بقلم ذ جاوي حورية باحثة في صف الدكتوراه تخصص القانون الخاص، أستاذة بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس -الجزائر
أولا : مفهوم الإخلال بواجب الاحتياط.
إن المقصود بالإخلال بواجب الإحتياط هو ذلك الخطأ الغير عمدي
فقد عرفه بعض الفقهاء كما يلي: " هو سلوك إرادي ينطوي على الإخلال بواجبات الحيطة والحذر والانتباه الذي يفرضه القانون أو الخبرة الإنسانية أو العلمية أو الفنية وتترتب عليه نتيجة إجرامية كان في الإستطاعة درؤها" .
هناك من يرى أن الخطأ الغير عمدي هو" عدم إتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني وعدم حيلولته تبعا لذلك من أن يؤدي سلوكه إلى حدوث النتيجة الجرمية" الجريمة" بينما يكون بوسع الشخص المعتاد إذا وجد في ظروف الفاعل أن يحول دون حدوثها" [1]. وقيل إنه عدم مراعاة جانب الحيطة والحذر عند مباشرة أنواع خطرة من السلوك وعدم الحيلولة دون أن يفضي ذلك إلى نتيجة إجرامية [2].
وهناك من عرّف الخطأ الغير عمدي بأنه " إخلال شخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون أو تفرضها الخبرة الإنسانية، وعدم حيلولته تبعا لذلك دون ان يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الإجرامية، سواء أكان أم يتوقعها في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، أمن توقعها ولكنه حسب على غير أساس إن في استطاعته إجتنابها [3].
ثانيا:صور الخطأ الغير عمدي:
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات وهو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا وتتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الإنتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة [4].
1-الإهمال وعدم الانتباه: ينصرف معنى الإهمال وعدم الإنتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليها نشاط سلبي كترك أو إمتناع يتمثل في إغفال حال فاعل إتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر والذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه.
2-الرعونة: يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة.
3-عدم الاحتياط: ويقصد بها الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة سيارة بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة.
4-عدم مراعاة الأنظمة: الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام العام والأمن والصحة في صورة قوانين ولوائح أو منشورات.
ثالثا :مفهوم الجريمة الغير عمدية.
أ- تعريفها:
الجريمة الغير عمدية هي التي تقوم على الخطأ الجنائي فهي توصف بالجريمة الخطيئة والتي تأخذ عدة صور مختلفة كالإهمال وعدم الاحتراز والرعونة وعدم طاعة القوانين.
ب-مميزاتها:
الجريمة الغير عمدية تتميز من ناحية الركن المادي بالعناصر التالية:
- إراداة السلوك دون إرادة تحقيق النتيجة.
-العلم بكافة العناصر الجوهرية لقيام الجريمة.
- العلم بمكان صلاحية السلوك لإحداث النتيجة.
كما أن الجريمة الغير عمدية والجريمة العمدية يشتركان وهذا من ناحية إرادة السلوك والعلم بكافة العناصر الجوهرية لقيام الجريمة والتي يترتب على كلاهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية وذلك لتعويض الضّحية.
ج-الركن المعنوي في الجرائم الغير عمدية(الخطأ الغير عمدي ):
الخطأ الغير العمدي أو عدم التبصرFAUTE D’INPRUDENCEهو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الإجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي بإعتباره الركن المعنوي في الجرائم الغير عمدية والقانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق التي يحميها القانون وينحصرالإلتزام في وجوب إجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع إتخاذ ما ينبغي من أسباب الحرص والحذر.
فالخطأ الغير عمدي هو عكس الخطأ العمدي الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الإجتماعية ويفرضها القانون[5]
د-عناصر الخطأ الغير عمدي [6].
1-إنعدام القصد الجنائي: فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة سواء كان الفعل سلبي أو إيجابي ولاشروع في الجرائم الغير عمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم الغير عمدية.
2-الإخلال بواجبات الحيطة والحذر: أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلال بواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة والحذر في الجريمة من الناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحد الحقوق والمصالح التي يحرص القانون على حمايتها فذلك يوجب على الناس أن يتجنبوا هذا السلوك وإذادعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أن يتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير الهامة.
[1] عليى حسن الخلف، د.سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت 1982، ص 35.
[2] فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996، ص: 179.
[3] وداد عبد الرحمان حمادي القيسي، جريمة الإهمال، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1999، ص: 109.
[4] عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص: 166.
[5]عوابدي عمار ، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية ،تحليلية ومقارنة،ديوان المطبوعات الجامعية ، -بن عكنون –الجزائر ط3، 2007، ص 118.
[6] عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات ، القسم العام، ص: 160.
أولا : مفهوم الإخلال بواجب الاحتياط.
إن المقصود بالإخلال بواجب الإحتياط هو ذلك الخطأ الغير عمدي
فقد عرفه بعض الفقهاء كما يلي: " هو سلوك إرادي ينطوي على الإخلال بواجبات الحيطة والحذر والانتباه الذي يفرضه القانون أو الخبرة الإنسانية أو العلمية أو الفنية وتترتب عليه نتيجة إجرامية كان في الإستطاعة درؤها" .
هناك من يرى أن الخطأ الغير عمدي هو" عدم إتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني وعدم حيلولته تبعا لذلك من أن يؤدي سلوكه إلى حدوث النتيجة الجرمية" الجريمة" بينما يكون بوسع الشخص المعتاد إذا وجد في ظروف الفاعل أن يحول دون حدوثها" [1]. وقيل إنه عدم مراعاة جانب الحيطة والحذر عند مباشرة أنواع خطرة من السلوك وعدم الحيلولة دون أن يفضي ذلك إلى نتيجة إجرامية [2].
وهناك من عرّف الخطأ الغير عمدي بأنه " إخلال شخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون أو تفرضها الخبرة الإنسانية، وعدم حيلولته تبعا لذلك دون ان يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الإجرامية، سواء أكان أم يتوقعها في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، أمن توقعها ولكنه حسب على غير أساس إن في استطاعته إجتنابها [3].
ثانيا:صور الخطأ الغير عمدي:
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات وهو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا وتتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الإنتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة [4].
1-الإهمال وعدم الانتباه: ينصرف معنى الإهمال وعدم الإنتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليها نشاط سلبي كترك أو إمتناع يتمثل في إغفال حال فاعل إتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر والذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه.
2-الرعونة: يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة.
3-عدم الاحتياط: ويقصد بها الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة سيارة بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة.
4-عدم مراعاة الأنظمة: الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام العام والأمن والصحة في صورة قوانين ولوائح أو منشورات.
ثالثا :مفهوم الجريمة الغير عمدية.
أ- تعريفها:
الجريمة الغير عمدية هي التي تقوم على الخطأ الجنائي فهي توصف بالجريمة الخطيئة والتي تأخذ عدة صور مختلفة كالإهمال وعدم الاحتراز والرعونة وعدم طاعة القوانين.
ب-مميزاتها:
الجريمة الغير عمدية تتميز من ناحية الركن المادي بالعناصر التالية:
- إراداة السلوك دون إرادة تحقيق النتيجة.
-العلم بكافة العناصر الجوهرية لقيام الجريمة.
- العلم بمكان صلاحية السلوك لإحداث النتيجة.
كما أن الجريمة الغير عمدية والجريمة العمدية يشتركان وهذا من ناحية إرادة السلوك والعلم بكافة العناصر الجوهرية لقيام الجريمة والتي يترتب على كلاهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية وذلك لتعويض الضّحية.
ج-الركن المعنوي في الجرائم الغير عمدية(الخطأ الغير عمدي ):
الخطأ الغير العمدي أو عدم التبصرFAUTE D’INPRUDENCEهو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الإجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي بإعتباره الركن المعنوي في الجرائم الغير عمدية والقانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق التي يحميها القانون وينحصرالإلتزام في وجوب إجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع إتخاذ ما ينبغي من أسباب الحرص والحذر.
فالخطأ الغير عمدي هو عكس الخطأ العمدي الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الإجتماعية ويفرضها القانون[5]
د-عناصر الخطأ الغير عمدي [6].
1-إنعدام القصد الجنائي: فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة سواء كان الفعل سلبي أو إيجابي ولاشروع في الجرائم الغير عمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم الغير عمدية.
2-الإخلال بواجبات الحيطة والحذر: أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلال بواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة والحذر في الجريمة من الناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحد الحقوق والمصالح التي يحرص القانون على حمايتها فذلك يوجب على الناس أن يتجنبوا هذا السلوك وإذادعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أن يتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير الهامة.
[1] عليى حسن الخلف، د.سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت 1982، ص 35.
[2] فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996، ص: 179.
[3] وداد عبد الرحمان حمادي القيسي، جريمة الإهمال، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1999، ص: 109.
[4] عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص: 166.
[5]عوابدي عمار ، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية ،تحليلية ومقارنة،ديوان المطبوعات الجامعية ، -بن عكنون –الجزائر ط3، 2007، ص 118.
[6] عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات ، القسم العام، ص: 160.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire