المملكة المغربية
وزارة العــــدل
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة
بالربــــــــــــاط
القـــرار عدد : 708.
المــــؤرخ في : 10/10/2007 .
ملــــف عـدد: 65/06/5 .
وزارة التربية الوطنية .
ضــــد
السيد ……………… .
باســـم جـــــلالـة الملــك
المبـــدأ
يدخل قرار نقل الموظفين من مصلحة إلى أخرى أو من مدينة إلى أخرى في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي لا رقابة للقضاء عليها إلا من خلال عيب الانحراف في استعمال السلطة.
إن تأكد المحكمة من كون قرار نقل الموظف قد تم بدافع الانتقام والتأديب وليس تحقيقا للمصلحة العامة: يجعله مشوبا بعيب الانحراف وموجبا بالتالي لإلغائه .
بتاريخ 27 رمضان 1428 الموافق 10/10/2007 .
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط .
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السيد:الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول، وعن السيدين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنائب الإقليمي لهذه الوزارة بنيابة أبركان .
المستأنف من جهة
وبين السيد:………………، الساكن …………….ببركان.
نائبه : ذ. …………………. محام بالرباط.
المستأنف عليه من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه الأستاذ ………………بتاريخ 17/05/2007 ضد الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/05/2007 تحت عدد 175 في الملف رقم 134/07 س .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/09/2007 .
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر نائب المستأنف وتخلف الباقي، فاعتبرت القضية جاهزة .
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد …………..، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 8/10/2007 قصد النطق بالقرار الآتي بعده .
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكــــل :
حيث إن الاستناف المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه الأستاذ ………… بتاريخ 17/05/2007 ضد الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هاته المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله .
وفي الموضـوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر الاستعجالي المطعون فيه، أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 1171 في الملف رقم 3330/00 ش ع القاضي بالحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعية (المستأنف عليها) مبلغ 6.949.361,90 درهم مع الفوائد القانونية وإرجاع الكفالة البنكية، المؤيد بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/03/2006 جزئيا، مع حصر المبلغ المستحق لشركة "ما الباهية" في مبلغ 5.877.045,70 درهم، وفي إطار مسطرة التنفيذ المباشرة في مواجهة المحكوم عليه (المستأنف)، أوقع مأمور إجراءات التنفيذ حجزا على حسابه لدى الخزينة العامة للمملكة في حدود المبلغ المذكور، فأدلت الخزينة العامة للمملكة بالتصريح الإيجابي الذي تضمن وجود المبالغ المحجوزة بالحساب رقم 3108101001240000466 المفتوح لديها في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبعد فشل الاتفاق الودي بين الطرفين، انتهت المسطرة بصدور الحكم المستأنف .
في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن اختصاص قاضي المستعجلات مرهون بتوفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق وهذا بخلاف المصادقة على الحجز التي تبقى من اختصاص محكمة الموضوع وتخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، فضلا عن أن رئيس المحكمة الإدارية أمر تلقائيا بالمصادقة على الحجز لدى الغير من دون تقديم أي طلب بهذا الشأن فيكون بذلك قد قضى بما لم يطلب منه .
لكن حيث إن الحجز لدى الغير، الذي يجريه مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، هو إجراء يدخل في إطار الحجز التنفيذي طبقا لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، إذ إن هذه المرحلة تأتي بعد استنفاد الأطراف لمرحلة التقاضي التي تمت فيها مناقشة الدين والحجج والسندات المثبتة له، وبالتالي فإن النزاع حول هذا الدين أضحى محسوما بمقتضى السند التنفيذي الذي يشكل مبررا، قانونيا لقيام مأمور التنفيذ بهذا الإجراء.
وحيث إن ما استقر عليه المجلس الأعلى في قراراته المتواترة هو أن الجهة القضائية المختصة بالمصادقة على الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي هو رئيس المحكمة بصفته هاته، أي : بصفته الجهة المشرفة على التنفيذ، وليس بصفته قاضي المستعجلات (كما في القرار عدد 556 وتاريخ 22/05/1997)، وأن هذه المصادقة تتم تلقائيا وبدون حاجة إلى تقديم دعوى أو مطالبة بشأنها، إذ بعد استدعاء الأطراف لحضور جلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة وعدم حصول اتفاق بينهم، يصدر رئيس المحكمة (بصفته هاته) مباشرة حكما بالمصادقة على الحجز لدى الغير، بعد التأكد من وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه، ويأمر هذا الأخير بتسليم تلك المبالغ إلى صاحب السند التنفيذي (طالب التنفيذ) .
وحيث يتضح من خلال الاطلاع على وثائق الملف، أن الحجز لدى الغير موضوع النزاع بني على سند تنفيذي وهو الحكم موضوع التنفيذ عدد 102/06/1 المفتوح أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مما يؤكد أن الدين ثابت وليس محل منازعة، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد تنفيذ الحكم المذكور .
وحيث يتبين من محضر جلسة الاتفاق الودي أن المحجوز بين يديه (الخزينة العامة للمملكة)أفضى بتصريح إيجابي مفاده وجود المبالغ المحجوزة في حساب المشار إليه أعلاه في حدود 5.877.045,70 درهم.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون الأمر المستأنف، حينما قضى بالاستجابة للطلب في حدود المبالغ المتوفرة في الحساب، مصادفا للصواب وموجبا للتأييد.
لــهذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :
فيالشكـــل:بقبول الاستئناف.
وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
السيد …………………. رئيسا
السيد…………………. مقررا
السيد…………………………. عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقالسيد ……………………………..
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ……………………………...
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire