القانون الوضعي

الفرع الاول : مفهوم القانون
المطلب الاول : تعريف القانون
التفسير اللغوي: يقصد به كل قاعدة مستقر ثابتة تنتج عنها أثار محددة.
التفسير الاصطلاحي : هناك ثلاثة تعريفات اساسية
- القانون هو مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الاشخاص في جماعة والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة ولو اقتضى الامر.
- يقصد به مجموعة من القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية
- يقصد به مجموع من القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التي تنظم حياة الاشخاص في إطار ميدان محدد.
المطلب الثاني خصائص القاعدة القانونية
هناك ثلاثة خصائص أساسية
- القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة.
- القاعدة القانونية هي قاعد ملزمة , أجبار الاشخاص على احترامها والخضوع لها مع تطبيق الجزاء القانوني الملازم على من يخالفها.
- القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية .
التمييز بين القاعد القانونية و القواعد السلوك اجتماعية.
- قواعد المجاملات هو عبارة عن قواعد سلوك إعتاد الناس على التعامل بها فيما بينهم بناء على فكرة المجاملة.
وجه الشبه بينهما أن قواعد المجاملات مثل القواعد القانونية ,أن قواعد المجاملات اعتيادية مثل القواعد القانونية .
وجه الاختلاف عنصر الالزام يعتبر المعيار المميز بين قواعد المجاملات و القواعد القانونية.
التمييز بين القواعد القانونية و قواعد الاخلاق.
قواعد الاخلاق هي تلك القواعد التي تندرج في إطار الثلاث العليا للمجتمع والتي يقصد من وراء التمسك بها التقرب الى الخير و الابتعاد عن الشر.
التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الدينية.
القواعد الدينية هي مجموعة من القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى ويفرضها على الناس في شكل أوامر ونواهي يتعين عليهم إحترامها وإلا تعرضوا للعقاب.
(القاعدة القانونية مصدرها البشر ,تطبيق الجزاء المادي. مثال في التشريع المغربي, أحكام الاسرة بما فيها الارث الزواج هي مستمد من الفقه الاسلامي ,يعني هناك تأثير بما هو ديني و قانوني ./ والقاعدة الدينية مصدرها الله تعالى ,أي أن هناك جزاء أخروي بعد الوفات,الاخرة).
الفرع الثاني: تصنيفات القانون
الصنف الاول هناك القانون العام والقانون الخاص
القانون العام يتكون من مجموعة من الفروع أهمها.
- القانون الدولي العام وهو مجموعة من الاحكام القانونية التي تنظم العلاقات فيما بين الدول.
- القانون الدستوري : وهو مجموعة القواعد الاساسية التي تبين شكل الدولة ونوع الحكومة ,وكيفية تنظيم السلطات من حيث التكوين والاختصاص وعلاقة هذه السلطات ببعضها. و يقرر الحقوق الاساسية للافراد  و الجماعات, و يضع الحدود التي يجب على الدولة ألا تتعداها في علاقتها مع الافراد والجماعات حفظا لحقوقهم وحرياتهم.
- القانون الاداري : وهو القانون الذي يتعلق بتحديد وتنظيم نشاط الإدارة او السلطة التنفيذية وهي تمارس أنشطة إدارية.
- القانون المالي : وهو مجموعة الاحكام التي تتعلق بتنظيم مالية الدولة من حيث إيراداتها ونفقاتها ,أي هو مجموع الاحكام القانونية التي تحكم ميزانية الدول.
القانون الخاص : أهم فروع القانون الخاص تتمثل فيما يلي
- قانون الالتزامات والعقود : وهو القانون الذي يحدد الاحكام المنظمة لنظريتي العقد والالتزام, وذلك عن طريق تنظيم العلاقات القانونية الناشئة عن الالتزامات والعقود.
- القانون التجاري : وهو القانون الذي يعنى بتحديد وتنظيم الالتزامات والحقوق الناشئة بسبب العمل التجاري .
- قانون الاسرة ; وهو القانون المنظم للالتزامات والحقوق الاسرية ,وهو القانون الذي تشكل مدونة الاسرة العنصر الاساسي له.
- القانون الجنائي : وهو القانون الذي يتناول تنظيم الاحكام المتعلقة بكل من الجريمة والعقوبة.
- قانون الشغل : هو القانون الذي من خلاله ينظم المشرع الحقوق و الالتزامات الناشئة عن علاقات الشغل ويؤطر العلاقات القانونية التي تربط بين الأجراء و المشغلين, و تعتبر مدونة الشغل أهم العناصر المكونة لها.
- القانون العقاري : هو القانون المحدد والمنظم للحقوق و الالتزامات العقارية , وهذا القانون اصبح يشكل المرجع الاساسي المحدد للاحكام القانونية المنظمة للحقوق العينية المتعلقة بالعقار سواء كان محفظا أو غير محفظ.
الصنف الثاني : وهو قسمين
- القسم الاول : القواعد القانونية الموضوعية
وهي التي يتناول موضوعها تحديد حقوق والتزامات الاشخاص.
- القسم الثاني : القواعد القانونية الشكلية
هي تلك القواعد التي تهتم بتحديد الاجراءات التي ينبغي على الاشخاص سلوكها للحصول على الحقوق الممنوحة من طرف القانون أو من اجل إثبات البراءة من الالتزام أو التحلل منها.
وتتكون القواعد القانونية الشكلية من قانون المسطرة المدنية ومن قانون المسطرة الجنائية,
-  قانون المسطر المدنية : يقصد به القانون الذي يحدد الاجراءات التي تتبع بخصوص النزاعات المدنية المعروضة على القضاء .
- قانون المسطرة الجنائية : هو الذي يحدد الاجراءات القضائية التي يتعين إتباعها بخصوص النزاعات والقضايا ذات الطابع الجنائي
الصنف الثالث : تصنيف القواعد القانونية قواعد مكتوبة و قواعد غير مكتوبة.
- القواعد القانونية المكتوبة : هي تلك القواعد المتجسدة في نصوص مكتوبة تأخذ في الغالب طابع التشريع (القواعد القانونية المكتوبة هي النصوص التشريعية )
- القواعد القانونية الغير مكتوبة : هي تلك القواعد المتجسدة في الاعراف المطبقة في نطاق معين ومكان معين والتي تعتبر بمثابة قانون ملزم بالنسبة للأشخاص الخاطبين بها.
الصنف الرابع : تصنيف القواعد القانونية الى قواعد قانونية أمرة أو قواعد قانونية مكملة
-  القواعد القانونية الامرة : هي تلك القاعدة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها, وذلك لكونها تتعلق بمقومات أساسية للمجتمع.
- القواعد القانونية المكملة : هي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق مخالفتها و معارضة ما تقرره.

Aucun commentaire: