دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

ظهير شريف رقم 68 – 986 بتاريخ 19 شعبان 1389 ( 31 أكتوبر 1969 ) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها.
(ج،ر عدد 2981 ص 3143)

الحمد لله وحده
الطابع الشريف وبداخله:
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على المرسوم الملكي رقم 65 – 136 الصادر في 7 صفر 1385 (07 يونيه 1965) بإعلان حالة الإستثناء.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول :
إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم:
1.  الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العمالة أو الإقليم.
2.  الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.
ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين أن يخولوا قبرا إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد 
المقبرة في دائرة نفوذها.
ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية.
ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك 
عند الإقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد الملك المذكور في دائرة نفوذها.
الفصل الثاني:
لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.
ولا يمكن نقل أية جثة دون سابق إذن تسلمه إحدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد بمرسوم:
1.  السلطة المحلية التي توجد الجثة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث دلااخل منطقة ما.
2.  عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب.
3.  الأمين العام للحكومة، فيما يخص نقل الجثث خارج المغرب.
ويمكن للسلطة التي تسلم الإذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان 
الموجهة إليه الجثة، وكذا 
سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.
الفصل الثالث:
لا تباشر عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد الأمراض المبينة إلا بعد مضي ثلاث سنوات 
تبتدئ من يوم الوفاة: 
(الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز والأكلة الطفحية ).
ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد 
الأمراض التيتحدد لائحتها 
بقرار لوزير الصحة العمومية.
ولا تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود الموقتة أو في كهوف البنايات الدينية بشرط أن 
تكون هذه الجثث موضوعة 
داخل توابيت معدنية أو مصنوعة من الإسمنت المسلح ومحكمة الإغلاق.
ويكون الأمر كذلك فيما يرجع لإخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر عنف أو على إثر جروح في ميدان 
القتال أو إذا كان إخراج
 الجثث ناتجا عن طلب من السلطة القضائية.
الفصل الرابع:
إن إخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض إذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.
ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض أن تستشير سلفا في ذلك للحصول على موافقة اللجنة البلدية للصحة أو 
الطبيب مدير المكتب الصحي 
أو عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية.
الفصل الخامس:
لا يجوز إدخال أية جثة إلى المغرب دون إذن يخوله الأمين العام للحكومة.
الفصل السادس:
تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.
وتطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما ترفض بقرار من عامل العمالة
 أو الباشا أو القائد.
وتطبق على المخالفات الاخرى لمقتضيات هذا المرسوم العقوبات المقررة في الفصلين 609 و 611 من القانون الجنائي.
الفصل السابع:
تلغي جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 < 25 يبراير 1931 > بشأن 
نظام دفن الجثث وإخراجها 
من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.
الفصل الثامن:
تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.
الفصل التاسع:
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

Aucun commentaire: