكانالتجريحموجهاضدأحدقضاةالمحكمة المذكورة.
المادة 279
لايترتبعنإيداعطلبالتجريحتخليالقاضيالذيقدمبشأنههذاالطلبإلافيالحالةالمنصوصعليهافيالمادة 284 بعده.
 غيرأنهيمكنللرئيسالأولأنيأمربعداستشارةالوكيلالعامللملكإمابإيقافمتابعةالتحقيقأوالمناقشات،وإمابإيقافصدور الحكم.
المادة 280
يطلبالرئيسالأولإيضاحاتمنالقاضيأوالقضاةالمقدمطلبالتجريحفيحقهم،ولهأنيطلبإيضاحاتتكميليةمنطالبالتجريحإذاارتأىأنذلكضروري.ويبتفيملتمسالتجريحبعداستشارةالوكيلالعامللملك.
المادة 281
لا يعللالأمر الصادربقبولطلبالتجريحولايقبلأيطعن،ويترتبعنهالتخليعنالدعوىفورامنطرفالقاضيأوالقضاةالذينوقعتجريحهم.
المادة 282
يعللالأمرالقضائيالصادربرفضطلبالتجريح،ويمكنالطعنفيهأماممحكمة النقض،غيرأنتقديمهذاالطعنلايحولدونمتابعةالمسطرةولادونصدورالحكمفيالدعوى.
المادة 283
كلطلبتجريحموجهضدالرئيسالأوللمحكمةالاستئناف،يجبأنيقدمبمذكرةإلىالرئيسالأوللمحكمة النقض الذييبتفيهبعداستشارةالوكيلالعامللملكلدىنفسالمحكمةبأمرقضائيغيرقابللأيطعن،وتطبقالمقتضياتالمنصوصعليهافيالمادة  279 أعلاه.
المادة 284
إذاادعىأحدالأطراففيبدايةالاستجوابأوالجلسةبأنسببامنأسبابالتجريحقد طرأ،أو أخبربهفيذلكالوقت، وصرحبأنهيطلبتجريحقاضللتحقيقأوقاضأوأكثرمنالقضاةالمكونينلهيئةالحكم،تعينعليهأنيحررفورامذكرةبذلك،ويترتب عن الطلبإيقافالاستجوابأوالمناقشاتوتوجهالمذكرةدونتأخيرإلىالرئيسالأول.
المادة 285
يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي.
القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام
الباب الأول: الجلسات
الفرع الأول: وسائل الإثبات
المادة 286
يمكنإثباتالجرائمبأيةوسيلةمنوسائلالإثبات،ماعدا في الأحوالالتييقضيالقانونفيهابخلافذلك،ويحكمالقاضيحسباقتناعهالصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.
إذاارتأتالمحكمةأنالإثباتغيرقائمصرحت بعدمإدانة المتهموحكمتببراءته.
المادة 287
لايمكنللمحكمةأنتبنيمقررهاإلا علىحججعرضتأثناءالجلسةونوقشتشفهياًوحضورياًأمامها.
المادة 288
إذاكانثبوتالجريمةيتوقفعلىدليلتسري عليه أحكامالقانونالمدني أو أحكام خاصة،تراعيالمحكمةفيذلكالأحكامالمذكورة.
المادة 289
لا يعتد بالمحاضر والتقاريرالتي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه.
المادة 290
المحاضروالتقاريرالتييحررهاضباطالشرطةالقضائيةفي شأن التثبتمن الجنحوالمخالفات،يوثقبمضمنهاإلىأنيثبتالعكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 291
لايعتبرماعداذلكمنالمحاضرأو التقارير إلامجردمعلومات.
المادة 292
إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن – تحت طائلة البطلان- إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
المادة 293
يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.
لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.
وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
المادة 294
لايمكنأنينتجالدليلالكتابيمنالرسائلالمتبادلةبينالمتهمومحاميه.
المادة 295
يجبعلىالمحكمةالتيتأمربإجراء الخبرةأنتراعيفيذلكمقتضياتالمادتين194 و195 والمادة 198وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون.
المادة 296
تقامالحجةبشهادةالشهودوفقالمقتضياتالمادة325ومايليهاإلىغاية المادة 346من هذا القانون.
الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية
المادة 297
يشترطلصحةانعقادالجلساتأنتشكلكلهيئةقضائيةطبقاللقانونالمؤسسلها.
يجبتحتطائلةالبطلانأنتصدرمقرراتهاعنقضاةشاركوافيجميع المناقشات. إذاتعذر حضور قاضأوأكثرأثناءالنظرفيالقضية،تعادالمناقشاتمنجديد.
بصرف النظرعنالمقتضياتالمنصوصعليهافيالمادة52المتعلقةبقاضيالتحقيق، لايمكنتحتطائلةالبطلانلأيقاضمنالنيابةالعامةعين أوانتدبلمهامقضاءالحكمأنيشاركفيالبتفيقضاياسبقلهأنمارسفيهاالدعوىالعمومية،وعلاوةعلىذلكوتحتطائلةنفسالجزاء،لايمكنلقضاةالحكمأنيشاركوافيالحكمفيقضيةسبقلهمالبتفي موضوعها.
الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة
المادة 298
يتولىرئيسالجلسةضبطالنظاموتسييرالبحثوالمناقشاتبها،وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفضكلمايرميإلىإطالتهابدونجدوىولهأنيوقفها.
المادة 299
تبتالهيئةالقضائيةفيالطلباتالراميةإلىتأجيلالقضيةإلىتاريخلاحق.
إذاكانجميعالأطرافحاضرينأوممثلينفيالجلسة،فيمكنللمحكمةأنتؤجلالقضيةإلىتاريختحدده علىالفور وتشعر به الأطرافدونحاجة لتسليماستدعاءاتجديدة.
يمكنللمحكمة-إذادعتالضرورة-أنتؤجلالقضيةلأجلغيرمعين،غيرأنهيجبفيهذهالحالةتجديداستدعاءالأطرافللحضورمنجديد.
المادة 300
يجبتحتطائلةالبطلانأنتتمإجراءاتالبحث والمناقشاتفيجلسةعلنيةماعدافيالحالاتالمنصوصعليهافيالمادتين 301 و302بعده.
لا يمكنإثارةهذاالبطلانفيما بعدإلاإذاطلبممثلالنيابة العامة أو الطرف المدني أوالمتهمتسجيلالإشهادبعدمعلنيةالجلسة.
المادة 301
يمكنللرئيسأنيمنعالأحداثأوبعضهم مندخولقاعةالجلساتإذاارتأىأنحضورهمفيهاغيرمناسب.
المادة 302
إذااعتبرتالمحكمةأنفيعلنيةالجلسةخطراعلىالأمنأوعلىالأخلاق،أصدرتمقرراًبجعلالجلسةسرية.
إذاتقررتسريةالجلسةللأسبابالمذكورةفيالفقرةالسابقة،فإنهاتشملأيضاتلاوةأيحكميبتفينزاععارضطرأأثناءالبحثأوالمناقشات.
المادة 303
يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.
يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.
يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.
تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر.
يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
المادة 304
يتحققالرئيسفيكلقضيةمنهويةالمتهم،وينادي علىالشهود،ويتأكدمنحضورالطرف المدنيوالمسؤولعنالحقوق المدنية والخبراءوالترجمان.
يأمربانسحابالشهودوالخبراء.
يشرعآنذاكفيدراسة الدعوى.
تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات.
المادة 305
يشملبحثالقضيةاستنطاقالمتهمإنكانحاضراوالاستماعإلىالشهودوالخبراءوتقديمأدواتالاقتناععند الاقتضاء.
يحرركاتبالضبطفيكلقضيةمحضرايلخصفيهأهمماجاءفيأجوبةالمتهمينوتصريحاتالشهود،ويذكرفيهباختصارالمسائلالعارضةالتيقدتكوننشأتأثناءالمناقشات،ويشيرفيهإلىالمطالبالملتمستسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وماآلتإليهتلكالمطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة.ويوقععلىالمحضركلمنالرئيسوكاتبالضبط.
يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.
يفترضأنالإجراءاتالمقررةقانونيالسيرالجلساتقداستكملتولاتسقطهذهالقرينةإلاإذاوردفيالمحضرأوفيالمقررأوفيطلبيرميإلىتسجيلذلك، مايستنتجمنهصراحةعدماستكمالتلكالإجراءات.
المادة 306
تجري المناقشات بعد انتهاء البحث،مالميتقررخلافذلكبمقتضىقانونخاص، أوبأمرمنالرئيسحسبالترتيبالآتي:
- يقدمالطرفالمدنيإنوجدطلبهبالتعويضعنالضرر؛
- تقدمالنيابةالعامةملتمساتها؛
- يعرضالمتهمدفاعهوكذاالمسؤولعنالحقوقالمدنيةعند الاقتضاء؛
- يكونالمتهمآخرمنيتكلم.
يعلنالرئيسبعد ذلكعنانتهاءالمناقشات.
المادة 307
إذاتعذرإنهاءبحثالقضيةأوالمناقشاتأثناءجلسةواحدة،قررتالمحكمةمواصلتهافيتاريخمعينتحددهفورا.
إذادعتالضرورةإلىتأجيلالقضيةلتاريخغيرمحدد،وجباستدعاءالأطرافللحضور منجديد.
الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 308
يسلمالاستدعاءبالحضورللمتهموللمسؤولالمدنيوالطرفالمدنيطبقالشروطالمنصوصعليهافيالفصول37و38و39منقانونالمسطرةالمدنية.
يتضمنالاستدعاء،تحتطائلةالبطلان،بياناليوموالساعةومحلانعقادالجلسةونوعالجريمةوتاريخومحلارتكابهاوالمواد القانونية المطبقةبشأنها.
المادة 309
يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.
إذاكانالمتهمأوأحدالأطرافالآخرينيقيمونخارجالمملكة،فلايمكنأنيقلالأجلالمذكورعن:
- شهرينإنكانوايسكنون بباقي دول المغرب العربيأوبدولةمندولأوربا؛
- ثلاثةأشهرإنكانوايسكنونبدولةغيرالدولالمنصوصعليهافيالفقرةالسابقة.
المادة 310
يتعينتقديمكلاستدلالببطلانالاستدعاءقبلإثارةأيدفعأودفاعفيجوهر الدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه.
غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء، ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية.
المادة 311
يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.
المادة 312
يتعينعلىكلمتهمأنيحضرفيالجلسة،باستثناءالحالاتالمنصوصعليهافي المادة 311 والفقرة الثانيةمنالمادة 314 بعده.
إذاتخلفالمتهمعنالحضور،طبقتبشأنهالمادة 314 والمادة 391ومايليهاإلىغايةالمادة395 بعدهأوالمسطرةالغيابيةفي القضايا الجنائية.
يمكنفيالقضاياالجنحيةإحضارالمتهمالمعتقلللجلسةبدونسابقاستدعاءوإصدارحكمحضوريفيحقه.
غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به.
تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف.
يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء.
يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم.
تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق.
إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري.
يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه محل مناقشة علنية.
المادة 313
إذاكانالمتهمحاضراً فيالجلسةعندالمناداةعلىالقضية،فلايمكنهبعدذلكأنيعتبرغائباولوفيحالةانسحابهمنالجلسةأوامتناعهعنالدفاععننفسه.
المادة 314
إذالميحضرالشخصالمستدعىقانونيافياليوموالساعةالمحددينفيالاستدعاء،حوكمغيابياماعدافيالأحوالالآتية:
- إذاطلبالمتهمشخصياً أو بواسطة محاميه أنتجرىالمناقشاتفيغيبته،وارتأتالمحكمةعدمضرورةحضورهشخصيا،فإنهاتستغنيعنحضورهويكونحكمهابمثابةحضوري؛
- لايمكنأنيقبلمنأيشخصاعتبارهغائباإذاكانحاضراًفيالجلسة؛
- إذاتسلمالمتهمالاستدعاءشخصيابصفةقانونيةوتغيبعنالحضورمنغيرأنيبررتخلفهبعذرمشروع،يمكنأنيحكمعليهويكونالحكمالصادربمثابةحضوري؛
- إذاصرحالمتهمبعدصدورحكمتمهيديحضوريقضىبرفضمطالبهفينزاععارضبأنهيعتبرنفسهمتغيباقبلالاستماعإلىالنيابةالعامة،فإنالحكمالذييصدرفيجوهرالدعوىيكونحضورياً؛
- يسرينفسالحكمفيحالةالمتابعةبعدةتهمإذاقبلالمتهمحضورالمناقشةفيشأنتهمةواحدةأوعدةتهم،وصرحبأنهيعتبرنفسهبمثابةالمتغيبفيمايتعلقبالتهمالأخرى، وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛
- تطبقمقتضياتهذهالمادةعلىالطرفالمدنيوعلىالمسؤولعنالحقوقالمدنية.
المادة 315
يمكنلكلمتهم أو ممثله القانونيأنيستعينبمحامفيسائر مراحلالمسطرة.
تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف.
المادة 316
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
تكونإلزاميةأيضافيالقضاياالجنحيةفيالحالات الآتية:
1-إذاكانالمتهمحدثايقلعمرهعنثمانيةعشر عاماأو أبكما أو أعمى أومصابابأيةعاهةأخرىمنشأنهاالإخلالبحقهفيالدفاععننفسه؛
2- فيالأحوالالتييكونفيهاالمتهم معرضاً للحكم عليهبالإبعاد.
3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه.
المادة 317
إذالميتماختيارأيمحامأوتعيينه،أوإذاتخلفالمحاميالمختار أو المعينعنحضورالمناقشات،أورفضالقيامبمهمتهأووضعحداً لها،فإنرئيسالجلسةيعينعلىالفورمحامياآخرفيالأحوالالتيتكونفيهامؤازرتهللمتهمإلزامية.
المادة 318
يأمرالرئيسبإحضار المتهم.
إذاكانهذاالأخيريتكلملغةأولهجةأولسانايصعبفهمهعلىالقضاة أوعلىالأطراف أو الشهود،أوإذااقتضتالضرورةترجمةمستندأدليبهللمناقشة،عينالرئيستلقائياترجماناً،وإلاترتبعنالإخلالبذلكالبطلان،وتطبقعلىالترجمانمقتضياتالمادة 120.
يمكنللمتهمأوللنيابةالعامةأوالطرفالمدني أو المسؤول عن الحقوق المدنيةأنيجرحوا الترجمانوقتتعيينهمعبيانموجبتجريحه، وتبتالمحكمةفيهذاالطلببمقررغيرقابللأيطعن.
إذاكانالمتهمأصماأوأبكما،تعينتغييرسيرالمناقشاتعلىنحويمكنهمنتتبعهابصورةمجدية،وتراعىفيذلكأحكامالمادة121 أعلاه.
المادة 319
يستجوبالرئيسالمتهمعنهويتهويخبرهبالتهمةالموجهةإليه.
المادة 320
يأمر الرئيسبالمناداةعلىالشهودعند الاقتضاء،ويدعوهملمغادرةالقاعة،ثميستنطقالمتهمفيجوهرالقضية.
المادة 321
يمكنللرئيسأنيأمربتلاوةمحاضرالمعاينةومحاضرالتفتيش أو الحجزوتقاريرالخبراء، وكذاجميعالوِثائقالمفيدةلإظهارالحقيقة.
للرئيس أيضاًعنداستنطاقالمتهمأنيأمربتلاوةالاستنطاقاتالتيأجريتأثناءالتحقيق،ولوتعلقالأمر بجرائممرتبطةبالجريمةموضوعالمحاكمة.
إذاحدثنزاععارضبتتفيهالمحكمة.
المادة 322
يمكنللنيابةالعامةوللأطرافأولمحاميهمأنيلقواأسئلةعلىالمتهمبواسطةالرئيس أوبإذنمنه،وكذاالشأنبالنسبةللقضاة فيهيئاتالقضاءالجماعي.
إذاامتنعالرئيسمنإلقاءسؤالوطرأبشأنهنزاععارض،بتتفيهالمحكمة.
المادة 323
يجبتحتطائلةالسقوط،أنتقدمقبلكلدفاعفيجوهر الدعوى،ودفعةواحدة،طلباتالإحالةبسببعدمالاختصاص-ما لمتكنبسببنوعالجريمة-وأنواعالدفعالمترتبةإماعنبطلانالاستدعاءأوبطلانالمسطرةالمجراةسابقا،وكذاالمسائلالمتعينفصلها أولياً.
يتعين على المحكمةالبتفيهذهالطلباتفوراً، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصلالمحكمةالمناقشات،ويبقىحقالطعنمحفوظاليستعملفيآنواحدمعالطعنفيالحكمالذييصدرفيجوهرالدعوى.
المادة 324
إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه،فيمكنللمحكمةالمحالةإليهاالقضية،بعدالاستماعإلىالنيابةالعامةوالأطراف،أنتصدرحكمابإبطالالوثائقالتيتعتبرهامشوبةبالبطلان.
يجبأنتقدمطلباتالإبطالالمثارةمنالأطرافدفعةواحدةقبلاستنطاقالمتهمفيموضوعالدعوى،وذلكتحتطائلةسقوطالحقفيتقديمها.
يمكنللأطرافأنيتنازلواعنالتمسك بالدفعبالبطلانإذالميكنمقررا إلالمصلحتهمفقط،ويجبأنيكونهذاالتنازلصريحا،ولايقبلتنازلالمتهم إلابحضورمحاميهأوبعداستدعائهبصفةقانونية.
إذااقتصرتالمحكمةعلىإبطالبعضالإجراءاتفقط،فيجبأنتصرحبسحبهامنالمناقشات،وتأمربحفظهافيكتابةالضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة 213 أعلاه.
إذاأدىبطلانالإجراءإلىبطلانالإجراءاتاللاحقةكلاأوبعضا،فإنالمحكمةتأمربإجراءتحقيقتكميليإذاارتأتأنهبالإمكانتداركالبطلان.وفيحالةالعكس،تحيلالمحكمةالقضيةإلىالنيابةالعامة،وتبتعلاوةعلىذلك، وعند الاقتضاء، في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية.
الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود و الخبراء
المادة 325
يتعينعلىكلشخصاستدعيبصفتهشاهداًأنيحضرويؤدياليمين،عند الاقتضاء،ثميؤديشهادته.
يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة معإشعاربالاستلام،وإماباستدعاءيبلغهعونالتبليغ أوعونقضائي،وإمابالطريقة الإدارية.
ينصفيالاستدعاءعلىأنالقانونيعاقبعلىعدمالحضور كمايعاقبعلىشهادة الزور.
المادة 326
لايمكناستدعاءأعضاءالحكومةوكتابالدولةونوابكتابالدولةبصفةشهودإلابإذنمنالمجلسالوزاريعلىإثرتقريريقدمهوزيرالعدل.
إذامنحهذاالإذن،فتتلقىالشهادةوفقاللإجراءاتالعادية.
إذالميطلبالحضور،أولميؤذنفيه،فإنالشهادةيتلقاهاكتابةبمنزلالشاهدالرئيسالأوللمحكمةالاستئناف، أوقاضينتدبه إذاكانالشاهدمقيماخارجدائرة نفوذ المحكمة.
ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.
ولهذهالغايةتوجهالمحكمةالمحالةإليهاالقضيةإلى الرئيس الأول أوالقاضيالمنتدبملخصالوقائعوالطلباتوالأسئلةالمطلوبأداءالشهادةفيها.
تسلمالشهادةفوراإلىكتابةضبطالمحكمةالتيتمتلقيالشهادةبدائرةنفوذها،أوترسلمغلقةومختوماعليهاإلىكتابةضبطالمحكمةالتيطلبتأداءالشهادة،وتبلغفوراإلىالنيابةالعامةوكذا للأطرافالذينيهمهمالأمر.
تتلىالشهادةبالجلسةالعلنيةوتعرضعلىالمناقشة،وإلاترتبعنذلك البطلان.
المادة 327
تطلبالشهادةالتييؤديهاكتابةممثلدولةأجنبيةمن المعني بالأمربواسطةالوزارة المكلفةبالشؤونالخارجية.
إذاقبلالطلب،يتلقىالشهادةالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافأوالقاضيالذي يعينهلهذهالغاية.
تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه.
المادة 328
يأمرالرئيسالشهودبالانسحابإلىالقاعةالمعدةلهم،ولايغادرونهاإلالأداءشهادتهم.
يتخذالرئيس،عندالاقتضاء،جميعالتدابيرلمنعالشهودمنالتحدثبشأنالقضيةسواءفيمابينهمأو فيمابينهموبينالمتهم.
المادة 329
بعدانسحابالشهود،يتولىالرئيساستنطاقالمتهمينحسبالترتيبالذييراهملائمادونأنيكشفعنرأيهالخاص.
لايمكنللقضاةالمستشارينولاللنيابةالعامةولاللطرفالمدنيولالمحاميالمتهمأنيلقواأسئلةعلىالمتهمإلابعداستنطاقهمنالرئيسوتلقىالأسئلةبواسطتهأومباشرةبعدالحصولعلىإذنه.
المادة 330
يستمعإلىالشهودفرادىبعداستنطاقالمتهم.
يستفسرالرئيسكلشاهدعناسمهالعائليواسمهالشخصيوسنهوحالتهومهنتهومحلإقامته،وعند الاقتضاء،عنقبيلتهوعنفخذتهالأصلية، وماإذاكانتتربطهبالمتهمأوالطرفالمدني قرابةأومصاهرةودرجتهماأوعلاقةعمل أوكانتتربطهبهماأيةعلاقة أو بينهما عداوة أو خصومة.
ويسألهكذلكعماإذاكانمحرومامنأهليةأداءالشهادة.
المادة 331
يؤديالشاهدقبلالإدلاءبشهادتهاليمينالمنصوصعليهافيالمادة123 أعلاه،ويترتب عن الإخلال بذلك بطلانالحكم أوالقرار.
يمكنأنتتلىعليهقبلأدائهاليمينالمقتضياتالقانونيةالقاضيةبالمعاقبةعلىشهادةالزور.
المادة 332
يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دونأداءاليمين،وكذلكالشأنفيمايخصالمحكومعليهمبعقوبةجنائيةوالمحرومينمنالإدلاءبالشهادةأمامالعدالة.
يعفىمناليمينأصولالمتهموفروعهوزوجه،وتعتبرتصريحاتهممجردمعلومات.
غير أنأداءاليمينمنشخص معفى منها أو لاأهليةله،أومحروم من أداء الشهادة، لايعدسبباللبطلان،مالم تكن النيابةالعامةأوأحدالأطراف قد اعترض على ذلك.
المادة 333
لا يتعينعلىالشاهدالذييستمعإليهعدةمراتأثناءمتابعةنفسالمناقشاتتجديديمينه،غيرأنالرئيسيذكرهعند الاقتضاءباليمينالتيسبقلهأنأداها.
المادة 334
لايمكنسماعشهادةمحاميالمتهمحولماعلمهبهذهالصفة.
يمكنالاستماعإلىالأشخاصالمقيدينبالسرالمهني،وفقالشروطوفينطاقالحدودالمقررةفيالقانون.
المادة 335
إذاكانالشاهديتكلملغةأولهجةأولسانايصعبفهمه،طبقتفيشأنهمقتضياتالمادة 120 منهذاالقانون.
إذاكانالشاهدأصماأوأبكما،تطبقفيحقهمقتضياتالمادة121 منهذاالقانون.
المادة 336
يؤديالشهودشهادتهمحسبالترتيبالمعدمنالطرفالذيطلبشهادتهم.
يستمعأولاإلىالشهودالمطلوبةشهادتهممنطرفطالبيالمتابعة.
غيرأنهيمكنللرئيسأنيقررخلافذلك.
المادة 337
يؤديالشاهدشهادتهشفهياً،ويمكنهبصفةاستثنائيةأنيستعينبمذكراتبإذنمنرئيسالهيئة.
بعدأداءكلشهادة،يسألالرئيسالمتهمعماإذاكانلديهمايقولهرداعلىماوقعالإدلاءبه، ويطرحعلىالشاهدالأسئلةالتييراهاضرورية،وعندالاقتضاء، الأسئلةالتيتقترحعليهمنالقضاةالمستشارينومنالنيابةالعامةثممنالأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة.
المادة 338
يجبعلىكاتبالضبط أنينصفي محضر الجلسة علىهويةالشهودوعلىاليمينالتيأديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلانالحكم أوالقرار.
يلخصعلاوةعلىذلكأهمماجاءفيشهادتهم.
المادة 339
إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، ويجبر على الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية.
وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.
يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم التبليغ له شخصياً أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.
المادة 340
يأمرالرئيسإماتلقائياأوبطلبمنالنيابةالعامةأوأحدالأطراف،كاتبالضبط،بوضعمحضريسجلفيهماقديردمنزيادةأوتبديلأواختلافعندالمقارنةبينشهادةالشاهدوتصريحاتهالسابقة.
يضافهذاالمحضرإلىمحضرالمناقشات.
المادة 341
يجبعلىكلشاهدأنيبقىفيالقاعةبعدأداءشهادتهإلىأنتنتهيالمناقشات، ما لميقررالرئيسخلافذلك.
المادة 342
يمكنللرئيسإماتلقائياأوبطلبمنالنيابةالعامةأوالأطراف،أنيأمربانسحابالشهودالذينيعينهم،وأنيرجعإلىالقاعةأحدهمأوالبعض منهم،وأنيستمعإليهممنجديدإماعلىحدةأوبحضور الآخرين،ولهأنيجريمواجهةفيمابينهمأوأنيستغنيعنذلك.
المادة 343
يمكنللرئيسقبلالاستماعإلىالشاهدأوأثناءأوعقبذلك،أنيأمربإخراجأحدالمتهمينأوالبعضمنهمليستمعإليهمفيمابعد علىالتواليحولإحدىخصوصياتالقضية،ولايواصلبحثالقضيةإلابعدأنيخبركلمتهمبماراجفيغيبته.
المادة 344
يقومالرئيسخلالأداءالشهاداتأوعقبهابعرضجميعأدواتالاقتناععلىالمتهمويسألهحولتعرفهعليها،ويعرضهاكذلكعندالاقتضاءعلىالشهود أوالخبراء.
المادة 345
يؤديالخبراءغير المحلفيناليمينالتاليةأمامالمحكمة:
 »أقسمباللهالعظيمعلىأنأقدممساعدتيللعدالةوفقمايقتضيهالشرفوالضمير«.
يستمعإلىالخبراءبالجلسةويعرضوننتائجالعملياتالتقنيةالتيقاموابها،ويمكنهمأثناءالاستماعإليهمأنيطلعواعلىتقريرهموعلىملحقاته.
يمكنللرئيسإماتلقائياأوبطلبمنالنيابةالعامةأومنالأطراف أومحاميهم،أنيطرحعلىالخبراءكلالأسئلةالتيتدخلفينطاقالمهمةالمعهودبهاإليهم، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة.
يحضرالخبراءالمناقشاتبعدالاستماعإليهممالميعفهمالرئيسمنذلك،ومالمتعترضالنيابةالعامةأوالأطراف.
المادة 346
إذاعارضشخصاستمعإليهأثناءجلسةالحكمبصفتهشاهدا أوعلىسبيلالاستئناسفيماوردبمستنتجاتأحدالخبراءأوتقدمببياناتتقنيةجديدة،فإنالرئيسيطلبمنالخبيرومنالنيابةالعامةوالأطرافعندالاقتضاءأنيقدمواملاحظاتهم.
تصرحالمحكمةبقرارمعللإمابصرفالنظرعنالمنازعةومواصلةالمناقشات،وإمابتأجيلالقضيةإلىتاريخلاحق،وفيهذهالحالةالأخيرة،يمكنللمحكمةأنتقرر كلتدبيرتراهمفيدابالنسبةلإجراءالخبرة.
المادة 347
يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود.
غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز، في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة.
المادة 347-1
إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
المادة 347-2
تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 348
لكلشخصيدعيأنهتضررمنجريمةأنيتقدمبصفتهطرفامدنياأمامهيئةالحكم، مالميكنقدسبقلهأنانتصب طرفاً مدنياًأمامقاضيالتحقيقوفقالشروطالمنصوصعليهافيالمادة92 ومابعدهالغايةالمادة96 أعلاه.
المادة 349
يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدنيلزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب.
المادة 350
يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي.
إذا أقام الطرف المدني دعواهعنطريقإيداعمذكرة،تعينأنتتضمنهذهالمذكرةالبياناتالكفيلةللتعريفبه،وأنتبينالجريمةالمترتبعنهاالضررومبلغالتعويضالمطلوب،والأسبابالمبررةللطلب،وأنتحتويعلىتعيينموطنمختارفيالمكانالذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها.
فيحالةعدمتعيينالموطنالمختار،لايمكن للطرفالمدنيأنيحتجبعدمتبليغهالإجراءاتالتيكانيتعينتبليغهالهوفقنصوصالقانون.
المادة 351
إذاأقيمتالدعوىالمدنيةضدقاضأو موظفعموميأوعونتابعللسلطةأوالقوةالعموميةوتبيناحتمالقياممسؤوليةالدولةعنأعمالتابعها،فإنه يتعين على المحكمةإشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في الفصول37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 352
لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهمالمدنية،أنيقيمواالدعوىالمدنيةإلابإذنمنممثلهمالقانونيأوبمساعدته.
المادة 353
إذاكانالشخصالذييدعيالضررغيرمؤهللتقديمالطلببنفسهبسبب مرض عقليأوبسببقصوره،ولميكنلهممثلقانوني،فللمحكمةأنتعينلهلهذاالغرضوكيلاخصوصيابناءعلىملتمسمنالنيابةالعامة.
يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين له وكيلاً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.
المادة 354
يمكنإقامةالدعوىالمدنيةفيسائر مراحلالمسطرةإلىغايةاختتامالمناقشات.
غيرأنالشخصالذياستمعإليهبالجلسةبصفتهشاهدابعدأدائهاليمين، لايمكنهبعدذلكأنيتقدمبصفتهطرفامدنيا.
المادة 355
إذاتنازلالطرفالمدنيقبلصدور الحكم،فلايلزمبالصوائرالمؤداةبعدتنازله.
المادة 356
لايحولتنازلالطرفالمدنيعنطلبهدونإقامتهالدعوىالمدنيةبعدذلكأمامالمحكمةالمدنيةالمختصة.
الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها
المادة 357
إذاعبرشخص أوعدةأشخاصمنالحاضرينعلانيةعنمشاعرهم، أوأحدثوااضطراباأوحرضواعلىالضوضاءبوسيلةمابقاعةالجلسةأوبأيمحلآخريباشرفيهعلنياتحقيققضائي،أمررئيسالهيئة بطردهم،وذلكبقطعالنظرعنالمتابعاتالتييتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.
المادة 358
إذاكانالمتهمهونفسهالذيأحدثالاضطراب،أمررئيسالمحكمةبطردهمنالجلسة، وتتابعالمناقشاتفيغيبته.
فإذاكانمعتقلانقلإلىالمؤسسةالسجنية،ويتعينعلىكاتبالضبط،عندالاقتضاء،أنينتقلعقبالجلسةإلىهذهالمؤسسةويتلوعليهمحضرالمناقشاتوملتمساتالنيابةالعامةوكذاالأحكامأوالقراراتالتمهيديةالصادرةمنذطرده.
ينقلالمتهممنجديدإلىالجلسةعندانتهاءالمناقشات،حيثيصدرالحكم أو القرار بحضوره.
إذاكانالمتهمغيرمعتقل،فيحتفظبهتحتحراسةالقوةالعموميةرهنإشارةالمحكمةإلىغايةانتهاءالمناقشات،ثمينقلبعدئذإلىالجلسةحيثيصدرالحكم أو القرار بحضوره.
تكونالأحكامأوالقراراتالصادرةضمنالشروطالمقررةفيهذهالمادةحضورية.
المادة 359
إذاارتكبتأثناءالجلسةجريمةلهاوصفمخالفة،يأمررئيسالمحكمةبتحريرمحضرفيشأنهاويستجوبمرتكبهاويستمعللشهود.
تطبقالهيئةالقضائيةحالاالعقوباتالمقررةفيالقانونبناءعلىملتمساتالنيابةالعامة.
لايمكنالطعنفيهذاالحكمبأيةوسيلةمنوسائلالطعن.
المادة 360
إذاكانللجريمةالمرتكبةوصف جنحة،طبقتعليهانفسالإجراءاتالمقررةفيالمادة 361الآتية بعده.
المادة 361
إذاكانللجريمةالمرتكبةوصفجناية،أمرتالهيئةالقضائيةبتحريرمحضربالوقائع،وأحالتفورامرتكب الفعل بواسطة القوة العموميةوالمستنداتإلىالنيابةالعامةالمختصة.
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 362
إذاكانتالقضيةغيرجاهزةللحكم،أمرت المحكمةبتأجيلهالمتابعةدراستهابجلسةأخرىيحددتاريخها،ولايجوزتأجيلالنظرفيالقضيةدونمبررجديمقبول.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يبتفيشأنالإفراجالمؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمنالشروطالمنصوصعليهافيالمادة178 أعلاه.
المادة 363
تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
إذاتعذرإصدارالحكمفيالحال،يتعينجعلالقضيةفيالمداولةلمدة لاتتجاوزخمسةعشريوماوفيهذهالحالةيحددالرئيستاريخالنطقبالحكمويعلم بهالأطراف ويصدرحكمهفيالموعدالمحدد.
المادة 364
تكونالأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكممحررة ومعللة بأسباب.
يتلى منطوقكلحكمأوقرارأو أمر فيجلسةعلنية،مالمتنصعلىخلافذلكمقتضياتخاصة.
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.
المادة 365
يجبأنيستهلكلحكمأوقرار أو أمربالصيغةالآتية:
المملكةالمغربية-باسمجلالةالملك وطبقا للقانون .
ويجبأنيحتويعلىمايأتي:
1- بيانالهيئةالقضائيةالتيأصدرته؛
2-تاريخصدوره؛
3- بيانأطرافالدعوىالمحكومفيهامعتعيينالاسمالعائليوالشخصيللمتهموتاريخومحلولادته وقبيلته وفخذتهومهنتهومحلإقامتهوسوابقهالقضائيةورقمبطاقةتعريفه عند الاقتضاء؛
4-كيفيةوتاريخالاستدعاءالموجهللأطرافإناقتضىالحال؛
5-بيانالوقائعموضوعالمتابعةوتاريخهاومكاناقترافها؛
6- حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
7- حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛
8-الأسبابالواقعيةوالقانونيةالتيينبنيعليهاالحكمأوالقرار أو الأمر ولوفيحالةالبراءة؛
9- بيانمختلفأنواعالضرر التيقبلالتعويضعنهافيحالةمطالبةطرفمدنيبالتعويضعنالضرر الحاصلبسببالجريمة؛
10-منطوقالحكمأوالقرار أو الأمر؛
11-تصفيةالمصاريفمعتحديدمدةالإكراهالبدنيإناقتضىالحال؛
12- اسم القاضي أو القضاةالذينأصدرواالحكمأوالقرارأو الأمرواسمممثلالنيابةالعامة وكاتبالضبط؛
13-توقيعالرئيسالذيتلاالحكمأو القرار أو الأمروتوقيع كاتبالضبطالذيحضرالجلسة.
المادة 366
يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
فيحالةالحكمفيجوهرالدعوى،يقضيمنطوقالحكمبالإدانةأوالإعفاءأوالبراءة،ويبتفيمايرجعلتحملالمصاريف.
تبت المحكمة، عند الاقتضاء، في رد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها.
ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير الدعوى أو قابلة للمصادرة، مع التزام المالك بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثناءً برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها.
إذاصدرالحكمبالإدانة،ينصفيهبالإضافةإلىماتقدم،علىالجريمةالتيصرحتالمحكمةبإدانةالمتهممنأجلها،وعلىموادالقانونالمطبقة،وعلىالعقوبة، وإناقتضىالحال، علىالعقوباتالإضافيةوالتدابير الوقائيةوماقضىبهمنحقوقمدنية.
المادة 367
كلحكمأوقرار أو أمر صدربإدانةالمتهمأو بالحكم على المسؤولعنالحقوقالمدنية،يجبأنيقضي عليهمابأداءالمصاريفللخزينةالعامة.
يمكنأنيقضيكلحكمأوقرارأو أمريصدربإعفاءالمتهم، بتحميله المصاريف كلياأوجزئياأو بتحميلها للمسؤولعنالحقوقالمدنية.
لايمكنأنيقضيالحكمأوالقرارأو الأمرالصادرببراءةالمتهم،بتحميله ولوجزءاً منالمصاريف،ماعدافيالأحوالالتيينصفيهاقانونخاصعلىخلافذلك.
يتحملمصاريفالدعوىالطرفالمدنيالذيخسرها. غيرأنهإذاكانتالنيابةالعامةهيالمثيرةللمتابعة، أمكنللمحكمةبقرارخاصومعللأنتعفيالطرفالمدنيحسنالنيةالذيخسرالدعوىمنالمصاريفكلياأوجزئيا.
فيحالةالحكمبأداءالمصاريف،تبتالمحكمةفيالإكراهالبدنيإناقتضىالحالذلك.
المادة 368
إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أوإذالميفصلإلافيجرائموقعتغييروصفهاإماأثناءالتحقيقأوعندصدور الحكمأوالقرار أو الأمر،وكذلكإذاقضىبإخراجبعضالأفرادالمطلوبمتابعتهممنالدعوى،فإنهيجبعلى هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن الجريمة المحكوم عليه بسببها.
تحددنفسالهيئةمبلغالمصاريفالتييجبأنيعفىمنهاالمحكومعليه،وتتحملهذهالمصاريفالخزينةالعامةأوالطرفالمدنيحسبالأحوال.
المادة 369
يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.
كلمتهمحكمببراءتهأوبإعفائه،لايمكنأنيتابعبعدذلكمنأجلنفسالوقائع ولو وصفتبوصفقانونيآخر.
المادة 370
تبطلالأحكام أو القرارات أو الأوامر:
1-إذالمتكنتحملالصيغةالمنصوصعليهافيمستهلالمادة365؛
2-إذالمتكنهيئةالحكممشكلةطبقالقانونالمنظملها،أوإذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروافيجميع الجلساتالتيدرستفيهاالدعوى؛
3-إذالمتكنمعللةأوإذاكانتتحتويعلىتعليلاتمتناقضة؛
4-إذاأغفلمنطوقالحكمأو القرار أو الأمر أوإذالميكنيحتويعلىالبياناتالمنصوصعليهافي الفقرة الأولى من المادة366؛
5-إذالمتصدرفيجلسةعلنيةخرقالمقتضياتالمادة364؛
6-إذالمتكنتحملتاريخالنطقبالحكمأو القرار أو الأمر و التوقيعاتالتيتتطلبها المادة 365، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده.
المادة 371
يوقعالرئيسوكاتبالضبطأصلالحكمأوالقرارأو الأمر داخلأجلأقصاهثمانيةأياممنتاريخصدوره.
فيحالةحدوثعائقللرئيسأولكاتبالضبط، يجريالعملكمايلي:
إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع .
إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية، واستحال على الرئيس توقيع الحكم أو القرار أو الأمر، فيجب أن يوقعه خلالالثمانيوالأربعينساعةالمواليةأقدممستشارشاركفيالجلسة،وينصفيأصلالقرارعلىهذهالنيابة.
إذااستحالالتوقيعفيكلتاالحالتينعلىكاتبالضبط،أشارالرئيس أو القاضيالذييوقععوضاعنهإلىذلكعندالتوقيع.
إذااستحالالتوقيعفينفسالوقتعلىالقضاةوكاتبالضبط،أعيدتالقضيةإلىالجلسةمنأجلالمناقشةوالحكممنجديد.
يعاقبكلكاتبضبطسلمنسخةمنحكمأوقرارأو أمرقبلإمضاءأصلهبغرامة يترواح قدرها بين 200 و1.200 درهمتصدرهافيحقه بناءعلىملتمساتالنيابةالعامة،المحكمةالتيأصدرتالحكمأوالقرار أو الأمر، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه.
المادة 372
إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي.
يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.
القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم
الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 373
تختصالمحكمةالابتدائيةبالنظرفيالمخالفاتوالجنحطبقاللمادة252 والمواد 255 إلى260منهذاالقانونوذلكمعمراعاةمقتضياتالمادة251.
المادة 374
تعقدالمحكمةجلساتهابقاض منفرد  وبحضور ممثل النيابةالعامةومساعدةكاتبالضبط.
يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات.
الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
المادة 375
يجوز للنيابة العامة، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً.
المادة 376
يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن:
1) الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛
2) بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛
3) النصوص المطبقة في القضية؛
4) بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية.
المادة 377
يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند الاقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه.
تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة، وإلا فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر الإشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة.
يمكن لمرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، للمسؤول عن الحقوق المدنية، أن يعبرا عن عدم رغبتهما في الأداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام.
المادة 378
يبتدئالأجلالمذكور المحددفيعشرةأياممنيومالتبليغ أومنيومرفضالتوصلبه.
المادة 379
يمكن للمعني بالأمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء.
المادة 380
في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات.
المادة 381
في حالة تعبير المعني بالأمر عن عدم رغبته في الأداء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة.
إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة.
المادة 382
يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 415.
يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة.
الفرع الثاني: الأمر القضائي في الجنح
المادة 383
يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرراً، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده.
يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه. ويكون الحكم الصادر بعد التعرض قابلاً للاستئناف.
في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة.
الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
المادة 384
ترفعالدعوىإلىالمحكمةالابتدائيةكمايلي:
1- بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383؛
2- بالاستدعاءالمباشرالذييسلمهوكيلالملكأو الطرفالمدنيللمتهم أوعندالاقتضاء للمسؤولينعنالحقوقالمدنية؛
3- باستدعاءيسلمهأحدأعوانالإدارةالمأذونلهبذلكقانونا،إذاكانهناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛
4- بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؛
5- بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74؛
6– بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377.
المادة 385
يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام.
ينصفيالحكمعلىهذاالإشعار وعلىجوابالمتهم.
إذااستعملالمتهمالحقالمخوللهكماذكر،منحتهالمحكمةلهذاالغرضأجلا لايقلعنثلاثةأيام،وتبتفيطلبالإفراجالمؤقتأو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه.
يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة.
يمكناستدعاء الشهود شفهيابواسطةأيضابطمنضباطالشرطةالقضائية أوعونمنأعوانالقوةالعمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة،ويتعينعلىالشهودالحضوروإلاطبقت في حقهم مقتضيات المادة 128 أعلاه.
المادة 386
يجريالبحثفيكلقضيةحسبالكيفياتالمنصوصعليهافيالمواد287 أعلاه وما بعدها.
المادة 387
إذاتمالتصريحبإدانةالمتهمبارتكابهجنحةأومخالفة،فإنالمحكمةتحكمعليه بالعقوبة،وعندالاقتضاء، بالعقوباتالإضافيةوالتدابيرالوقائية،وتبت إناقتضىالحال،فيالمطالبالمتعلقةبردمايجبردهوبالتعويضعنالضرر، مع مراعاة مقتضيات المادة 366أعلاه.
المادة 388
يحرركاتبالضبطعندانصرامأجلالاستئنافملخصاللحكمالصادربعقوبةسالبةللحريةيوجهللنيابةالعامةالتيتسهرعلىتنفيذه.
المادة 389
إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي،فإنالمحكمةتصدرحكمابالبراءة،وتصرحبعدماختصاصهاللبتفيالدعوىالمدنية، وتبت عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده.
تطبقمقتضياتالمادة98منهذاالقانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم.
إذاتبينللمحكمةأنالمتهمكانوقتارتكابهالأفعالمصابابخللفيقواهالعقليةأوأنالخللحصللهأثناءالمحاكمة،فإنهاتطبق،حسبالأحوال،مقتضياتالفصول76و78 و79منالقانونالجنائي.
إذاكانالمتهميستفيدمنعذريعفيمنالعقوبة،فإنالمحكمةتقررإعفاءه،لكنهاتبقىمختصةللبتفيالدعوىالمدنية.
عندماتصرحالمحكمةبسقوطالدعوىالعموميةبناءعلىأحدأسبابالسقوطالمنصوصعليهافيالمادةالرابعةمنهذاالقانون،فإنهاتبقىمختصةطبقاللمادة12للبتفيالدعوىالمدنية.
المادة 390
إذالميكنللفعلوصفجنحةأو مخالفةتدخلضمناختصاصالمحكمة،فإنهاتصرحبعدماختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر.
يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية الصادرة من قبل.
تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاقتضاء.
المادة 391
يبلغمنطوقالحكمالصادر غيابياإلىعلمالطرفالمتغيبطبقالكيفياتالمنصوصعليهافيالفصول37و38و39منقانونالمسطرةالمدنية،وينصفيالتبليغعلىأن أجلالتعرض هو عشرةأيام.
المادة 392
يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
خلافالماتضمنتهمقتضياتالمادتين398و532،فإنالأمرالقضائيالمذكوريبقىنافذالمفعولرغمكلطعن.
فيحالةصدورحكمتمهيديبإجراءبحثأوخبرة،يمكنللمحكمةالتيقبلتمبدأمسؤوليةمرتكبالجريمةأنتمنحللطرفالمدنيتعويضامسبقايخصممنالتعويضالنهائي،يشملبالخصوصتسديدالمصاريفالمؤداةمنطرفهأوالمتوقعأداؤها، وتكونهذهالمقتضياتقابلةللتنفيذرغمكلتعرضأواستئناف.
عندماتبتالمحكمةفيالجوهر وتحددمبلغالتعويضالكليالذيتمنحهللمتضررمنالجريمةأولذويحقوقه،يمكنهاأنتأمر بالتنفيذالمعجللجزءمنالتعويضاتيتناسبوالحاجياتالفوريةللطرفالمدنيبشرطأنتعللذلك تعليلاًخاصاً،مراعيةجسامةالضررواحتياجالمتضرر.
يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.
الفرع الرابع: التعرض
المادة 393
 يجوزالتعرضعلىالحكمالغيابيبتصريحيقدمه المحكوم عليه أو دفاعهلكتابةالضبط فيظرفالعشرةأيامالتيتليالتبليغ.
لايقبلتعرضالمحكومعليهبعقوبةقبلتبليغهالحكمالصادرفيحقهطبقالماهومنصوصعليهفيالمادة391أعلاه،ويتعينالإدلاءبمايفيدالتبليغعندالتصريحبالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده.
إذارفضكاتبالضبطتلقيالتصريح،يمكنرفعالنزاعإلىرئيسالمحكمةوتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 401 بعده.
غيرأنهفيمايتعلقبالدعوىالعمومية،إذالميتمالتبليغإلىالمتهمشخصياولميتبينمنأيةوثيقةمنوثائقالتنفيذأنهذاالأخير علمبالحكمالزجريالصادرفيحقه،فإنتعرضهعلىهذاالحكميبقىمقبولاإلىغايةانتهاءآجالتقادمالعقوبة.
تبتفيالتعرضالمحكمةالتيأصدرتالحكمالغيابي.
المادة 394
يترتب عنالتعرضالمقدممنطرفالمتهم بطلانالحكمالصادر عليهغيابيافيمقتضياتهالصادرةبالإدانة.
لايصحالتعرضالمقدممنالطرفالمدنيأومنالشخصالمسؤولعنالحقوقالمدنيةإلافيمايتعلقبحقوقهماالمدنية.
فيحالةالتعرضيسلماستدعاء جديدللطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.
يلغىالتعرضإنلميحضرالمتعرضفيالتاريخالمحددفيهذاالاستدعاء الجديد.
لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق.
المادة 395
يمكنأنيحكمفيسائرالأحوالعلىالطرفالمتعرضبتحملهمصاريفتبليغالحكمالغيابيوالتعرض.
الفرع الخامس: الاستئناف
المادة 396
يمكنللمتهموالمسؤولعنالحقوقالمدنيةوالنيابةالعامةاستئنافالأحكامالصادرةفيالمخالفات إذا قضتبعقوبةسالبةللحرية.
يخولنفسالحقللطرفالمدنيفيمايخصحقوقهالمدنيةلاغير.
يترتب عن الاستئنافالأثر المنصوصعليهفيالمادتين 409 و410 بعده.
إذاصدرحكمحضورييقضيبغرامةغيرمقرونةبعقوبةسالبةللحرية،فإنهذاالحكم لايمكنأنيطعنفيهإلابالنقضطبقالشروطالمنصوصعليهافيالمادة 415 بعده.
المادة 397
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقهامنالمتهموالمسؤولعنالحقوقالمدنيةوالطرفالمدنيووكيلالملك والوكيل العامللملكلدىمحكمةالاستئناف،أو إحدىالإداراتعندمايسمحلهاالقانونبصفةخاصةبإقامة الدعوى العمومية.
تراعى مقتضيات المادتين 409 و410 بعده.
المادة 398
يوقفتنفيذالحكمأثناءسريانآجالالاستئنافوأثناءجريانالمسطرةفيمرحلةالاستئناف،وتراعىمقتضياتالمادة 382أعلاه.
لايحولأجلالاستئنافالمخولللوكيلالعامللملكلدىمحكمةالاستئنافطبقاللمادة 402 بعده دونتنفيذالعقوبة.
المادة 399
يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يقدمالاستئنافبتصريحإلىكتابةالضبطبالمحكمةالتيأصدرتالحكم أوإلىكتابةالضبطبمحكمةالاستئناف.
غير أنهإذاكانالمحكومعليهمعتقلا،فإنالتصريحبالاستئنافالمقدملكتابةالضبطبالمؤسسةالسجنية يعدصحيحاويتلقىحالاويضمنبالسجلالخاصالمنصوصعليهفيالمادة223.
يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإلا تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عما يتعرض له من متابعات جنائية.
المادة 400
يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به.
يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه:
أ)إذالميكنالطرفحاضراأوممثلابالجلسةالتيصدرفيهاالحكمبعد مناقشاتحضوريةولميسبقإشعارهشخصياهوأومنيمثلهبيومالنطقبه؛
ب)إذاكانالحكمبمثابةحضوريحسبمقتضياتالفقرات2و4و7منالمادة 314 أعلاه؛
ج)إذاصدرالحكمغيابياحسبمقتضياتالفقرةالأولىمنالمادة 314 أعلاه.
غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الاستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم.
المادة 401
لايقبلاستئنافالأحكامالتمهيديةأوالصادرةفينزاععارضأودفوع إلابعدصدورالحكمفيجوهرالدعوىوفينفسالوقتالذييطلبفيهاستئنافهذاالحكم،وكذلكالشأنفيالأحكامالصادرةفيمسألةالاختصاصمالميكنالأمرمتعلقابعدمالاختصاصالنوعيوكانالدفعبهقدأثيرقبلكلدفاعفيالجوهر.
فيحالةالنزاعبشأننوعالحكم،فإنللطرفالذييرفضكاتبالضبططلبه،أنيلتمسفيظرفأربعوعشرينساعةمنرئيسالمحكمةبواسطةمذكرة،أنيأمركاتبالضبطبتسجيلالتصريحباستئنافه،ويتعينعلىكاتبالضبطأنيمتثللهذاالأمر.
يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخاً للتصريح بالاستئناف.
لايمكنأنيكونأمر الرئيسموضوعالأيطعن.
لايمكنالاحتجاجبالتنفيذالطوعيللأحكامالمنصوصعليهافيالفقرةالأولىأعلاهكوسيلةلعدمقبولالاستئناف.
المادة 402
للوكيلالعامللملكحقتقديمالاستئنافخلالأجلستينيوماتبتدئمنيومالنطقبالحكم.
يبلغهذاالاستئنافللمتهموعندالاقتضاءللمسؤولعنالحقوقالمدنية.
غيرأنهذاالتبليغيكونصحيحاإذاأخبربهالمتهمالحاضربالجلسة،أوإذاصرحالوكيل العام للملكبالاستئنافداخلالأجلالقانونيبمناسبةعرضالقضيةبالجلسةبناءعلىاستئنافالمتهمأوأيطرفآخر.
المادة 403
يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به.
المادة 404
يتعينالإفراجأو رفع المراقبة القضائية عمنيأتيذكرهمبالرغمعنتقديمالاستئناف،مالميكونوامعتقلينلسببآخر:
1- المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو بسقوط الدعوى العمومية؛
2- المتهمالمحكومعليهبعقوبةسالبة للحريةبمجردمايقضيالمدةالمحكوم بها عليه.
المادة 405
ينقلالمتهمالمعتقلبأمرمنوكيلالملكإلىالمؤسسةالسجنيةالقريبة منمحكمةالاستئنافداخلأجل لايتجاوزثمانيةأيامابتداءمنيومالتصريحبالاستئناف.
المادة 406
إذاألغيالحكمبسببخرقالإجراءاتالشكليةالتييقررهاالقانون، أوبسببالإغفال،ولميقعتداركالأمرتلافياللبطلان،فإنهيئةالاستئنافتتصدىللقضيةوتبتفيجوهرها.
تتصدى كذلكفيحالةإلغاءحكمصرحت بمقتضاهمحكمةالدرجةالأولىخطأباختصاصهاأوبعدماختصاصهامحلياً.
المادة 407
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية القواعدالمقررةفيالبابالأولمنالقسمالثالث من الكتاب الثاني أعلاه حولسيرالجلسةمعمراعاةالمقتضياتالآتية.
بمجردالانتهاءمناستجوابالمتهمحولهويته،يتلوالرئيسأوأحدالقضاةالمستشارينتقريرهحولالوقائعإذاطلبذلكأحدالأطراف.
ثم يستنطقالمتهمفيجوهرالقضية.
يستمعإلىالشهودإنكانتالغرفةقدأمرتاستثنائيابالاستماعإليهم.
ثميتناولالكلمةخلالالمناقشاتعلىالتوالي،الطرفالمستأنففالطرفالمستأنفعليه، فإنتعددالأطرافالمستأنفونأوالأطرافالمستأنفعليهم،يحددالرئيسترتيبهمفيتناولالكلمة.
إذاكانالاستئنافيتعلقبالحقوقالمدنيةفقط،فإنالنيابةالعامةتقدممستنتجاتها.
يجب فيجميعالأحوالأنتعطىالكلمةالأخيرةللمتهم.
المادة 408
إذاارتأتغرفة الجنح الاستئنافية أنالطعنبالاستئنافلايرتكزعلىأساسبالرغممنصحتهشكلا،فإنهاتؤيدالحكمالمطعونفيهوتحكمعلىالمستأنف بالمصاريفمالميكنالمستأنفهوالنيابةالعامةأوإدارةعمومية في حالة إقامتهاللدعوىالعمومية.
المادة 409
فيحالةتقديمالاستئنافمنالنيابةالعامةأومنإدارةيخوللهاالقانونإقامة الدعوى العمومية،يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أنتؤيدالحكمالمستأنف أو تعدلهأو تلغيهإمالفائدةالمتهم أوضده.
إذاقدمالاستئنافمنالمتهموحده،فلايمكنلمحكمةالاستئنافإلاتأييدالحكمأوإلغاءهلفائدةالمستأنف.
المادة 410
يقصراستئنافالطرفالمدنيأو المسؤولعنالحقوقالمدنيةنظرغرفة الجنح الاستئنافية علىمصالحالمستأَنفالمدنيةويتيحللمحكمةتقديرحقيقةالوقائعالمتسببةفيالضررالمدعىبه.
لايخولهذاالاستئنافللمحكمةإلاتأييدالحكم أو تعديلهأو إلغاءهلفائدةالمستأنف.
لايكونللحكمالصادربعدهذاالاستئنافسواءقضىبالحقوقالمدنية أوبرفضهاأيتأثيرعلىالدعوىالعمومية،إذاكانالحكمالصادربناءعلىمتابعةالنيابةالعامة قد اكتسبقوةالشيءالمقضيبه.
المادة 411
إذاكانالفعللاينسبإلىالمتهمأولايكونأيةمخالفةللقانونالجنائي،فإنغرفة الجنح الاستئنافية تبتفيالدعوىطبقاللمادة389.
تأمرالمحكمةعندالاقتضاء،بإرجاعماقديكونحكمبهللطرفالمدنيمن تعويضاتمدنيةإذانصالحكمالابتدائيطبقالمقتضياتالمادة 392علىالتنفيذالمعجلللتعويضات.
المادة 412
إذا ثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 396 من هذا القانون.
المادة 413
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرحبعدماختصاصها،وتجريالمسطرةالمقررةفيالمادة390 من هذا القانون.
المادة 1-413
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون.
المادة 414
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و386  و387 و388 و389 (الفقرات 3 و4 و5) و390 (الفقرة 2) و391  و392 (الفقرة 1) و393 و394 و395 من هذا القانون.
المادة 415
يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
يرفعطلبالنقضحسبالكيفياتوضمنالآجالالمنصوصعليهافيالمادة518ومابعدهامنهذاالقانون.
خلافالمقتضياتالمادة532،وفيالحالة المشار إليها في الفقرة الأولى منالمادة382فإنهذاالطعن لايوقفتنفيذالغرامة،ويتعينعلىالمحكومعليهالذييطلبالنقضأنيثبتأداءالغرامةالمقضيبهاعليهوقتتقديمطلبه.
يردلطالبالنقضمبلغالغرامةفيحالةنقضالحكم.
غيرأنهلايمكنتطبيقالإكراهالبدني قبلأنيصبحالحكممكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
الفرع السادس: غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية
المادة 1-415
تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط .
المادة 2-415
تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على الاستئنافات المقدمة أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه.
الباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجنايات
الفرع الأول: اختصاص الهيئة وتأليفها
المادة 416
تختصغرفةالجناياتبمحكمةالاستئنافبالنظرتطبيقاً للمادة 254 أعلاه، في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقاً لمقتضيات المواد من 255 إلى 257 من هذا القانون.
المادة 417
تتألفغرفةالجناياتمنرئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارينإثنين تعينهمالجمعيةالعامةلمحكمةالاستئنافلكلسنةقضائية،كماتعينالجمعيةالعامةللمحكمةمنبينأعضائهارئيسانائباومستشارين إضافيين.
ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها، بالإضافة إلى أعضائها المذكورين، مستشاراً أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها.
تعقدغرفةالجناياتجلساتهابحضورالنيابةالعامةوبمساعدةكاتب الضبط،وذلكتحتطائلةالبطلان.
المادة 418
تبتغرفةالجناياتابتدائيا،ولايمكنلهاأنتصرحبعدمالاختصاصماعدافيالقضاياالتييرجعالنظرفيهاإلىمحكمة متخصصة.
الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات
المادة 419
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:
1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛
2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون؛
3- بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
المادة 420
يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 أعلاه.
ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، ملخصاً للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها.
ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمر بإحالة من الوكيل العام للملك.
المادة 421
يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.
يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه على نفقته.
يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الإطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته.
الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 422
يدير الرئيسالمناقشاتويسهرعلىالنظاموعلىاحترامالمقتضياتالمتعلقةبسيرالجلسات المنصوص عليها في هذا القانون.
يخول الرئيسسلطةتقديرية يمكنه بمقتضاها،وتبعالماتمليهعليهقواعدالشرفوالضمير، أنيتخذ جميعالمقرراتويأمربجميعالتدابيرالتييراهامفيدةللكشفعنالحقيقة،مالميمنعهاالقانون.
المادة 423
يعلنالرئيسعنافتتاحالجلسةويأمربإدخالالمتهم.
يمثلالمتهمحراومرفوقافقطبحراسلمنعهمنالفرار.
إذارفضالمتهم الموجود بمقر المحكمة الحضورأو تعذر عليه ذلك،يوجهإليهالرئيسإنذاراًبواسطةعونمنالقوةالعموميةيسخرهالوكيلالعامللملك،فإنلميمتثلالمتهمللإنذارجازللرئيس في الحالة الأولىأنيأمربإحضارهللجلسةبواسطةالقوةالعمومية. وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أنيأمربمواصلةالمناقشاتفيغيبةالمتهم، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار.
يطلبالرئيسمنالمتهمالإدلاءباسميهالعائليوالشخصي وبسنهومهنتهومحلسكناهومكانولادته وسوابقه.
يتأكدالرئيسمنحضورمحاميالمتهم،وفيحالةتغيبهيعينتلقائيامنيقوممقامه.
يتأكدأيضامنحضورالترجمانفيالحالةالتييكونمناللازمالاستعانة به.
المادة 424
يمكنلرئيس غرفة الجناياتأنيستدعيخلالالمناقشات،ولوبأمربالإحضار،كلشخصللاستماعإليهأوأنيطلبالإدلاءبكلدليلجديدظهرلهمنعرضالقضيةفيالجلسةأنهمفيدلإظهارالحقيقة.
غيرأنهإذاعارضتالنيابةالعامةأودفاعالمتهمأوالطرفالمدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيأنيؤديالشهود، المستدعونعلىالصفةالمشارإليها، اليمين،فإنتصريحاتهؤلاء لاتتلقىإلاكمجردمعلومات.
المادة 425
إذاظهرمنالمناقشاتوجودقرائنزورخطيرةفيشهادةما،فلغرفةالجناياتإماتلقائياأوبطلبمنالنيابةالعامةأوالأطرافأنتأمربوضعالشاهدتحتالحراسة.
يتعينعلىالرئيس،قبلالإعلانعناختتامالمناقشات،سواءتوبعتمناقشةالقضيةالرئيسية،أوظهرمنالضروريتأجيلهالجلسةمقبلةنظرالأهميةالشهادةالمظنونزورها،أنيحثللمرةالأخيرةالشاهدعلىقولالحقيقةوينبههبعدذلكإلىأنتصريحاتهستعتبرمنالآننهائية،معمايمكنأنيطبقعليهامنالعقوباتالمقررةلشهادةالزور.
تأمر غرفةالجنايات،عندالاقتضاء،بإحالة المعني بالأمر والمستندات فوراً بواسطة القوة العموميةإلىالنيابةالعامةالمختصة.
المادة 426
إذاطرأنزاععارضخلالالجلسة،بتتفيهغرفةالجناياتحالاً.
غيرأنهإذالاحظتغرفةالجناياتأنالنزاعالعارضيطعنفيسلطةالرئيسالتقديرية،فإنهاتصرحبعدماختصاصهابشأنه.
لايمكنالطعنفيأيقرارمنالقراراتالتيتصدرهاغرفةالجناياتبشأننزاععارضإلامعالطعنفيالجوهر.
المادة 427
عندانتهاءبحثالقضيةتستمعالمحكمةإلىالطرفالمدني أومحاميهثمتقدمالنيابةالعامةملتمساتها.
يعرضالمتهمأومحاميهوسائلالدفاع.
يسمحبالتعقيبللطرفالمدنيوللنيابةالعامةوتكونالكلمةالأخيرةدائماللمتهم أومحاميه،ويعلنالرئيسعنانتهاءالمناقشات.
المادة 428
يأمرالرئيسبإخراجالمتهممنقاعةالجلسةويعلنعنتوقيفها.
يدعوالقضاةالمستشارينلمرافقتهإلىقاعةالمداولات.
إذااستعانالرئيسبمستشارينإضافييننظرالطولالمناقشاتوتبينلهأنمشاركتهمفيالمداولةغيرضرورية،فإنهيدعوهمإلىالانسحاب منالهيئةمعالبقاءببنايةالمحكمةطيلةمدةالمداولات.
المادة 429
لايجوزلأعضاءغرفةالجناياتأنيغادرواقاعةالمداولات،إلاللرجوعإلىقاعةالجلساتلإصدارقرارهمفيجلسةعلنية.
ولايمكنلأحدأنيدخلتلكالقاعةخلالالمداولاتلأيسببكانبدونإذنمنالرئيس،وكلمنخالفهذاالمنعيمكنأنيطردبأمرمنالرئيس.
إذاتعذرتمشاركةأحدأعضاءالمحكمةفيالمداولات،ولميكنقدوقعتعيينأعضاءإضافيين،فيجبتأخيرالقضية إلى جلسةمقبلةوتعادالمناقشاتبكاملها.
فيحالةماإذاوقعتعيينأعضاءإضافيين،يدعىأقدمهمبحسبالترتيبليحلمحلالعضوالأصليالذيحدثلهمانع،ثمتعادالمداولاتبكاملها.
يجبتحريرمحضريضمنفيههذاالحادثمنطرفكاتبالضبطالذييدعىلهذهالغاية.
المادة 430
يتداولأعضاءغرفةالجناياتفيشأنإدانةالمتهموفيالعقوبة،معتبرينعلىالأخصالظروفالمشددةوحالاتالأعذارالقانونيةإنوجدت.
يجبعلىالرئيسأنيدعوالهيئةكلماقررتإدانةالمتهم،أنتبتفيوجودظروفمخففةأوعدموجودها.
تنظرغرفةالجنايات،عندالاقتضاء،فيمنحالمحكومعليهإيقافتنفيذالعقوبةوفيتطبيقالعقوباتالإضافيةأواتخاذتدابيروقائية.
يتخذالقرارفيجميع الأحوالبالأغلبية،ويقعالتصويت علىالتواليبخصوص كلنقطةعلىحدة.
المادة 431
يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن.
المادة 432
لاترتبطغرفةالجناياتبتكييفالجريمةالمحالعليها،ويجبعليهاأنتكيفقانونياالأفعالالتيتحالإليها،وأنتطبقعليهاالنصوصالجنائيةالمتلائمةمعنتيجةبحثالقضيةبالجلسة.
غيرأنهإذاتبينمنالبحثالمذكوروجودظرفأوعدةظروفمشددةلمتضمنفيالقراربالإحالة،فلايجوزلغرفةالجناياتأنتأخذبهاإلابعدالاستماعلمطالبالنيابةالعامةولإيضاحاتالدفاع.
المادة 433
إذاتبينلغرفةالجناياتأثناءالمناقشاتوجودأدلةضدالمتهمبسببأفعالأخرى،وطلبتالنيابةالعامة الإشهادبالاحتفاظ بحقها في المتابعة،يأمرالرئيسبتقديمالمتهم الحاضر بالجلسةالذيصدر لفائدتهحكمبالبراءة أوالإعفاء،بواسطةالقوةالعموميةإلىممثلالنيابةالعامة.
المادة 434
إذاتبينمنالمناقشاتأنالفعلالجرميلاينسبإلى المتهم،أوأنالفعلالمنسوبإليه لايعاقبعليهالقانونالجنائي،أولميعديعاقبعليه،فإنغرفةالجناياتتحكمبالبراءة.
إذااستفادالمتهممنعذرمعف،فإنغرفةالجناياتتحكمبالإعفاء.
يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو بالغرامة فقط، ما لم يكن معتقلاً من أجل سبب آخر، أو ترفع تدابير المراقبة القضائية عنه.
المادة 435
إذاتبينلغرفةالجنايات، منخلالالمناقشات،أنالمتهمكانوقتارتكابهالأفعالمصابابخللفيقواهالعقليةأوأنالخللحصللهأثناءالمحاكمة،فإنهاتطبقحسبالأحوال مقتضياتالفصلين76 و78أوالفصل79منالقانونالجنائي.
المادة 436
إذاقدمالطرفالمدني مطالبه المدنية،فإنغرفةالجناياتتبتبموجبنفسالقرار الصادرعنهابإدانةالمتهمفيقبولالطلب وفيمنحالتعويضعن الضررإناقتضىالحال.
تبقىغرفةالجناياتمختصةبالبتطبقاللفقرةالسابقةفيحالةسقوطالدعوىالعموميةلسببمنالأسبابالمنصوصعليهافيالمادةالرابعة أوفيحالةصدورحكمبالإعفاءتطبيقاللفصلين76و 145منالقانونالجنائي.
تصرحالغرفةبعدماختصاصهافيحالإصدارهاقراراببراءةالمتهم.
المادة 437
يجوزللمتهمالذيصدرفيشأنهحكمبالبراءة أنيرفعضدالطرفالمدنيدعوىحسبالإجراءاتالعاديةيطلبفيهاالتعويضعنالضرر.
المادة 438
يجوز لغرفةالجناياتأنتأمرولوتلقائيا،بردالأشياءالموضوعةتحتيدالعدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة.
غيرأنهإذاصدرحكمبالإدانة،فلايقعردالأشياءإلابعدأنيثبتمالكهاأنالمحكومعليهلميتقدمبطلبالنقض أو فاتهأجلالطعنبه، أوأنهقدطلبهوبتتفيهمحكمة النقض بقرارمكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذاتمالطعنبالنقض،فيمكنلغرفةالجناياتأنتأمربردالأشياءمعمراعاةالتزامالمالك أو الحائز بأنيعيدتقديمالأشياءالصالحةكأدواتاقتناعأمامالمحكمةالتيقدتعرضعليهاالقضيةمنجديد.
يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتلاف الأشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر الاحتفاظ بها. وفي هذه الحالة، لا يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من بيعها.
المادة 439
تعودهيئةغرفةالجناياتبعدانتهاءالمداولاتإلىقاعةالجلساتبحضور النيابةالعامةوبمساعدةكاتبالضبط.
يأمرالرئيسبإحضارالمتهم،ويتحققمنتوفرشروطالعلنية.
يتلوالرئيسالقرار القاضيبالإدانةأوبالإعفاءأوبالبراءةأويأمر بتأجيلالقضيةلجلسة لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون الخاص بالتحقيق الإعدادي.
تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بالإفراجالمؤقتعنالمتهمبكفالةأوبدونها أو بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كلاً أو بعضاً.
المادة 440
بعدتلاوة القرار،يشعرالرئيسالمتهمأنلهابتداءمنيومصدور القرار أجلا مدتهعشرةأيامكاملةللطعنبالاستئناف.
المادة 441
يجبأنيتضمنقرارغرفةالجناياتالمقتضياتالمقررةفيالمادة365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه، ويبينالمتحملللمصاريف إعمالاً للمادتين 367 و368 من هذا القانون.
المادة 442
يحرركاتبالضبطفيكلقضيةمحضرايلخصفيهأهمماجاءفيأجوبةالمتهمينوتصريحاتالشهود،ويذكرفيهباختصارالمسائلالعارضةالتيقدتكوننشأتأثناءالمناقشاتويشيرفيهإلىالمطالبالملتمستسجيلها و المرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهموماآلتإليهتلكالمطالب،ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة.ويوقععلىالمحضركلمنالرئيسوكاتبالضبط.
يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.
يفترضأنالإجراءاتالمقررةقانونيالسيرجلساتغرفةالجناياتقداستكملتولاتسقطهذهالقرينةإلاإذاوردفيالمحضرأوفيالقرارأوفيطلبيرميإلىتسجيلذلك مايستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.
الفرع الرابع:المسطرة الغيابية
المادة 443
إذاتعذرالقبضعلىالمتهمبعدالإحالةأوإذالاذبالفراربعدالقبضعليهأوإذاكانفيحالةالإفراجالمؤقتأوالوضعتحتالمراقبةالقضائية،ولميستجبإلىالاستدعاءبالمثولالمسلمإليه،فإنرئيسغرفةالجناياتأوالمستشارالمنتدبمنطرفهيصدرأمرابإجراءالمسطرةالغيابية.
ينصهذاالأمرعلىأنهيتعينعلىالمتهمأنيحضرداخلأجلثمانيةأيام،وإلافيصرحبأنهعاصللقانون ويوقفعنمزاولةحقوقهالمدنيةوتعقلأملاكهخلالمدةالتحقيقالغيابيويمنعمنرفعأيةدعوىقضائيةطيلةنفسالمدةويصرحبأنهسيحاكمرغمتغيبهوأنعلى كلشخصأنيدلعلىالمكانالذييوجدفيه.
يشيرهذاالأمر،زيادةعلىماتقدم،إلىهويةالمتهموأوصافهوإلى وصف الجنايةالمتهمبها وإلىالأمربإلقاءالقبضعليه.
المادة 444
يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن، بباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية.
المادة 445
علاوة على ما تقدم، يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة الوطنية:
» صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب-… أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب-… والمتهم ب-…
» وأوصاف المتهم فلان هي…«.
» يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية.
» ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس »السلطات.«
المادة 446
إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام.
غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن لمحاميه أو لذويه أو أصدقائه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه.
المادة 447
إذاقبلتالمحكمةالعذرالمقدمفإنهاتأمربإرجاءمحاكمةالمتهمكماتأمرعندالاقتضاءبرفعالعقلعنأملاكهلأجلتحدده.
المادة 448
إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
تستمعالمحكمةبعدتلاوةماتقدمإلىالطرفالمدني،إنكانطرفافيالدعوى،وإلىالتماساتالنيابةالعامة.
في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و 444 أعلاه،تصرحالمحكمةببطلانالمسطرةالغيابيةوتأمربإعادتها ابتداءمنالإجراءالذي تم إغفاله.
إذاكانتالمسطرة صحيحة،بتتغرفة الجناياتفيالتهمةوعندالاقتضاءفيالحقوقالمدنية.
المادة 449
إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصولهوفروعهولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في الموضوع.
ويعرضحسابالعقلالنهائيعلىالمحكومعليهبمقتضى المسطرة الغيابيةإذازال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة.
ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً.
المادة 450
ينشرفيأقربأجلبالجريدةالرسميةبمسعى منالنيابةالعامةملخصالقرارالصادر بناء على المسطرة الغيابية،كمايعلقعلاوةعلىذلكويبلغلإدارةالأملاكالمخزنيةطبقاللمادة444أعلاه.
بعدالقيامبهذهالتدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياًعلىالمحكومعليه.
المادة 451
لايقبلالطعنفيالقرارالصادرغيابياإلامنالنيابةالعامةومنالطرفالمدنيفيمايتعلقبحقوقه.
المادة 452
لايجوزفيأيحالأنيترتبعنوجودأحدالمتهمينفيحالةغيابإيقافأوتأجيلالتحقيقفيحق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.
يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك.
ويضعكاتبالضبطقبلالردمحضرايصففيهالأشياءالمسلمة.
المادة 453
إذاسلمالمحكومعليهغيابيانفسهللسجن،أوإذاقبضعليهقبلسقوطعقوبتهبالتقادم،يقعاعتقالهبموجبالأمرالمنصوص عليه في المادة 443 أعلاه.
يسرينفسالحكمإذاألقيالقبضعلىالمتهمالهارب،أوقدمنفسهليسجن،قبلصدورالأمربإجراءالمسطرةالغيابيةوبعدصدورقرارالإحالة.
فيالحالةالمنصوصعليهافيالفقرةالأولىأعلاه،يسقطبموجبالقانونالحكموالإجراءاتالمتخذةمنذالأمربإجراءالمسطرةالغيابية.
إذاظهرمنالضروريإجراءتحقيقتكميلي،تعينأنيقومبهمستشار تعينهغرفةالجناياتضمنالشروطالمنصوصعليهافيالمادة 439من هذا القانون.
إذاادعىالمتهمأنالحكمالغيابيلايتعلقبه،تتخذالإجراءاتحسبماوردفيالمواد592إلى595بعده.
إذاتعذر لسببمنالأسبابالاستماعإلىالشهودخلالالمناقشات،تليتبالجلسةشهاداتهمالمكتوبة،كماتتلىعندالاقتضاءالأجوبةالمكتوبةلباقيالمتهمينالمتابعينبنفسالجنايةوكذاالشأنفيمايرجعلبقيةالمستنداتالتييعتبرالرئيسأنهاصالحةلإظهارالحقيقة.
المادة 454
إذاحضرالمحكومعليهغيابياوحكممنجديد ببراءتهأو إعفائه،فيحكمعليهبالمصاريفالمترتبةعنالمحاكمةالغيابية،مالمتعفهغرفةالجناياتمنذلك.
يمكنللغرفةكذلكأنتأمربتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه.
الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات
المادة 455
إذالميحضرالمتهمالمتابعأمامغرفةالجناياتمنأجلجريمةمرتبطةبجنايةبعداستدعائهبصفةصحيحة،فإنهيحاكم حسبالقواعدالعاديةالمطبقة علىنوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 314من هذا القانون.
المادة 456
تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون.
الفرع السادس: استئناف قرارات غرف الجنايات
المادة 457
يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون.
يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 399 أعلاه.
تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و401 و403 و404 و 406 و408 و409 و410 و411 و412 من هذا القانون.
ويمكن أيضاً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية.
تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان.
يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون.
خلافاللمقتضياتالسالفة،يمكنللرئيسالأوللمحكمةالاستئناف أنيترأسشخصياغرفةالجنايات الاستئنافية.
وتبت غرفة الجنايات التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في المواد 417 و418 ومن 420 إلى 442 من هذا القانون.
بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض.


الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث
القسم الأول: أحكام تمهيدية
المادة 458
يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
يعتبر الحدثإلىغايةبلوغهسناثنتي عشرةسنةغيرمسؤولجنائيالانعدامتمييزه.
يعتبرالحدثالذييتجاوزسناثنتي عشرةسنةوإلىغايةبلوغهثمان عشرةسنةمسؤولامسؤوليةناقصةبسببعدماكتمالتمييزه.
المادة 459
يعتبرلتحديدسن الرشدالجنائي، سن الجانحيومارتكابالجريمة.
إذالمتوجدشهادةتثبتالحالةالمدنية،ووقعخلاففيتاريخالولادة،فإنالمحكمةالمرفوعةإليهاالقضيةتقدرالسنبعدأنتأمر بإجراءفحصطبيوبجميعالتحرياتالتيتراهامفيدة وتصدر،إناقتضىالحال، مقرراً بعدمالاختصاص.
المادة 460
يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 الآتية بعده، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.
لا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة.
يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً.
يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من هذا القانون.
ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، بإذن من النيابة العامة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. ويمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي.
تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق الاتصال المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 461
تحيلالنيابةالعامةالحدثالذييرتكبجريمةإلىقاضيالأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
إذاوجدمعالحدثمساهمونأومشاركونرشداء،وجبفصلقضيتهمعنالقضيةالمتعلقةبالحدث،وتكونالنيابةالعامةملفاخاصاللحدث تحيلهإلىقاضيالأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث.
يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة، إذا وافق الحدث ووليه القانوني وكذلك ضحية الفعل الجرمي، تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
يمكنها كذلك أن تلتمس، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر.
ويمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.
القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 462
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
1- بالنسبة للمحكمة الابتدائية:
أ) قاضي الأحداث؛
ب) قاضي التحقيق للأحداث؛
ج) غرفة الاستئنافات للأحداث.
2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
أ) المستشار المكلف بالأحداث؛
ب) الغرفة الجنحية للأحداث؛
ج) غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛
د) غرفة الجنايات للأحداث؛
ه) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.
يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف بالأحداث.
تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه.
لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 463
يمارسالدعوىالعموميةعندإجراءمتابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث، وكيلالملكلدىالمحكمةالابتدائيةالمنتصبفيدائرتهاقاضيالأحداثالمختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها.
فيحالةارتكابجريمةيخولالقانونفيهالإداراتعموميةالحقفيمتابعةمرتكبها، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسةهذهالمتابعةاستناداإلىشكايةسابقةتقدمهاالإدارةالتييهمهاالأمر.
لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني.
المادة 464
يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.
المادة 465
تقامالدعوىالمدنيةضدالحدثمعإدخالممثلهالقانونيالمسؤولمدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها.
إذااتهمفيالقضيةالواحدةمتهمونرشداءوآخرونأحداثوبعد فصلالمتابعةفيحقهؤلاءالأخيرينطبقاللفقرةالثانيةمنالمادة461، فإنالدعوىالمدنيةالتييمارسهاالمتضررضدجميعالمتهمينترفعإلىالهيئةالزجريةالتييعهدإليهابمحاكمةالرشداء،وفيهذهالحالة،لايحضرالأحداثفيالمناقشاتويحضرنيابةعنهمفيالجلسةممثلهمالقانوني.
يمكنأنيؤجلالبتفيالدعوىالمدنيةإلىأنيبتنهائيافيحقالأحداث.
المادة 466
يمنعنشرأية بيانات عنجلساتالهيئاتالقضائيةللأحداثفيالكتبوالصحافةوالإذاعةوعنطريقالصوروالسينماوالتلفزةأوأيةوسيلةأخرى،ويمنع أيضاًأنينشربنفسالطرقكلنصأو رسم أو صورةتتعلقبهويةوشخصيةالأحداثالجانحين.
دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى، يعاقب عنمخالفةهذهالمقتضياتبغرامةيتراوحمبلغهابين 10.000 و50.000 درهم.
فيحالةالعودإلىنفسالجريمةداخلأجلسنةابتداءمنأولحكممكتسب لقوة الشيء المقضي به،يمكنالحكمبالحبسلمدةتتراوحبينشهرينوسنتين.
يمكنللمحكمةعلاوةعلىذلك،أنتأمر بمنعأو توقيف وسيلة النشرالتيارتكبتبواسطتهاالمخالفةلمدةلايمكنأنتتجاوز ثلاثينيوما.
يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو المصورة أو غيرها من وسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها، أو تمنع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو إذاعتها أو بثها أو تداولها.
غير أنه يجوز نشرالحكممنغيرأنيبينفيهاسمالحدثولوبالأحرفالأولى لاسمه أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به،وإلاعوقبعلىذلكبغرامةيتراوحمبلغهابين1.200و3.000درهم.
كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي الأحداث.
الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 467
يعينقاضأوأكثرمنقضاةالمحكمةالابتدائيةللقيام بمهامقاضيالأحداث لمدةثلاثسنواتقابلةللتجديدبموجبقرارلوزيرالعدلبناءعلىاقتراحمنرئيس المحكمة الابتدائية.
فيحالةحدوثعائقيمنعقاضيالأحداثمنالقيامبمهامه،يكلف رئيس المحكمة الابتدائية منيقوممقامهبصفةمؤقتةبعداستشارة وكيلالملك.
يكلف وكيل الملك،بصفةخاصة،قاضياًأوعدةقضاةمنالنيابةالعامةبالقضاياالمتعلقةبالأحداث.
المادة 468
يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة.
في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانوناً.
لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أوحاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
المادة 469
يكونالاختصاصلقاضيالأحداث أو المستشار المكلف بالأحداثالذيارتكبتالجريمةفيدائرةنفوذه،أوالذييوجدضمندائرةنفوذهمحلإقامةالحدثأوأبويهأووصيه أوالمقدم عليه أوكافله أو حاضنه أوللقاضيالذيعثرفيدائرتهعلىالحدث،ويكونكذلكلقاضيالمكانالذيأودعبهالحدثإمابصفةمؤقتةأوبصفةنهائية.
المادة 470
إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.
إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء.
تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 و من 478 إلى 484 من هذا القانون.
المادة 471
يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:
1- إلىأبويهأوالوصي عليه أو المقدم عليهأوكافلهأوإلىحاضنه أوإلىشخصجديربالثقة؛
2- إلىمركزللملاحظة؛
3- إلىقسمالإيواءبمؤسسةعموميةأوخصوصيةمعدةلهذهالغاية؛
4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عموميةمكلفةبرعايةالطفولةأوإلىمؤسسةصحيةبالأخصفيحالةضرورةمعالجةالحدثمنالتسمم؛
5- إلىإحدىالمؤسساتأوالمعاهدالمعدةللتربية أو الدراسةأوالتكوينالمهني أوللمعالجةالتابعةللدولةأولإدارةعموميةمؤهلةلهذهالغايةأوإلىمؤسسةخصوصيةمقبولةللقيامبهذهالمهمة؛
6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية.
إذارأىقاضيالأحداثأنحالةالحدثالصحيةأوالنفسانيةأوسلوكهالعامتستوجبفحصاعميقا،فيمكنهأنيأمربإيداعهمؤقتالمدةلا تتجاوزثلاثةأشهربمركزمقبولمؤهل لذلك.
يمكنإناقتضىالحالأنتباشر التدابيرالسابقةتحتنظامالحريةالمحروسة.
تنفذ هذهالتدابيرالمؤقتةرغمكلطعن وتكون قابلةدائماللإلغاء.
المادة 472
يكونالأمرالذييبتفيالتدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقةقابلاللاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون،ويمكنالطعنفيهبالاستئنافمنطرف النيابة العامةوالحدثأو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يرفعهذاالاستئنافأمامالغرفة الجنحية للأحداث بمحكمةالاستئناف.
المادة 473
لايمكنأنيودعبمؤسسةسجنيةالحدثالذيلميبلغ12سنةكاملة، ولوبصفةمؤقتة،ومهماكاننوعالجريمة.
لايمكنأنيودعفيمؤسسةسجنية،ولوبصفةمؤقتة،الحدثالذييتراوحعمرهبين12و18سنةإلاإذاظهرأنهذاالتدبيرضروريأواستحالاتخاذأيتدبيرآخر،وفيهذهالحالةيحتفظبالحدثفيجناحخاص،أوعندعدموجوده،فيمكانخاص معزول عن أماكن وضع الرشداء.
يبقىالحدثعلىانفرادأثناءالليلحسبالإمكان.
يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل.
المادة 474
إذاكانتالأفعالتكونجنحة، فإن قاضي الأحداثيجري بنفسه أو يأمر بإجراءبحثلتحديدالتدابيرالواجباتخاذهالضمانحمايةالحدثوإنقاذه،ويتلقىبواسطةبحثاجتماعيمعلوماتعنحالةعائلتهالماديةوالمعنويةوعن طبعه وسوابقهوعنمواظبتهبالمدرسةوسيرتهفيهاوعنسلوكهالمهنيوعنرفقائهوعنالظروفالتيعاش فيهاوتلقىفيهاتربيته.
يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني. و يمكنه عندالاقتضاء،إصدارجميعالأوامر المفيدة.
يمكن لقاضي الأحداث،رعيالمصلحةالحدث،ألايأمربأيتدبيرمنالتدابيرالمنصوصعليهافيالفقرتينالأولىوالثانيةأعلاهأوألايتخذسوىتدبيرواحدمنها.
يمكنلقاضيالأحداثأنيسندأمرالبحثالاجتماعيإلى الإدارة المكلفة بالشؤونالاجتماعية أوإلىالجمعيات أوالأشخاص أو المساعدات الاجتماعيات المؤهلينلهذهالغاية.
المادة 475
يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدثالمعروفينلديهبإجراءالمتابعات.
إذالميختر الحدثأوممثلهالقانونيمحاميا،فيعينهلهقاضيالأحداث تلقائياًأويدعونقيبالمحامينلتعيينه.
المادة 476
إذاكانالحدثمتابعاعننفسالأفعالوفينفسالقضيةمعمتهمينرشداء،وكانقدتمفصلقضيةالرشداءعنالقضيةالمتعلقةبالحدثطبقاللمادة461 أعلاه،فيؤجلالبتفيحقالحدثبقرار معلل إلىأنيصدرالحكمفيحقالرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث.
المادة 478
يجري البحث والمناقشاتويصدر الحكم بجلسةسرية،ويجبأنيحضرالحدثشخصياومساعدابمحاميهوممثلهالقانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور.
تطبقمقتضياتالمواد297إلى372منهذاالقانون مع مراعاة المواد من 476 إلى 484.
إذاتغيبالحدثأو ممثله عنالحضوربعدمااستدعيبصفةقانونية،ولميبررتغيبهبأيعذرمقبول،فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقاً لمقتضيات المادة 314 أعلاه.
المادة 479
يحكمفيكلقضيةعلىحدةمنغيرحضورباقيالأشخاصالمتابعين.
لايقبلللحضور في البحثوالمناقشاتإلاالشهودفيالقضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته، وأعضاءهيئةالمحاماة والمندوبونالمكلفونبنظامالحريةالمحروسة والقضاةوالطرفالمدنيالذيقديتقدمبمطالبهبالجلسة.
يمكن للمحكمة أن تأمرفي كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا، وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك .
المادة 480
إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده:
إذاتبينمنالمناقشاتأنالأفعاللهاصفةجنحةوأنهاتنسبإلىالحدث،فإنالمحكمة تتخذ التدابير التالية:
1-إذاكانعمر الحدثيقلعن12سنةكاملة،فإنالمحكمةتنبههوتسلمه بعدذلكلأبويهأوإلىالوصي عليه أو المقدم عليهأو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.
إذاكانالحدثمهملاأوكانأبواهأوالوصي عليه أو المقدم عليه أو كافلهأو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته لايتوفرونعلىالصفاتالأخلاقيةالمطلوبة، فإنهاتسلمهإلىشخصجديربالثقةأوإلىمؤسسةمرخصلها. ويمكنها أنتأمر،علاوةعلىذلك،بوضعالحدثتحتنظامالحريةالمحروسة،إمابصفةمؤقتةلفترةاختبارواحدةأوأكثرتحددمدتها،وإمابصفةنهائيةإلىأنيبلغسنالايمكنأنيتجاوز18سنة.
2- إذاكانالحدثيتجاوزعمره12سنة،يمكنأنيطبقفي حقهإماتدبيرأوأكثرمنبينتدابيرالحمايةأوالتهذيبالمنصوصعليهافيالمادة481 بعده، أوإحدىالعقوباتالمقررةفيالمادة482،أوتكمل هذهالعقوبات بواحد أو أكثر منتدابيرالحمايةأوالتهذيب.
إذا تبين للمحكمة أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها وتبت في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد، فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث.
المادة 481
يمكن للمحكمة  أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر منتدابيرالحماية أوالتهذيب الآتية:
1- تسليمالحدثلأبويهأوللوصي عليه أو للمقدم عليهأو لكافله أو لحاضنهأو لشخصجدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛
2-إخضاعهلنظامالحريةالمحروسة؛
3-إيداعهفيمعهدأومؤسسةعموميةأوخاصةللتربيةأوالتكوينالمهنيومعدةلهذهالغاية؛
4- إيداعه تحترعاية مصلحة أومؤسسة عمومية مكلفةبالمساعدة؛
5-إيداعهبقسمداخليصالحلإيواءجانحينأحداثلايزالونفيسنالدراسة؛
6-إيداعهبمؤسسةمعدةللعلاجأوللتربيةالصحية؛
7-إيداعهبمصلحة أو مؤسسةعموميةمعدةللتربيةالمحروسةأوللتربيةالإصلاحية.
يتعينفيجميعالأحوالأنتتخذالتدابيرالمشارإليهاأعلاهلمدةمعينة لايمكنأنتتجاوزالتاريخالذييبلغفيهعمرالحدثثمان عشرةسنة ميلاديةكاملة.
المادة 482
يمكنللمحكمة بصفةاستثنائيةأنتعوضأوتكملالتدابيرالمنصوصعليهافيالمادةالسابقة بعقوبةحبسيةأوماليةبالنسبةللأحداثالذينتتراوحأعمارهمبين12و18سنة،إذاارتأتأنذلكضرورينظرا لظروف أولشخصيةالحدثالجانح، وبشرطأنتعللمقررهابخصوصهذهالنقطة.وفيهذهالحالة،يخفضالحدان الأقصىوالأدنىالمنصوصعليهمافيالقانونإلىالنصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبةحبسيةإضافةإلىتدابيرالحمايةالمنصوصعليهافيالمادة481 أعلاه،فإنالعقوبةالسالبةللحريةتنفذبالأسبقية،وفيجميعالأحوالفإنعقوبةالحبس لايمكن أنتقطع علاجالحدث أو تحول دونه.
المادة 483
يمكن للمحكمة  أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف.
المادة 484
تطبقعلىمقررات محكمة الأحداث قواعدالأحكامالغيابيةوالتعرضالمنصوصعليهافيالمواد311 و314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعىعندالتطبيقمقتضياتالمادتين 479 و480.
يسرينفسالحكمفيمايخصالمادة396ومابعدهاالمتعلقةبالاستئناف.
يمكنأنيطعن بالتعرضأوالاستئنافكلمنالحدثأونائبهالقانوني،ويمكنلوكيلالملكأنيطعن بالاستئناف.
يعرضالاستئنافأمامغرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمةالاستئناف.
لايوقفالاستئنافتنفيذتدابيرالحمايةأوالتهذيب المنصوصعليهافيالمادة481 أعلاه.
المادة 1-484
تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض للأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث
المادة 485
يعين بقرارلوزيرالعدلفيكلمحكمةاستئناف، مستشارأوأكثرللقيام بمهاممستشارمكلف بالأحداثلمدةثلاثسنواتقابلةللتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية.
فيحالةتغيبالمستشارالمعينأو إذاحالدونقيامهبمهمتهمانع، فإنالرئيسالأوليكلفمنيقوممقامهبعداستشارةالوكيلالعامللملك.
يكلفالوكيلالعامللملكقاضياأو عدةقضاةمنالنيابةالعامةبقضاياالأحداث.
المادة 486
إذاكانتالأفعالالمنسوبةللحدثتكتسيطابعاجنائيا،فإن المستشار المكلف بالأحداث بعد قيامهبالبحثالمنصوصعليهفيالمادة474أعلاه،يجريتحقيقافيالقضيةحسب الكيفياتالمقررةفيالقسمالثالثمنالكتابالأولالمتعلقبالتحقيقالإعدادي.
يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.
يمكنهمع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمراً باعتقال الحدث مؤقتاً، وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
المادة 487
بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر.
إذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أنالأفعالثابتةفيحقالحدث وتشكل جناية،فإنهيأمر بإحالةالقضيةإلىغرفةالجناياتللأحداث.
إذاارتأىأنالأفعاللاتقعأولمتعدواقعةتحتطائلةالقانونالجنائي أوتبينلهعدمتوفرقرائنكافيةضدالحدث،فإنهيصدرأمرابعدمالمتابعة.
إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت، عند الاقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة السابقة.
تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.
يتم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون.
الباب الخامس: الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف
المادة 488
تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث
المادة 489
تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 أعلاه.
تطبقعلىعقدالجلساتوعلىمقرراتغرفة الجنح الاستئنافية للأحداث،مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول منالقسمالرابعمنالكتابالثاني من هذا القانونالمتعلقةبالاختصاصاتالخاصةبغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و492 من هذا القانون.
الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 490
تتكونغرفةالجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تختص بالنظرفيالجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث.
تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده.
المادة 491
يحددالرئيستاريخالجلسة،ويستدعيالوكيلالعامللملككلامنالحدثوممثلهالقانوني،ويجبأنيسلمالاستدعاءوفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه.
المادة 492
إذاارتأتالغرفةأنالأفعالمنسوبةإلىالحدث،فإنهاتبتطبقاللمقتضياتالمقررةفيالمواد473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.
المادة 493
إذاتبينمنالمناقشات أنالجريمةغيرمنسوبةإلىالحدثتصدرالغرفةقراراببراءته.
إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويمكنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجناً.
المادة 494
يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و493 أعلاه.
المادة 495
يمكنالطعنبالنقضحسبالكيفياتالعاديةفيالمقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفةالجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
غيرأنالطعنبالنقضلايوقفتنفيذتدابيرالحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضىالمادة493.
القسم الثالث: الحرية المحروسة
المادة 496
يعهدفيدائرةكلمحكمةاستئنافإلىمندوبأوعدةمندوبيندائمينوإلىمندوبينمتطوعينبالإشراف والتتبع التربويللأحداثالجاريعليهمنظامالحريةالمحروسة.
يعينمندوبلرعايةكلحدث،إمابأمر منقاضيالأحداثلدى المحكمة الابتدائية،وإمابأمرصادرعن المستشارالمكلفبالأحداثبمحكمةالاستئناف، أو بمقرر صادرعنإحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون.
المادة 497
يوضعالحدثالخاضعلنظامالحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه، تحتالإشراف والتتبع التربويلمندوبتكونمهمتهالعملعلىتجنيبالحدثكلعودإلىالجريمةواقتراحكلتدبيرمفيدلإعادةتربيته.
يمكنأنيتخذالتدبير إماخلالمدةجريانالمسطرةفقطوإما إلى غايةبلوغالحدث18سنة أو إلىحينالاطمئنانعلىسلوكه.
المادة 498
تناطبالمندوبينمهمةمراقبةالظروفالماديةوالمعنويةالتييعيش فيهاالحدثوحالتهالصحيةوظروفتربيتهوعملهوعلاقاتهوحسناستعمالهلهواياته.
يرفعهؤلاءالمندوبونإلىالقاضيأوالهيئةالقضائيةالتيعينتهمتقارير عنمهمتهم كل ثلاثة أشهر.وعلاوةعلىذلك،يتعينعليهمأنيرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرافورياعمايعترضهم منعراقيلتحولدونقيامهمبمهمتهم،أو إذاماساءتسيرةالحدث، أوتعرضلخطرمعنوي، أوأصبحيعانيمنسوءمعاملة،وحولكلحادثةأوحالةيظهر للمندوبأنهاتستوجبتغييرافيتدابيرالإيداعأوالكفالة.
المادة 499
يعينالمندوبونالدائمونبمقررإداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة،ويتقاضونأجرةعنأعمالهمويختاروننظرالسلوكهمالحسنولاهتمامهمبمصالحالأحداث.
يعينالمندوبونالمتطوعونمنطرف القضاة والمستشارين المكلفينبالأحداث،منبينالأشخاصالذينيبلغونمنالعمر25سنةعلىالأقلحسبالمقاييسالمقررةفيالفقرةالسابقة،ولايتقاضونأجرة.
تناطبالمندوبينالدائمين،بالإضافةإلىالمهامالمسندةإليهمبمقتضىالمادتين497 و498 أعلاه مهمةتسييروتنسيقنشاطالمندوبينالمتطوعين،وذلكتحتسلطةقاضيالأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
تؤدىالمصاريفالتييستوجبهاتنقلالمندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء مراقبة الأحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي.
المادة 500
فيجميعالحالاتالتييتقررفيهانظامالحريةالمحروسة،يعلمالحدثوأبواهأو كافلهأوالوصي عليه أو المقدم عليهأو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايتهبطبيعةهذاالتدبيروموضوعهوالالتزاماتالتييستوجبها.
فيحالةوفاةالحدثأو إصابتهبمرضخطير،أو تغييرمحلإقامته أوتغيبهبدونإذن، يتعينعلىالأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أنيعلمالمندوببذلكبدونتأخير.
إذاكشفتحادثةماعنإهمالواضح لمراقبة الحدث منطرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة،أوعنعراقيلمتكررةتحولدونقيامالمندوببمهمته،فللقاضيأوللهيئةالقضائيةالتيأمرتبإخضاع الحدث لنظامالحريةالمحروسةأياكانالمقررالمتخذفيشأنالحدثأنيحكمعلى هؤلاء الأشخاص بغرامةمدنيةتتراوحبين200 و1.200درهم.
القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر
المادة 501
يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر.
المادة 502
إذامرتعلىالأقلثلاثة أشهر علىتنفيذمقررصادربإيداعالحدثخارجأسرته،يمكنلأبويهأو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافلهأنيقدمواطلبابتسليمهإليهم أو بإرجاعهتحتحضانتهم،وذلكبعدمايثبتونأهليتهملتربيةالطفلوتحسنسيرتهتحسناكافيا،كمايجوزللحدثتقديمنفسالطلب.
يمكنالطعنبالاستئناففيقرارقاضيالأحداثأوالمستشارالمكلفبالأحداثداخلأجلعشرةأيامابتداءمنتاريخصدوره، من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة،ويرفعهذاالاستئنافأمامالغرفةالجنحية للأحداث بمحكمةالاستئناف.
فيحالةرفضالطلبيمكن تجديده في أي وقت.
المادة 503
يمكنللقاضيالمختصعندالاقتضاء،إذاطرأنزاععارضأو أقيمتدعوىمتعلقةبتغييرنظامالإيداعأو التسليم أو الحرية المحروسة،أنيأمرباتخاذجميعالتدابيرالتييراهاضروريةليبقىالحدثرهنإشارته.
 يرجعالاختصاصالمحليللبتفيأينزاععارضوفيدعاوىتغييرالتدابير:
1- إلىقاضيالأحداثأوالمستشارالمكلفبالأحداثحسبالحالة؛
2-بمقتضىتفويضمنهمالاختصاصاتهما،إلىالقاضي أو المستشارالمنتدبالذييقعضمندائرتهموطنأبويالحدث،أوموطنالشخصأوالهيئةأو المؤسسةأوالمعهد أو الجمعية التي سلمالحدثإليها،أوإلىقاضيالمكانالذييقضيبهالحدثمدة الإيداع أو الاعتقال.
إذاكانتالقضيةتستوجبالاستعجالأمكن،بناءعلىملتمسالنيابةالعامة،اتخاذكلتدبيرمؤقتمنطرفقاضيالأحداثبالمكانالذييقضي بهالحدثمدة الإيداع أو الاعتقال، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث.
المادة 504
يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم.
يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه.
القسم الخامس: تنفيذ الأحكام
المادة 505
تسجلالأحكامالصادرةعنالهيئات المختصة بالأحداثفيسجلخاصيمسكهكاتبالضبط،ولايكونفيمتناولالعموم.
المادة 506
تضمنفيالسجلالعدليالمقرراتالمحتويةعلىتدابيرالحمايةأوالتهذيب.
غيرأنهلايشارإليهاإلافيالبطائقرقم2المسلمةللقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسةباستثناءأيةسلطةأومصلحةعموميةأخرىكماتنصعلىذلك الفقرة الأخيرة منالمادة665 بعده.
المادة 507
إذاتأكدتحسنسيرةالحدث،يمكنلقاضيالأحداث، بعدانصرامأجلثلاثسنواتابتداءمنيومانتهاءمدةتدبيرالحمايةأوالتهذيب،أنيأمر بإلغاءالبطاقةرقم1التيتنصعلىالتدبيرالمتخذفيحقه إما تلقائياً أوبطلب من النيابة العامة أو منالحدثالمذكور أو ممثله القانونيأو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يختصبالنظرفيذلككلمنالقاضيالذيأجرىالمتابعةالأولى، أوالقاضيالذييوجدفيدائرتهالموطنالحاليللحدث،أو القاضيالذيكانتولادةالحدثبدائرته.
يقبلمقررالقاضيبالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.
إذاصدر الأمربالإلغاء،أتلفتالبطاقةرقم1المتعلقة بالتدبير المذكور.
المادة 508
يتعينفيجميعالحالاتالتييسلمفيهاالحدثمؤقتاأونهائيالغيرأبيه أوأمهأو الوصي عليه أو المقدم عليهأو كافله أو حاضنه،إصدارحكميتضمنتحديدالحصةالتيتتحملهاالأسرةمنصوائرالرعايةوالإيداعمعمراعاةمداخيلها.
تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها.
تستخلصهذهالصوائرباعتبارهامنصوائرالقضاءالجنائي.
تؤدى التعويضاتالعائليةوالمساعدات الاجتماعيةالتييستحقهاالحدث،فيسائرالأحوالمباشرة وأثناءمدة الرعاية أوالإيداع، من طرفالهيئةالمدينةبهاإلىالشخصأوالمؤسسةالمكلفةبالحدث.
إذاسلمالحدثلمصلحةعموميةمكلفةبرعايةالطفولة،فإن الدولة تتحمل الحصةغيرالواجبةعلىالأسرةمنصوائرالرعايةوالإيداع.
المادة 509
تعفىالأحكامالصادرةعنالهيئاتالقضائيةللأحداثمنإجراءاتالتنبروالتسجيل،باستثناء مايرجعمنهاللبتفيالمطالب المدنيةإناقتضىالحالذلك.
القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح
المادة 510
إذاارتكبتجنايةأو جنحةوكانضحيتهاحدثاًلايتجاوزعمره18سنة،فلقاضيالأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إمااستنادالملتمساتالنيابةالعامةوإماتلقائيا،بعدأخذرأيالنيابةالعامةأنيصدر أمراقضائيابإيداعالحدثالمجنىعليهلدىشخصجديربالثقة، أو مؤسسةخصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفةبرعايةالطفولةإلىأنيصدر حكمنهائيفيموضوعالجنايةأوالجنحة.
ينفذهذاالأمررغم كلطعن.
يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالاً ومستقبلاً.
المادة 511
يمكنللنيابةالعامةفيحالةصدورحكممنأجلجنايةأوجنحةارتكبتضدحدث،أنتحيلالقضيةعلىقاضيالأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إنارتأتأنمصلحةالحدثتبررذلك.ويمكنللقاضيالمذكورأنيتخذمايراهمناسبامنتدابيرالحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره.
ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته، أن يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.
القسم السابع: حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة
المادة 512
يمكنلقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة 471 من هذا القانون.
المادة 513
يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة(16) سنة في وضعية صعبة، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الإجرام، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه.
المادة 514
إذارأىقاضيالأحداثأنحالةالحدثالصحيةأوالنفسانيةأوسلوكهالعامتستوجبفحصاعميقا، أمربإيداعهمؤقتالمدةلا تتجاوزثلاثةأشهربمركزمقبولمؤهل لذلك.
المادة 515
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.
المادة 516
يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة.
ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.
المادة 517
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويمكن للقاضي، في بعض الأحوال الاستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث، أن يقرر تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 516 أعلاه.


الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية
القسم الأول: النقض
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 518
تتولىمحكمة النقض النظرفيالطعونبالنقضالمقدمةضدالأحكامالصادرةعنالمحاكمالزجرية،وتسهرعلىالتطبيقالصحيحللقانون،وتعملعلىتوحيدالاجتهادالقضائي.
تمتدمراقبة محكمة النقض إلىالتكييفالقانونيللوقائعالمبنيةعليهاالمتابعةالجنائية،لكنهالاتمتدإلىالوقائعالماديةالتييشهد بثبوتهاقضاةالمحاكمالزجرية،ولاإلىقيمةالحججالتيأخذوابهاماعدافيالحالاتالمحددةالتييجيزفيهاالقانونهذهالمراقبة.
المادة 519
يقدمطلبالنقضلمصلحةالأطراف،ويمكنتقديمهبصفةاستثنائيةلفائدةالقانون.
الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف
المادة 520
يرميالطعنبالنقضلمصلحةالأطرافإلىالإبطالالفعليللمقررالقضائي.
يقدمالطعنبالنقضمنالنيابةالعامةلمصلحةالمجتمع،ويتقدمبهلمصلحتهالخاصةكلمنكانطرفافيالدعوى.
الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 521
يمكنالطعنبالنقضفيكلالأحكاموالقراراتوالأوامرالقضائيةالنهائيةالصادرةفيالجوهر،مالمينصالقانونعلىخلافذلك.
إذاكانتالمسطرةتشملعدةأطرافوتغيببعضهم،فيمكنللطرفالصادرفيحقهمقرر حضوري نهائيأنيطعنفيهبالنقضداخلالأجلالقانوني،ويمكن للطرف المتغيبالطعنبالنقضعندمايصبحالمقرر الصادرفيحقهنهائيا.
تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فوراً مقررها للطرف المتغيب.
المادة 522
لا تقبل المقررات الإعدادية أوالتمهيدية أوالصادرةبشأننزاععارض أودفع، الطعن بالنقض إلافيآنواحدمعالطعنبالنقضفي المقرر النهائيالصادرفيالجوهر.
يسرينفسالحكمعلىالمقرراتالصادرةبشأنالاختصاص،مالمتكنمتعلقةبعدمالاختصاصالنوعيشريطة إثارته قبلكلدفاعفيالجوهر.
غيرأنهإذاكانالطعنمنصباعلىالدعوىالمدنيةوحدهافإنالملفلايرفعإلىمحكمة النقض إلا بعدالفصلفيموضوعهابكامله.
فيحالةوقوعنزاعفينوعالحكم،تطبقالمقتضياتالمنصوصعليهافيالفقرتينالثانيةوالثالثةمنالمادة401منهذاالقانون.
لا يمكن التمسك، لأجل عدم قبول طلب النقض، بالتنفيذالطوعيللمقررات الصادرة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة،أو الأحكامالصادرةفيالدفوعأو الاختصاص طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 523
لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها .
يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.
المادة 524
لايمكنطلبنقضقراراتالإحالةإلىمحكمةزجريةإلامعالحكمفيالجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه.
يسرينفسالحكمبالنسبةلكلقراربتفيالإفراجالمؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 525
لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما.
المادة 526
يرفعطلبالنقضبتصريحلدىكتابةالضبطبالمحكمةالتيأصدرتالحكمالمطعونفيه.
يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريحبسجلمعدلهذهالغاية،ويوقععليهكاتبالضبطوالمصرح.
إذاكانالمصرحلايحسنالتوقيع،فيضعبصمته.
إذاكانطالبالنقضمعتقلا،فإن تصريحه يكون صحيحاً إذا قدمه شخصياً إلى كتابةالضبطبالمؤسسةالسجنية،حيثيقيدفورابالسجلالمنصوصعليهفيالمادة223 أعلاه ويتعينعلىرئيسالمؤسسةالسجنيةأنيوجهداخلالأربعوالعشرينساعةالمواليةللتصريحنسخةمنهإلىكتابةالضبطبالمحكمةالتيأصدرتالحكمالمطعونفيه،حيثتضمنفيالسجلالمنصوصعليهفيالفقرةالثانيةأعلاه،ثميضافالتصريحإلىملفالدعوى.
يسلموصل عن التصريح.
المادة 527
يحددأجلطلبالنقضفيعشرةأياممنيومصدورالمقرر المطعونفيهمالمتنصمقتضياتخاصةعلىخلافذلك.
غيرأنهذاالأجللايبتدئإلامنيومتبليغالمقرر إلىالشخص نفسهأوفيموطنهفيالحالاتالآتية:
1-بالنسبةللطرفالذيلميكن-بعدالمناقشاتالحضورية-حاضراً أوممثلافيالجلسةالتيصدر فيها المقرر،مالميكنالطرف قد أشعرلسماعالمقررفييوممعينوصدرالمقررفعلافيذلكاليوم؛
2- بالنسبةللمتهمالذيطلبأنتجرىالمحاكمةفيغيبتهطبقالشروطالمنصوصعليهافيالفقرةالثانيةمنالمادة 314أعلاه،أوالذيلميحضرفيالحالةالمنصوصعليهافيالفقرتينالرابعة والخامسةمنالمادةالمذكورة؛
3- بالنسبةللمتهمالذيحكمبإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394أعلاه.
لايبتدئأجلطلبالنقضفيالأحكامالغيابيةإلامناليومالذييصبحفيهالتعرضغير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به.
المادة 528
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.
توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض، ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض.
يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما.
إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
المادة 529
تعفىمنمؤازرةالمحاميكلمنالنيابةالعامةوالدولةسواءكانتامدعيتينأومدعىعليهما.
يتولىالتوقيععلىمذكراتالدولةعندعدمالتجائهاإلىمحام،الوزيرالذييعنيهالأمر أوموظفمفوضلهتفويضاً خاصاً.
المادة 530
يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ ألف (1.000) درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.
لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب، غير أنه يجب على محكمة النقض أن تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض.
المادة 531
لايمكنلأيسببولابناءعلىأيةوسيلةللطرفالذيسبقرفضطلبهالراميإلىالنقض،أنيطلبمنجديدنقضنفسالقرار.
المادة 532
يبقىالمحكومعليهبعقوبةسالبةللحريةرهنالاعتقالإذاكانمعتقلااحتياطياًوذلكأثناءأجلالطعنبالنقضأوفيحالةتقديمهذاالطعن. غير أنهيفرج عنهبمجردمايقضيالعقوبةالمحكومبهاعليه.
يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن بالنقض.
يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقضتنفيذالعقوبةالجنائيةفيجميعالحالاتالأخرىماعداإذاطبقتالمادتان 392 و431 أعلاه منلدنهيئة الحكم.
لايوقفالطعنبالنقضأماممحكمة النقض أوأجلهتنفيذالتعويضاتالمدنيةالتييحكمبهاعلىالمحكومعليه.
المادة 533
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيمايرجعلنظر محكمة النقض، فيالمقتضياتالمتعلقةبالدعوىالعموميةولايمكنالتنازلعنهبعدرفعه.
ينحصرأثرالطعن بالنقض المرفوعمنالطرفالمدنيأو المسؤولعنالحقوقالمدنيةفيمايرجعلنظر محكمة النقض،فيالمقتضياتالمتعلقةبالدعوىالمدنية.
يترتبعنالطعن بالنقض الذييرفعهالمحكومعليهعرضالحكمالصادر على محكمة النقض،سواء فيمايرجعللدعوىالعموميةأو للدعوىالمدنية وذلكفيحدود مصلحةالطالب،إلاإذاكانتهناكقيودمنصوصعليهافيالقانونأوفيالتصريحبالطعن بالنقض.
الفرع الثاني: أسباب النقض
المادة 534
يجبأنيرتكزالطعنبالنقضفيالأوامرأوالقراراتأوالأحكام القابلة للطعن بالنقضعلىأحدالأسبابالآتية:
1- خرقالإجراءاتالجوهريةللمسطرة؛
2- الشططفياستعمالالسلطة؛
3- عدمالاختصاص؛
4- الخرق الجوهريللقانون؛
5- انعدامالأساسالقانونيأوانعدامالتعليل.
المادة 535
لاتقبلوسيلةالنقضالمبنيةعلىسببللإبطالحدثأثناءالنظر فيالقضية ابتدائياولمتتمإثارتهأماممحكمةالاستئناف.
المادة 536
لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.
المادة 537
إذاكانتالعقوبةالمحكومبهاهينفسالعقوبةالمقررةفيالنصالذيينطبقعلىالجريمةالمرتكبة،فلايمكنلأيكانأنيطلبإبطالالمقرر بدعوىوجودخطأفيالتكييفالذيأعطيللجريمةفيالمقررالمذكور أوفينصوصالقانونالتيأشار إليهاالمقررمالميترتبعنذلكالتكييفضررللطالب.
إذاوجدفيإحدىالتهممايبرر العقوبةالصادرةفلايمكنإبطالالحكم،غيرأنمحكمة النقض تصرحفي هذه الحالة بأنالعقوبةالمنصوصعليهافي المقررالمطعونفيهلاتنطبقإلاعلىالتهمةالتيثبتتقانونيامنبينالتهمالأخرى.
الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات
المادة 538
يتعينعلىالنيابةالعامةبالمحكمةالتيتلقت التصريحبالنقض،أنترفعداخلالأجلالمحددفي تسعين يومابمقتضىالمادة528إلىالوكيلالعامللملكبمحكمة النقض ملفالدعوىونسخةمطابقةللأصلمنالمقرر المطعونفيهوالتصريحبالنقضوالوصلالمتعلقبإيداعالمبلغالمنصوصعليهفيالمادة530والنسخالمشارإليهافيالمادة528والمذكراتإنتمإيداعها.
يحرركاتبالضبطبالمحكمةعلاوةعلىذلكقائمةالمستندات. وفيحالةعدمإيداعالمبلغالمشار إليهأوعدمتقديمالمذكرةونسخمنها،ينصعلىذلكبوضوحفيقائمةالمستندات.
المادة 539
بمجردتسجيلالقضيةفيكتابةالضبطبمحكمة النقض،يوجهالرئيسالأولالملفإلىرئيسالغرفةالمختصة.
يعينرئيسالغرفةالمختصةمستشارامقررايعهدإليهبتسييرالمسطرة.
المادة 540
يأمرالمستشارالمقرربتبليغالمذكرةالمنصوصعليهافيالمادة528إلىجميعالأطرافالذينلهممصلحةفيالبتفيطلبالنقضوإلىالوكيلالقضائيللمملكةإذاكانقدتدخلأماممحكمةالموضوع.
غيرأنهإذاكانتالمذكرةاختياريةولميقعتقديمها،يأمربتبليغالتصريحبالنقض.
يحقللأطرافالمعنيةبالأمر أنتقدممذكرةدفاعهاداخلثلاثينيومامنتاريخهذاالتبليغمرفقةبالمستنداتالتيتعتزمالاستدلالبها،وبصفةاستثنائيةيمكنللمستشار المقرر أنيمنحهاأجلاإضافيايحددمدته.
يتعينإمضاءمذكرةالدفاعمنطرفمحاممقبوللدىمحكمة النقض،ماعدافيحالاتالاستغناءعنهذاالمحاميالمنصوصعليهافيالمادتين 528 و529 أعلاه.
المادة 541
يعدالمستشار المقرر تقريرا كتابياًويصدر أمرابإحالةالملفإلىالنيابةالعامةللاطلاععليه.
يتعينعلىالنيابةالعامةأنترجعملفالدعوىإلىالمستشارالمقرر مرفقابمستنتجاتهاالكتابيةداخلأجلثلاثينيوما منتاريخصدورالأمربالاطلاع.
المادة 542
تقيدالقضيةفيجدولالجلسةبأمرمنرئيسالغرفةبعداستشارةالنيابةالعامة،ويجبتبليغتاريخالجلسةإلىجميعالأطرافالذينيهمهمالأمرقبلالجلسةبخمسةأيامعلىالأقل.
يمكنللرئيسالأولولرئيسالغرفةالجنائيةوللغرفةنفسهاإحالةالقضيةإلىهيئةللحكممكونةمنغرفتينمجتمعتينقصدالبتفيها،ويعينالرئيسالأولفيهذهالحالةالغرفةالتيتضاف إلىالغرفةالجنائية،ويرجحفيحالةتعادلالأصواتصوتالرئيسبحسبنظامالأسبقيةالمتبعبينرؤساءالغرف.
يمكنللهيئةالمؤلفةمنغرفتينأنتقررإحالةالقضيةإلىمحكمة النقض للبتفيهابمجموعغرفها.
المادة 543
تكونالجلساتعلنيةوللمحكمةحقعقدهاسرية.
بعدتلاوةالتقريرمنطرفالمستشارالمقرر عندالاقتضاءيمكنلمحامييالأطرافأنيقدمواملاحظاتشفوية.
تعرضالنيابةالعامةمستنتجاتها ويستمع إلى رأيها فيجميعالقضايا.
تحجزالقضيةبعدذلكللمداولة.
يصدرالقرارفيجلسةعلنية.
المادة 544
إذاتبينللمستشارالمقررعنددراستهللقضيةوجودسببواضحللبطلان أولعدمقبولالطلبأوسقوطه، أمكنهأنيأمر بعدموافقةرئيسالغرفةوالنيابةالعامة،بتقييدالقضيةفيجدولجلسةمقبلةدونمراعاةالإجراءات المقررة في المادة540 أعلاه.
يبلغحينئذتاريخالجلسةإلىطالبالنقضوحدهقبلانعقادهابخمسةأيامعلىالأقل.
المادة 545
تطبق،فيحالةوقوعجريمةأثناءجلسةمنجلساتمحكمة النقض،مقتضياتالمواد359إلى 361 من هذا القانون.
المادة 546
يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
المادة 547
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبديبعدهالمستشارونآراءهمبدءاً بأقدمهم في التعيينثميليهمالرئيس.
الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض
المادة 548
تصدرقراراتمحكمة النقض باسمجلالةالملك ،ويجبأنتكونمعللةوأنتشير إلىالنصوصالتيطبقتمقتضياتهاوأنتتضمنالبياناتالتالية:
1-أسماءالأطرافالعائليةوالشخصيةوصفتهموحرفتهموموطنهموأسماءمحاميهم؛
2-المذكراتالمدلىبهاونصالوسائلالمستدلبهاومستنتجاتالأطراف؛
3-أسماءالقضاةالذينأصدرواالقرارمعبياناسمالمستشارالمقرر؛
4-اسمممثلالنيابةالعامة؛
5- اسم كاتب الضبط؛
6- تلاوةتقريرالمستشار المقرروالاستماعإلى مستنتجات النيابةالعامة؛
7-الاستماعإلىمحاميالأطراف إن وجد.
يشارفيالقراراتإلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت فيجلسةعلنية.
يوقععلىأصلالقرار كلمنالرئيسوالمستشارالمقرروكاتبالضبط،وفيحالةحدوثمانع لأحدهمتتخذالإجراءاتالمنصوصعليهافيالفقراتالرابعةوالخامسةوالسادسةمنالمادة371 أعلاه.
المادة 549
يتحملأداءالمصاريفالطرفالذيخسرالدعوى،غيرأنهيمكنأنيحكمبتوزيعتلكالمصاريفبينالأطراف.
يمكن فيحالةتقديمطلبنقضكيديأوتعسفيأنيحكمعلىالطالبالذيخسرالدعوىبغرامةمدنيةلا تتجاوز عشرة آلاف درهم.وللمحكمة أيضاالحقفيالبتفيالطلب المرفوعإليهامنالمطلوبفيالنقضلأجلالتعويضعنالضررالذيلحقهبسببالطعنالمذكور.
المادة 550
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
غيرأنهفيحالةالإبطالمنأجلعدماختصاصالمحكمةالتيأصدرتالحكمالمقررإبطاله،يتعينإحالةالقضيةإلىالمحكمةالمختصةقانونا.
المادة 551
إذاتعينعلىمتهمالحضورمنجديدأمامغرفةالجناياتبعدإبطالالقرار الصادرضده،فيبقىفيحالةالاعتقالالاحتياطيإلىأنتبتالمحكمةالمحالةإليهاالدعوى.
يفرجفوراعنالشخصالمتابعالذيأبطلالقرارالصادرضدهبدونإحالة.
المادة 552
إذا رفضتمحكمة النقضطلبنقضقدمإليهاوأصبحالقرارالمطعونفيهمكتسباً لقوة الشيء المقضي به وترتبعنذلكتنازعسلبيللاختصاصبينالمحاكميمكن أن يحولدونأنتجريالعدالةمجراها،تعينعلىمحكمة النقض أنتعتبرطلبالنقض المذكوربمثابةطلبللفصلفيتنازعالاختصاصوأنتبت في تعيينالمحكمةالمختصة.
المادة 553
تحكممحكمة النقضبالنقضدونإحالةإذاكانماقضتبهالمحكمةلميتركشيئافيالجوهريمكنالبتفيه.
يكوننقضالقرارالمطعونفيهجزئياإذاكانالإبطاللايسريإلا علىإحدىالمقتضياتالفرعيةأولايؤثرعلىالمهممنالعقوبةالمحكومبها.
المادة 554
يتعينعلىالمحكمةالتيأحيلتإليهاالقضيةبعدالنقضأنتلتزمبقرارمحكمة النقض فيمايرجعللنقطةالقانونيةالتيبتتفيها.
المادة 555
يسلمكاتبالضبطداخلعشرين يوماًنسخةمنالقرارالذيبتفيطلبالنقضإلى الوكيلالعامللملكبمحكمة النقضقصدتوجيههإلىممثلالنيابةالعامةبالمحكمةالتي أصدرت المقرر المطعون فيه.
إذا كان المتهم في حالة اعتقال، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين.
المادة 556
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.
المادة 557
إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه.
الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
المادة 558
تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بمحكمة النقض وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل.
المادة 559
إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية.
فإن صدر الحكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه.
المادة 560
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية - استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل - الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقاً للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية.
المادة 561
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
المادة 562
تراعىفيتقديمطلباتالطعن بالنقضالمقدمةلفائدة القانونوفيالبتفيهاالمسطرةالعاديةلدىمحكمة النقض،غيرأنالوكيلالعامللملكباعتبارهطرفارئيسيافيالدعوىيقدممستنتجاته قبلتقريرالمستشارالمقرر.
القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات
المادة 563
يجوزالطعنبإعادةالنظر فيالقراراتالتيتصدرهامحكمة النقضفي الحالات التالية:
أولاً:ضدالقراراتالصادرةاستناداإلىوثائقصرحأواعترفبزوريتها.
يجبفي هذه الحالة علىالطرفالذييطلبإعادةالنظر، ماعداالنيابةالعامة أوالإداراتالعمومية،أنيودعكفالةماليةمبلغهاخمسة آلاف درهم،وذلكتحتطائلةعدمالقبول.
يحتفظبمبلغالكفالةلفائدةالخزينةالعامةفيحالةعدمقبولدعوىإعادةالنظر.
ثانياً: منأجلتصحيحالقراراتالتيلحقهاخطأماديواضحيمكنتصحيحهمنخلالعناصرمأخوذةمنالقراراتنفسها،ويقدمطلبالتصحيحبمذكرة ترفعإلىالغرفةالتيأصدرتالقرارموضوعالتصحيح؛
ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار.
رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.
يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني طبقاً للفقرات 2 و3 و4 من المادة 528 أعلاه أو من قبل النيابة العامة بواسطة مذكرة توضع بكتابة ضبط محكمة النقض.
وتبت محكمة النقض في الطلب وفقاً لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557، مع مراعاة مقتضيات المادة 564 من هذا القانون.
إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة.
المادة 564
يجب تحت طائلة البطلان أن تكونمذكرة الطعن بإعادة النظر بسببالزور فيوثيقةقدمتإلىمحكمة النقض ممضاة من طرف مدعيالزورأومنينوبعنهبتوكيلخاص،وتقدمإلىالرئيسالأوللمحكمة النقض.
لا يقبل الطلب،إلاإذاتمإيداعالكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابةالضبط.
تبلغالمذكرةإلىالنيابةالعامة.
يصدرالرئيسأمرابالرفضأوأمرايأذنفيهبتقييددعوىالزور.
يقعتبليغالأمرالذييأذنبتقييددعوىالزورإلىعلمالمدعيبهخلالخمسةعشريوماابتداءمنالنطقبهمعالترخيصلهبتقييددعوىالزورموضوعطلبهبكتابةضبطمحكمة النقض.
تبتالمحكمة بعدإجراءبحث،فيمدىصحةالادعاء.
إذاثبتالزور، تصرحالمحكمةبوجودهوتأمربردالمبلغالمودعللطالب.
القسم الثالث: المراجعة
المادة 565
لا يفتحبابالمراجعةإلالتداركخطأفيالوقائعتضررمنهشخصحكمعليهمنأجلجنايةأوجنحة.
لاتقبلالمراجعةإلاعندانعدامأيةطريقةأخرىمنطرقالطعنوفيالحالاتوضمنالشروطالتيستذكرفيمايلي.
المادة 566
يمكنأنيقدمطلبالمراجعةأياكانتالمحكمةالتيبتتفيالدعوىوأياكانتالعقوبةالصادرةفيها:
1- إذاصدرتعقوبةفيدعوىالقتل،وأدليبعدذلكبمستنداتأوحججثبتمنهاقيامقرائنأوعلاماتكافيةتدلعلىوجودالمجنىعليهالمزعومقتله؛
2- إذاصدرتعقوبةعلىمتهم،وصدربعدذلكمقرر ثانيعاقبمتهماآخرمنأجلنفسالفعلولميمكنالتوفيقبينالمقررينلمابينهمامنتناقضيستخلصمنهالدليلعلىبراءةأحدالمحكوم عليهما؛
3- إذاجرتبعدصدورالحكمبالإدانةمتابعةشاهدسبقالاستماعإليهوحكمعليهمنأجل شهادةالزورضدالمتهم، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
4- إذاطرأتواقعةبعدصدورالحكمبالإدانةأو تمالكشفعنهاأوإذاتمتقديم مستنداتكانتمجهولةأثناءالمناقشاتومنشأنهاأنتثبتبراءةالمحكومعليه.
المادة 567
يخولحقطلبالمراجعةفيالحالاتالثلاثالأولىالمشارإليهافيالمادة566أعلاهلمنيأتيذكرهم:
1-للوكيلالعامللملكلدىمحكمة النقضبمبادرةمنهأوبطلبمنوزيرالعدل؛
2- للمحكومعليهأونائبهالقانونيفيحالةعدمالأهلية؛
3- لزوجالمحكومعليهالمتوفىأوالمصرحبغيبتهوأولاده ووالديه وورثتهوالموصىلهمولمنتلقىتوكيلاخاصا منه قبل وفاته.
يرجعحقطلبالمراجعةفيالحالةالرابعة المنصوص عليها في المادة 566إلى وزيرالعدلوحده،بعداستشارةلجنةمكونةمنمديريالوزارةوثلاثةقضاةمنمحكمة النقضيعينهمالرئيسالأوللهذه المحكمة منغيرأعضاءالغرفةالجنائية.
المادة 568
تحال القضيةإلىالغرفةالجنائيةبمحكمة النقضمنالوكيلالعامللملكلدىالمحكمة إماتلقائيا أوبطلبمنوزيرالعدل،وإمابناءعلىطلبالأطراففيالحالاتالثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه.
المادة 569
يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادربالعقوبةإذا كانلمينفذ،وذلك ابتداءمن تاريخ توجيهالطلبإلىمحكمة النقض.
يمكنإيقافالتنفيذبأمرمنوزيرالعدلإذاكانالمحكومعليهفيحالةاعتقالإلىحينصدورقرارمحكمة النقض،وفيمابعدإناقتضىالحال،بمقتضى القرار الذي يبت فيقبولطلبالمراجعة.
المادة 570
تبتالغرفةالجنائيةفيقبولطلبالمراجعةالمحالإليها.
فيحالةتصريح الغرفة الجنائيةبقبولالطلب،تجريإناقتضىالحالإمامباشرة أو بواسطة إنابةقضائيةجميعالأبحاثوالمقابلاتوالتحقيقاتفيهويةالأشخاصوالتحرياتالكفيلةبإظهارالحقيقة.
عندماتصبحالقضيةجاهزةللبت فيها تصدرالمحكمة حسبالأحوالقراراًبالرفض أوقرارابالإبطال،وإذالميتركالإبطال ما يمكنوصفه بأنهجنايةأوجنحةبالنسبةللمحكومعليهمالذينمازالواأحياءفلايقعالتصريحبأيةإحالة.
المادة 571
إذاارتأتالمحكمة،فيحالةالإبطال،أنهيمكنأنتجرىمنجديدمناقشاتشفهيةحضورية أحالتالقضيةللحكمفيهامرةأخرىإلىمحكمةمماثلةنوعاودرجةللمحكمةالتيأصدرتالمقررالذي تمإبطاله،أوإلىنفسالمحكمةوهيمتركبةمنهيئةأخرى.
تنظرهذهالمحكمةفيالقضيةمنجديدحسبالإجراءاتالعادية.
إذاكانالمتهمقدتوفيأواعتراه خللعقليأوإذاكانتالأفعاللمتعدتوصفقانونابجريمةبعدصدورقرارمحكمة النقضالذيأبطلالحكمأوالقراربالإدانة،فإنالغرفةالجنائية، بناءعلىملتمساتالوكيلالعامللملكلدىمحكمة النقض،تبت فيالقضيةطبقاًلماوردفيالفقرةالأولىمنالمادة572والمادة573بعده.
المادة 572
إذااستحالفيحالةالإبطالإجراءمناقشاتشفهيةجديدةبينجميعالأطراف،وبالأخص فيحالةوفاة المحكومعليهأو إصابتهبخللعقلي،أوعندإجراءالمسطرةالغيابيةفيحقه أوفيحالةتغيبه،أوفيحالةانعداممسؤوليتهالجنائيةأوعندوجودعذرقانونيوكذافيحالةتقادمالدعوىأوتقادمالعقوبة،فإنمحكمة النقض،بعدالتثبتصراحةمنهذهالاستحالة،تبتفيجوهرالدعوىبدونسابقنقضولاإحالة،وذلكبحضور الأطرافالمدنيةإنكانواموجودينفيالدعوىوالقيمينالذينتعينهمالمحكمة ليقوموامقامكلمتوفى.
يقتصر نظر المحكمة في هذه الحالةعلىإبطالالعقوباتالتيصدرتفيغيرمحلها.
المادة 573
يمكناستناداإلىالمقرر الجديدالمترتبة عنه براءةالمحكومعليه،وبناءعلىطلبهالحكملهبتعويضعن الضرر الذيلحقهبسببالإدانة.
إذاكانضحيةالخطأالقضائيقدتوفي،انتقلالحقفيرفعطلبالتعويضحسبنفسالشروط،إلىزوجهوأصولهوفروعه،ولايمكنأنيؤولهذاالحقلأقاربآخرينأبعدصلةإلاإذاأدلوابمايبرر أنضرراماديالحقهممنالعقوبةالمحكومبها.
يقبلطلبالتعويضفيسائرمراحلمسطرةالمراجعة.
تتحملالدولةمايحكمبهمنتعويضات،علىأنهيحقلهاالرجوععلىالطرفالمدني أوالواشيأوشاهدالزورالذينتسببوابخطئهمفيصدورالعقوبة،وتؤدىالتعويضاتكماتؤدىمصاريفالقضاءالجنائي.
المادة 574
يؤديطالبالمراجعةمسبقامصاريفالدعوى إلى غايةصدورالقراربقبولها، أماالمصاريفالواجبةبعدهذاالقرارفتسبقهاالخزينة.
إذاترتبعنالمراجعةصدورقرارأوحكمنهائيبعقوبة،فإنالمحكومعليهيتحملردالمصاريفللخزينة.ويمكنتحميلهالطالبيالمراجعةإناقتضىالحال.
إذاخسرطالبالمراجعةالدعوىحكمعليهبجميعالمصاريف.
إذاترتبعنالمراجعةقرارأوحكمببراءةالمحكومعليه،فإنالقرار أوالحكميعلقعلىجدرانالمدينةالتيصدرفيهاالحكمبإلادانةسابقا، والمدينةالتيبهامقرالمحكمةالتيبتتفيالمراجعة،والجماعةالتيارتكبتفيهاالجناية أوالجنحة،وفي الجماعة التييوجدفيهاموطنطالبالمراجعة، وفيالتيكانفيهاآخرموطنللشخصالذيوقعفيحقهالخطأالقضائي، وإذاكانهذاالشخصقدتوفينشرالقرارأوالحكمتلقائياوبدونطلبفيالجريدةالرسمية،ويؤمربنشرهزيادةعلىذلكفيخمسجرائديختارهاطالبالمراجعةإنطلبذلك.
تتحملالخزينةمصاريفالنشرالمشارإليها.


الكتاب الخامس: مساطر خاصة
القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق
المادة 575
إذاادعيالزور فيوثيقة،تعينعلىحائزهابأيةصفةكانتأنيسلمهاإلىالنيابةالعامةبناءعلىطلبهاأو إلىقاضيالتحقيق بناء على أمر صادر عنه.
تسلملهحينانسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.
إذاامتنعالحائزمنتسليمالوثيقةالمدعىفيهاالزور عنطواعية،أمكنإجراءكلتفتيشأوحجزطبقالمقتضياتالمادة101ومايليهاإلىالمادة104من هذا القانون.
إذاعثرعلىهذهالوثيقة،يتمفوراتوقيعكلورقةمنأوراقهامنالسلطةالتيباشرتحجزهاوالشخصالذيكانتفيحيازته. فإنامتنعهذاالأخيرعنالتوقيع أو عجز عن ذلك، نصعلىذلكفيمحضرالحجز.
المادة 576
تودعالوثيقةالمدعىفيهاالزوربمجردتسليمهاأوحجزهابكتابةالضبط،ويمضيكاتبالضبطجميعصفحاتها،ويحررمحضرامفصلايصففيهحالةالوثيقةالمادية،كمايمضيصفحاتهاالشخصالذييقومبإيداعهابكتابةالضبط،ويأخذكاتبالضبطصورةعنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة.
علاوةعلىذلك،يمضيهاالشخص المشتبه فيه عندحضورهوالطرفالمدنيإنانتصبفيالدعوىوالشهودالذينقديستدعونلأداءشهادتهمبشأنها.
إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به، نص على ذلك بالمحضر.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أن ينتقل لإجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه المستندات.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق – عند الضرورة - أن يفوض هذه السلطات إلى ضابط للشرطة القضائية، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط.
المادة 577
لايمكنأنتستعملكمستنداتللمقارنة،إلاالمحرراتالرسميةالعموميةوحدها،أوإناقتضىالحال،المحرراتالخصوصيةالتي اعترف بهاالأطرافالمعنيون بالأمر.
المادة 578
يتعينعلىكلشخصيحوز محرراتعموميةأو خصوصية صالحةكمستنداتللمقارنة،أنيسلمهاللسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه.
إذاامتنععنتسليمها،طوعا،أمكنإجراءكلتفتيشأوحجزطبقالمقتضياتالمادة101ومايليهاإلىالمادة104 من هذا القانون.
المادة 579
إذاكانتالمستنداتالمعدةللمقارنةوالتيقدمهاأمينالوثائقالعمومي أوحجزتبينيديهوثائقرسمية،تستخرجمنهانسخةأو صورة يقومرئيسالمحكمةالابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العموميبمقارنتهامعأصلهاويؤشرعلىمطابقتهاللأصل.
تحلالنسخةأوالصورةالمستخرجةمنالأصلمحلالأصلالموجودبيدالأمينالعمومي،الذييمكنهأنيسلممنهانسخاتنفيذيةأونظائر يشارفيهاإلىالمقارنةالتيأجراهاالرئيسوالىتأشيرهعليها.
إذاكانتالوثيقةمدونةفيسجل،جازلهيئةالحكمبصفةاستثنائيةأنتأمربإحضارهذاالسجلوأنتستغنيعناستخراجنسخةمنه.
المادة 580
يحقلكلشخصحجزتعندهوثيقةمعدةللمقارنةوأرادأنيعارضفيتقديمهاإلىالمحاكم،أنيقدمطلبابذلكإلىرئيسالمحكمةالمعروضة عليها القضية،ويبتالرئيسفيطلبهبأمرقضائي،ويمكنالطعنفيهذاالأمر القضائيبطرقالطعنالمقررة في قانونالمسطرةالمدنية.
المادة 581
يمكنأنيطلبمنالمتهمأنيقدمويرسمبيدهحروفاأو علاماتأوكتابةوفيحالةالرفضأوالامتناع، ينصعلىذلكفيالمحضر.
المادة 582
يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض.
المادة 583
إذاثبتالزورفي وثيقة رسميةكلهاأوبعضها،تأمرالمحكمةالتيبتتفيدعوىالزوربحذفها أوتغييرهاأوردهاإلىنصهاالحقيقيويحررمحضربتنفيذهذاالحكم.
تردالوثائقالمستعملةللمقارنةإلىمنكانيحوزهافيأجلخمسةعشريوماعلىالأكثربعد أن يصبحالحكمنهائياً.
المادة 584
إذاادعىأحدالأطراف عرضاًالزورفيوثيقةوقعالإدلاءبهاأثناءالتحقيقأوخلالالدعوى،تعينعلى مدعيالزورأنيوجهللطرفالآخرإنذارالاستفسارهعماإذاكانينوياستعمالهذهالوثيقةأملا.
المادة 585
إذاصرحالطرفالموجهإليهالإنذاربأنهيتخلىعناستعمالالوثيقةالمدعىفيهاالزور،أولميجببشيءداخلالثمانيةأيامالتيتليالإنذار، سحبتهذهالوثيقةمنالدعوى.
إذاصرحالطرفالموجهإليهالإنذار بأنهينوياستعمالالوثيقة،أجريتحقيقفيدعوىالزور العارضوحكمفيهامنفصلةعنالدعوىالرئيسية.
المادة 586
إذازعمالطرفالذيادعىالزورفي الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزورأوالمشاركفيه،أوإذاكانتإجراءاتالدعوىتسمحبمعرفةمرتكبالزور أوالمشاركفيه،وكانتالدعوىالعموميةلمتسقطبعد،أمكن إجراءمتابعةجنائيةطبقالمقتضياتالمادة575 ومايليهاإلىالمادة583 أعلاه.
إذاكانالإدعاءبالزور نزاعاعارضاطرأ أثناءدعوىمدنية،يؤجل الحكمفيهاإلىأنيبتجنائيابشأنالزور.
إذاكانالإدعاءبالزور نزاعاعارضاطرأأثناءدعوىجاريةأماممحكمةزجرية،بتتهذهالمحكمةنفسهابعداستماعهاإلىملتمساتالنيابةالعامةفيماإذاكانالأمريقتضيتأجيلالبتفيالدعوىالرئيسيةأملا.
المادة 587
إذااكتشفتمحكمةأثناءالبحثفينزاع،ولوكانمدنيا،علاماتتكشفعنوجودزورومنشأنهاأنتسمحبمعرفةمرتكبه،تعينعلىرئيسالمحكمة أوعلىممثلالنيابةالعامةتوجيهالوثائقإلىالنيابةالعامةبالمكانالذييظهرأنالجريمةارتكبتفيهأوبالمكانالذييمكنأنيلقىفيهالقبضعلىالمتهم.
القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية
المادة 588
إذاتلفتأصولمقرراتقضائيةأو فقدت أو ضاعتقبلتنفيذها،روعيتفيشأنهاالمقتضياتالآتية.
المادة 589
إذاأمكنالعثورعلىنظير أونسخةرسميةمنالمقرر، فإنهاتحلمحلالأصلويحتفظبهابهذهالصفةفيكتابةالضبط.
يتعينلهذهالغاية،علىكلحائزلنظيرأونسخةرسميةسواءكانشخصاعمومياً أو خاصاً،أنيسلمهابأمرمنرئيسالمحكمةإلىكتابةالضبط،فإنامتنعمنتسليمهاطوعا،جازأنتجرىفيحقهتدابيرالتفتيشأوالحجزالمقررةفيالمادة101ومايليهاإلىالمادة104 من هذا القانون.
يحقلمنكانحائزاً لنظير أونسخةرسميةمنأصلالمقررالذيتلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمناً عليه،أنيحصلمن كتابةالضبطعندتسليمالنظير أو النسخة علىنظيرمنهأوصورةمشهودبمطابقتهاللأصلمعفاةمنكلصائر.
المادة 590
إذالميعثرعلىأي نظير أو نسخةرسميةمنالمقرر،بتتالمحكمةفيالقضيةمنجديدبعدأنتعادإجراءاتالمسطرةإناقتضىالحالطبقاللمادةالتالية.
المادة 591
إذاتلفملفدعوىلميحكمفيهانهائياأوضاع أو فقد،أعيدتأليفهبواسطةنظير منالمحاضرالمثبتةلوقوعالجريمةومنالبحثغيرالرسميومنالنسخالمنصوصعليهافيالمادة 85.
القسم الثالث: التحقق من الهوية
المادة 592
إذاادعىالمتهمأمامهيئةالحكمأنهليسالشخصالمقصودبالاتهام،تعينعلىهذهالهيئةأنتبتفيالنزاعبشأنالهوية.
المادة 593
تختصالمحكمةالمصدرةللعقوبةوحدهابالتحققمنهويةالمحكومعليهإذاادعىالشخصالذييجريالتنفيذفي حقهأوالمقبوضعليهبعدفرارهوجودخطأفيشأنهويتهوأنالعقوبةلاتنطبقعليه.
المادة 594
تبتالمحكمةالمرفوعةإليهاالدعوى،تحتطائلةالبطلان،بحضورالشخصالذييزعمأنهموضوعالخطأبعدالإنصاتعندالاقتضاءإلىالشهودالذيناستدعوابطلبمنهأوبطلبمنالنيابةالعامة.
يمكنللمحكمةأنتأمربإجراءأينوعمنأنواعالتحرياتوبعرضالشخصالمثيرللنزاععلىأيخبيروبالأخصعلىالمصالحالمختصةالمكلفةبالتحققمنالهوية.
المادة 595
تطبقكذلكمقتضياتالمادتين593و594 أعلاه،إذاتبينأنالشخصقدحكمعليهتحتاسمغيراسمه،ويمكن،علاوةعلىذلك،أنيتعرضهذاالشخصللعقوباتالمقررةللزجرعلىانتحال الاسم أو انتحال الحالةالمدنية.
القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب
المادة 1-595
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها  ومن الأبناك الحرة (off shore) التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) .
يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 2-595
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة 3-595
 يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.
المادة 4-595
يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 1-595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1-595 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني .
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 5-595
يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 6-595
 يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:
1- البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛
2- تجميد الممتلكات أو حجزها؛
3- اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
- كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛
- صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
- تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
- كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.
المادة 7-595
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.
يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:
1- أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
2- أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
المادة 8-595
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.
المادة 9-595
يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الإطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً تاماً بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة 10-595
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.



الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار
القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 596
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية.
إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً.
يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل؛
يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب؛
يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى وزير العدل، ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة؛
يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي.
يمكنه تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط.
يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى.
المادة 597
تقومالنيابةالعامةوالطرفالمدني،كلفيمايخصه،بتتبعتنفيذالمقررالصادربالإدانةحسبالشروطالمنصوصعليهافيهذاالقسم.
يقعالتنفيذبطلبمنالنيابةالعامةعندمايصبحالمقرر غير قابللأيطريقةمنطرقالطعنالعادية،أولطعنبالنقض لمصلحةالأطراف.
يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية.
المادة 598
يمكنأنيجريالتنفيذبطلبمنالطرفالمدنيطبقالقواعدالمسطرةالمدنية،بمجرد مايصبحالمقررالصادر بمنحالتعويضاتالمدنيةنهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرقالطعنالعادية.
لايجوز تطبيقالإكراهالبدنيإلاإذااكتسبالمقرر المذكورقوةالشيءالمقضيبه.
المادة 599
يرجعالنظرفيالنزاعاتالعارضةالمتعلقةبالتنفيذإلىالمحكمةالتيأصدرتالمقرر المرادتنفيذهويمكنلهذهالمحكمةأيضاأنتقومبتصحيحالأخطاءالماديةالصرفةالواردةفيه.
المادة 600
تنظر المحكمة فيالنزاعاتالعارضةبغرفةالمشورة بناء علىملتمساتالنيابةالعامةأوبناءعلىطلبيرفعهالطرفالذييهمهالأمر،ويستمعإلىممثلالنيابةالعامةوالىمحاميالطرفإنطلبذلكوالىالطرفشخصياإناقتضىالحال.
يمكنللمحكمةأنتأمربتوقيفالتنفيذالمتنازعفيه.
لايقبلالمقرر الفاصلفيالنزاعأيطعنماعداالطعنبالنقض.
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 601
يتعينعلىالنيابةالعامةأنتنهي إلى علموزيرالعدلكلقراربعقوبةالإعدامبمجردصدوره.
المادة 602
لايمكنتنفيذ عقوبة الإعدامإلابعدرفضطلبالعفو.
إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها.
تنفذعقوبةالإعدامبأمرمنوزيرالعدلرميابالرصاص،وتقومبذلكالسلطةالعسكريةالتيتطلبهالهذهالغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.
المادة 603
لايكونالتنفيذعلنياإلاإذاقرروزيرالعدلذلك.
يقعالتنفيذداخلالمؤسسةالسجنيةالتييوجدالمحكومعليهرهنالاعتقالبهاأوفيأيمكانآخريعينهوزيرالعدلوذلكبحضور الأشخاصالآتيبيانهم:
1- رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينهالرئيسالأوللمحكمةالاستئناف؛
2- عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛
3- أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛
4- أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛
5- محاموالمحكومعليه؛
6- مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلاً به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7- رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛
8- طبيبالمؤسسةالسجنية،وإذاتعذر ذلك،فطبيبتعينهالنيابةالعامة؛
9- إمام وعدلان، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلماً فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه.
المادة 604
إذاأرادالمحكومعليهأنيفضيبأيتصريح،فيتلقاهمنهقاضيالتحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقةبمساعدةكاتبالضبط.
المادة 605
يحرر محضر التنفيذفورامنقبلكاتبالضبط، ويوقعهكل منرئيس غرفةالجنايات أوالمستشارالمعينمنطرفالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافوممثلالنيابة العامةوكاتبالضبط.
تعلقمباشرةبعدالتنفيذنسخةمنهذاالمحضرببابالمؤسسةالسجنيةالتيوقعفيهاالتنفيذوتبقىمعلقةلمدةأربعوعشرينساعة.
إذاوقعالتنفيذخارجالمؤسسةالسجنية، يعلقالمحضربباببلديةمكانالتنفيذ.
المادة 606
لايمكنأنينشرعنطريقالصحافةأيبيانأومستنديتعلقبالتنفيذماعداالمحضرالمذكور،وإلاتعرضالمخالفلغرامةتتراوحبين10.000 و60.000درهم.
يمنعتحتطائلةنفسالعقوبةأنينشرأويذاعبأيوسيلةمنالوسائل -قبلالتنفيذأوقبلتبليغظهيرالعفولعلمالمحكومعليه-أيخبرأوأيرأيأبدتهلجنةالعفو،أوالأمرالصادرعنجلالةالملك.
المادة 607
تسلمجثةالمحكومعليهإثرالتنفيذإلىعائلتهإذاطلبتذلك،علىأنتلتزمبدفنهفيغيرعلانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية
المادة 608
لايمكنحرمانشخصمنحريتهإلابمقتضىسندصادرعنالسلطةالقضائيةيأمر باعتقالهاحتياطياًأوبناءعلى سند يأمر بتنفيذمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي بهصادر عنهيئةقضائيةيقضيعليهبعقوبةالسجنأو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني،معمراعاةمقتضياتالمادتين66 و80من هذا القانون المتعلقتينبالوضعتحتالحراسة النظرية.
لايمكنالاعتقالإلابمؤسساتسجنيةتابعةلوزارةالعدل.
المادة 609
يترتبعنكلإيداعفيالسجن،بناءعلىسندمنالسنداتالصادرةعنالسلطةالقضائيةالمنصوصعليهافيالمادة608إعدادملفخاص بكل معتقل،سواءكانالتنفيذبواسطة القوةالعموميةأوتقدمالمعني بالأمر إلىالسجنعنطواعيةواختيار.
المادة 610
يتعين على كل منفذ لأمر قضائي بالإيداع في السجن، أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 98-23 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) .
المادة 611
لايمكنلأيمأمورمنإدارةالسجون أنيقبلأويحجز شخصا،إلاإذاقدملهسندمنسنداتالاعتقالالمنصوصعليهافيالمادة608 أعلاه وبعدتسجيلهذاالسندفيسجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 98-23 المشار إليه في المادة السابقة،وإلااعتبرمرتكبالجريمةالاعتقالالتحكمي.
المادة 612
يجبأنتتوفركلمؤسسةسجنيةعلىسجلللاعتقال.   
يقدمهذاالسجلمنأجلالمراقبةوالتأشيرإلىالسلطاتالقضائيةالمختلفةعندكلزيارةتقومبها، وكذاإلىالسلطاتالإدارية المختصة بإجراءالتفتيشالعامللمؤسسة، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
المادة 613
يضافعندالاقتضاءالتاريخالفعليلحرمانشخصمنحريتهإلىتاريخإيداعهفيالسجن،ويؤخذبعينالاعتبار تاريخالقبضعليهومدةوضعهتحتالحراسة النظرية.
المادة 614
يتعينعلىمديرالمؤسسةالسجنيةالإفراج عنالمعتقلينالاحتياطيينالذينأمرتالسلطةالقضائيةالمختصةبالإفراجعنهم، وكذاالمعتقلينأوالمكرهينبدنياالذينأنهوا العقوباتالصادرةفيحقهممالميكنهناكأمريستوجباستمراراعتقالهم.
يرفعالاعتقالعنالمودعفيالسجنببيانيضمنفيملف المعتقل وفي سجل الاعتقال عندالإفراجعنالمعتقلأوعندخروجهنهائيامنالمؤسسةالسجنيةلأيسببكان،ويجبأنيشارإلىهذاالسببفيسندالاعتقال. كمايشاربملف المعتقل وبسجل الاعتقال إلىيوموساعةالخروجمنالسجن.
المادة 615
يودعالمتهمونالمعتقلونبصفةاحتياطيةبسجن محلي بالمكانالموجودةفيهالمحكمةالمحالةإليهاالقضيةفيالمرحلةالابتدائيةأو الاستئنافيةحسب الأحوال،كلماسمحتبذلكضرورةالأمنوالقدرةالإيوائيةللمؤسسةالسجنية.
يسمحللمعتقليناحتياطياًبجميعالاتصالاتوالتسهيلاتالمتلائمةمعمستلزماتالنظام والأمن،لتمكينهممنممارسةحقهمفيالدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم                       98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
المادة 616
يقومقاضيتطبيقالعقوباتووكيلالملكأوأحدنوابهبتفقدالسجناءعلىالأقلمرةكلشهر،وذلكمنأجلالتأكدمنصحةالاعتقالومنحسنمسكسجلاتالاعتقال.
يحررالقاضيمحضرابكلتفتيشيوجههفوراإلىوزير العدل.
المادة 617
يجبعلىممثلالنيابةالعامةلدىكلمحكمةزجريةتمتكليفهبتنفيذأحكامتقضيبعقوباتسالبةللحرية، أنيمسكسجلايخصصلتنفيذالعقوبات.
تضمنفيالسجلالمعلوماتبالترتيبيومابيومبعدكلجلسة،وعندالقيامبكلمبادرةتتعلقبالتنفيذ.
المادة 618
لايعتبرمداناًإلا الشخصالذيصدر في حقهمقرر قضائياكتسبقوة الشيء المقضي به.
يعتبرمعتقلاً احتياطياً، كلشخصتمتمتابعتهجنائياولميصدربعدفيحقهحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.   
يعتبر مكرهاً بدنياً، كلشخصتمحبسهبسببعدمأداءمابذمتهمندين .
المادة 619
يخضعالسجناءالمتهمونأو المتابعونبمتابعةجديدةالمحكومعليهممنأجلجريمةأخرى،لنفسالنظامالمطبقعلىباقيالمحكومعليهم،غيرأنهيجبأنتمنحلهمكلالتسهيلاتلضمانحقهمفيالدفاع.
يمكن،عندالاقتضاء،أنيفرضعليهمقاضيالتحقيقالمنعمنالاتصال بالغير، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه أعلاه.
المادة 620
تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعياً وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم.
ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.
تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.
المادة 621
تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.
يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.
 لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.
تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.
وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط
المادة 622
يمكنللمحكومعليهمبعقوبةسالبةللحريةمنأجلجناية أوجنحة، الذينبرهنوابمافيهالكفايةعلىتحسنسلوكهم، أنيستفيدوامنالإفراج المقيدبشروطإذاكانوامنبين:   
1-المحكومعليهممنأجلجنحةالذينقضواحبسافعليايعادلعلىالأقلنصفالعقوبةالمحكومبها؛   
2-المحكومعليهمبعقوبةجنائيةأوبعقوبةجنحيةمنأجلوقائعوصفتبأنهاجناية، أومنأجلجنحةيتجاوزالحدالأقصىللعقوبة المقررة لها خمسسنواتحبساإذا قضواحبسافعليايعادلعلىالأقلثلثيالعقوبةالمحكومبها.
إذاتعلقالأمربمحكومعليهم بالإقصاء،فلايمكنأنتكونمدةاعتقالهمالفعليأقلمنثلاثسنواتتحسبمناليومالذيأصبحفيهتدبيرالإقصاءساريالمفعول.
المادة 623
إذاوجبقضاءعدةعقوباتبالتتابع،تعينضمهاواستخلاصمدةالاعتقالالمفروضةمنمجموعها.
إذاكانتخفيض العقوبةناتجاعن عفو،فيجريالحسابباعتبار العقوبةالمخفضة.   
تؤخذبعينالاعتبارمدةالعقوبةالتيتمقضاؤهامسبقاعنداستبدالعقوبةبأخرىحتىلوكانتاريخبدءسريانالعقوبةالجديدةهوتاريخصدورالظهيرالشريف المتعلقبالعفو.
المادة 624
تكونبوزارةالعدللجنةللإفراج المقيدبشروط،تكلفبإبداءالرأيفياقتراحاتالإفراج، ويتولىرئاستها نيابة عن وزير العدلمدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج  أو من يمثله، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
المادة 625
يعدرئيسالمؤسسةالسجنيةالتييقضيبهاالمحكومعليهعقوبتهاقتراحاتالإفراج المقيد بشروط،إماتلقائيا أو بناء على طلبمن المعنيبالأمر أوعائلته،وإمابتعليماتمنوزيرالعدلأومديرإدارةالسجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقاً لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) . ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل، إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
المادة 626
تعرض الاقتراحات الواردة على اللجنة على أنظارها على الأقل مرة في السنة.
المادة 627
يتممنحالاستفادةمنالإفراج المقيد بشروطبقرار لوزيرالعدلبناء على رأي اللجنة المشارإليهافي المادة624 أعلاه.   
يمكنبمقتضىهذاالقرار إخضاعالإفراج المقيدلبعضالشروطواتخاذتدابير مراقبةتكونالغايةمنهاتسهيل وتحقيقإعادةإدماجالمستفيدينمنالإفراجفيالمجتمع خاصة:
1 - أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛
2 - الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛
3 - الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.
يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته.
لايمنحالإفراجبشروطإذاأبدتاللجنةرأيابرفضه.
المادة 628
يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المنتفع به بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ.
توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى والي أو عامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته. وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها، إن اقتضى الحال، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار.
توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى القاضي المكلف بتطبيق العقوبات.
المادة 629
لايصبحالإفراجنهائياإلابانتهاءمدةالعقوبة، ويمكنالعدولعنهماداملميصبحنهائياإذاثبت سوءسلوكالمستفيدمنهأو عدماحترامهللشروطالمحددةفيقرارالإفراج المقيدبشروط.
يمكنفيحالةالاستعجالللنيابة العامةأوللواليأوللعاملأنيأمر باعتقالالمفرجعنه احتياطياً،بشرطإخباروزيرالعدلداخلثمان وأربعين ساعةالذي لهأنيقررماإذاكانهناكمايدعوللإبقاءعلىهذاالتدبير.
المادة 630
يسريمفعولالعدولعنالإفراجابتداءمنيومتجديدالإيداعفيالسجن،ويقعالإرجاعإلىالسجنلقضاءمابقيمنالعقوبةالمحكومبهامنوقتبدءمفعولالإفراج المقيدبشروط. غيرأنهتؤخذبعينالاعتبار لتحديدتاريخالإفراجالنهائيمدةالاعتقالالاحتياطيالمنصوصعليهافيالمادةالسابقة.
المادة 631
تجبالإشارة في البطاقةرقم1منالسجلالعدليإلىكلقراربالإفراج المقيدبشروطأو العدولعنه.
المادة 632
لاتقبلالقراراتالصادرةبشأنالإفراج المقيدبشروطأيطعن.
الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني
المادة 633
تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.
يعتبر مستخرج المقررالصادربالإدانة،سندايمكنبمقتضاهالحصولعلىالأداءمنأموالالمحكومعليهبجميعالوسائلالقانونية.ويكونهذاالأداءمستحقابمجردمايصبحمقرر الإدانةمكتسبالقوةالشيءالمقضي به.
غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضورياً بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فوراً، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.
المادة 634
إذاكانتأموالالمحكومعليهغيركافيةلتحصيلالمصاريفوالغرامةوردمايلزمردهوالتعويضات،فيخصصالمبلغالمحصلوفقالنظامالأسبقيةالآتي:
1-المصاريفالقضائية؛
2-ردمايلزمرده؛
3-التعويضات؛
4-الغرامات.
 إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولاً ثم في الجنح ثم المخالفات.
المادة 635
يمكنتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذالأحكامالصادرةبالغرامةوردمايلزمردهوالتعويضاتوالمصاريف،إذاتبينأنالإجراءات الرامية إلىالحصولعلىالأموالالمنصوصعليهافيالمادةالسابقةبقيت بدون جدوىأوأننتائجهاغيركافية.
يتمالإكراهالبدنيبإيداعالمدينفيالسجن،وفي جميع الأحوالفإنهلايسقطالالتزامالذييمكنأنيكونمحلالإجراءات لاحقةبطرقالتنفيذالعادية.   
غيرأنهلايمكنتنفيذالإكراهالبدني،علىالمحكومعليهالذييدليلإثباتعسره بشهادةعوزيسلمهالهالواليأوالعاملأومنينوبعنهو بشهادةعدمالخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه.
المادة 636
يجبعلىكلمحكمةزجريةعندماتصدرمقرراًبالغرامة أوبردمايلزمردهأوبالتعويضاتأوالمصاريفأنتحددمدةالإكراهالبدني.
فيحالةالإغفالإماعنالحكمبالإكراهالبدنيأوعنتحديدمدته، يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.
غيرأنهلايمكنالحكمبالإكراهالبدنيأو تطبيقه:   
1-فيالجرائم السياسية؛
2-إذاصدر الحكمبعقوبةالإعدامأوبالسجنالمؤبد؛
3-إذاكانعمرالمحكوم عليهيقلعن18سنةيومارتكابهللجريمة؛
4-بمجردمايبلغسنالمحكومعليه60عاما؛
5-ضدمدينلفائدةزوجهأوأصولهأوفروعهأوإخوتهأو أخواته أو عمه أو خالهأوعمتهأوخالتهأوابنأخيهأوابنأختهأوابنةأخيهأوابنةأختهأومنتربطهبهمصاهرةمننفسالدرجة.
المادة 637
لاينفذالإكراهالبدنيفيآنواحدعلىالزوجوزوجتهولومنأجلديونمختلفة، ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة.
المادة 638
تحددمدةالإكراهالبدنيمنبينالمددالمبينةبعده،مالمتنصقوانينخاصةعلىخلافذلك:
- منستةأيام(6) إلىعشرين يوماً (20) إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم (8.000)؛
-منخمسة عشر يوماً (15) إلى واحد وعشرين يوماً (21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20.000)؛   
-من شهر واحد (1) إلى شهرين (2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50.000)؛
- منثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) إذا كان المبلغيعادل أو يفوق خمسين ألف درهم (50.000) ويقل عن مائتي ألف درهم   (200.000)؛
- منستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم (1.000.000)؛
- من عشرة أشهر (10) إلى خمسة عشر شهراً (15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم (1.000.000).
إذاكانالإكراهالبدنييرميإلىتسديدعدةديون،فتحسبمدتهحسبمجموعالمبالغالمحكومبها.
المادة 639
يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده.
المادة 640
لايمكنتطبيقالإكراهالبدني،فيجميعالأحوالولونص عليه مقررقضائي،إلابعدموافقةقاضيتطبيقالعقوباتالذييتحققمنتوفرالشروطالآتيةبعد توصله بالملف من وكيل الملك:
1- توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلىالشخصالمطلوبتطبيقالإكراهالبدنيفيحقهيبقىدوننتيجةبعدمرورأكثرمنشهر واحدمنتاريخالتوصلبه؛
2-تقديمطلبكتابيمنالمطالببالإكراهالبدنييرميإلىالإيداعفيالسجن؛   
3- الإدلاء بما يثبتعدمإمكانيةالتنفيذعلىأموالالمدين.
لايأمروكيلالملكأعوانالقوةالعموميةبإلقاءالقبضعلىالشخصالمطلوبتطبيقالإكراهالبدنيفيحقه،إلابعدصدور قرار بالموافقة على ذلكعنقاضيتطبيقالعقوبات،معمراعاةمقتضياتالمادة641بعده.
المادة 641
خلافاللمقتضياتالسابقة،إذاكانالمحكومعليهمايزالمعتقلاوأصبحالحكمالصادرفي حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، فإنرئيسالمؤسسةالسجنيةالمقدمإليهالطلبمنطالبالإكراه البدنييوجهإلىالمحكومعليهإنذاراكتابيالأداءدينه،ويجبأنيشملهذاالإنذار إضافةإلىالتذكيربموجز مقرر الإدانةمبلغالعقوبةالماليةومبلغالمصاريفوكذامدةالإكراهالمأمور به.
إذاأدىالمحكومعليهدينهيسلمإليهوصلمستخرجمنسجلذيأرومةتودعهإدارةالماليةفيكلمؤسسةسجنيةلهذاالغرض،ويستعملهذاالوصللإثباتالأداء الذي يوجهكذلكإشعاربهعلىالفورإلىكتابةالضبطبالمحكمةالتيقضتبالإدانةوكذاإلىإدارةالمالية.
إذاصرحالمحكومعليهبعدمقدرتهعلىالوفاءبدينهيشارإلىذلكفيمحضريحررهرئيسالمؤسسةالسجنيةويوجههعلىالفورإلىالنيابةالعامة.   
بعدالاطلاععلىالمحضرالمذكور، يوقعوكيلالملكعلىأمربإبقاءالمحكومعليهفيالسجن.ويخضعالمحكومعليهللإكراهالبدنيبعدقضاءالعقوبةالمحكومبهاعليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه.
المادة 642
إذالميتمتبليغمقرر الإدانةمسبقاللمدين،فإنهيتعينتبليغهقبلتوجيهالإنذار. ولايعتدبالإنذارغيرالمسبوقبتبليغمقررالإدانة.
المادة 643
إذاوقعنزاع،أحضرالمحكومعليهبالإكراهالبدنيالمقبوضعليه أو الموجودفيحالةاعتقالإلىالمحكمةالابتدائيةالكائنمقرهابمحلالقبض أو الاعتقالويقدمإلىرئيسالمحكمةللبتفيالنزاع.
إذاكانالنزاعيتعلقبصحةإجراءاتالإكراهالبدني،بتالرئيسفيالخلافبشكلاستعجالي،وينفذأمرهرغمالطعنبالاستئناف.
فيحالةنزاععارضيستلزمتفسيراً،تطبقمقتضياتالمادتين599 و600 أعلاه.
المادة 644
يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين.
المادة 645
يمكنللمحكومعليهمبالإكراهالبدنيأنيتجنبوامفعولهأوأنيوقفواسريانه، إمابأداءمبلغمنالمالكافلانقضاءالدينمنأصلوفوائدوصوائروإمابرضىالدائنالذيسعىإلىاعتقالهمأوبأداءقسطمنالدينمعالالتزامبأداءالباقيفيتاريخمحدد.
يفرجوكيلالملكعنالمدينالمعتقلبناءعلىثبوتانقضاءالدين أوبطلبمنالدائن.
المادة 646
إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته.
المادة 647
إذاانتهىالإكراهالبدنيلسببما،باستثناءالحالةالمنصوصعليهافيالمادةالسابقة،لايمكنبعدئذتنفيذهلامنأجلنفسالدينولامنأجلأحكامأخرىصدرتقبلتنفيذه،مالمتكنهذهالأحكامتستلزمبسببمجموعمبالغهامدةإكراهأطولمنالمدةالتيتمتنفيذهاعلىالمحكومعليه.وفيهذهالحالة،يتعيندائماإسقاطمدةالاعتقالالأولمنالإكراهالجديد.
الباب السادس: تقادم العقوبات
المادة 648
يترتبعنتقادمالعقوبةتخلصالمحكومعليهمنآثارالإدانةإذالمتكنالعقوبةقدنفذتخلالالآجالالمحددةفيالمادة649 ومابعدهاإلىالمادة651بعده.
غيرأنه،معذلك،فإنحالاتانعدامالأهليةالمحكومبهافيمقرر الإدانة أوالتيتكوننتيجةقانونيةلهذاالمقررتبقىساريةالمفعول.
ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال.
المادة 649
تتقادمالعقوباتالجنائيةبمضيخمس عشرة  سنة ميلاديةكاملة،تحسبابتداءمنالتاريخالذييصبحفيهالحكمالصادربالعقوبةمكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
إذاتقادمتعقوبةالمحكومعليه،فإنهيخضعبقوةالقانونطيلةحياتهللمنعمنالإقامةفيدائرة العمالة أو الإقليم التي يستقربها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بهاورثتهالمباشرون.
تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.
المادة 650
تتقادمالعقوباتالجنحيةبمضيأربع  سنوات ميلاديةكاملة، ابتداءمنالتاريخالذييصبحفيهالحكمالصادربالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
غيرأنهإذاكانتعقوبةالحبسالمحكومبهاتتجاوزخمسسنوات،فإنمدةالتقادمتكونمساويةلمدةالعقوبة.
المادة 651
تتقادمالعقوباتعنالمخالفاتبمضيسنة ميلادية كاملة،تحسبابتداءمنالتاريخالذييصبحفيهالحكمالصادربالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
المادة 652
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة 653
تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.
المادة 1-653
لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.
القسم الثاني: السجل العدلي
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 654
يشملالسجلالعدليمركزاوطنياتابعالوزارةالعدل ومراكز محلية بالمحاكمالابتدائيةيتمتعيينهابقرارلوزيرالعدل.   
يختصمركزالسجلالعدليالوطنيبمراقبةالمراكزالمحليةويتولىمسكسجلعدليخاصبالأشخاصالمولودينخارجالمملكةمنغيراعتبارلجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدليللأشخاص المعنويةالمنصوصعليهافيالمواد678ومابعدها من هذا القانون.
يتولىمركزالسجلالعدليالمحلي،مسكالسجلاتالعدليةلجميعالأشخاصمهماكانتجنسيتهمالمولودينبدائرةالمحكمةالمحددة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 655
يتولىإدارة مركزالسجلالعدليالوطنيأحدالقضاةالعاملينبوزارةالعدل.
تسندإدارةالسجلالعدليالمحليلأحدقضاةالنيابةالعامة.
المادة 656
تمسك مراكز السجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم 3.
يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص المعنوية.
الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 657
ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.
المادة 658
تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
1- المقررات الصادرةبالإدانةعنأيةمحكمةزجريةمنأجلجنايةأوجنحة؛
2- المقررات الصادرة بناءعلىمسطرةغيابيةوالمقررات الصادرةبالعقوبةفيغيبةالمحكومعليهوالتيلميطعنفيهابالتعرض؛
3- المقرراتالصادرةفي حق الأحداثالجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛
4- المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛   
5- المقرراتالتأديبيةالصادرةعنالسلطةالقضائيةأوعنسلطةإدارية فيماإذاترتبعنهافقدانللأهليةأونصتعلىهذاالفقدان؛
6- المقرراتالمعلنةللتصفيةالقضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية؛
7- قراراتالطردالمتخذةضدالأجانب؛   
8- المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطةبها كلاأوبعضا.   
المادة 659
يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و7 من المادة السابقة.
تقام البطاقة رقم 1:
1 - داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا؛
2 - بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛
3 - داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.
يشهدوكيلالملكبصحةهذهالبطائقبعدالتأكدمنمحتواها، وتستعملعلىالخصوصلتطبيقالعقوباتفيحالةالعود ولإلغاءإيقافالتنفيذوكذالتمكينمختلفالإداراتمنمنعالمجرمينمنولوجالوظائفالعموميةوالانخراطفيالقوات المسلحة الملكية.
المادة 660
تحرر البطائق رقم1، التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر.
تحرر البطائق رقم1، التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولوداً بالمغرب.
المادة 661
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييراتالمتعلقة بما يلي:
-الأوامر الملكية القاضيةبالعفومنالعقوبةكلياأوجزئيا أو استبدالعقوبةبأخرى؛
-المقرراتالصادرةبتوقيفتنفيذعقوبةتطبيقالمقتضياتالفصل121منالظهيرالشريفرقم1.56.270 المؤرخفي6ربيعالثاني1376موافق10نونبر1956بمثابةقانونالعدلالعسكري ؛
-قراراتالإفراج المقيدبشروطوقراراتالعدولعنهذاالإفراج؛
-مقررات إيقاف تنفيذ العقوبةومقرراتردالاعتبارالقانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛
-المقرراتالصادرةبإلغاءأوتوقيفقرارات طرد الأجانب؛
-إلغاء المقرراتالمنصوصعليهافيالبند رقم 8منالمادة658من هذا القانون؛
- المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛
- وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و660 أعلاه.
المادة 662
يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
1. كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛
2. مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط؛
3. أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع والأداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين والقبضة الماليين وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة؛
4. السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع إلى مثل هذه المقررات؛
5. وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد الأجانب؛
6. النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛
7. كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛
8. كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة الإدارية التي قامت بالإشعار إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه.
المادة 663
تسحبالبطائقرقم1منالسجلالعدليوتتلففيالحالاتالآتية:
1-عندوفاةصاحبالبطاقة؛
2-فيحالةمحوالعقوبةالمضمنةفيالبطاقةمحواتاماعلىإثرالعفو الشامل؛
3-فيحالةحصولالمعنيبالأمرعلىمقرربإلغاء مضمونالسجلالعدلي؛
4-إذاتخلصالمحكومعليهمنالمسطرةالغيابيةالمقررةفيحقهأوفيحالةتعرضالمحكومعليهعلىالحكمالصادرغيابياأوفيحالةإبطالمحكمة النقضللمقرر تطبيقالمقتضيات المواد 560 و570 و571؛
5-إذاأمرتهيئةقضائيةللأحداثبحذفالبطاقةرقم1،تطبيقاللمادة507.
تجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباً.
المادة 664
يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه.
يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار، ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي.
 تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقاً للمادة 661 أعلاه.
تسحب النظائر في الحالات المنصوص عليها في المادة 663 أعلاه من سجل الإدارة العامة للأمن الوطني.
الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3
المادة 665
تعتبرالبطاقةرقم2نسخةللنصالكامللمختلفالبطائقرقم1المتعلقةبشخصواحد.   
تسلمهذهالبطاقة للجهات الآتية:
- أعضاءالنيابةالعامةوقضاةالتحقيق والقضاة والمديرالعامللأمنالوطني؛
-رؤساءالمحاكم التجاريةبقصدإضافتهاإلىإجراءاتالتصفية القضائية؛
- السلطاتالعسكرية،فيمايخصالشبانالذينيرغبونفيالتجنيدبالقواتالمسلحةالملكية؛
- المصلحة المكلفةبالحرية المحروسة،فيمايخصالأحداثالموضوعينتحتمراقبتها؛
- الإداراتالعموميةللدولةالمعروضةعليهاإماطلبات التوظيففيوظائفعموميةأواقتراحاتلمنحشاراتفخرية أوالتزاماتتخصسمسرةبعضالأشغالأوسمسرةصفقاتعمومية أوقصدالقيامبمتابعاتتأديبيةأولفتحمؤسسةللتعليمالخاص؛
- السلطاتالمختصةبإعداداللوائحالانتخابيةأوللفصلفيالمنازعاتالخاصةبممارسةحقمنالحقوقالانتخابية.
غيرأنالمقرراتالمتعلقةبالأحداثالجانحينلاينصعليها إلافيالبطائقرقم2،التيتسلمللقضاةوللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناءأيةسلطةأوإدارةعموميةأخرى.
المادة 666
تتحققمراكزالسجلالعدليمنهويةالشخص الذي يعنيه الأمر، معالاستعانة بالبطاقةالوطنية إن وجدت.
يتعينعلىالسلطةالتيتقومبتحريرالبطاقةرقم2،فيحالةعدمتوفرهاعلىما يثبت هوية الشخص،أنتدرجفيالبطاقةبصفةبارزةعبارة: هويةغيرمحققة.
فيحالةعدموجودالبطاقةرقم1فيالسجلالعدليلشخصمنالأشخاص،تسلمالبطاقةرقم2المتعلقةبهحاملةللعبارةالآتية: لاشيء.
المادة 667
تعتبرالبطاقةرقم3بيانابالأحكامالصادرةبعقوباتسالبةللحريةعنإحدىمحاكمالمملكةمنأجلجناية أوجنحة،وينصفيهاصراحةعلىأنالغرضمنهاينحصرفيماذكر.
لاتدرجفيهذهالبطاقةإلاالعقوباتمنالنوعالمشار إليهأعلاهوالتيلميقعمحوهابسببردالاعتبار ولمتأمر المحكمةفيشأنهابإيقافالتنفيذ،مالمتصدرفيهذهالحالةالأخيرةعقوبةجديدةتقضيبحرمانالشخصالمعنيبالأمرمنالاستفادةمنهذاالتدبير.
المادة 668
لايمكنأنيطلبالبطاقةرقم 3إلاالشخصالمعنيبهاوبعدإدلائهبمايثبتهويته، ولايمكنتسليمهالغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص.   
إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.
إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء.
المادة 669
يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3.
المادة 670
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 671
يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.
المادة 672
يقدمالطلبفيشكلمقالإلىرئيسالمحكمةالتيأصدرتالمقرر.
يطلعرئيس المحكمةالنيابةالعامةعلىالمقالويكلف، عند الاقتضاء، قاضيابتقديمتقريرفيالموضوع.
يمكنللهيئةالمعروضعليهاالمقالأنتقوم أو تأمر بالقيامبجميعإجراءاتالتحقيقالتيتراها ضرورية،بمافيذلكالأمربإحضار الشخصالذيأشارمقدم المقالإلىأنالعقوبةصدرتفيحقه.
تجريالمناقشاتثميصدرالمقررفيغرفةالمشورة.
المادة 673
إذارفضالطلب،حكمعلىالطالببأداءالمصاريف.
إذاقبلالطلبأمرتالهيئةبأنيثبتمقررهافيطرةوثيقةالمقررالمشارإليهفيطلبالتصحيح،ويوجهملخصهذاالمقررإلى مركزالسجلالعدليبقصدتعديلالبطاقةرقم1، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه.
يتحملالمصاريفالشخصالذيكانسببافيالاتهامالخاطئوذلكإذا استدعيإلىالجلسة،فإنلميستدعأوكانمعسراتحملتالخزينةالمصاريف.
المادة 674
تطبقالإجراءاتالمنصوصعليهافيالمادة672فيحالةحدوثنزاعبشأن ردالاعتباربحكمالقانون، أوإذاطرأتصعوباتحولتفسيرعفو شامل.

الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1
المادة 675
يحررنظيرمنالبطاقةرقم1بشأنكلعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامةتصدرمنأجلجنايةأوجنحة ضدأجنبيينتمي لأحد الأقطارالمبرم معهاالتبادلالدولي.
يوجههذاالنظيرإلىوزيرالعدلقصدإرسالهبالطريقةالديبلوماسية، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى.
المادة 676
يوجهوزيرالعدلإلىمركزالسجلالعدلي الوطني أو المركز المحلي المختصمايتوصلبهمنالسلطاتالأجنبيةمنالمعلوماتعنأحكامبالإدانة.
تقومهذهالمعلوماتمقامالبطاقةرقم1،وتحفظفيالسجلالعدليإمابأصلهاوإمابتضمينمحتوياتهافيإحدىالمطبوعاتالقانونيةالشكل.
المادة 677
يجبأنيضمنفيالبطائقرقم2المخصصةللقضاةوالسلطاتالعسكريةبيانالأحكامالصادرةبالإدانةالموجهةفيشأنهاالإشعاراتالمنصوصعليهافيالمادةالسابقة.
لايشارإلىهذهالإشعارات فيالبطائقالحاملةرقم3.
الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية
المادة 678
تهدفمجموعةبطائقالأشخاص المعنويةإلىجمعالمعلوماتالمنصوصعليهافيالمادة681 بعده، المتعلقةبالعقوباتأوالتدابير الصادرةسواءفيحقالأشخاصالمعنويةأوفيحقالأشخاصالذاتيينالذينيسيرونها.
المادة 679
يتعينوضعبطاقة رقم 1لمايأتي:   
1-لكلحكمبعقوبةجبائيةضدشخص معنوي صادرة عنمحكمةزجرية أوإدارية؛
2-لكلحكمبعقوبةزجريةيصدرعلىشخص معنوي؛   
3-لكلتدبيرمنالتدابيروكلإغلاقولوكانجزئيا أومؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكلمصادرةتطالشخصا معنوياولو كانتنتيجةلعقوبةحكمبهاعلىشخص ذاتي مسير له؛
4-للأحكامبالتصفيةالقضائية وسقوط الأهلية التجارية.
5- للأحكامالصادرةبمعاقبةمسيريالأشخاص المعنوية،ولوبصفةشخصيةفيقضايامخالفاتالتشريعالجبائيوالجمركيوالاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكامالصادرةبسببارتكابهملجناياتأوجنحالسرقةأوالنصب أو خيانةالأمانةأوالشيكبدونمؤونةأوالتزويرأواستعماله، أو اختلاس الأموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق بالأموال.
يشار في السجل العدلي للأشخاص المعنوية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.
تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه.
المادة 680
إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص معنوي، وضعت إذ ذاك:
1- بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص المعنوي؛
2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص المعنوي المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه.
المادة 681
إذاصدرتعقوبةبصفةشخصيةعلىأحدمسيريشخص معنوي منأجلالجرائمالمنصوصعليهافيالبند الخامس منالمادة 679 أعلاه فتوضع:
1- بطاقة رقم1 خاصة في اسم هذا المسير؛
2- بطاقة رقم1 خاصة في اسم الشخص المعنوي.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص المعنوي.
المادة 682
يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل.
المادة 683
يجبأنيبينفيكلبطاقةتتعلقبشخص معنوي،اسم الشخص المعنوي ومقرهالاجتماعيونوعهالقانونيوتاريخارتكابالجريمةوتاريخالعقوبةالمحكومبها أوالتدابيرالمتخذةوكذلكنوعهاوأسبابها.
يجبأنتثبتفيهابأحرفبارزةأسماءمسيريالشخص المعنوي،فييومارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.
المادة 684
يتعينأن يبينفيكلبطاقةرقم1تتعلقبشخصذاتييسيرشخصا معنويا، هويةهذاالشخصوتاريخارتكابالجريمةوتاريخالعقوبةالمحكومبهاأوالتدبيرالمتخذوكذلكنوعهماوأسبابهما.
يجبأنيثبتفيهابأحرفبارزةاسمالشخص المعنويالذييعتبرالشخصالذاتيمنبينمسيريهوالمهمةالمنوطةبهداخلهذاالشخص المعنوي.
المادة 685
تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص المعنوية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص معنويأو بشخص ذاتي مسير لشخص معنوي، وجب ترتيبها حسب الأقدمية.
المادة 686
يمكنأنتسلم البطاقة رقم 2المتعلقة بشخص معنوي أوبمسيرشخص معنوي لمن يأتي ذكرهم:
- قضاةالنيابة العامةوقضاةالتحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛
- رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات الإدراج في السجل؛
- مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبته.
يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية.
تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه.



القسم الثالث: رد الاعتبار
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 687
يحق لكلشخصصدرعليهحكممنإحدىالمحاكمالزجريةبالمملكةمنأجلجنايةأوجنحة،الحصول علىردالاعتبار.
يمحوردالاعتباربالنسبةللمستقبل،الآثارالناتجةعنالعقوبةوحالاتفقدانالأهليةالمترتبةعنها.
يردالاعتبارإمابقوةالقانونأو بقرارتصدرهالغرفةالجنحيةبمحكمةالاستئناف.
الباب الثاني: رد الاعتبار بحكم القانون
المادة 688
يكتسبالمحكومعليهردالاعتباربقوةالقانونمالميصدرضدهداخلالآجالالمحددةفيمابعدأيحكمجديدبعقوبةسالبةللحريةمنأجلجنايةأوجنحة.
1-فيمايخصالعقوباتبالغرامة،بعدانتهاءأجلسنة واحدة تحسبمنيومأدائها أومنيومانتهاءالإكراهالبدنيأوانصرامأمدالتقادم؛   
2-فيمايخصالعقوبةالوحيدةالصادرةبالحبسلمدةلاتتجاوزستةأشهربعدانتهاءأجلخمسسنواتإمامنيومانتهاءالعقوبةالمنفذةعلىالمحكومعليهوإمامنيومانصرامأجلالتقادم؛
3-فيمايخصالعقوبةالوحيدةبالحبسلمدةلاتتجاوزسنتينأوفيمايخصعدةعقوباتلايتجاوزمجموعهاسنةواحدة،بعدانتهاءأجلعشرسنواتتبتدئحسبماهومنصوصعليهفيالفقرةالثانية أعلاه؛
4-فيمايخصالعقوبةالوحيدةبالحبسلمدةتتجاوزسنتينمنأجلجنحةأوفيمايخصعقوباتمتعددة يتجاوزمجموعهاسنة واحدةمنأجلجنح،بعدانصرامأجل خمس عشرة سنةتحسببنفسالطريقة؛
5-فيمايخصالعقوبة الجنائيةالوحيدةأوالعقوبات الجنائيةالمتعددة،بعدانصرامأجلعشرينسنةابتداءمنيومانقضاءآخرعقوبةأوانصرامأمدتقادمها.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة.
يعادلالإسقاطالكليأوالجزئيللعقوبةبطريقالعفو،تنفيذهذهالعقوبةكلياأو جزئياً.
المادة 689
يردالاعتباركذلكبقوةالقانونلكلمحكومعليهبعقوبة حبس أو غرامةمعإيقاف التنفيذ،وذلكبعدانتهاءفترةاختبارمدتهاخمسسنواتمالميقعإلغاءإيقافالتنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار.
الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
المادة 690
يجبأنيكونطلبردالاعتبار شاملالمجموعالمقررات القاضيةبعقوبات نافذة لميسبقمحوها،لاعنطريقرداعتبارسابقولاعنطريقالعفو الشامل.
المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.
المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.
المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه، تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده، أن يحصل على رد الاعتبار القضائي.
المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت ذلك، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير.
المادة 695
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته.
المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
1. تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
2. الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
المادة 697
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
1. مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛
2. سيرته أثناء هذه الإقامة؛
3. وسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
المادة 698
يسعى وكيل الملك للحصول على:
1. نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛
2. ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛
3. البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
المادة 699
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
المادة 700
تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
المادة 701
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه.
المادة 702
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف.
المادة 703
تختص محكمة النقض وحدها بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليها تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه التي أصدرت فيها حكما بالإدانة.
يجري التحقيق حينئذ في الطلب، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.



الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 704
تختصمحاكمالمملكةالمغربيةبالنظرفيكلجريمةترتكبفيالأراضيالمغربيةأياكانتجنسيةمرتكبيها.
كلجريمةيتمداخلالمغربارتكابأحدالأفعالالتيتشكلعنصرامنعناصرتكوينها،تعتبركمالوارتكبتفيأراضيالمملكة.
يمتداختصاصالمحاكمالمغربيةفيمايرجع إلى البتفيالفعلالرئيسيإلىسائرأفعالالمشاركةأوالإخفاء،ولوفيحالةارتكابهاخارجالمملكةومن طرفأجانب.
المادة 705
تختصمحاكمالمملكةبالنظرفيالجناياتأوالجنحالمرتكبةفيأعاليالبحارعلىمتنسفنتحملالعلمالمغربي،وذلكأياكانتجنسيةمرتكبيهذهالجرائم.
تختصالمحاكمالمغربيةأيضابالنظرفيالجناياتأوالجنحالمرتكبةداخلميناءبحريمغربيعلىمتنسفينةتجاريةأجنبية.
يرجعالاختصاصإلىالمحكمةالكائنبدائرتها أولميناءمغربيترسوبهالسفينة، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب.
المادة 706
تختصمحاكمالمملكةبالنظرفيالجناياتأوالجنحالمرتكبةعلىمتنطائراتمغربية،أياكانتجنسيةمرتكبالجريمة.
تختصأيضابالنظرفيالجناياتأوالجنحالمرتكبةعلىمتنطائراتأجنبية،إذاكانمرتكبالجريمةأوالمجنيعليهمنجنسيةمغربيةأوإذاحطتالطائرةبالمغرببعدارتكابالجنايةأوالجنحة.
يكونالاختصاصلمحاكمالمكانالذيحطتفيهالطائرةفيحالةإلقاءالقبضعلىالفاعلأثناءتوقفالطائرة،ويكونالاختصاصلمحكمةمكانإلقاءالقبضعلىالفاعلإذاألقيعليهالقبضفيمابعدبالمغرب.
القسم الثاني: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة
المادة 707
كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكنالمتابعةمن أجله والحكمفيهبالمغرب.
غيرأنهلايمكنأنيتابع المتهم ويحاكمإلاإذاعاد إلىالأراضيالمغربية،ولميثبتأنهصدرفي حقه فيالخارجحكماكتسب قوة الشيء المقضي بهوأنهفيحالةالحكمبإدانته،قضىالعقوبةالمحكومبها عليهأوتقادمتأوحصلعلىعفوبشأنها.
المادة 708
كلفعللهوصفجنحة في نظر القانونالمغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي،يمكنالمتابعةمنأجلهوالحكمفيهبالمغرب.
لايمكنأنيتابعالمتهمأويحاكم،إلامعمراعاةالحالاتالمنصوصعليهافيالفقرةالثانيةمنالمادة707.
علاوةعلىذلك،فإنهفيحالةارتكابجنحةضدشخص،لايمكنإجراءالمتابعة إلابطلبمنالنيابةالعامةبعدتوصلهابشكايةمنالطرفالمتضررأوبناءعلىإبلاغصادرمنسلطاتالبلدالذيارتكبتفيهالجنحة.
المادة 709
يمكنأنتجريالمتابعةأويصدرالحكمفيالحالاتالمنصوصعليهافيالمادتين707 و708أعلاهوفيالفقرةالثانيةمنالمادة711بعدهولولميكتسبالمتهمالجنسيةالمغربيةإلابعدارتكابهالجنايةأوالجنحة.
المادة 710
كلأجنبييرتكبخارجأراضيالمملكةجنايةيعاقبعليهاالقانونالمغربيإمابصفتهفاعلاأصلياأومساهماأومشاركايمكنمتابعتهوالحكمعليهحسبمقتضياتالقانونالمغربي،إذاكانضحيةهذهالجنايةمنجنسيةمغربية.
غيرأنهلايمكنأنيتابعالمتهمأويحاكمإذا أثبتأنهحكمعليهفيالخارجمنأجلهذاالفعلبحكممكتسب قوة الشيء المقضي به، وفيحالةالحكمبإدانته،يتعينعليهأنيثبتأنهقضىالعقوبةالمحكومبهاأوتقادمت.
المادة 711
يحاكمحسبمقتضياتالقانونالمغربيكلأجنبييرتكبخارجأراضيالمملكةبصفتهفاعلاأصلياأومساهماأومشاركا،جنايةأوجنحةضدأمن الدولة، أوتزييفالخاتمالدولة أو تزييفاً أو تزويراً لنقودأولأوراقبنكيةوطنيةمتداولةبالمغرببصفةقانونية،أوجنايةضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذاارتكبمغربيخارجأراضيالمملكةبصفتهفاعلاأصلياأومساهما أومشاركاجريمةمنالجرائمالمشارإليهاأعلاه، يعاقبعلىهذهالجريمةكما لوارتكبتداخلالمغرب.
كلشخصشارك أو ساهمخارجالمغربفيارتكابإحدىالجرائمالمنصوصعليهافيالفقرةالأولىيتابعبصفتهمشاركاعملابالفقرةالمذكورة.
غيرأنهلايمكنأنتجريالمتابعةأويصدر الحكمإذاأثبتالمتهمأنهحكمعليهبالخارجمنأجلنفسالفعلبحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به،وأدلىفيحالة إدانته بمايثبتأنهقضىالعقوبةالمحكوم بها أو تقادمت.
المادة 1-711
بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أولا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.
لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.
المادة 712
فيالحالاتالمشارإليهافيهذاالباب،تكونالمحكمةالمختصة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و706،هيمحكمةالمكانالذييقيمفيهالمشتبهفيهأو محكمةآخر محلمعروفلإقامته بالمغرب أو المحلالذيضبط فيهأومحلإقامةضحيةالجريمة.
القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 713
تكونالأولويةللاتفاقياتالدوليةعلىالقوانينالوطنيةفيمايخصالتعاونالقضائيمعالدولالأجنبية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به.
الباب الثاني: الإنابات القضائية
المادة 714
يمكنللقضاةالمغاربةأنيصدرواإناباتقضائيةقصدتنفيذهاخارجأراضيالمملكة.
توجه هذه الإنابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت- إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.
المادة 715
تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقاً للتشريع المغربي.
يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين.
غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن – في حالة الاستعجال – أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين.
غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي.
الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية
المادة 716
إذاتبينلمحكمةزجريةمنمحاكمالمملكة المغربيةأثناءإجراءمتابعة منأجلجناية أوجنحةعادية،بعداطلاعهاعلىالسجلالعدليلمرتكبالجريمة،أنهسبقالحكمعليهمنطرف محكمةأجنبيةمنأجلجنايةأوجنحةعاديةيعاقبعليهاكذلكالقانونالمغربي،أمكنلهاأنتضمنفيحكمهامقتضياتخاصةمعللةتفيدتحققهامنصحةالحكمالزجريالأجنبي وأنتأخذبهذاالحكمكعنصرمنعناصرالعودإلىالجريمة.
المادة 717
لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.
الباب الرابع: تسليم المجرمين
المادة 718
تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية.
غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت:
- إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛
- وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛
- وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج.
المادة 719
لايمكنأنيسلملدولةأجنبيةأيشخص إذالميكنمتابعاأومحكوماعليهبعقوبةمنأجلأفعالينصعليهاهذاالقانون.
المادة 720
يمكنالاعتدادبالأفعال الآتية سواءللمطالبةبالتسليمأوالموافقةعليه:
1- جميعالأفعالالتييعاقبعليهاقانونالدولةالطالبةبعقوباتجنائية؛
2- الأفعالالتييعاقبعليهاقانونالدولةالطالبةبعقوباتجنحيةسالبةللحرية، إذاكانالحدالأقصىللعقوبةالمقررةبمقتضىذلكالقانونلا يقل عنسنةواحدةأوإذاتعلقالأمربشخصمحكومعليه،عندماتكونمدةالعقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق أربعة أشهر؛
لايوافق بأيحالمنالأحوالعلىالتسليمإذالميكنالفعلمعاقباعليهحسبالقانونالمغربيبعقوبةجنائيةأوجنحية.
تطبقالقواعدالسابقةعلىالأفعالالمكونةلمحاولة الجريمة أوالمشاركة فيها، بشرطأنيكونمعاقباعليهاحسبقانونالدولةالطالبةوحسبالقانونالمغربي.
إذااستندطلبالتسليمإلىعدةأفعالمتميزةيعاقبعلىكلواحدمنهاحسبقانونالدولةالطالبةوالقانونالمغربي بعقوبةسالبة للحريةوكانبعضهذهالأفعاليعاقبعليهابعقوبةتقلعنسنةحبسا،فإنالتسليميقبلبالنسبةلمجموعهذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعاً حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على الأقل سنتين حبساً.
إذاكانالشخصالمطلوبتسليمهقدسبقالحكمعليهفيبلدمامنأجلارتكابهجريمةعاديةبعقوبةنهائيةتعادلمدتهاأوتفوقأربعةأشهرحبسا،فإنالتسليميقبلوفقالقواعدالسابقةأيبالنسبةللجناياتوالجنحفقط،ولا يعتد فيهذاالصددبمدةالعقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة.
تطبقالمقتضياتالسابقةعلىالجرائمالتييرتكبهاعسكريونأوبحارة أومنفيحكمهم،إذاكانتالجريمةالمطلوبمنأجلهاالتسليملاتعدإخلالابواجبعسكريوكانالقانونالمغربي يعاقبعليها كجريمةعادية، وذلك مع مراعاة المقتضياتالمعمولبهافيتسليمالبحارةالموجودينفيحالةفرار.
المادة 721
لايوافقعلىالتسليم:
1- إذاكانالشخصالمطلوبمواطنامغربيا،ويعتدبهذهالصفةفيوقتارتكابالجريمةالمطلوبمنأجلهاالتسليم؛
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛
تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذااعتقدت السلطاتالمغربية،لأسبابجدية،أنطلبالتسليمالمستندإلى جريمةمنالجرائمالعاديةلميقدمإليهاإلابقصدمتابعة أومعاقبةشخصمنأجلاعتباراتعنصريةأو دينيةأو تتعلقبالجنسيةأوبآراءسياسية،أوأنوضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.
غيرأنالاعتداءعلىحياةرئيسالدولةأوفردمنأفرادعائلتهأوعضومنأعضاءالحكومة، لايعتبرضمنالحالاتالتيتسريعليهاالقيودالمشارإليهافيالفقرتينالسابقتين.
لاتعتبرأيضاضمنهذهالحالاتالأعمالالتيترتكبأثناءتمردأوشغبيمسبالأمنالعامإذااتسمتهذهالأعمالبوحشيةشنيعة،وكذاأعمالالتخريبوالإبادةالجماعيةالممنوعةبمقتضىالاتفاقياتالدولية؛
3- إذاارتكبتالجناياتأوالجنحبأراضيالمملكة المغربية؛
4- إذاكانتالجناياتأوالجنحولوأنهاارتكبتخارجأراضيالمملكةقدتمتالمتابعةمنأجلهابالمغربووقعالحكمفيهانهائيا؛
5- إذاكانتالدعوىالعموميةأوالعقوبة قد سقطت بالتقادمقبلتاريخطلبالتسليمحسبالتشريعالمغربيأوحسبتشريعالدولةالطالبة،وبصفةعامةكلماانقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة.
المادة 722
لايقبلالتسليمفيالجرائمالمتعلقةبالضرائبعلىاختلافأنواعها أوبحقوقالجمارك أو بنظام الصرف،إلابناءعلىشرطصريحتتعهدالدولةالطالبةبمقتضاهضمنطلبالتسليمبأنتقبلالمعاملةبالمثلفيطلباتمننفسالنوع.
المادة 723
لايقبلالتسليمإلابشرطعدممتابعةالشخصالمسلمأوالحكمعليهأواعتقاله أو إخضاعهلأيإجراءآخرمقيدلحريتهالشخصية، منأجلأيفعلكيفماكانسابقلتاريخالتسليم،غير الفعل الذيسلم من أجله.
إذاوقعأثناءالمسطرةالجاريةمنالدولةالطالبةتغييرفيتكييفالفعلالجرمي،فإنالشخصالمسلملاتجريمتابعتهأويصدر عليهالحكمإلاإذاكانتالعناصرالمكونةللجريمةبوصفهاالجديدتسمحبالتسليم.
المادة 724
إذاقدمتعدةدولطلباتللتسليمتتعلقبنفسالجريمة،فإنالأولويةفيالتسليمتمنحللدولةالتيأضرتالجريمةبمصالحها،أوللدولةالتيارتكبتالجريمةداخلحدودها.
إذاكانتالطلباتمبنيةعلىارتكابجرائممختلفةفتؤخذبعينالاعتبارلتقريرالأولويةجميعظروفالحال،وبالأخصخطورةالجرائم،ومحلارتكابها،وتاريخوصولالطلباتالتي تتعهد بمقتضاها إحدىالدولالطالبةبإعادةالتسليم.
وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسليم المجرمين.
المادة 725
إذاتوبعشخصأجنبي أوصدرحكمبعقوبتهبالمغرب،وكانمحلاً لطلب تسليم بسببجريمةأخرى،فإنتسليمهلايتمإلابعدانتهاءالمتابعةأوبعدتنفيذالعقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب.
غيرأنهذاالمقتضىلايحولدونإمكانيةمثولالشخصالأجنبيمؤقتاأماممحاكمالدولةالطالبة،بشرطالتعهدصراحةبإعادته بمجردمايبتالقضاءالأجنبيفيالقضية.
المادة 726
يقدمطلب التسليمإلىالسلطاتالمغربيةكتابةوبالطريقالديبلوماسي.
يجبأنيرفقالطلب:
1-بالأصلأو بنظير إمالحكمبعقوبةقابلةللتنفيذ،وإمالأمربإلقاءالقبضأولكلسندإجرائيآخر قابلللتنفيذ وصادرعنسلطةقضائيةوفقالكيفياتالمقررةفيقانونالدولةالطالبة؛
2- بملخصللأفعالالتيطلبمنأجلهاالتسليم،وكذاتاريخومحلارتكابها،وتكييفهاالقانوني،وتضافإليهفينفسالوقتنسخةمنالنصوصالقانونيةالمطبقةعلىالفعلالجرمي؛
3-ببياندقيقحسبالإمكانلأوصافالشخصالمطلوبتسليمهوبجميعالمعلوماتالأخرىالتيمنشأنهاالتعريفبهويتهأوجنسيته؛
4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه.
المادة 727
يوجهوزيرالشؤونالخارجيةطلبالتسليمبعدالاطلاععلىمستنداتهمرفقابالملف،إلىوزيرالعدلالذييتأكدمنصحةالطلبويتخذفيشأنهمايلزمقانونا.
المادة 728
إذاتبينأنالمعلوماتالمقدمةمنالدولةالطالبةغيركافيةلتمكينالسلطاتالمغربيةمناتخاذقرار،فإنهذهالسلطاتتطلبإفادتها بالمعلوماتالتكميليةالضرورية. ويمكنلهاأنتحددأجلاللحصولعلىتلكالمعلومات.
المادة 729
يمكنلوكيلالملك لدى المحكمة الابتدائيةأو لأحد نوابه،فيحالةالاستعجال، وبطلبمباشرمنالسلطاتالقضائيةللدولةالطالبة،أوبناء على إشعارمنمصالحالمنظمةالدوليةللشرطةالجنائية"انتربول"أنيأمرباعتقالشخصأجنبيمؤقتابمجردتوصلهبإشعار،عنطريقالبريدأوبأيةوسيلةمنوسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه.
يجبأنيرسلفينفسالوقتوبالطريقالديبلوماسيطلبرسمي إلىوزيرالشؤونالخارجية.
يتعينعلىوكيلالملكأنيشعر فوراكلامنوزيرالعدلوالوكيلالعامللملكلدىمحكمة النقضبإجراءهذاالاعتقال.
المادة 730
يجريوكيلالملكلدىالمحكمةالابتدائية أو أحد نوابهالذيقدمإليهالشخصخلالالأربعوالعشرينساعةمنوقوعالاعتقالاستجوابالهذاالشخصحولهويته،ويخبرهبمضمونالسندالذياعتقلبسببه،ثميحرر محضرابهذهالعملية.
المادة 731
ينقلالشخصالمعتقلفيأقربوقتإلىالمؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض.
المادة 732
يوجهوكيلالملكفوراًالطلبوالمستنداتالمدلىبهاإلىالوكيلالعامللملكلدىمحكمة النقضالذييحيلهاإلى الغرفةالجنائيةبنفسالمحكمة.
تبت الغرفة الجنائيةبمحكمة النقضفيطلبالتسليمبقرارمعللخلالخمسةأياممنإحالتهإليها،بناءعلىتقريرأحدالمستشارينوبعدإدلاءالنيابةالعامةبمستنتجاتهاوالاستماعإلى الشخصالمعنيالذييمكنأنيكونمؤازرابمحام.
ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.
المادة 733
يمكنالإفراجعنالشخصالمعتقلمؤقتابناءعلىطلببالاعتقالالمؤقتصادرعندولةمجاورة،إذالميصلطلبرسميمرفقبالمستنداتالمشارإليهافيالمادة726 أعلاه خلال30 يوماًمنتاريخهذاالاعتقال.
إذاكانتالدولةالطالبة غيرمجاورة،فإنالأجل يمكن أن يمددشهراً آخر.
يمكنالإفراجأيضاعنالشخصالمطلوببصفةصحيحة،إذالمتصلخلالالأجلالمحددالمعلوماتالتكميليةالمطلوبةتطبيقاللمادة 728 أعلاه.
تبتمحكمة النقضفيشأنالإفراجبناءعلىطلبيقدمهالشخصالمعني،ويتمالبتفيهذاالطلبخلالثمانيةأيام.
إذا توصلت السلطات المغربيةبالمستنداتالمطلوبةبعدانقضاءالأجلالمذكور،فإنالمسطرةتعادمنجديدوتراعىفيهامقتضياتالمواد 727 و730 و731 ومايليهامنهذاالقانون.
المادة 734
يمكنللشخصالمعنيبالأمر فيأيةمرحلةمنمراحلالمسطرة،أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقاللمقتضياتالمنظمةللإفراجالمؤقت.
تبتالغرفةالجنائية بمحكمة النقض فيهذاالطلبمالمتكنقدأبدتمنقبلرأيهافيطلبالتسليم.
المادة 735
إذاصرحالشخصالمعنيأثناءمثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عنالاستفادةمنتطبيقالمسطرةالمنصوصعليهافيهذاالبابوقبلصراحة أنيسلمإلىسلطاتالدولةالطالبة،فإنمحكمة النقضتشهدعليهبذلك.وتوجه نسخةمنهذاالقرارإلىالوكيلالعامللملكلدىمحكمة النقضالذي يحيلها إلى وزير العدل.
المادة 736
تبديالغرفةالجنائية،فيحالةالعكس،رأيهافيطلبالتسليم.
إذااعتبرتالغرفة الجنائيةأنالشروطالقانونيةغيرمستوفاةأوأنهناكخطأبينا، أصدرترأيابعدمالموافقة.
يعتبررأيهافيهذهالحالةنهائيا،ولايمكنبعدهالموافقةعلىالتسليم.ويفرجإثرذلكعنالشخصالأجنبيمالميكنمعتقلامنأجلسببآخر.
يوجهالملفوكذانسخةمنالقرارخلالثمانيةأياممنيومالنطقبهإلىوزيرالعدل.
يقعبعدذلكإشعارالسلطاتالطالبةبرفضالتسليم.
المادة 737
إذاأبدتمحكمة النقضرأيها بالموافقةعلىالتسليم،يوجهالملفمعنسخمنالقرار،خلالثمانيةأيامإلىوزيرالعدلالذييقترحعندالاقتضاءعلىالوزيرالأول  إمضاءمرسوميأذنبالتسليم.
يوجهالمرسومإلىوزيرالشؤونالخارجيةقصدتبليغهإلىالممثلالديبلوماسيللدولةالطالبةوالىوزيرالداخليةقصدتبليغهإلىالشخصالمعنيبالأمر ولأجلالتنفيذ.
إذالمتتخذالدولةالطالبةخلالأجلشهرمنتاريختبليغالمرسوملممثلهاالديبلوماسي،وفقمقتضياتالفقرةالسابقة،المبادراتاللازمةلاستلامالشخصبواسطةأعوانها،أولمتعطالمبرراتالكافيةعنأسبابتأخرها،فإنهيفرجعنالشخصالمقررتسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال.
المادة 738
خلافالمقتضياتالمادة 723 أعلاه،يمكنمتابعةالشخصالمسلمأومعاقبتهمنأجلجريمةسابقةعلىالتسليمغيرتلكالتياستندإليهاطلبالتسليم،إذامنحت السلطات المغربيةموافقتهاعلىذلكتبعاللمسطرةالمنصوصعليهافيالمادة739 بعده.
يمكن للسلطات المغربية منحهذهالموافقةحتىفيحالةماإذالمتكنالجريمةالتييستندإليهاالطلبمنبينالجرائمالمحددةفيالمادة720 ما لم تكن من الجرائم المنصوصعليهفيالمادة 721أعلاه.
المادة 739
يجبأنيكونالطلبالمقدمبشأنتمديدمفعولالتسليمبناءعلىالمادةالسابقةمرفقابالمستنداتالمبررةلهالمنصوصعليهافيالمادة 726 أعلاه وكذابمحضريشتملعلىتصريحاتالشخصالمسلمويتضمنملاحظاتهأويسجلعدموجودأياعتراضيتمسكبههذاالشخصبشأن طلب تمديد مفعول التسليم.
يوجهالملفإلىمحكمة النقضالتيتبتفيالطلببناءعلىالمستنداتالمدلىبها،مراعية بالخصوصماأبداهالشخصالمعنيمناعتراضات،ويمكنأنتتممهذهالبياناتبالاستماعإلىمحاميختارهالشخصأويعينلهبطلبمنه.
تبتالمحكمة فيالطلبوفقالشروطالمنصوصعليهافيالمادتين736 و737 من هذا القانون.
المادة 740
يعتبرالشخصالمسلمخاضعالقانونالدولةالتي سلم إليهامنأجلارتكابهأيةجريمةسابقةعلىتاريختسليمهومختلفةعنالجريمةالمطلوببسببها،إذالميغادر خلالالثلاثينيوماالمواليةلتاريخالإفراج النهائي عنهأرض تلكالدولةرغم أنه كان متيسراً له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها.
المادة 741
يكونالتسليمالذيتحصلعليه السلطات المغربيةباطلاإذاتمإجراؤهفيغيرالأحوالالمنصوصعليهافيهذاالقانون،ماعداإذانصتاتفاقياتدوليةنافذةالمفعولعلىمقتضياتمخالفة.
تصرح بالبطلان،ولوتلقائيا،هيئةالتحقيقأوالحكمالتيأحيلهذاالشخصإليهابعدتسليمه.
تختصالهيئات المذكورةكذلكبالنظرفيصحةالتكييفالقانونيالمطبقعلىالوقائعالمطلوبمنأجلهاالتسليم.
إذاتمالتسليممن أجل تنفيذ مقررأصبحنهائيا،فإنمحكمة النقضهيالتيتصرحبهذاالبطلان.
لايقبلالطلب المرفوع بشأنالبطلانمنالشخصالمسلمإلاإذاقدمهفيظرفثلاثةأياممنتاريخالإنذار الموجهإليهإثراعتقالهمنقبلوكيلالملك،ويتعينفينفسالوقتإشعارالشخصالمسلمبحقهفيأنيختار محامياأو أنيطلبتعيينهله.
المادة 742
فيحالةالتصريحببطلانالتسليم، يفرجعنالشخصالمسلممالميكنمطلوبامنالدولةالتيمنحتتسليمه،ولايمكنالقبضعليهمنجديدسواءمنأجلالأفعالالتياستند إليهاهذاالتسليمأومنأجلأفعالسابقةإلاإذالميغادر الأراضيالمغربيةخلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإفراج عنه، ما لم يكن خروجه متعذراً لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته.
المادة 743
إذاحصلتالسلطاتالمغربيةعلىتسليمشخصأجنبيوكانتحكومةدولةثالثةتطلبمنهابدورهاتسليمنفسالشخصإليهالأجلارتكابهأفعالاسابقةعلىهذاالتسليمومختلفةعنالأفعالالتيصدر الحكمفيهابأراضيالمغربوغير مرتبطةبها،فإنهمناللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص.
غيرأنهذاالقيدلايطبقإذاأمكنللشخصالمسلمأنيغادر الأراضيالمغربيةخلالالأجلالمحددفيالمادة740.
المادة 744
يؤذنبمروركلشخصغيرمغربيكيفماكانتجنسيتهيقعتسليمهمندولةأخرىعبرأراضيالمغربأويتمنقلهعلىمتنسفنأوطائراتمغربية،بمجردتقديمطلبعاديبالطريقالديبلوماسيمدعمبالمستنداتالضروريةالتيتثبتبأنالجريمةالمنسوبةإليهتدخلضمن ما هو منصوص عليه في المادة 720 أعلاه.
لايمنحهذاالإذنإلافينطاقالمعاملةبالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالبة.
يتمالنقلتحتمراقبةأعوانمغاربةوعلىنفقةالدولةالطالبة.
فيحالةنقلهذاالشخصجواعلىمتنطائرةأجنبية،لميكنمقررالهاأنتحطبالمغرب،فإنالدولةالطالبةتشعرالحكومةالمغربيةبأنالطائرةستحلقفيفضائهاوتشهدبوجودالمستنداتالمنصوصعليهافيالمادة726 أعلاه.
إذاحطتالطائرةفجأة،فإنهذاالتصريحتكونلهآثارطلبالاعتقالالمؤقتالمنصوصعليهفي البند رقم 1 منالمادة726 أعلاه، ويتعينعلىالدولةالطالبةعندئذأنترسلطلبارسميابالتسليم.
عندمايكونتوقفالطائرةبالمغربمقررا،فإنالدولةالطالبةتوجهطلباوفقمقتضياتالفقرةالخامسةمنهذهالمادة.
المادة 745
تحجزبطلبمنالدولةالطالبةجميعالأشياءالمتحصلةمنالجريمةأوالتييمكناعتمادهاكأدواتاقتناع، والتي يعثرعليهافيحيازةالشخصالمطلوبتسليمهوقتإلقاءالقبضعليهأوالتيتكتشففيمابعد.
تبتمحكمة النقضفينفسالوقتالذيتبديفيهرأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة.
يجوزأنتسلمهذهالأشياءولوتعذرتسليمالشخصالمطلوببسببفراره أووفاته.
يمكن للسلطاتالمغربيةمعذلكأنتحتفظبالأشياءالمحجوزة،إذارأتأنذلك ضروريلحسنسيرالإجراءات الجنائيةالجاريةأماممحاكمهاضدالشخص نفسه أو المساهمينمعهأوالمشاركينله،ويمكنلهاكذلكأنتحتفظلنفسها،عندإرسالهذهالأشياءبالحقفياستردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.
غيرأنهتحفظالحقوقالمكتسبةللدولةالمغربيةأوللغيرعلىهذهالأشياء.
الباب الخامس: استدعاء الشهود
المادة 746
إذارأتدولةأجنبيةضرورةحضورأحدالشهودالمقيمينبأرضالمغربللاستماعإليهشخصيافيقضيةزجرية،فإنالسلطاتالمغربيةالتيقدمإليهاالطلببالطريقالديبلوماسيتدعوالشاهدللاستجابةإلىالاستدعاءالموجهإليه.
غيرأنالاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص الموجه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أو الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره.
المادة 747
كلشخصمعتقلبمؤسسةسجنيةبالمغربيطلبحضورهشخصيامنالدولةالطالبةبقصد أداء شهادة أوإجراءمواجهة،يمكننقلهمؤقتاإلىالدولة الطالبةبشرطإرجاعهخلالأجلتحددهالسلطاتالمغربية.
يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي.
يمكنرفضهذاالنقل:
- إذالميقبلبهالمعتقل؛
- إذاظهرأنحضورهفيقضيةزجريةجاريةبالمغربأمرضروري؛
- إذاكاننقلهسيؤديإلىتمديدفترةاعتقاله؛
- إذاوجدتاعتباراتخاصةتعترضنقلهإلىأراضيالدولةالطالبة.
يبقىالشخصالذيتمنقلهبهذهالصفةرهنالاعتقاللدىالدولةالطالبة إلاإذاتعلقالأمربشخصمحكومعليهبعقوبةوطلبتالدولةالمغربيةعندانصرامعقوبتهالإفراجعنه.
تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة.
الباب السادس: الشكاية الرسمية
المادة 748
إذاارتكبأجنبيجريمةبأراضيالمغرب،وكانمنمواطنيدولة لا يسمحتشريعهابتسليممواطنيها،فإنهيمكنللسلطاتالمغربيةفيحالةلجوءمرتكبالجريمةإلىوطنهأنتقومبإبلاغدولتهبماارتكبهمنأفعالللحصولعلىمتابعتهطبقالتشريعالدولةالمطلوبة.
يتمالإبلاغعنالجرائمبالطريقالديبلوماسي.
يتضمنالإبلاغعرضاللوقائع، ويبينفيهبدقةمكانووقتارتكاب الجريمة والعناصرالمكونةلهاوالنصوصالمطبقةعليهابالمغربوجميعالعناصرالأخرىالتييمكناستعمالهاكوسائلإثبات،ويرفق على الخصوص بنسخمصادقعلىمطابقتهاللأصلمنمحاضرالمعاينة والاستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب.
تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.
المادة 749
يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتباراً لجنسيته المغربية. ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقاً لمقتضيات القانون المغربي.
الباب السابع: التسليم المراقب
المادة 1- 749
يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية.
تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي.
لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة وزير العدل.
غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
المادة 2-749
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة بشأنها.
يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة الأجنبية على تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.
يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع نظيرتها الأجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.

الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية
المادة 750
جميعالآجالالمنصوصعليهافيهذاالقانونآجالكاملةلاتشملاليومالأول ولااليومالأخير، وتستثنىمنذلك الآجالالتيتكونمحددةبعدد الساعات.
إذاكاناليومالأخيرللأجليومعطلةامتدالأجلإلىأوليومعملبعده.
تعتبرأيامعطلجميعالأيامالمصرحبأنهاكذلكبمقتضىنصخاص.
المادة 751
كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.
المادة 752
تطبقأحكامقانونالمسطرةالمدنيةالمصادقعليهبالظهيرالشريفرقم1.74.474الصادرفي11 من رمضان1394 (28شتنبر1974)علىالدعاوىالمدنيةالمقامةأمامالقضاءالزجري،كلماكانتغيرمتناقضةمعالمقتضياتالخاصةلهذاالقانونوالمتعلقةبنفسالموضوع.
المادة 753
إذاوقعتغيير فيالاختصاصنتيجةتطبيقالقانونالجديد،ينقلالملفبقوةالقانونوبدونأيإجراءإلىهيئةالتحقيقأو الحكمالتيأصبحتمختصة.
المادة 754
تبقىإجراءاتالمسطرةالتيأنجزتقبلتاريختطبيقهذاالقانونصحيحةولاداعيلإعادتها.
المادة 755
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003 .
غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة.
المادة 756
تنسخجميعالنصوصالمخالفةلهذاالقانونوعلىالأخص:
1-الظهير الشريفرقم1.58.261بتاريخفاتحشعبان1378 (10يبراير1959)الذييحتويعلىقانونالمسطرةالجنائيةوالنصوصالمتممة أوالمعدلةله؛
2- الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن إحداث المجلس الأعلى؛
3- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ11 من رمضان1394 (28 شتننبر1974) المتعلقبالإجراءاتالانتقاليةتطبيقاللظهير الشريفبمثابةقانون رقم1.74.338بتاريخ24 من جمادىالآخرة1394 (15يوليوز1974)المتعلقبالتنظيمالقضائيللمملكة؛
4- الظهير الشريفرقم1.58.199بتاريخ6ربيعالأول1378(20 شتنبر 1958) بشأنالعضويةالاستشاريةفيالقضاياالجنائية،كماوقعتغييره أوتتميمه؛
5- الظهيرالشريفرقم1.58.057بتاريخ25 منربيعالآخر1378 (8 نونبر 1962)بشأنتسليمالمجرمينالأجانب إلى حكوماتهم؛
6-الفصولمن 19 إلى 23 منمجموعةالقانونالجنائيالمصادقعليهابالظهيرالشريفرقم1.59.413بتاريخ28 منجمادىالآخرة1382 (26 نونبر 1962).
المادة757
تطبق بشأن المقتضياتالتيتحيلإلى النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 756 أعلاه والتيتتضمنهانصوصتشريعيةأوتنظيميةالمقتضياتالموافقةلهاالمنصوصعليهافيهذاالقانون.

Aucun commentaire: