مساطر قضائية


المسطرة المدنية
تخضع قواعد المسطرة المدنية لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.وتشمل القواعد العامة المطبقة في القضايا المدنية والاجتماعية والتجارية والإدارية

، وتشكل بذلك قانونا عاما للإجراءات ، وقد نجد في المسطرة المدنية ، في هذه الحالة، مقتضيات خاصة ببعض الإجراءات وذلك إذا قرر المشرع إخضاع بعض القضايا لمساطر معينة.إن القاضي – بالنسبة لقانون المسطرة المدنية المغربية – هو الذي يسير الجلسة وليس الأطراف ، وهكذا فإنه في :
المحكمة الابتدائية : يشرف على سير المسطرة ويتخذ كل التدابير الضرورية لتكوين الملف والبت فيه ، كالأمر بإجراء خبرة أو بحث أو إجراء تحقيق للخطوط .
محكمة الاستئناف : يحرك المسطرة ويأمر بجمع الوثائق الضرورية وكذا كل التدابير اللازمة للتحقيق.
المجلس الأعلى : يعين رئيس الغرفة المختص مستشارا مقررا يتكلف بتوجيه المسطرة.
المسطرة الجنائية
تخضع قواعد الإجراءات الجنائية لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 10 فبراير 1959 وقد أدخلت تعديلات هامة على هذا النص بموجب ظهير 28 شتنبر 1974 الذي نص على تدابير انتقالية من اجل تطبيق التنظيم القضائي الجديد.تمر الدعوى العمومية من ثلاث مراحل هي:
مرحلة البحث التمهيدي
وهو البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية سواء بتكليف من طرف النيابة العامة أو ومن تلقاء نفسها في حالة التلبس بالجريمة . فالشرطة القضائية تجمع العناصر والأدلة لاثبات الجرم وحينما تنتهي من البحث تحيل الملف على النيابة العامة التي تقرر اما حفظ القضية او اجراء المتابعة والاحالة على المحكمة او قاضي التحقيق حسب الأحوال.ويمكن للمتضرر من الجريمة ان يثير الدعوى العمومية مباشرة امام المحكمة او امام قاضي التحقيق بعدا أن ينصب نفسه كمطالب بالحق المدني.
مرحلة التحقيق الإعدادي
وهو البحث الذي يقوم به قاضي التحقيق سواء بناء على مطالبة باجراء تحقيق تتقدم بها النيابة العامة أو بناء على شكاية مباشرة يتقدم بها المطالب بالحق المدني.
يكون التحقيق الزاميا في الجنايات المعاقب عليها الإعدام او بالسجن المؤبد.يكون اختياريا في غيرها من الجنايات .يمكن اجراء تحقيق في الجنح تطبيقا لنص قانوني خاص.
مرحلة المحاكمة
تحال القضية على المحكمة إما من طرف النيابة العامة بعد اجراء المتابعة وإما من طرف قاضي التحقيق بقرار الإحالة وإما من طرف المطالب بالحق المدني عن طريق الإستدعاء المباشر.تجرى المناقشات امام المحكمة في جلسة علنية الا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك ، وبعد اختتام المناقشات وانتهاء المداولة يصدر الحكم في النازلة الذي قد يكون نهائيا وقد يكون قابلا للطعن عن طريق احد طرق الطعن المنصوص عليها في القانون.
المسطرة أمام المحاكم الإدارية
يتم اللجوء إلى المحكمة عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول هيئات المحامين بالمغرب.ويجب أن يقدم المقال بالشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.بعد تسجيل مقال الدعوى، يحيل رئيس المحكمة الملف حالا على القاضي المقرر المعين وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.تخضع الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الإدارية لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وللمقتضيات الجديدة الواردة في النص المنظم للمحاكم الإدارية والذي يمتاز بإحداث المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق.
يعين هؤلاء لمدة سنتين من بين قضاة المحكمة من طرف رئيسها باقتراح من الجمعية العامة للقضاة.ويعتبر حضورهم في الجلسات إجبار يا.يقدم المفوضون الملكيون للدفاع عن القانون والحق باستقلالية تامة مستنتجاتهم بشأن كل قضية في الجلسة. ولا يعدون طرفا في الحكم كما أنهم غير مكلفين بالدفاع عن الإدارة إذ يتعين عليهم تقديم تحليل موضوعي لمجموع عناصر القضية لتنوير المحكمة بخصوص القانون الواجب التطبيق واقتراح الحلول وذلك لتوجيه الحكم في اتجاه اتخاذ قرار عادل ومنصف.تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط.ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض يعين للقيام بذلك .
المسطرة أمام المحاكم التجارية
تتطابق المسطرة المطبقة أمام هذه المحاكم مع الشكل الكلاسيكي المعروف بأربعة مراحل : رفع الدعوى ، الاستدعاء للجلسات ، الأحكام أو الأوامر وأخيرا التنفيذ.
رفع الدعوى
تحرك الدعوى أمام المحكمة التجارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين لمغرب.وتستبعد المسطرة الشفوية أمام هذه المحاكم كلية.يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا بمجرد تسجيل المقال ويحيل عليه الملف خلال أجل 24 ساعة.
الاستدعاءات
تسلم الاستدعاءات إما عن طريق عون قضائي أو بالوسائل المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية : بواسطة عون من كتابة الضبط أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق السلطات المحلية.
الأحكام والأوامر
يحدد القانون بأن الحكم لا يمكن النطق به قبل تمامه لتجاوز النطق به قبل التحرير.بعد المناقشة يحدد رئيس الجلسة أثناء حجز الملف للمداولة تاريخا للنطق بالحكم .
ويفرض القانون تحرير الحكم قبل النطق به تلافيا لإصداره قبل تحرير حيثياته .
وقد حدد أجل استئناف الأحكام بالمحاكم التجارية في 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عوض ثلاثين يوما المنصوص عليها بالنسبة لأحكام المحاكم الابتدائية.يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يأمر في إطار القضايا الإستعجالية باتخاذ كل التدابير التي لا تشكل موضوع أي نزاع حقيقي وحتى في هذه الحالة يمكنه أن يسمح بتدبير الصيانة أو الإصلاح لتفادي ضرر ضخم أو لإيقاف خلل ضمني محقق.
تتحدد مدة استئناف الأوامر الإستعجالية أيضا في 15 يوما
كما يختص رئيس المحكمة بالنظر في الأوامر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية وعلى السندات الرسمية.ويحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام دون أن يوقف هذا الأجل أو الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء.
تنفيذ القرارات
ينص القانون على أن رئيس المحكمة يعين باقتراح من الجمعية العامة قاضيا مكلفا بتتبع مساطر التنفيذ ، ويتعين على المكلف بالتنفيذ أن يحصل خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ طلب التنفيذ ، إما على تنفيذ القرار أو التعرف على نية الطرف المحكوم عليه. وينبغي عليه توجيه محضر مكتوب يسجل فيه نتائج المهمة التي قام بها

Aucun commentaire: