تأديب الموظف – الانقطاع عن العمل بسبب المرض مدى تحقق حالة ترك الوظيفة

قرار محكمة النقض عدد 750 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في الملف الإداري عدد 711 / 2010/1/4

القاعدة

تأديب الموظف – الانقطاع عن العمل بسبب المرض  مدى تحقق حالة ترك الوظيفة.
إن انقطاع الموظف عن العمل بسبب مرضه، أكان مرضا عضويا أو نفسيا، لا يجيز للإدارة إيقاع عقوبة تأديبية في حقه في غياب الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، إذ لا تتحقق حالة ترك الوظيفة، والتي تجيز للإدارة سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما دام أن انقطاعه عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته ومبررا بمرضه.
 رفض الطلب

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 13 2010/1/ في الملف رقم2235/08/ أن المطلوب في النقض السيد أحمد بن الناجم السباعي تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط التمس فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر العزل الصادر عن السيد وزير الداخلية المؤرخ في 5/12/2005 من وظيفته كرجل إطفاء، موضحا في طعنه أنه أصيب بمرض عقلي اضطره إلى التوقف عن عمله حيث تدهورت حالته الصحية سنة 2005 (سنة صدور القرار) الذي لم يراع هذه الحالة واعتبره في حالة ترك الوظيف وطبق في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في وسائل النقض مجتمعة للارتباط بخرق القانون وعدم الاختصاص والشطط، ذلك أن من الثابت من وثائق الملف أن الإدارة وجهت للمطلوب في النقض إنذارا للالتحاق بعمله بآخر عنوان مصرح به ولجأت بعد ذلك إلى توقيف راتبه، ومع ذلك أصر على عدم الالتحاق بعمله مما كانت معه الإدارة محقة في تقرير عقوبة العزل في حقه لتوافر شروط إعمال المقتضيات المتعلقة بترك الوظيف.
لكن، حيث إن الغياب من طرف الموظف المبرر لسلوك الإدارة المسطرة المنصوص عليها بالفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي حالة ترك الوظيف يجب أن يكون غيابا غير مبرر، أما الغياب الذي يقع لسبب خارج عن إرادة الموظف كما هو الوضع في النازلة، فلا يمكن اللجوء إلى المسطرة المذكورة وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه حينما لاحظت بأن المطلوب في النقض الذي وجه له الإنذار باستئناف عمله يوم  27/8/ 2005 ولحقه مقرر إيقاف أجرته بتاريخ 13/10/ 2005 ثم قرار العزل الذي صادف يوم 5/ 12 /2005، وهي فترات صادفت معاناته مع مرض ألم به وكان في غير وعيه حسب الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن الدكتور عبد العالي الشباني الاختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية الذي منحه كل شهادة منهما رخصة مرضية لمدة 6 أشهر منذ 9/8/2005، مستنتجة منذ ذلك أن حالته المرضية كانت اضطرارية ومنعته بسبب القوة القاهرة من الاستجابة للإنذار الذي وجه له للالتحاق بعمله، مستنتجة من ذلك أن سلوك الإدارة لمسطرة ترك الوظيف في حق المطلوب في النقض غير مبرر بالنظر لحالته الصحية ولملفه الطبي مما يجعل ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد أحمد حنين – المقرر: السيد أحمد دينية – المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.

Aucun commentaire: