الركن المادي للجريمة

إن الركن القانوني لا يكفي وحده لوجود الجريمة وانما يلزم توفر العنصر مادي بجانبه تتجسم فيه هده الجريمة وتأخد شكلها الخارجي ، أي لا بد من حد أدنى للوجود الخارجي لارادة الفاعل حتى يمكن القول بوجود نشاط إجرامي ، وحتى يمكن بالتالي تكييف هدا النشاط من الناحية القانونية ،فادا لم يتحقق دلك لايمكن التحدث عن الجريمة ،بالتالي لا يمكن توقيف الشخص ليعتقل او يحتفظ به في مرحلة التحقيق الابتدائي بموجب أمر الايداع في السجن أو الاوامر بالقاء القبض إلا إدا كان هدا الشخص قد وجهت إليه فعلا تهمة معينة .
عناصر الركن المادي
لا يعاقب القانون على مجرد الافكار و النوايا الاجرامية ، ولا على التصميم المجرم لارتكاب الجريمة ، ولا على الاعمال التحضيرية لها ، ولا حتى على الاعمال الضارة إدا لم تكن مجرمة ، بمعنى أنه لا بد من توافر العنصر المادي . ومن تم نجند ان العنصر المادي يستلزم مسائل ضرورية :
- نشاط إجرامي
- وجود رابطة سببية بين هدا النشاط و النتيجة .
- حصول نتيجة ضارة من هدا النشاط .
* النشاط الاجرامي يصدر من الجاني :
بالرجوع الى القانون الجنائي المغربي نجد ان المادة 110 من القانون الجنائي تنص على أن : { الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه } . و من النص السابق يتضح أن النشاط الاجرامي الدي يصدر من الجاني إما أن يكون ايجابيا أو سلبيا.
النشاط الايجابي :
قد يحدث هدا النشاط بحركة من أعضاء الجسم بتحريك اليد لبطش أو الاختلاس أو التزوير أو كتابة عبارات القدف أو السب وتحريك   أجهزة الصوت بالنطق بشهادة الزور أو الاتفاق على مؤامرة أو اتفاق جنائي أو الوشاية أو الكادبة . كما قد بحركة الجسم كله كجرائم الهروب . ودخول منزل الغير ،وخرق الاقامة الاجبارية او المنع من الاقامة .
النشاط السلبي :
أن النشاط السلبي أو الفعل السلبي المكون المادي أيضا يتحقق بمجرد الترك و الامتناع عن القيام بعمل ايجيبي وهو نوعان امتناع يكون هو نفسه جريمة وامتناع يكون وسيلة لارتكاب الجريمة .
1- الامتناع جريمة :
لكي الامتناع داته جريمة يجب أن يتحقق فب الحالات التي ينص فيها القانون على تجريم الامتناع داته كل الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، حيث يغتبر القانون الامتناع جريمة بصرف النظر عن حدوث نتيجة ضارة أو عدم حدوث سيء . وتجدر الاشارة الى اعتبار ان أي امتناع لا يعتبر جريمة إلا إدا وجد بشأنه نص قانوني صريح ، وإدا فقد النص اختفى الركن القانوني للجريمة .
2- الامتناع وسيلة لارتكاب الفعل المجرم :
في هده الحالة تعتبر الجريمة الواقعة التي حصلت اما الممتنع الدي كان في إمكانه منع حدوثها ، ولكنه لم يفعل ، وبتعبير اخر أن ترتكب جريمة امام شخص كان بامكانه فعلا ان يمنع ارتكابها قاصدا بدلك الامتناع حصول النتائج الضارة ،فيكون مشاركا للفاعل الاصلي بالنسبة للجريمة ومجرما أصليا في جرائم أخرى .
* نتيجة لجرامية :
تكون النتيجة الاجرامي أحد عناصر الركن المادي ، ولاغاية من التجريم هي حماية الحقوق واستمرار التعايش الاجتماعي المرغوب فبه ، و الاعتداء يهدد سلامة و كيان المجتمع فالنتيجة الاجرامية هي التأثير أو التغيير الدي تحدثه الجريمة في العالم الخارجي الدي يشمل الواقع المادي و الواقع المعنوي النفسي .
* علاقة سببية :
يعني هدا العنصر الثالث و الاخيلر من عناصر الركن المادي لجريمة ، ثبوث قيام علاقة سببية بين نشاط الجاني و بين النتيجة الاجرامية التي حصلت ، بمعنى ان يكون هدا النشاط هي السبب المباشر حصول النتيجة ، غدا انتفت هده العلاقة انتفتث الجريمة ، أو بمعنى العلاقة السببية هي اسناد أمر إلى مصدره .
ومفهوم العلاقة السببية كنعصر في الركن المادي الخاص بجرائم النتيجة ، أما الجرائم الشكلية فلا وجود فيها لهده العلاقة لآن النتيجة نفسها غير ضرورية بالنسبة إليها .

Aucun commentaire: